tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4530553854 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-12-31 date_hijri=1445-05-22 document_type=ruling entity=document_number:80b6f8cd-cc32-40a3-8d2d-03f3a8a7cfe5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٢٨١٦٥ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بانه بان موكلته باعت عدد (٥٠) مركبه للمدعي عليه علي ان يلتزم بنقل الملكيه وكامل المسؤوليه الامنيه والمروريه وذلك بثمن اجمالي قدره (٣٢٠,٠٠٠) ثلاث ميه وعشرون الف ريال سددت كاملا واستلم المدعي عليه كامل المبيع، الا انه لم يلزم بالمده المحدده في الاتفاقيه لنقل ملكيه المركبات وتبقت (٨) مركبات لم تنقل ملكيتها مما تسبب بمخالفات مروريه علي موكلته، وطالب بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٢٤,٥٠٠) اربعه وعشرون الف ريال والشرط الجزايي بمبلغ قده (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون الف ريال واضرار تقاضي قدرها (٩,٧٤٦) تسعه الاف وسبع ميه وسته واربعون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١م علي اوراق المدعيه وممهور باختام منسوبه للطرفين. ٢- تفاصيل للمخالفات المسجله علي ورقه عاديه. ٣- عدد (٨) رخص سير باسم المدعيه. وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٦ه وفيها: حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٨٧٢٥١٠٩٧) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي المدونه في الطلب الالكتروني رقم(٤٥١٠٧٨٦٢٧٣) ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه ب:١-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٤,٥٠٠.٠٠) اربعه وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي.٢-دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٣٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وثلاثون الفا ريال سعودي.٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٧٤٦.٠٠) تسعه الاف وسبع ميه وسته واربعون ريال سعودي. واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي الاتفاقيه و كشف المخالفات و بيان بالسيارات الغير منقوله هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد مبايعه سيارات هكذا قرر. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بايداع فهرسه لمخالفات كل سياره علي حده ،مع تقديم ما يثبت سداد المخالفات، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (٨٩٥٤١٦٠١)، وتشير الدايره الي تقديم المدعي وكاله طلبا برقم (٤٥١٠٨٤٥٠٦٣) وتاريخ ١٢٢/ ٥ / ١٤٤٥ه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها

الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من وقايع، ولما كانت غايه الشركه المدعيه من دعواها الزام المدعي عليه بالاتي: اولا/التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٤,٥٠٠) اربعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال مقابل المخالفات المروريه المسدده من الشركه المدعيه ثانيا/ دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون الف ريال.ثالثا/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٧٤٦) تسعه الاف وسبعمايه وسته واربعون ريالا، ولما قدمه المدعي وكاله من مستندات وهي كالاتي: اولا / اتفاقيه بيع السيارات المؤرخه في ١ /١٢ /٢٠٢١م ثانيا/ استمارات السيارات محل الدعوي ثالثا/ بيان بالمخالفات المروريه رابعا/ كشوفات حساب بسداد المخالفات المروريه محل الدعوي ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها؛ بناء علي الماده (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات حيث نصت علي: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (٣٠) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الماده (٢١) فقره (٢) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: " اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك." وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) ، واما بخصوص اتعاب المحاماه ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه.

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم(...) مالك معرض (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع الاتي للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) اولا/ مبلغ قدره (٢٤,٥٠٠) اربعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال ثانيا/ مبلغ قدره (٣٢.٠٠٠) اثنان وثلاثون الف ريال ثالثا/ مبلغ قدره (٢٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال ورفض ما زاد عن ذلك ، لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.