tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3719 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-05-22 document_type=ruling entity=document_number:8eec302b-c43b-42bc-8419-67287a2fe503 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3719 لعام 1439ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/07/11ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا
القاضي د. علي بن عبد ﷲ علي الحمد عضوا
القاضي محمد بن عبد ﷲ البخيت عضوا
وبحضور سعود بن عبد ﷲ الحمد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/19ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي تقدم الي رييس المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي تلخصت في مطالبه المدعي عليها بمبلغ وقدره (11.969.886ريال) تمثل مستحقاته عن اعمال تم تنفيذها لشركه (...) حسب اوامر العمل والتوجيهات من قبل (...) لدي شركه (...) وقدرها (7.969.886 ريال). والمطالبه بتعويض قدره (4.000.000 ريال) عن تاخر في سداد المستحقات وعن الاجراءات التعسفيه والاضرار والتكبد بخساير ترتبت علي ايقافهم العقود المبرمه بين مؤسسه (...) للمقاولات وشركه (...). وتم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم واحيلت القضيه الي الدايره بتاريخ 22/5/1439ه وتم تحديد عده جلسات, ففي جلسه 25/7/1439ه سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها (...) –المثبت في الضبط هويته وصفته- طلب مهله للرد. ثم افهمت الدايره المدعي بان عليه تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من المرفقات خلال اسبوع من تاريخ الجلسه فاستعد بذلك. كما افهمت الدايره طرفي الدعوي بان الدايره حددت يوم الثلاثاء الموافق 22/8/1439ه موعدا لتقديم وكيل المدعي عليها جوابه علي لايحه الدعوي ومرفقاتها المقدمه في جلسه هذا اليوم ويوم الاثنين الموافق 28/08/1439ه موعدا لتقديم المدعي جوابه علي المذكره المقدمه في تاريخ 22/8/1439ه ويوم الاربعاء الموافق 13/10/1439ه موعدا لتقديم وكيل المدعي عليه جوابه علي المذكره المقدمه من المدعي بتاريخ 28/08/1439ه لدي اداره المحكمه. وفي جلسه 27/10/1439ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها كما اطلعت الدايره علي نموذج تبادل المذكرات والمذكرات المقدمه والتي جاء في جواب المدعي عليها ذكر ممثل المدعيه بالبند ثانيا من ان موكلتي قامت بابلاغهم بوجود بعض التجاوزات الغير نظاميه في بعض المشاريع المنفذه من قبلهم بموجب خطاب ثم تلا ذلك اجتماع بين المؤسسه وموكلتي وقد تمت افادتهم بان الموضوع احيل للهييه الوطنيه لمكافحه الفساد حسب النظام ولا زلنا في انتظار ردودهم حول هذا الموضوع. وبانتظار ما يتم التوجيه به من قبل هذه الجهات ونفيد بانه سيتم اطلاعكم اثناء الجلسه علي خطاب سري موجه من الهييه الوطنيه لمكافحه الفساد للنيابه العامه بخصوص هذا الموضوع للتاكد من صحه موقف موكلتي من ايقاف مستحقات المشاريع حتي يتم البث فيها واكد علي ان الموضوع لدي الهييه الوطنيه لمكافحه الفساد والنيابه العامه حتي تاريخه ولان الواقع تخضع للسريه وفق توجيهات الهييه الوطنيه لمكافحه الفساد فيمكن للمحكمه مخاطبه الهييه للتاكد من ذلك، ولكون الواقعه جناييه فان الجنايي يقيد المدني مما يحق لموكلتي طلب وقف السير في هذه الدعوي. وطلب الحكم بايقاف السير في الدعوي لحين الانتهاء من التحقيقات الجاريه حول الموضوع لدي النيابه العامه والهييه الوطنيه لمكافحه الفساد. كما قررت الدايره تاجيل الجلسه وتمت الكتابه للنيابه العامه حول موضوع القضيه. وفي جلسه 09/01/1440ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه ورد اليها جواب فرع النيابه العامه فرع منطقه الرياض بناء علي الاستفسار الذي ارسلته الدايره حول وجود شبه فساد في هذه القضيه والذي جاء فيه احاله كامل اوراق القضيه الي المحكمه الجزاييه بلايحه دعوي عامه تتضمن استغلال مناصبهم الوظيفيه وتلقيهم مبالغ ماليه علي سبيل الرشوه ثم اصدرت الدايره قرارها القاضي بوقف السير في القضيه المقامه من (...) ضد شركه (...) ثم تقدم وكيل المدعي بالتماس علي قرار الدايره القاضي بوقف سير الدعوي وقدم خطاب رييس فرع النيابه العامه بمنطقه الرياض رقم (...) وتاريخ 29/02/1440ه والذي جاء في خطاب النيابه العامه الموجه لرييس المحكمه التجاريه بالرياض ما نصه: (لم يظهر للنيابه العامه طرفنا ما يفيد وجود علاقه مؤسسه (...) بالقضيه الجناييه المشار اليها نامل الاطلاع والاحاطه) وتم تحديد جلسه 05/04/1440ه موعدا لنظرها وفيها اطلعت الدايره علي الطلب المقدم من المدعي بالالتماس علي الحكم وتبين للدايره وجود افادتين مختلفتين من النيابه العامه وبناء علي ذلك سيتم الكتابه الي النايب العام من اجل الاستفسار عن سبب الاختلاف. وفي جلسه 03/05/1440ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانها عدلت عن الكتابه الي النيابه العامه عن طلب الافاده وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه الجواب علي موضوع الدعوي فاستعد بذلك. ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما تبادل المذكرات لدي الاداره المختصه وتم تحديد يوم الثلاثاء الموافق 16/05/1440ه موعدا لتقديم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي ويوم الثلاثاء الموافق 29/05/1440ه موعدا لتقديم وكيل المدعيه جوابه علي المذكره المقدمه في 16/05/1440ه ويوم الثلاثاء الموافق 14/06/1440ه موعدا لتقديم وكيل المدعي عليها رده علي المذكره المقدمه في 29/05/1440ه. وفي جلسه 15/06/1440ه اطلعت الدايره علي نموذج تبادل المذكرات وعلي المذكرات المقدمه من الطرفين حيث قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: نحيطكم بانه سبق ان قامت موكلتي باشعار مؤسسه (...) للمقاولات بالخطاب رقم (...) وتاريخ 02/02/1439ه بظهور عده ملاحظات تشير الي وجود بعض التجاوزات الغير نظاميه في بعض المشاريع وعليه تم ايقاف جميع المشاريع مع المؤسسه وما لها من مستحقات حتي اشعار اخر، ثم تلا ذلك اجتماع بين المؤسسه وموكلتي وقد تمت افادتهم بان الموضوع احيل للهييه الوطنيه لمكافحه الفساد حسب النظام ولا زلنا في انتظار ردودهم حول هذا الموضوع، وبانتظار ما يتم التوجيه به من قبل هذه الجهات. ثانيا: وحرصا من موكلتي لانهاء هذا الموضوع فقد تم مخاطبه معالي رييس الهييه الوطنيه لمكافحه الفساد بالخطاب رقم (...) وتاريخ 20/11/1439ه بوجود بعض المطالبات من المقاولين الذين جري اشتباههم في الموضوع ورغبه من الشركه في انهاء مواضيعهم وفق ما انتهت اليه نتايج التحقيقات تم الطلب بافادتنا بما تم حول هذا الموضوع لتتمكن الشركه من اجراء ما يلزم، وتمت افادتنا بخطاب مدير عام الاداره العامه للمخالفات والقضايا بالهييه الوطنيه لمكافحه الفساد رقم (...) وتاريخ 18/12/1439ه بان الهييه قامت ببحث الموضوع وتبين لها وجود جرايم تستوجب الاحاله للنيابه العامه بحكم الاختصاص وصدر بذلك خطاب الهييه رقم (...) بتاريخ 16/03/1439ه الموجه لمعالي النايب العام للتحقيق في الموضوع. ثالثا: بعد هذه الافاده تمت مخاطبه النايب العام بالخطاب رقم (...) وتاريخ 15/01/1440ه بان خطاب الهييه رقم (...) بتاريخ 16/03/1439ه الموجه لمعالي النايب العام للتحقيق في الموضوع تضمن قيام احد موظفي مؤسسه (...) للمقاولات (احد مقاولي شركه (...)) بايداع مبلغ مالي بحساب شركه (...) (التابعه للموظفين الذين انتهي التحقيق معهم باستغلالهم لمناصبهم الوظيفيه لتحقيق مصالح شخصيه) وقدره (240.000) ريال دون تقديم تفسير سبب ذلك الايداع، ورغبه من الشركه في معرفه مدي ثبوت بعض التجاوزات الغير نظاميه من قبل مؤسسه (...) للمقاولات كشبهه الرشوه في بعض المشاريع المنفذه من قبلهم من عدمها حتي نتمكن من النظر في مستحقات المؤسسه اضافه الي متعلقات اخري لشركات متعاقده ثبت لدينا اضطلاعها باعمال فساد مالي وحوالات بنكيه لذات الواقعه، والطلب بالافاده عن مدي ثبوت بعض التجاوزات الغير نظاميه من قبل الجهات المرفقه بالخطاب من عدمها، وتمت افادتنا بخطاب رييس دايره التحقيق في جرايم الوظيفه العامه بفرع منطقه الرياض المكلف رقم (...) وتاريخ 30/02/1440ه بانه انتهي التحقيق الي توجيه لكل من (...) و(...) و(...) و(...)، وجري احاله كامل اوراق القضيه الي فضيله رييس المحكمه الجزاييه بالرياض. رابعا: بناء علي ما سبق ولارتباط موضوع الدعوي المقامه في المحكمه الجزاييه بعده شركات ومؤسسات بناء علي علاقتهم بمخالفات وجرايم المدعي عليهم، فكما تعلمون بان اركان الرشوه ثلاثه، وهم: الراشي والمرتشي والرايش: وهو الوسيط بينهما، ولكون الفصل في هذه الدعوي يترتب عليه نفي او اثبات الرشوه وفساد العقود الموقعه مع هذه الشركات، ولما تقدم من اسباب نلتمس من مقام الدايره الموقره الحكم بايقاف السير في الدعوي لحين افاده الدايره التعزيريه السابعه بالمحكمه الجزاييه بالرياض من ادخال هذه الشركات من عدمه، ففي حال عدم ادخال هذه الشركات لعدم ارتباطها بهذه المخالفات فسيتم النظر في مطالبات المدعي دون الحاجه لاصدار حكم قضايي بعد التاكد من ان المشاريع التي قام المدعي بتنفيذها سليمه ولا يوجد بها عيوب او اخطاء او غرامات)، كما قدم المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: ان المدعي عليها مقره، وليس لديها اعتراض، لما للمدعي من مستحقات ماليه، وثابته لدي المدعي عليها وموثقه، نظير ما قام به المدعي من تنفيذ الاعمال المسنده اليه. ثانيا: حيث ان المدعي قد قام بتنفيذ الاعمال المسنده اليه، وتم استلامها سليمه، ولا يوجد بها عيوب او اخطاء، حسب محاضر لجان الاستلام، منذ اكثر من عده سنوات، وتم الاستفاده منها، والمرفقه سابقا ضمن مستندات الدعوي. ولما تقدم فان موكلي يلتمس من مقام الدايره الحكم له بصرف مستحقاته الماليه، وتسليمه اصل خطابات الضمانات البنكيه للمشاريع المسنده، وتعويضه التعويض المجزي عن الخساير والاضرار التي لحقت به، وتحميل المدعي عليها تكاليف رفع الدعوي)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم المستخلصات وملاحظات الاستشاري علي الموضوع فطلب مهله لذلك. وفي جلسه هذا اليوم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: يطالب المدعي الزام موكلتي بدفع مبلغ (5.001.463.76) ريال عن الاعمال المنجزه والتي استلمت من قبل موكلي حسب الكشف المرفق. نرفق جدول يبين ويوضح رد موكلتي علي جميع الاعمال والمبالغ الوارده بكشف وكيل المدعي. ثانيا: يطالب المدعي بالزام موكلتي بدفع تعويض عما تكبده من خساير وعن التاخير في صرف المستحقات وعن الضرر من ايقاف الاعمال بقيمه اجماليه تبلغ (9.387.268.30) ريال. نود افادتكم بان مذكرتنا السابقه والمقدمه بتاريخ 16/05/1440ه تم فيها بيان وايضاح سبب ايقاف اعمال مؤسسه المدعي، بدايه من اشعاره بايقاف جميع المشاريع مع المؤسسه وما لها من مستحقات حتي اشعار اخر نتيجه ظهور عده ملاحظات تشير الي وجود بعض التجاوزات الغير نظاميه في بعض المشاريع، ومرورا بمخاطبه موكلتي للهييه الوطنيه لمكافحه الفساد وكذلك النيابه العامه بشان طلب الافاده عن مدي ثبوت بعض التجاوزات الغير نظاميه من قبل بعض المقاولين من عدمه حتي نتمكن من النظر في مستحقاتهم، وانتهاء بوجود دعوي جناييه مقامه بالمحكمه الجزاييه ضد متهمين لهم علاقه وارتباط بهذه الشركات والمؤسسات ومن بينها مؤسسه المدعي، وما قررته الدايره من ان ادخال هذه الشركات والمؤسسات تحت الدراسه والتامل من الدايره، وسيتم البت فيه في الجلسه القادمه والمقرره بتاريخ 05/07/1440ه، خاصه بعد تقديم كشف حساب بنكي لمؤسسه المتهمين في الدعوي الجناييه يثبت قيام المهندس (...) وهو مدير المشاريع بمؤسسه المدعي بايداع مبالغ ماليه علي فترات متفرقه، ثمان عمليات ايداع بقيمه اجماليه قدرها (300.000) الف ريال، وتمت هذه الايداعات علي فترات متفرقه، وكانت تلك الايداعات متزامنه مع مشاريع مؤسسه المدعي مع شركه (...). (سيتم اطلاع فضيلتكم علي كشف الحساب في الجلسه). ثالثا: يطالب المدعي بالزام الشركه بالافراج عن الضمانات النهاييه عن المشاريع المنتهيه والمستلمه بقيمه (2.289.175) ريال حسب الكشف المرفق بلايحه دعواه. نود ان نوضح بانه لم يتم عمل استلام نهايي للاعمال المنفذه، كما يوجد بعض الملاحظات لم يتم تعديلها من قبل المقاول، وبالتالي لا يمكن الافراج عن هذه الضمانات البنكيه حتي يتم تعديل الملاحظات واستلامها استلاما نهاييا ولما تقدم من اسباب نلتمس من مقام الدايره الحكم بايقاف السير في الدعوي لحين افاده الدايره التعزيريه السابعه بالمحكمه الجزاييه بالرياض من ادخال هذه الشركات من عدمه، ففي حال عدم ادخال هذه الشركات لعدم ارتباطها بهذه المخالفات فسيتم النظر في مطالبات المدعي دون الحاجه لاصدار حكم قضايي بعد تعديل الملاحظات والتاكد من ان المشاريع سليمه ولا يوجد بها عيوب او اخطاء او غرامات). كما ذكر وكيل المدعي عليها بانه لا توجد مستخلصات ثم قدم ملاحظات الاستشاري، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه تحتاج الي ندب خبره هندسيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب الفصل في القضيه فافهمته الدايره بانها في حال عدم ندب الخبره فان الدايره تقرر وقف سير الدعوي ثم افهمت الدايره المدعي بان عليه الالتزام بادب مجلس القضاء وعدم رفع صوته والا سيتم تطبيق النظام بحقه وسجنه 24 ساعه حسب النظام. ثم اصدرت الدايره قرارها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (11.969.886ريال) تمثل في مستحقاته عن اعمال تم تنفيذها لشركه (...) حسب اوامر العمل والتوجيهات من قبل (...) لدي شركه (...) وقدرها (7.969.886 ريال) وتعويض قدره (4.000.000 ريال) جبرا للضرر عن التاخر في سداد المستحقات وعن الاجراءات التعسفيه والاضرار والتكبد بخساير ترتبت علي ايقافهم العقود المبرمه بينهما، وحيث دفع وكيل المدعي عليه في موضوع الدعوي بانه توجد ملاحظات من استشاري المشروع علي الاعمال التي قامت المدعيه بتنفيذها وبالتالي لا يمكن الافراج عن هذه الضمانات البنكيه حتي يتم تعديل الملاحظات واستلامها استلاما نهاييا كما يطلب وقف السير في الدعوي لوجود دعوي جناييه لدي المحكمه الجزاييه ولكون مدير المشاريع التابع لمؤسسه المدعي قام بايداع مبالغ ماليه علي فترات متفرقه بقيمه اجماليه قدرها (300.000) الف ريال، وكانت تلك الايداعات متزامنه مع مشاريع مؤسسه المدعي مع شركه (...) وهذا يتطلب ندب خبره هندسيه والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق الخبره وذلك لبحث النزاع بين الطرفين وايضاح مدي التزام كل طرف بما تم الاتفاق عليه وحصر جميع الاعمال المنفذه ومراجعه جميع الدفعات المستلمه وتحديد مخالفه كل طرف بما تم الاتفاق عليه ان وجد للوصول لبيان ما يستحق كل طرف تجاه الطرف الاخر والوقوف علي الطبيعه وحصر ملاحظات الاستشاري من استكمال اعمال كسر الرخام ومراجعه بند الترميم واعمال اللحام وتوصيل الكهرباء لوحدات الاضاءه الجداريه واختبارها وغيرها وكذلك حصر البنود الزايده كمياتها عن اوامر العمل وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به, وحيث ان الخبره الهندسيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها, ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء, ولما كان من المقرر ان البينه علي المدعي, وعبي اثباتهما عليه حتي يثبت تقصير المدعي عليه فيتحمل تلك المؤونه ولما جاء في الماده الثامنه والعشرين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت بانه "للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر، وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير، وتحدد فيه كذلك - عند الاقتضاء - السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع" والماده التاسعه والعشرين بعد المايه من ذات النظام والتي نصت علي انه "اذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف بايداعه في الاجل الذي عينته المحكمه جاز للخصم الاخر ان يقوم بايداع هذا المبلغ دون اخلال بحقه اذا حكم له في الرجوع علي خصمه واذا لم يودع المبلغ اي من الخصمين وكان الفصل في القضيه يتوقف علي قرار الخبره، فللمحكمه ان تقرر ايقاف الدعوي حتي يودع المبلغ" وبناء عليه فان المحكمه هي التي تكلف من تري الخصوم لايداع المبلغ المقرر للخبره وحيث قرر وكيل المدعي رفض موكله عن دفع تكاليف الخبير, وطلب الحكم في الدعوي وحيث ان ندب الخبير امر جوهري يتوقف عليه الفصل في الدعوي عليه تقرر الدايره وقف السير في الدعوي الي حين سداد اتعاب الخبره.
(لذلك)
قررت الدايره وقف السير في الدعوي.
امين السر
سعود بن عبد ﷲ الحمد 
عضو 
 د. علي بن عبد ﷲ علي الحمد 
عضو 
 محمد بن عبد ﷲ البخيت
 رييس الدايره
محمد بن سليمان الاصقه

الحكم في القضيه رقم 2851 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1441/01/16ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حمد بن عبد ﷲ بن علي الخضيري رييسا
القاضي ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضوا
القاضي عبد العزيز بن عبد العزيز ابوحبيب الشثري عضوا
وبحضور عبد المحسن بن عبد الكريم التركي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/14ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم 3719لعام 1439ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان.
(الاسباب)
بعد اطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعي تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع ولانه لم يظهر للدايره مما اورده المعترض في استينافه ما يؤثر علي الحكم، وتضمن الحكم المستانف الرد عليه فتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 11/7/1440ه في القضيه المقيده لديها برقم 3719/ق/1439ه القاضي: "بوقف السير في الدعوي"، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
عبد المحسن عبد الكريم التركي 
عضو
ابراهيم حبيب ال فهيد 
عضو
عبد العزيز عبد العزيز ابوحبيب الشثري
 رييس الدايره
حمد بن عبد ﷲ بن علي الخضيري