moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
حكم في القضيه رقم 14193/2/ق لعام 1437ه المقامه من/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) سجل مدني (...) ضد/ (...) صاحبه (...) فانه في يوم الاثنين 17/9/1438ه بمقر المحكمه الاداريه بجده عقدت الدايره التجاريه السابعه جلستها برياسه القاضي/ (...) وحضور (...) امينا للسر. للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه المحاله الي الدايره بتاريخ 9/6/1438ه بعد حكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف. (الوقايع) بتاريخ 27/10/1437ه تقدم المدعي اصاله بعريضه دعوي طلب فيها الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره 32.634 ريال قيمه اقمشه ثياب، وفي جلسه 7/2/1438ه حضر المدعي اصاله (...) كما حضر المدعي عليه اصاله ووكاله عن المدعي عليها الثانيه (...) وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه قرر انها وفقا لما ورد في لايحه الدعوي المتضمنه مطالبه المدعي عليه بمبلغ 32634 ريال قيمه بضاعه عباره عن اقمشه ثياب تم توريدها للمدعي عليه ولم يسدد ثمنها وبسؤال المدعي عليه الجواب اجاب بان البضاعه تم توريدها لمحل لصاحبته (...) وانه وكيل عنها ومدير للمحل وليس هو صاحب المؤسسه وانه يطلب اجلا للنظر في انهاء النزاع، وفي جلسه 9/2/1438ه ذكر الطرفان بانه تم الاجتماع بينهما وتم حصر البضاعه المتبقيه الموجوده بكميه 1600 يارده ثم ذكر المدعي بانه يوجد حساب سابق علما بان البضاعه الموجوده تم فتحها والتصرف بجزء منها فعقب المدعي عليه بانه يحتكم الي الفواتير الموقعه من ابنه وانه مسؤول عنها وانه يقر بانه تم الاتصال به في شهر رجب السنه الماضيه 1437ه من قسم شرطه (…) بشان ارجاع البضاعه وانه كان مسافرا الي (…) وانه بعد ذلك لم يتمكن من التواصل مع مندوب المدعي لارجاع البضاعه . ثم عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا علي ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغ 16000 ريال بناء علي مجموع الفواتير التي اعتمدها المدعي عليه قيمتها 20059 ريال وقدرت الدايره قيمه البضاعه المسترجعه بمبلغ 4000 ريال وينتهي بذلك النزاع بين الطرفين فطلب المدعي عليه اجلا، وفي جلسه 1/3/1438ه اشارت الدايره الي انه جري فتح محضر الجلسه الماضيه يدويا لوجود عطل في النظام وان الصلح بين الطرفين لم يتم ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته تقر للمدعي بمبلغ 5901 ريال فقط مع ارجاع البضاعه الموجوده المذكوره في جلسه 9/2/1438ه واما بالنسبه للفاتوره رقم 896 فانها بالمراجعه تبين عدم وجود بضاعتها ولا تلتزم المدعي عليها بدفع قيمتها وهي مبلغ 2400 ريال الا اذا حلف المدعي اما بالنسبه للبضاعه الموجوده بالمحل فانه غير ملزم ببقايها لديه حيث ان المعتاد والذي عليه العمل بين الطرفين هو قبول البضاعه المرتجعه وهذه البضاعه قيمتها بعد الجرد 14.158 ريال فعقب المدعي بانه غير ملزم بارجاع البضاعه بعد مرور سنه تقريبا علي تسلمه للبضاعه وبالتالي فانه لا يقبل البضاعه ويطلب قيمتها وانه يكتفي بالنسبه للبضاعه الموجوده في الفاتوره 896 بما قدمه من مستندات ولا يرغب في اداء اليمين ويطلب الزام المدعي عليه بمبلغ 20059 ريال وهي مجموع قيمه الفاتوره رقم 872 والفاتوره رقم 886 والفاتوره رقم 889 بمبلغ 26559 ريال يحسم منها مبلغ واصل وقدره 6500 ريال ويبقي المبلغ الذي حصر فيه الدعوي فعقب المدعي عليه بانه مصر علي ارجاع البضاعه وحسم قيمتها ثم اكد المدعي علي انه يختصم (...) مدير مؤسسه (...)، وصاحبه المؤسسه (...) فاصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره عشرون الفا وتسعه وخمسون ريالا. وحيث قرر المدعي عليهما عدم القناعه وقدما الاعتراض خلال المده النظاميه فجري احاله الاعتراض مع اوراق القضيه الي محكمه الاستيناف ثم صدر حكم الدايره التجاريه الاولي بنقض الحكم بناء علي انه تضمن في منطوقه الحكم علي (...) مع كونه ليس طرفا في الدعوي، ثم جري فتح باب المرافعه امام الدايره التجاريه السابعه وبجلسه اليوم حضر المدعي كما حضر (...) بوكالته عن المدعي عليها واكد المدعي علي انه يطلب الحكم علي المدعي عليها (...) صاحبه محل (...) ويحصر دعواه ضدها وقرر الطرفان اكتفاءهما. (الاسباب) وبما ان المدعي اصاله حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بمبلغ 20.059 ريال المتبقي من قيمه اقمشه ثياب تم توريدها الي محل (...) التابع للمدعي عليها ولم تقم بسداد ثمنها فان النظر في هذا النزاع يقع ضمن الاختصاص الولايي والنوعي لهذه الدايره وفقا لنظام المحكمه التجاريه ولقرار معالي رييس ديوان المظالم رقم 242 لعام 1432ه لكونه عملا تجاريا. وبما ان المدعي اصاله يستند الي اقرار وكيل المدعي عليها بمبلغ 20.059 ريال وهو مجموع قيمه الفاتوره رقم 872 والفاتوره رقم 886 والفاتوره رقم 889 بمبلغ 26559 ريال وبعد حسم المسدد منها وهو مبلغ 6500 ريال يبقي المبلغ المذكور. وبما ان مدير المحل المدعي عليه (...) اقر بالفواتير المذكوره الا انه دفع بوجوب حسم مبلغ البضاعه الموجوده لديه وهي بكميه 1600 يارده وهذه البضاعه قيمتها بعد الجرد 14.158 ريال بحساب المدعي عليها ويجب علي المدعي قبول ارجاعها وتسلم المتبقي من الحساب مستندا الي الفاتوره رقم 38 والمبين فيها عباره مرتجع. وحيث ان دفع المدعي بانه غير ملزم بقبول البضاعه المرتجعه بعد مرور مده طويله تقارب السنه هو دفع صحيح اذ العمل بين الطرفين حسب افادتهما علي ارجاع البضاعه يكون خلال مده يمكن قبولها في السوق كما ان العرف والقيمه السوقيه للبضاعه يقتضيان ان قبول المرتجع يكون قبل انقضاء موسم بيعها اما ارجاعها بعد الموسم فهو غير لازم للمدعي اذ ان عقد البيع من العقود اللازمه ما لم يلزم البايع نفسه بقبول المرتجع علي اي حال وهو ما لم تثبته المدعي عليها. وحيث ان الامر ما ذكر فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بقيمه البضاعه المسلمه لهما بمبلغ قدره عشرون الفا وتسعه وخمسون ريالا وبذلك تقضي. (لذلك حكمت الدايره) بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره عشرون الفا وتسعه وخمسون ريالا. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد. (...) امين السر (...) رييس الدايره القرار في القضيه رقم 19 لعام 1439ه المقامه من/ مؤسسه (…) التجاريه لصاحبها (…) ضد/ (…) صاحبه (…) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بجده جلسه 17/9/1438ه في القضيه رقم 14193/2/ق لعام 1437ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 10/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه - جده - بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف(...) عضوا بحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 12/1/1439ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالزام المدعي عليها (…) سجل مدني رقم (…) بان تدفع للمدعي (…) سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره عشرون الفا وتسعه وخمسون ريالا. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك قررت دايره الاستيناف) بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 14193/2/ق لعام 1437ه القاضي: بالزام المدعي عليها (…) سجل مدني رقم (…) بان تدفع للمدعي (…) سجل مدني رقم (….) مبلغا قدره عشرون الفا وتسعه وخمسون ريالا. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (...) عضو الدايره (...) عضو الدايره (...) رييس الدايره