tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization / authority_charter

التنظيم الأساس لهيئة الخبراء لعام 1394هـ

ncar · law · processed · 8 chunks

date_gregorian=1974-03-06 date_hijri=1394-02-12 document_type=law entity=keyword:وزراء entity=keyword:خبراء entity=agency:هيئة الخبراء بمجلس الوزراء entity=agency:مجلس الوزراء entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=legal_basis:cabinet_decision:168 entity=summary:تضمن التنظيم : تشكيل هيئة الخبراء ، اختصاصات الشعبة ، كيفية قيام الهيئة بعملها ، الناحية المالية للهيئة. entity=document_number:168 entity=keyword:أساسية language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization taxonomy_l3=authority_charter validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم(168) وتاريخ 1394/2/13ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الماده (45) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22 شوال عام 1377ه التي تنص علي ان يدخل في تشكيلات مجلس الوزراء الاداريه الشعب الاتيه:
اولا:

ديوان رياسه مجلس الوزراء.
ثانيا: 
الامانه العامه لمجلس الوزراء.
ثالثا:

شعبه الخبراء.
ويتولي النظام الداخلي لمجلس الوزراء بيان تشكيلات هذه الشعب واختصاصاتها وكيفيه قيامها باعمالها..
وبعد الاطلاع علي محضر اللجنه الوزاريه المرافق لهذا المشتمل علي التنظيم المقترح لشعبه الخبراء
يقرر ما ياتي:
اول
ا
) تشكيل شعبه الخبراء
.
1– ترتبط الشعبه مباشره بالنايب الثاني لرييس مجلس الوزراء.
2– تتالف الشعبه من:
رييس ومساعد للرييس وعدد من الاعضاء الخبراء القانونيين يكون من بينهم مختصون في فرعي الماليه العامه، والاداره العامه.
3– للشعبه بقدر الحاجه الاستعانه بخبراء يندبون لها بصفه عرضيه من الجهات الاداريه والمؤسسات العلميه.
4– يختار رييس الشعبه من ذوي الاختصاص المالي في الدراسات القانونيه ويشترط في كل من الاعضاء الخبراء اقصي حد ممكن من التاهيل والخبره ويكونون علي درجات تبدا بدرجه مساعد خبير ويتدرجون في السلم الوظيفي حسب تاهيلهم وخبرتهم.
5- يكون لرييس الشعبه بالنسبه لاداره جهازها ذات الصلاحيات التي يمارسها الامين العام لمجلس الوزراء بالنسبه لجهاز الامانه العامه عدا الصلاحيات التي يري النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء الاحتفاظ بها لنفسه.
ويتم دايما اختيار الاعضاء الخبراء وانهاء خدماتهم ونقلهم خارج الشعبه بموافقه النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء وطبق الانظمه.
6– تتولي الاجهزه الاداريه في الامانه العامه لمجلس الوزراء اداء الخدمات الاداريه اللازمه للشعبه في مجالي الشيون الماليه وشيون الموظفين.
ثان
يا
)
 اختصاصات الشعبه
.
تتولي الشعبه ما ياتي:
1– بحث ودراسه المعاملات التي تحال اليها من قبل رييس مجلس الوزراء ونايبيه من مجلس الوزراء ولجانه المتفرعه.
2- مراجعه مشروعات الانظمه واللوايح المقدمه من الجهات الاداريه.
3- اعاده مراجعه الانظمه الساريه واقتراح تعديلها.
4- اقتراح الصياغه المناسبه لقرارات مجلس الوزراء التي تتضمن وضع قواعد عامه.
ثالث
ا
)
 كيفيه قيام الشعبه بعملها
.
1– تتم احاله المعاملات عن طريق الامانه العامه من قبل رييس مجلس الوزراء، او نايبيه او المجلس او لجانه المتفرعه حسب الاحوال الي رييس الشعبه ويضع رييس الشعبه ترتيبها يبين كيفيه توزيع العمل فيها.
2– تتم دراسه المعاملات ذات الطابع الفردي من قبل اثنين من الخبراء علي الاقل اما المعاملات ذات الطابع العام اي الانظمه واللوايح والقواعد العامه سواء في ذلك انشاؤها او تعديلها او الغاؤها فتتم دراستها من قبل هييه الخبراء في الشعبه مجتمعه ويكون احد الاعضاء الخبراء مقررا للهييه في دراسه مثل هذه المعاملات ومسيولا مباشره عن انجاز الدراسه.
3– في كل الاحوال تصدر المذكرات والتقارير بنتايج دراسه المعاملات ايا كان نوعها باسم الشعبه وفي حاله المعاملات ذات الطابع العام يبين في المذكرات والتقارير ما اذا كانت نتيجه الدراسه قد توصل اليها بالاكثريه او بالاجماع ويحتفظ في الشعبه بالمذكرات والتقارير الموقعه من قبل الخبراء الذين حرروها.
رابعا)
 الناحيه الماليه.
1– ترصد المبالغ اللازمه للشعبه ضمن ميزانيه الامانه العامه.
2– في اول كل سنه ماليه يجري الاتفاق بين الامين العام ورييس الشعبه علي تخصيص المبالغ الكافيه للشعبه في مختلف البنود.
3– تقوم الامانه العامه بتنفيذ الصرف من هذه الميزانيه وفق قرارات رييس الشعبه في حدود النظام وحدود الصلاحيات التي يخولها له النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء. 
ولما ذكر حرر.
النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء