tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530194162 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1445-02-27 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:dc1b72eb-686b-4c78-a880-e5ac157b614c entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570204479 لعام 1445 ه
 
المدعي:
مؤسسه ابراهيم عبدالعزيز الرميزان للتجاره
المدعي عليه:
مطاعم ركن العريق لتقديم الوجبات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ بندر ابراهيم عبدالعزيز الرميزان، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (445253576)، بدعواه التي تمثلت في: (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٨م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (توريد بضارعه عباره عن ارز) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٢/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٨م بثمن اجمالي قدره (١٣,٧٥٠.٠٠) ثلاثه عشر الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٣م بمبلغ قدره(١٣,٧٥٠.٠٠) ثلاثه عشر الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣,٧٥٠.٠٠) ثلاثه عشر الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 1445-02-27ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه/بندر ابراهيم عبدالعزيز الرميزان بموجب الوكاله رقم (445253576) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (83218921)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ثم قرر وكيل المدعيه احصر دعواي في مبلغ قدره: (9.750.00) تسعه الاف وسبعمايه وخمسون ريال. وبسؤاله عن البينات اجاب: بيناتي هي: اتفاقيه فتح حساب وكشف حساب. وفيها رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في الجلسه المؤرخه في: 27/02/1445ه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (9.750.00) تسعه الاف وسبعمايه وخمسون ريال يمثل المتبقي من قيمه توريد ارز.
ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه اتفاقيه فتح حساب عميل مذيله بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، وكشف حساب صادر من المدعيه.
ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (… ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك …. ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان المدعي عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب وافهمت الدايره الحاضر الدعوي ان هذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441ه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: مطاعم ركن العريق لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: مؤسسه ابراهيم عبدالعزيز الرميزان للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (9.750.00) تسعه الاف وسبعمايه وخمسون ريال، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.