moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439428927 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) السعوديه مواد التجميل المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه التحضيريه بتاريخ 13/11/1443ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق النظام، وافتتحت الجلسه بموجب الماده 90 من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلها، احالت علي صحيفه الدعوي والتي تطلب فيها الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (263.207) تمثل المتبقي في ذمته لصالح موكلتها مقابل بيع مواد تجميل، وبسؤالها عن مستنداتها احالت علي مرفقات القضيه والتي تتمثل في طلب تسهيلات ايتمانيه مقدمه من المدعي عليه للمدعيه، ومطابقه رصيد بمبلغ المطالبه ممهور بختم المدعي عليه كما طلبت الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وحيث حصرت وكيله المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦٣,٢٠٧) ميتان وثلاثه وستون الفا وميتان وسبعه ريالات، تمثل المتبقي في ذمته لصالح موكلتها مقابل بيع مواد تجميل، كما تطلب اتعاب المحاماه، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق ابشر في الجلسه التحضيريه، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليه يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليه امتنع واستترت عن الحضور بعد ابلاغه، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.."، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته مستندات تتمثل في طلب تسهيلات ايتمانيه، ومطابقه رصيد ممهور بختم مؤسسه المدعي عليه، وعليه فان الدايره تري ان هذه المستندات موصله للحكم بمبلغ المطالبه، بالاضافه الي تبلغ المدعي عليه وعدم حضوره، وفيما يخص طلب اتعاب المحاماه، ولما كانت المدعي عليه قد احوج المدعي الي الترافع في القضيه، وتبين للدايره مماطله المدعي عليه في سداد حق المدعي، وحيث ان الحكم بالاتعاب والتعويض في مثل هذه الحاله مستقر فقها وقضاء، فالقاعده الشرعيه اتت ان (الضرر يزال)، ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي، وعليه فانها تري مناسبه الحكم بمبلغ وقدره (13,160) ثلاثه عشر الف ومايه وستون ريال، والتي تمثل ما يقارب (5%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالاتي: 1- الزام المدعي عليه/(...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) السعوديه لمواد التجميل سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٦٣,٢٠٧) ميتان وثلاثه وستون الفا وميتان وسبعه ريالات. 2- الزام المدعي عليه/(...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) السعوديه لمواد التجميل سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (13,160) ثلاثه عشر الف ومايه وستون ريال تمثل اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.