gstc_gov_sa · decision · processed · 33 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # ضريبه القيمه المضافه ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض **القرار رقم** (VR-313-2020) | **الصادر في الدعوي رقم** (2019-4425-V) | ## المفاتيح : ضرايب - ضريبه القيمه المضافه - تقييم ضريبي - اعاده التقييم - عدم اخضاع عقد للنسبه الصفريه - المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه - غرامات - غرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي - غرامه التاخير في سداد الضريبه. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده تقييم اقراره الضريبي الذي ترتب عليه فرض ضريبه قيمه مضافه، وفرض غرامتي الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد - اسس المدعي اعتراضه علي انه قد تم التعديل علي المبيعات الخاضعه للنسبه الصفريه، باعتبارها مبيعات خاضعه للنسبه الاساسيه علي الرغم من ان هذه المبيعات خاصه لمشاريع حكوميه بالاضافه الي تحصيل قرض خاص لمستخلصات وزاره (...) - اجابت الهييه بان المدعي لم يقر باي مبالغ مستحقه في بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه. وباعاده تقييم الفتره الضريبيه من قبل الهييه، تم اخضاع ايرادات، كان قد افصح عنها المدعي في بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه صفر في المايه. واتضح ان جميع المبالغ محل التعديل هي نتاج عقود مبرمه مع جهات حكوميه لم تكن مستوفيه الشروط الوارده نظاما - دلت النصوص النظاميه علي ان للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه. كل مدع قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا ترتب عليه خطا في احتساب الضريبه اقل من المستحق يجب معاقبته بغرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي المقرره نظاما - عدم سداد المدعي الضريبه المستحقه في موعدها نتيجه الاقرار الضريبي الخاطي يجب معاقبته بغرامه التاخر في السداد المقرره نظاما - ثبت للدايره ان المدعي قدم شهادات تسجيل بعض عملايه - جهات حكوميه - وكان تاريخ التسجيل في هذه الشهادات في تاريخ لاحق لتاريخ تقديم المدعي للاقرار الضريبي؛ مما يتضح معه عدم قدره تلك الجهات علي خصم ضريبه المدخلات وقت تقديم الاقرار، وبما لا يتوافق مع الشروط النظاميه لمعامله هذه العقود بالنسبه الصفريه، وصحه اعاده التقييم محل الدعوي فان المدعي لم يتخذ كل الاجراءات التي تكفل له تقديم اقرار صحيح، وان الخطا في تقديم الاقرار نتج عنه تاخر في السداد. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه... قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م **المستند:** * الماده ( ١/٤٢)، (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. * الماده (۳/۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الاربعاء بتاريخ ( ١٤٤١/٠١/٢١ه) الموافق (٢٠٢۰/۰۹/۰۹م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم الدعوي (2019-4425) وتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠١م استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها باعاده تقييم اقراره الضريبي الذي رتب عليه فرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ وقدره (٢٢٤,٣٧٤,٣٩) ريالا، وغرامه للتاخر عن السداد بمبلغ وقدره (٢٢٤,٣٧٤,٣٩) ريالا، وغرامه للخطا في اقراره الضريبي بمبلغ وقدره (۱۷۸,۳۹۲,۱۲) ريالا، وذلك باجمالي مبالغ تخص هذه الدعوي قدرها (٦٢٧,١٤٠,٩٠) ريالا حيث تلخصت كالتالي: ان الخلاف يكمن في اشعار التقييم النهايي للربع الثاني من عام ۲۰۱۸م؛ حيث يشير المدعي الي انه قد تم التعديل علي المبيعات الخاضعه للنسبه الصفريه من قبل المدعي عليها، باعتبارها مبيعات خاضعه للنسبه الاساسيه علي الرغم من ان هذه المبيعات خاصه لمشاريع صندوق تنميه الموارد البشريه والمؤسسه العامه للتدريب المهني والتقني والمديريه العامه لحرس الحدود، بالاضافه الي تحصيل قرض خاص لمستخلصات وزاره العمل حيث ان العقود الخاصه بهذه المشاريع قد تم توقيعها قبل تاريخ ( ٢٠١٧/٠٥/٣٠م)، بالاضافه الي انه قد تمت الافاده من قبل المؤسسه العامه للتدريب المهني والتقني وصندوق تنميه الموارد البشريه بان العقود الموقعه قبل ( ٢٠١٧/٠٥/٣٠م)، تكون خاضعه للنسبه الصفريه بناء علي الفقره (۳) من الماده (۷۹) للايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وانه اعتبارا من تاريخ (۲۰۱۹/۰۱/۰۱م) فتكون اي دفعه تخص مستخلصات العقود خاضعه للنسبه الاساسيه، كما يشير المدعي الي ان تحصيل قرض تيسير من (...) عن مستخلصات مرفوعه خاصه لمشاريع وزاره العمل قد تم ادراجها من ضمن المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه علي الرغم من اقرار المدعي عليها ( الهييه ) بان مستخلصات وزاره العمل تخضع للنسبه الاساسيه، كما يضيف المدعي انه قد تم تقديم الاقرار في الموعد النظامي الا انه قد تلقي فاتوره سداد بتاريخ متاخر (٢٠١٩/٠١/٢٢م)، شامله غرامه الخطا في تقديم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الاقرار بالاضافه الي غرامه التاخر في السداد. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه: 1 - قدم المدعي اقراره عن الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثاني لعام ٢٠١٨م؛ حيث لم يقر المدعي عن اي مبالغ مستحقه في بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وباعاده تقييم الفتره الضريبيه من قبل الهييه تم اخضاع ايرادات بمبلغ وقدره (٩,٠٦١,٧٣٤) ريالا، كان قد افصح عنها المدعي في بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه صفر في المايه، وجاء هذا التعديل لاقرار المدعي بعد مراجعه وتدقيق كل العقود المقدمه من قبله، واتضح ان جميع المبالغ محل التعديل هي نتاج عقود مبرمه مع جهات حكوميه لم تكن مستوفيه الشروط الوارده بالفقره (۳) من الماده ٧٩ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه حيث يجب علي المدعي المعامله التوريد بنسبه الصفر تحقق كامل الشروط الوارده بالفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يجوز للمورد معامله اي توريد السلع او خدمات اخري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٣١ ديسمبر ۲۰۱۸ ايهما اسبق، وذلك شريطه ما يلي: ... ب- ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه ...» ج - ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد. ٢ - وبالاطلاع علي المستندات المقدمه من المدعي في الدعوي؛ يتضح تقديمه لشهادات تسجيل بعض عملايه في الضريبه، حيث تبين ان تسجيلهم كان لاحقا لتاريخ تقديم المدعي لاقراره الضريبي الذي كان بتاريخ ۲۰۱۸/۰۷/۲۵م، وهذا ما يؤكد عدم قدرتهم علي خصم ضريبه المدخلات انذاك، فضلا عن ذلك فان الشهادات الخطيه المقدمه من المدعي جاءت بتاريخ لاحق للتاريخ المشار له اعلاه (تاريخ تقديم الاقرار الضريبي). وبناء علي ما تقدم، يتضح ان المدعي عند تقديمه لاقراره الضريبي لم يكن مستوفيا كامل الشروط الوارده في الفقره (۳) من الماده (۷۹) ولم يكن مؤهلا لمعامله التوريدات بنسبه صفر في المايه. وعليه، فان الهييه تتمسك بصحه قرارها حيال تعديل الاقرار الضريبي. وبناء علي ما تقدم، تم فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار وذلك استنادا الي الفقره (1) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه، ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه». ثانيا : ما يخص غرامه التاخر في السداد: بعد مراجعه اقرار المدعي عن الربع الثاني لعام ۲۰۱۸م تبين للهييه عدم صحته، وهذا قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي، كما ذكر سالفا، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه التي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض، كما تم توضيحه انفا، وذلك وفقا لاحكام الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وفي يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲۰/۰۸/۱۸م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالكا (...) سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/١١/٢٢ه، وحضر (...)، هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، وبعد التثبت من صحه حضور الاطراف بعرض بطاقه الهويه الوطنيه عبر نافذه مكبره، والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وبسؤال وكيل المدعي عن طلبات موكله في هذه الدعوي ذكر انها تتعلق بطلب الغاء قرار المدعي عليها الذي رتب علي موكله ضريبه قيمه مضافه بمبلغ وقدره (٢٢٤,٣٧٤,٣٩) ريالا، وغرامه للتاخر عن السداد بمبلغ وقدره (٢٢٤,٣٧٤,٣٩) ريالا، وغرامه للخطا في الاقرار الضريبي بمبلغ وقدره (۱۷۸,۳۹۲,۱۲) ريالا، وذلك باجمالي مبالغ تخص هذه الدعوي قدرها (٦٢٧,١٤٠,٩٠) ريالا؛ وذلك للاسباب الوارده تفصيلا في لايحه الدعوي، وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه علي دعوي المدعي دفع شكلا بعدم قبول الدعوي لعدم تقدم المدعي بالمستندات المطلوبه اثناء المراجعه مما ترتب عليه الغاء طلب المراجعه. وبعد المناقشه قررت الدايره الاتي : اولا : رد الدفع الشكلي المقدم من المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل. لثبوت تقدم المدعي بطلب المراجعه والغاء الطلب اليا من قبل الهييه. ثانيا: تكليف ممثل المدعي عليها بتقديم رد في الموضوع، وذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، علي ان يزود وكيل المدعي بنسخه مما يقدمه ممثل المدعي عليها للتعقيب عليه ان رغب - وذلك خلال اسبوع من تاريخ تسلمه له، وتاجيل نظر الدعوي الي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠١م. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠١م، عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) هويه وطنيه رقم (...)، مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر (...)، هويه وطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله الشرعيه رقم (...)، بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٢ه، وحضر (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وحيث اودع ممثل الهييه مذكره تضمنت الرد في الموضوع، بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٩م، وبسؤال وكيل المدعي عن تعقيبه علي رد الهييه. اجاب بانه لم يتمكن من ارفاق تعقيب موكله علي مذكره الهييه. وبعد المناقشه قررت الدايره منح وكيل المدعي ثلاثه ايام من تاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م هذه الجلسه لايداع مذكره التعقيب، علي ان يزود ممثل الهييه بما يودعه وكيل المدعي للتعقيب عليه ان رغب خلال ثلاثه ايام وتاجيل نظر الدعوي الي تاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٩م. وفي يوم الاربعاء بتاريخ ۲۰۲۰/۰۹/۰۹م، عقدت الدايره جلستها الثالثه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر (...)، هويه وطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله الشرعيه رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٢ه، وحضر (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته. اكتفي وكيل المدعي بما قدم. واضاف ممثل الهييه ان المدعي لم يقدم الشهادات الخطيه اثناء فتره الفحص، وان عملاء المدعي غير مسجلين في ضريبه القيمه المضافه، باستثناء صندوق تنميه الموارد البشريه، وقد تم تسجيلها في وقت لاحق. واكتفي بما قدم. وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان قرار الهييه باعاده تقييم اقراره الضريبي الذي ترتب عليه فرض ضريبه قيمه مضافه عليه بمبلغ وقدره (٢٢٤,٣٧٤,٣٩) ريالا، وغرامه للتاخر عن السداد بمبلغ وقدره (٢٢٤,٣٧٤,٣٩) ريالا، وغرامه للخطا في الاقرار الضريبي بمبلغ وقدره (۱۷۸,۳۹۲,۱۲) ريالا، وذلك باجمالي مبالغ تخص هذه الدعوي قدرها ( ٦٢٧,١٤٠,٩٠) ريالا، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بقرار المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٩/۰۳/۱۹م وتقدم باعتراضه عليه بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠١م، فتكون الدعوي بذلك مستوفيه لاوضاعها الشكليه ويتعين قبولها شكلا. ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره لاوراق الدعوي واجابه طرفيها، ثبت # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها باعاده تقييم الاقرار الضريبي للمدعي، والذي ترتب عليه ضريبه قيمه مضافه بمبلغ وقدره (٢٢٤,٣٧٤,٣٩) ريالا، وغرامه للتاخر عن السداد بمبلغ وقدره (٢٢٤,٣٧٤,٣٩) ريالا، وغرامه للخطا في اقراره الضريبي بمبلغ وقدره (۱۷۸,۳۹۲,۱۲) ريالا، ريال استنادا الي الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه «يجوز للمورد معامله اي توريد السلع او خدمات اخري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ايها اسبق، وذلك شريطه ما يلي: ب - ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه...» ج - ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد»، واستنادا الي الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». واستنادا الي الماده (١/٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه، ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠٪) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه»؛ وذلك لتقديم المدعي لاقرار ضريبي خاطي وتاخره عن السداد؛ وحيث يدفع المدعي بان قرار المدعي عليها باعاده تقييم اقراره الضريبي وفرض النسبه الاساسيه علي توريداته في العقود المبرمه مع جهات حكوميه يعتبر قرارا خاطيا، واعتبرت المدعي عليها تلك العقود عقودا خاضعه للنسبه الاساسيه باعتبار الجهات الحكوميه لم تستوف الشروط الوارده في نص الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. وبعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع يتضح للدايره ان المدعي قدم شهادات تسجيل بعض عملايه - جهات حكوميه - لدي المدعي عليها بشان ضريبه القيمه المضافه حيث كان تاريخ التسجيل في هذه الشهادات بتاريخ لاحق لتاريخ تقديم المدعي للاقرار الضريبي بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٢٥م، مما يتضح معه عدم قدره تلك الجهات علي خصم ضريبه المدخلات وقت تقديم الاقرار، وبما لا يتوافق مع الشروط النظاميه لمعامله هذه العقود بالنسبه الصفريه، بموجب نص الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. وحيث ان الشهادات المقدمه من المدعي كانت صادره بتاريخ لاحق لتاريخ تقديم الاقرار الضريبي مما يتعين معه الحكم بصحه قرار الهييه المتعلق باعاده تقييم الاقرار الضريبي للمدعي وفرض النسبه الاساسيه، وصحه فرض غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر عن السداد. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: اولا: من الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي شكلا. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - رفض دعوي المدعي (...)، مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بالغاء ضريبه القيمه المضافه بمبلغ وقدره (٢٢٤,٣٧٤,٣٩) ريالا، وغرامه للتاخر عن السداد بمبلغ وقدره (٢٢٤,٣٧٤,٣٩) ريالا، وغرامه للخطا في الاقرار الضريبي بمبلغ وقدره (۱۷۸,۳۹۲,۱۲) ريالا، وذلك باجمالي مبالغ تخص هذه الدعوي قدرها (٦٢٧,١٤٠,٩٠) ريالا. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨م موعدا لتسليم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار، ويعد القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.