moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470130753 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "العلاقه بين المدعي والمدعي عليه (توريد وتركيب بيوت محميه زجاجيه) ونشا بتاريخ 9/7 / 1434ه موكلي تعاقد مع المدعي عليها لتنفيذ مشروع انشاء بيوت محميه زجاجيه الا انها لم تستكمل اعمال المشروع، اطلب الخروج علي (ندب خبير لمعاينه المشروع واثبات حالته وحصر الاعمال المنجزه ونسبتها من الاعمال المتفق عليها) واثبات الحاله في الوقت الحالي." وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ7 / 3 / 1444ه في هذه الجلسه حضر المشار اليهما في محضرها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي فسالته الدايره هل تم استلام المشروع من المدعي عليها فقال لم نستلم المشروع بعد فسالته الدايره عن العمل في المشروع من المدعي عليها هل لازال قايما واذا كان متوقفا فمتي كان تاريخ توقف والانقطاع عن العمل فعليا فقال: بعد الرجوع الي موكلي افاد بان الانقطاع عن العمل منذ خمس سنوات وتم ابرام عقد لاستكمال العمل عام 1441 واعطي مهله 3 شهور لاستكمال العمل ولم يعمل وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب بانه لا يوجد ما يستدعي الاستعجال في هذه الدعوي اثبات حاله المشروع لانه يوجد خطاب صادر من المدعي دون فيه حاله المشروع من قبله حيث افاد بان المشروع جاهز للتشغيل وفي الخطاب وعد بباقي المستحقات وقد كان هذا الخطاب بتاريخ 1440ه شهر صفر وفي ما يتعلق بالعقد الالحاقي هو صحيح ولكن المدعي لم يلتزم بدفع المستحقات وهذه دعوي اثبات حاله والحاله المطلوب اثباتها مدونه في طلب المدعي المشار اليه وبسؤال المدعي عليه عن الخطاب الذي يذكره المدعي عليه اجاب بان موكلي ينكر هذا الخطاب تماما وليس له علاقه فيه وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي اثبات حاله الاعمال التي تم انجازها في مشروعه لانشاء البيوت الزجاجيه، وبما ان المدعي عليه يجيب عن الدعوي بعدم وجود حاله الاستعجال التي توجب معاينه الموقع واثبات حالته لان حاله الموقع مثبته في خطاب صادر من المدعي وموجه لموكلته والمشروع رفعت موكلته اليد عنه منذ خمس سنوات تقريبا، وبما ان المدعي وكاله يقر بان العمل في المشروع متوقف منذ خمس سنوات وليس للمدعي عليها وجود في الموقع طيله هذه المده، ولما كان نظر المحكمه في الطلب المستعجل متوقف علي توفر اركانه التي تشتمل علي ظهور حاله الاستعجال وتحقق الجديه وخوف الضرر المحدق، وبما ان العمل في المشروع متوقف منذ خمس سنوات حسبما اقر بذلك المدعي، والعقد الاخر المبرم لاجل استكمال الاعمال منذ عام1441ه قد مضي عليه ثلاث سنوات، مما يقدح في حقيقه استعجال الطلب وجديته، حيث لا يوجد ضرر حقيقي يخشي وقوعه او يتعذر تداركه من عدم حصر الاعمال المنجزه ونسبتها. كما ان المدعي عليه يدعي وجود خطاب محرر من المدعي يحتوي علي حاله المشروع وجاهزيته للتشغيل والمدعي ينكر الخطاب ونسبته اليه، مما يقتضي النظر الموضوعي في الدعوي وادلتها وهو خارج عن اختصاص دايره الطلبات العاجله لخروجه عن طبيعه الدعوي المستعجله، حيث يشترط في نظر الدعوي علي سبيل الاستعجال ان يكون الاجراء المطلوب اجراء وقتيا فلا يمس نظره باصل الحق المتنازع عليه. وعلي ذلك فان الطلب الذي يمس الفصل فيه باصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470130753 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مطالبه بصفه عاجله بمعاينه مشروع انشاء بيوت محميه زجاجيه واثبات حالته وحصر الاعمال المنجزه من قبل المدعي عليها ونسبتها من الاعمال المتفق عليها. وقد انتهت دايره اول درجه الي حكمها محل الاستيناف القاضي "بعدم قبول الدعوي"؛ بناء علي ان المدعي عليه يجيب عن الدعوي بعدم وجود حاله الاستعجال التي توجب معاينه الموقع واثبات حالته لان حاله الموقع مثبته في خطاب صادر من المدعي وموجه للمدعي عليها والمشروع قد رفعت المدعي عليها اليد عنه منذ خمس سنوات تقريبا، وبما ان العمل في المشروع متوقف منذ خمس سنوات مما يقدح في حقيقه استعجال الطلب وجديته، حيث لا يوجد ضرر حقيقي يخشي وقوعه او يتعذر تداركه من عدم حصر الاعمال المنجزه ونسبتها. كما ان المدعي عليه يدعي وجود خطاب محرر من المدعي يحتوي علي حاله المشروع وجاهزيته للتشغيل والمدعي ينكر الخطاب ونسبته اليه، مما يقتضي النظر الموضوعي في الدعوي وادلتها وهو خارج عن اختصاص دايره الطلبات العاجله.. ثم تقدم وكيل المدعي باستينافه الماثل، والمتضمن: (اولا: موكلي يرغب بالتعاقد مع مقاول اخر لاستكمال المشروع ولا يستطيع ان يقوم بذلك الا بعد اثبات حاله المشروع الحاليه. ثانيا: من المتعذر رفع دعوي موضوعيه ضد المدعي عليها الا بعد اثبات حاله المشروع وتحديد نسبه انجاز المدعي عليها من الاعمال المتفق عليها. ثالثا: طلب موكلي لا يمس اصل الحق المتنازع عليه كما ورد في تسبيب الحكم المعترض عليه، ذلك ان دعوي المعاينه لاثبات الحاله دعوي مستعجله استنادا الي الفقره (1) من الماده (36) من نظام المحاكم التجاريه وقد اشارت الماده (205) من نظام المرافعات الشرعيه الي ان الحكم في المسايل المستعجله لا يؤثر في موضوع الدعوي). ثم احيل الاستيناف الي هذه الدايره فحددت له جلسه هذا اليوم، وفيها حضر وكلاء الطرفين وقررا الاكتفاء بما تقدم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من المستانف اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر في الاستيناف ما يحول دون تاييد حكم محكمه اول درجه، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وتؤكد دايره الاستيناف علي ان توقف المدعي عليها عن العمل في الموقع منذ خمس سنوات هي مده طويله يغلب معها تغير معالم الموقع، خصوصا ان محل النزاع يتعلق بتنفيذ مشروع انشاء بيوت محميه زجاجيه وهي مما يتاثر ويتغير حاله بطول المده غالبا، وبالتالي لا يعكس تقرير اثبات الحاله، وضعه وحالته التي كان عليها وقت ترك المدعي عليه له، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم. نص الحكم: تاييد حكم دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في هذه القضيه بالصك المؤرخ في 8/ 3/ 1444ه، القاضي: "بعدم قبول هذه الدعوي"؛ لما هو مبين في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.