moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٠٨٢٨٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتوريد عماله ومواد بناء بمبلغ قدره (٢,٧٨٢١٩٨) ريال سدد منها مبلغ (٢,٠٤٨٣٨٥) ريال وتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٧٣٣,٨١٢) ريال وطلبت الزام المدعي عليها بما في ذمتها بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (٧٣٠٠٠) ريال". وقد صدر حكم الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٠٦ / ٠٥/ ١٤٤٤ه القاضي بعدم الاختصاص المكاني والاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه بالرياض فاحيلت لهذه الدايره، وحددت لها عده جلسات للنظر فيها. ففي جلسه يوم الاحد ٢١ / ٠٧ / ١٤٤٤ه حضر الطرفان، وتشير الدايره الي ان هذه القضيه احيلت من المحكمه التجاريه بجده الينا عبر تقاضي مباشره، وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب الموضوعي اجاب قايلا: باني ادفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه القضيه وافهمته الدايره بتقديم جوابا شاملا وموضوعيا خلال خمسه ايام وعلي المدعي وكاله الرد خلال خمسه ايام تاليه، وعليه رفعت الجلسه. وتقدمت المدعي عليها بمذكره جوابيه مؤرخه في ٢٠ / ٠٧ / ١٤٤٤ه عبر وكيلها ونصها: ١- من حيث الاختصاص فان موكلتي تدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي وذلك لانها تتعلق بعقد تاجير عماله بحسب ما ورد في صحيفه دعوي المدعيه وبناء علي قرار الدايره السادسه في المحكمه العليا رقم (٤٢٢٠٤٤٩) وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٢ه بخصوص الفصل في تنازع الاختصاص في القضايا المتعلقه بتاجير العماله والمستحقات الماليه للعقود المتعلقه بذلك ذكرت الدايره في قرارها ما نص الحاجه منه: (المختص بنظر هذه الدعوي هي المحكمه العامه بالرياض وعلي الدايره المختصه العدول عما قررته من عدم الاختصاص ومن ثم النظر في الدعوي بالوجه الشرعي)، ولما جاء في الفقره ثامنا بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف ذي الرقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه التي تضمنت ان الشركه لا تكتسب صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري وحيث ان طبيعه نشاط المدعي عليها وطبيعه العقد ليست من الاعمال التجاريه بل من الاعمال الخدميه لذا فان الاختصاص بنظر هذه الدعوي ينعقد للمحكمه العامه ولان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب مراعاتها فمن قرارات المحكمه العليا (النظر القضايي فرع عن الاختصاص، ومتي سقط الاصل سقط الفرع، والاختصاص القضايي والولايه بسماع الدعوي من المسايل الاوليه التي يجب مراعاتها قبل الدخول في وقايع القضيه، ولا يلزم لها الدفع بعدم الاختصاص من اي من الخصوم) (ك ع ٨٣/٣/٢ وتاريخ ١٢/٥/١٤٣٦ه) فاننا نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن هذه الدعوي.٢- جمعت المدعيه في دعواها عده طلبات لا رابط بينها، حيث ذكرت في تحرير دعواها انها اتفقت مع موكلتي علي توريد مواد (سقالات) وعماله (حداد، لحام وكهربايي، وبناء) وادعت استلام موكلتي المبيع وانها اصدرت فواتير بالقيمه، كما انه وبالنظر في الفواتير المقدمه من المدعيه نجد انها تضمنت ضريبه القيمه المضافه ولا يخفي ان الضريبه مستقله عن الاجره بل ان المطالبه بها خارجه عن الاختصاص الولايي للمحكمه وذلك لان الاختصاص بنظر هذه المطالبه ينعقد للجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بناء علي الفقره رقم (٥) من البند ثالثا من المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ٠٢/١١/١٤٣٨ه الذي تضمن الموافقه علي نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصها (تشكل لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه تختص بما يلي: ا- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحقين العام والخاص الناشيه عن تطبيق احكام الانظمه الضريبيه ولوايحها والقرارات والتعليمات الصادره بناء عليها..) لذا من الواجب مراعاه ذلك. لجميع ما تقدم فاننا نطلب من فضيلتكم:١- رد دعوي المدعيه.٢- الزام المدعيه بتعويض موكلتي عن اتعاب التقاضي. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...) ووكيل المدعي عليها / (...) ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن جوابه علي مذكره المدعي عليها وكاله قدم مذكره وبالاطلاع عليها جدت نصها كالتالي: (جوابا علي رد المدعي عليها بل الصفه منعقده للمدعي عليها، لكون السجل فرع عن السجل الرييسي والتابع تابع وهذا المعمول به بالقضاء وفي حال ايضا صدر الحكم علي السجل الفرعي ففي حال التنفيذ سيكون علي السجل الرييسي وما يتعبه فلا اعتبار للدفع بعدم الصفه لكون الذمه الماليه للشركه واحده فنتمسك بطلبنا وهو استمرار الدعوي في مقابله المدعي عليها)، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن سبب عدم تقديم الدعوي علي السجل الفرعي الذي جري عليه التعاقد فاجاب قايلا باننا تقدمنا بدعوانا ضد شركه (...) للانشاء والتعمير وهو السجل الفرعي للمدعي عليها لكن النظام احالنا الي السجل الرييسي، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، وحيث ان وكيل المدعيه قد قرر ان التعاقد قد جري بين موكلته وبين فرع المدعي عليها وهي شركه (...) للانشاء والتعمير وليس مع المدعي عليها، وحيث ان هذه الشركه المتعاقد معها تتمتع بشخصيه مستقله منفصله عن المدعي عليها وله سجل مختلف، مما يجعل محل الالتزامات في ذمتها مباين عن ذمه المدعي عليها، ولا يبرر كون المدعي عليها الشركه الرييسيه المتعاقد معها من اقامه هذه الدعوي في مواجهتها، ونظرا لان الصفه في الدعاوي من الامور الاوليه التي يجب علي الدايره الفصل فيها والبت في امرها؛ اذ انها من الاركان التي تتاسس عليها الاحكام، وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه قد نص في مادته (٧٦) علي التالي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.