moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570255068 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1440/01/06ه الموافق 2018/09/16م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها المواد محل امر الشراء، بثمن اجمالي قدره (2,971.50) الفان وتسع ميه وواحد وسبعون ريال وخمسون هلله، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد (7) سبعه ايام، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/01/09ه الموافق 2018/09/19م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (2,971.50) الفان وتسع ميه وواحد وسبعون ريال وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فاتورتين محرره علي مطبوعات شركه (...) المحدوده، المتضمنه شراء المدعي عليها مواد، مذيل بختم التسليم. 2- امر شراء علي مطبوعات المدعي عليها، المتضمن طلب شراء مواد من المدعيه بقيمه مبلغ قدره (2,971.50) الفان وتسع ميه وواحد وسبعون ريال وخمسون هلله، مؤرخ في 2018/09/16م. وردت مذكره من ممثل المدعي عليها في 1445/03/25ه وفيها: وجود دعوي اخري منظوره: لم تذكر المدعيه هذا مع انه واجبا عليها وفق الفقره (ز) من الماده (76) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ان تبين الدعاوي المرتبطه بالدعوي المطلوب قيدها وهذا ما لم تفعله المدعيه مما يجعل هذه الدعوي غير مقبوله شكلا. عدم الاخطار: بالاطلاع علي مرفقات صحيفه الدعوي وما احال اليه وكيل المدعيه نجد انها خاليه من الاخطار الذي يشترطه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولم تلتزم المدعيه بذلك، وعليه تكون هذه الدعوي غير مقبوله شكلا. عدم اللجوء للطرق الوديه: المدعيه لم تلجا للطرق الوديه لحل النزاع قبل اللجوء الي القضاء، والفقره (د) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي وجوب اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي التي اشترطت التسويه الوديه، ولا نجد من ضمن مرفقات هذه الدعوي ما يثبت لجوء المدعيه لمركز المصالحه فلا وجود لتقرير تعذر الصلح، فالمدعيه اقامت هذه الدعوي قبل تحقق هذا الشرط العقدي والنظامي فتكون الدعوي غير مقبوله شكلا. وبناء عليه، فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي لما تقدم من اسباب. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/25ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وكرر ماورد فيها وبعرض ذلك علي المدعي عليها اجاب تم تقديم جوابه في المذكرات كما ان موكلته قد سددت المدعي. فعقب وكيل المدعيه بعدم السداد فقرر وكيله المدعي عليها بانه قد ارفق بينه علي السداد حواله. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب ان هذا السداد لا يتوافق مع مبلغ الدعوي كما وهو سداد لمطالبات اخري. وبسؤاله هل موكله مالك شركه (...) فاجاب قايلا نعم. وبسؤال عن بينته ان هذا السداد لمطالبات اخري فاجاب بينته ان المبلغ غير متوافق، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبما ان المدعي يطالب بثمن مبيع، وبما ان وكيل المدعي عليها يدفع بالسداد وقدم في سبيل اثبات ذلك حواله مصرفيه بمبلغ اعلي من مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي وكاله دفع بان المبلغ لسداد مطالبات اخري ولم يقدم بينه علي ذلك، وبما ان القول قول الباذل مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق.