gstc_gov_sa · decision · processed · 34 chunks
قرارات الجناب الضريبيه لسنه ٢٠٢١ دعوي I (IZD-2021-434) القرار رقم (ZI-5292-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: الربط الزكوي الضريبي - ضريبه الدخل - المده النظاميه - قبول الدعوي شكل لتقديمها خلال المده النظاميه - البنوك الذاينه - الدمام الذاينه - ارسده اخري - فروقات الاستيراد - غرامه التاخير - رفض اعتراض المديعه - تعديل قرار المدعي . عليها. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي عام ١٢٠ م، والمتمثل في ٥ بنود: سحب المكتشف من البنك، وخدم داينه للموردين مقال مشتريات، وارصده اخري، وفروقات الاستيراد، وغرامه التاخير - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره (٢) نظاما، يتعين قبول الدعوي شكل - ثبت للدايره: فيما يتعلق بالبنود (1) و (٢) (٣) تبين ان المدعيه لم ترفق اي كشف كما اشرات في مذكره اعتراضها، ولم توفر الحركه التضحيه لتلك الارصه التي توضح تواريخ استلام الدفعات والسدد منها - وفيما يتعلق بالبند الرابع فقد تبين ان المدعيه لم تقدم المستندات الثبوتيه اللازمه للتحقق من صحه التكاليف ولم تقدم مطابقه المشتريات التي تمثل الفرق او البيانات الجمركيه - وفيما يتعلق بالبند الخامس فان احتساب غرامه التاخير في السداد يكون من تاريخ اشعار المدعي عليها بالربط الضريبي - مؤدي ذلك: قبول العدوي شكله لتقديمها خلال المده النظاميه - رفض اعتراض المدعيه في البنود (1) و (٢) و (٣) و (٤) - تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق بالبنود (٥) - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (V) (فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) و تاريخ ١٠١ / ١٠١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م - المهاد: (ov) الفقره (٢٨) و (١٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٥) وتاريخ ١٤٥٦٠٦١١ - الفتوي الشريعه (٢٦٦٦) وتاريخ ١٥٤٤/٥١ - الفتوي الشريعه (٢/٢٣٨٤) وتاريخ (٢/٢٣٨٤) ١٥٠٦١٠١٠٢٠٥ - الفتوي الشريعه (٢/٣٠٧٧) وتاريخ (١٤٦١١/٨) - تعميم هييه الزكاه والضريبه والجمارك (٢٠٣٠) وتاريخ (١٤٣٠/٠٤/١٠) واتريخ - تعميم هييه الزكاه والضريبه والجمارك (٢٠٣٠) وتاريخ (٥٠١١/٧٩) .١٤٣٢/١/٢٩ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٠٠٠م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضربه الدخل في مدينه الدمام.... وذلك للنظر في العديوي المقامه من ( ...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل; وحيث استوفت العدي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/٢٠٢٠ تتلخص وقايع هذه العوي في ان ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا للمدعيه / الشركه ... (سجل تجاري رقم ...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه... برقم (٢٠١٧ م) و تاريخ ١٤٤١/٢٠٣٠، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠١٧ م الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، والمتمثل في البنود التي: البند الاول: تدعي بان مبلغ (١٩٧,١٩٥,٨١٩) ريال عباره عن سحب المكشف من البنك وبند سداد خلال الفتره اللاغه ولا يحول عليه الحول، وتطالب بالغاثه. البند الثاني: الخدم الداييه: تدعي بانه ورد في خطاب التعديل مبلغ (٦,٨٤٠,٢٦٤) ريال، وان هذا المبلغ عباره من ذمم داينه للموردين مقال مشتريات وهي متحركه ولا يحول (٨,١٣٢,٤٤٧) عليه. البند الثالث: ارسده اخري: يعترض علي اضافه مبلغ (٨,١٣٢,٤٤٧) ريال ويدعي بان المضاريف التمويليه المستحقه عباره عن الرصيد المتبقي في نهايه العام يتم سداده خلال الفتره الالاده مباشره ولا يحول عليه. البند الرابع: فروقات الاستيراد: تدعي بان هذا المبلغ عباره عن قيمه المتشاره من الخارج بمبلغ (١٦,٦٠,٤٣,٤٨) ريال بالاضافه الي الرسوم الجمركيه المحطه بمبلغ (١٢,٦٠,٤٣,٤٨) ريال وتدعي بانها قامت بالافضاح عن المشتريات الخارجيه والداخليه ولا يوجد اي قرارات النجان العربيه لسنه 2021 فروقات استيراد، وتطالب بالغاثها. البند الخامس: غرامه التاخير: تعي انه لا يوجد تاخير بالسداد وايها قامت بسداد الضريبه في الموعد نظامي. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: جاء فيها انه ما يتعلق ببند: البنود الداييه: انه لم يتبين لها تقدم المستندات الدامعه لوجهه نظر المدعيه حيث انها لم تقدم لها تحليل واضح بحركه الحساب. وفيما يتعلق ببند المدعم الداييه: قامت اضافه رصيد المدم الداييه الي العواء الزكوي بعد مقارنه رصيد اول المده واخر المده ايهما اقل وضافه الاقل لعدم تقديم المدعيه حركه البند، واستندت في اجراها الي الفتوي الشرعيه رقم (٢٦٦٦). وفيما يتعلق ببند اصدي اخري: لنم تقبل الاعتراض لعدم تقديم تحليل واضح يحدد رصيد اول المده واخر المه والحركه المدينه والداينه وما حال عليه الدول. وفيما يتعلق ببند: فروقات الاستيراد: قامت بالماقاره بين اقرار المدعيه وبين بيان الهييه العامه للجمارك واتضح لها ان الاستيرادات طبقا للاقرار اكثر من الوارد في بيان الجمارك وتمت اضافه الفرق الي (٢٠٣٠) طافي الربح المعدل، استنادا الي تعميم الهييه العامه للزكه والدخل رقم و تاريخ ١٤٠٠ ه، واختتمت مدخرتها بطلب رفض الدعوي. وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٠٥/٠٠، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا للمدعيه بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل ... برقم ( ...) وتاريخ ... وحضرها / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مثل للمدعي عليها/ الهييه العامه للزکاه والدخل، وسبؤال وكيل المدعيه عن دعوي مولكته، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه مثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه وعدم قبول اي مستندات جديده مقدمه. وسبال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١٢٧٦٠٠) والكته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١٢٧٦٠٠) بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥٧/١/١ ه وتعديلاته، والكته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٥٧/١/١ ه وتعديلاته، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات العربيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل في شان الربط الزكوي الضريبي لعام ١٠١٢ م وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ، يكتب العصر، وحيت قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقدره نظاما، مما يعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع: فانه يتامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي الضريبي لعام ١٥٠١٠ م، والمتمثله في البنود الاتيه: اولا: البنود الداينه: يكمن اعتراض المدعيه علي اجراء المدعي عليها اضافه رصيد بمبلغ (١٩٧,١٩٥) وتدعي ان هذا المبلغ عباره عن سحب علي المكشوف من البنك حسب الكشف المرفق ويتم السداد خلال الفتره الاللاقه، في حين دفعت المدعي عليها ان المديعه لم تقدم المستندات التي تؤيد وجه نظها، و حيث نصت الفتوي الشريعه رقم (٢٦٦٦) وتاريح ١٤٤٤/٤/١ ه علي انه: «ما تاخده الشركه من المال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه: - ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكه فيما استخدم منه في ذلك. - ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتجبه فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه يوزكي بتقييمه نهايه الحول، كما نعت الفتوي الشرعيه رقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٦/١٠/٣٠: «ما تستفيده الشركه من النقود بفرض او هبه او انو نحو ذلك ف هذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نquodا او عروض تجاره، كما نست الفتوي الشرعيه الصادره برقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤٦/١١/٨: «ان ادله وجوب الزكاه عامه شمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بحسم الدين من ذلك، لان الدين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده وينمكن من التصرف فيه وفق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته، كما نصت الفقره (٥) من تعميم الهييه العامه لنزكاه والدخل رقم (١٣٣٢/١١/٢٩) وتاريخ (١٤٣٢/١١/٢٩) المالقه يكفر فيه المعالجه الزكويه للعناصر الداينه التي تظهرها القوايم الماليه طبقا لاحكام القوي الشريعه رقم (٢٦٦٦) وتاريخ (١٤٣٢/٤/١٠) علي انه: «تضاف جميع العناصر الداينه التي تظهرها القوايم الماليه الي الوعاء الزكي متي حال عليها الحول وتوفرت فيها ضوابط القوي الشريعه، كما نصت الفقره (٥) من المالحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ (١٤٣٨/٠٦) : «ما يغلي انه: يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: ٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من صادر التمويل الاخري مثل الدانون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكتشف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: - ما يقي منها نقدا وحال عليها الحول. - ما استخدم منها لتمويل ما يعد لQTيبه. ج - ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول، ونباء علي ما تقدم، وحيث تعد الذمم الذمه احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او محدرها او مجال قرارات النجان العربيه لسنه 2021 استخدامها بشر طولان الحول علي الارصد وفقا لمقضي فتوي اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والا FTA (٢/٢٣٨) ورقم (٢/٢٣٨) في اللونات ١٤٥٦/١٠٦ (٥) من الماده (٤) من اللايحه التنيذيه لجابيه الزكاه، وحيث ان المدعيه لم تفقي اي كشف كما اشرات في مذكره اعتراضها، ولعدم توفر الحكمه التفصيله لتلك الاردحه التي توضح تاريخ استلام الدفعات والمسدد منها، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه. البند الثاني: الخدمم الداينه: يمكن اعتراض المدعيه علي اجراء المدعي عليها اضافه الخدمم الداينه بملغ (١,٨٤٠,١٦٤) ريال لمعاء، وتدعي انها عباره عن خدم داينه للموردين مقال مشتريات وهي متحركه ولا يحول عليها الحول، في حين دفعت المدعي عليها انه تم اضافه رصيد الخدمم الداينه للوعاء الزكوي بعد مقارنه رصيد اول المده واخر المده ايها اقل لعدم تقديم المدعي حركه البند، وحيث نصت الفتوي الشرعيه رقم (٢٦٦٦) وتاريخ ١٥٥ اعلي انه: «ما تاخذه الشركه من المال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من الحالات التاليه: - ان يحول الدول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. - ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتبج فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه ويزكي بتقييمه نهايه الحول», كما نست الفتوي الشرعيه رقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ (٢/٢٣٨٤) : «او علي انه: «ما تستفيده الشركه من النفود بفرض او هييه او اراث او نحو ذلك ف هذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزركاه اذا كان نفودا او عروض تجاره», كما نست الفتوي الشرعيه الصادره برقم (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) : «ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بحسم الديون من ذلك، لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي ييد الانسان والمال الذي في ذمته، كما نعت القفره (٥) من تعميم الهييه العامه للزكاه ولدخل رقم (١٥٢٢/١١/٢٩) وتاريخ (١٤٣٢/١/٢٩) المتعلقه بكيفيه المعالجه الزكويه للعناصر الداينه التي تظهها القوايم الماليه طبقا لاحكام الفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ (١٤٣٢/٤/٥) علي انه: «تضاف جميع العناصر الداينه التي تظهها القوايم الماليه الي الوعاء الزكوي متي حال عليها حول وتوفرت فيها ضوابط الفتوي الشرعيه», كما نت الفقره (٥) من الماده (٨) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٨١/٦٠) وتاريخ (٢٨١/٦٠) من الماده علي انه: « يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: ٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل عليها الزواج. ما استخدم منها في عود. « ما استخدم منها في عود التجاره وحال عليها الحول، وبناء علي ما تقدم، وحيث تعد الخدم مالذنه احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او مجال استخدامها بشرط حولان الحول علي الارصد وفقا لمقتضي فتوي اللجنه الدايمه للبحوث والالمقااته قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م رقم ٢٦٦٦ ه. ١٤٤٤٥ و ٤٥٦٦ ه. ٢٦٦٥ و ٢٥٥٥ ه. ٢٥٥٥ و ٢٥٥٥ ه. ٢٥٥٥ و ٢٥٥٥ ه. ٢٣٥٥ و ٢٥٥٥ ه. ٢٥٥٥ و ٢٥٥٥ ه. (٥) من اللايحه التنفيذيه، وكذلك فتوي سماحه مفتي عام المملكه (٥) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه، وكذلك فتوي سماحه مفتي عام المملكه (٥) من الماده (٤) من اللايحيه، وكذلك فتوي سماحه مفتي عام المملكه (٥) من الماده (٤) من اللايحيه، وكذلك فتوي سماحه متي عام المملكه (٥) من الماده (٤) من اللايحيه، وكذلك فتوي سماحه متي عام المملكه (٥) البند الثالث: اصره اضري: يكمن اعتراض المده، علي اجراء المده، عليها اضافه مبلغ (٨,١٣,٢٧) (٨,١٣) ريال كذم داينه واصره اضري تشمل مصاريف تمويليه مستحقه في (٢٠١٧/١٢/١٣) ريال، ودايون متنوعون في (٢,٨٥٥,٢١٧) ريال، (٢,١٧) ريال، (٢,١٧) ريال، (٢,١٧) ريال، (٢,١٧) ريال، (٢,١٧) ريال، (٢,١٧) ريال، (٢,١٧) ريال، (٢, واضح يحدد ريد اول المده واخر المده والحركه المدينه والداينه وما حال عليه الحول وسبب الدين، وحيث نصت الفتوي الشريعه رقم (٢٦٦٦) وتاريخ (٢٦٦٦) واتيها: «ما تاخده الشركه من المال اقراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه: «ان يحول الحول علي كله او بعض قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. «ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. «ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتب به الزكاه باعتبار ما ال اليه ويزكي بتقييمه نهايه الحول، كما نت الفتوي الشرعيه رقم (٢/٢٣٨) وتاريخ (١٤٠٦/١٠/١٠) : «ما تستفيده الشركه من النقود بفرض او هبه او ارث او نحو ذلك فهدا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره، كما نت الفتوي الشرعيه الصادره برقم (٢/٣٠٧) وتاريخ (١٤٦٦/١١/٨) : «ان ادله وجوب الزكاه عامه شمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بحسم الدين من ذلك، لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد ييدم ونمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي ييد الانسان والمال الذي في ذمته، كما نعت الفقره (٥) من تعميم الهييه العامه لزكاه والدخل رقم (١٣٢١/١٥/٥٣) وتاريخ الفقره (٥) من التعاقه بكيفيه المعالجه الزكويه للعناصر الداينه التي تظهرها القوايم الماليه طبقا لاحكام الفتوي السريعه رقم (٢٦٦٦) وتاريخ (١٤٣٤/٤/١٥) علي انه: «نظا حجم عناصر الداينه التي تظهرها القوايم الماليه الي الوعاء الزكوي متي حال عليها الدول وتوفرت فيها ضوابط الفتوي السريعيه», كما نعت الفقره (٥) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٠٤٨/٠٦/٠١: « يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال «مكلف الخاضعه للزكاه ومنما» ٥- القروض الحكوميه والاتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الدايون». ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها «الاول», وبناء علي ما تقدم وحيث تعد الخدم الذاينه احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م او مجال استخدامها بشرط حولان الحول علي الارصد وفقا لمقضي فتوي اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء رقم ٢٢٦٦٦ من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه، وكذلك فتوي سماحه مفتي عام المملكه رقم ٢٠٧٧ من ٣٠٧٧ (٤) من اللايحه التنفيذيه، وكذلك القرض لمكونات الوعاء الزكوي للمقرض وكذلك للمقترض لاتخلاف الضم الماليه ولالختلاف اعتبارات الملك، وحيث ان المدينه مع ترفق اي كشف كما اشرات في مذكره اعتراضها، ولعدم توفر الحركه التصيليه لتلك الارصه التي توضح تواريخ استلام الدفعات والمسدد منها، الامر الذي يتعين معه لدي اذاره رفض اعتراض المدعيه. البند الرابع: فروق الاستيراد: يكمن اعتراض المدينه علي اجراء المدعي عليها المتمثل اضافه فروقات الاستيراد بمبلغ (٨٨،٤٠٣،١٧٣) ريال لصافي الربع المعدل وتدعي بانها قامت بالافضاح عن المشتريات سواء داخليه او خارجيه في القوايم الماليه ولا يوجد اي فروقات استيراد، في حين دفعت المدعي عليها انها قامت بمقارنه الاستيرادات المدرجه في اقرار المدينه وبين الوارد في بيانات الهييه العامه للجمارات وكنت الاستيرادات طبق‘الاستيرادات طبق‘الاستيرادات طبق‘الاستيرادات طبق‘الاستيرادات طبق‘الاستيرادات طبق‘الاستيرادات طبق‘الاستيرادات طبق‘الاستيرادات طبق‘الاستيرادات طبق‘العربيه المكلفه بالغ في تكلفه عند المشتريات الخارجيه وبالتالي يتعين ان فهدا يعني ان المكلفه بالغ في تكلفه عند المشتريات الخارجيه وبالتالي يتعين ان فهدا يعني ان المكلفه بالغ في تكلفه عند المشتريات الخارجيه وبالتالي يتعين ان فهدا يعني ان المكلفه بالغ في تكلفه عند المشتريات خارجيه وبالتالي يتعين ان فهدا يعني ان المكلفه بالغ في تكلفه عند المشتريات خارجيه وبالتالي يتعين ان في هذا يعني ان المكلفه بالغ في تكلفه عند المشتريات خارجيه وبالتالي يتعين ان في هذا يعني ان المكلفه بالتغيه بالغ في تكلفه عند المشتريات خارجيه وبالتالي يتعين ان في هذا يعني ان المكلفه بالتغيه بالغ في تكلفه بستدات مؤيده بستدات مؤيده بستدات مؤيده بستدation مؤيدation مؤيدation مؤيدation مؤيدation مؤيديان مؤيديان مؤيديان مؤيديان مؤيديان مؤتيان مؤيديان مؤتيان مؤيديان مؤتيان مؤيديان مؤيديان مؤيديان مؤيديان مؤيديان مؤميان مؤميان مؤميان مؤميان مؤميان مؤميان مؤميان مؤميان مؤميان مؤميان مؤميان مؤميان مؤميان مؤميان مؤتيان مؤميان مؤميان مؤميان مؤميان مؤميان مؤميان مؤميان مؤميان مؤميان مؤميان مؤميان مؤميان مؤميان مؤميان مؤميان مؤميان مؤميان مؤميان مؤميان مؤميان مؤميان مؤмيان مؤميان مؤميان مؤميان مؤميان مؤميان مؤميان مؤتمسه من ابتات صحه من ابتات صحه من ابتات صحه من ابتوات صحه من ابتات صحه من ابتات صحه مناده من ابتات صحه من ابتات صحه من ابتeات صحه من ابتeات صحه من ابتeات صحhe فبل المكلف اقي قيام م نطامه اضي وقوت لوجه نطام م لوجه نطام م لوجه نطام م ل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه، وبناء علي ما تقدم، وحث تبين ان اجمالي واردات المديعه طبقا لبيانات الهييه العامه للجمارك يقل عما صرح به في اقراراته من مشتريات خارجيه بفرق (١٨,٤٠٣,١٧٣) ريال، حيث ان المدعي صرح في اقراراه عن المشتريات الخارجيه بالاضافه الي الرسوم الجمركيه بملغ (٢٠٠,٩٠٦,٨٢٤) ريال واوضح انها عباره عن مشتريات خارجيه وداخليه واستيرادات الاصول الثابته بالاضافه الي الرسوم الجمركيه ومصاريف الشحن والتخليص، وحيث تحسم المصارف اذا تم اثباتها بموجب مستندات ثبوتيه، ولا يجوز سم المصاريف التي لا يتمكن المدعي من اثباتها، وحيث ان المدعيه لم تقدم المستندات الثبوتيه اللازمه للتحقق من صحه التكاليف ولم تقدم مطابقه المشتريات التي تمثل الفرق او البيانات الجمركيه، وحيث ان الكشف الصادر من الهييه العامه للجمارات يعتبر قرينه اساسيه من طرف ثالث محايد، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه. البند الخامس: غرامه التاخير: يكمن اعتراض المدعيه علي اجراء المدعيه عليها بفرض غرامه التاخير المتوجبه علي ضريبه الدخل، وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (Vv) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ٥٠١/١٠١٥٠١/١٠١٥٠١/١٠١٥٠١/١٠١٥٠١/١٠١٥. علي انه: «اضافه الي الفرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام})(ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (٧١) من الضريبه غير المسدده عن كل ثالثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطعها والدفعات المجله، وتصب من (٦٨) تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، كما نعت الفقره (١) من الماده من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (١٠٣) وتاريخ الضريبه غير المسدده عن كل ثلايين يوم تاخير في الماده السابقه ١٦ تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان احتشب بارع التاخير في السداد من تاريخ اشعار المدعي عليها بالربط الضريبي وذلك استنادا علي المبدا القضايي «لا يكلف شرعا الا بفعل ممكن، مقدور للمكلف، معلوم له علما بحمله علي امتثاله، «الامر الذي يتعين معه لدي الدايره تعديل قرار المدعي عليها. القراء: ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: ١- رفض اعتراض الم dealingه / الشركه... للانابيب (سجل تجاري رقم...) فيما يتعلق ببند البنوك الداينه. ٢- رفض اعتراض الم dealingه فيما يتعلق ببند الذم الداينه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 ٣-رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند ارسده اخري. ٤-رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند فروقات الاستيراد. ٥-تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند فرض غرامات تاخير. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استيناه حسب النظام خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للثاربح المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب الفاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.