moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٣٥٤٦٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: ١/ ٥/ ١٤٤٥ه، وفيها حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعي عليها وتشير الدايره الي وجود الحاضر في الجلسه المرييه وكيل عن المدعي عليها الا انه بعد النداء عليه لاكثر من مره لم يجب للدايره، وتحققت الدايره من اختصاصها بنظر الدعوي ومن شروط قبولها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر بان موكله قد تشارك مع المدعي عليها علي استيجار غرفه فندقيه بموسم عام ١٤٣٩ه و١٤٤٠ه براس مال قدره: (٥,٢٥٦,٦٦٠) ريالا، وافاد بانه تقدم بدعوي سابقه لرد راس المال وقد حكم له بذلك، وختم دعواه بالمطالبه بالارباح لعام ١٤٣٩ه وقدرها: (١,٤٠٠,٠٠٠) ريال، وارباح عام ١٤٤٠ه وقدرها: (٧٦١,٥١٢) ريالا، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها: (٣٠٠,٠٠٠) ريال، وبسؤاله عن بيناته طلب مهله لتقديمها. وفي جلسه: ٢٩/ ٥/ ١٤٤٥ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وباعاده سماع الدعوي علي وكيل المدعي عليه ارفق مذكرته الجوابيه عن طريق النظام ملخصها ما يلي: اولا: عدم صحه هذه الدعوي جمله وتفصيلا؛ اذ ان المدعي هو شريك مضارب بماله فقط، وقد قام بتحويل مبلغ: (٥,٢٥٦,٦٦٠) ريال، الي (...) بموجب حوالات بنكيه بناء علي نشوء علاقه تعاقديه بالمشاركه التضامنيه بين المدعي عليها وبين المدعي وبين (...) وفق عقود شراكه بين الجميع، وموضوعها اداره الغرف الفندقيه وتسويقها وتحصيل المقابل المالي لها الا ان (...) قد اخل بمسؤولياته التعاقديه في تلك العقود ولم يقم بتسليم الغرف الفندقيه المتفق علي ادارتها، مما الحق بالمدعي عليها اضرارا ماديه فادحه. ثانيا: ان البينات المقدمه من المدعي غير صحيحه؛ اذ ان البينه الاولي وهي عباره عن ورقه صوره ضوييه مجهوله المصدر والمنشا وغير موقعه وغير مختومه والمدعي عليها ليس لها اي علاقه بها، وتطلب اصلها ومعرفه مصدرها، واما بينه المدعي الثانيه وهي عباره عن تقارير ارباح للمدعي سبق وان قدمها وكيله في قضيه نظرت ضد المدعي عليها وقد اقر فيها امام القاضي بان الختم والتوقيع عليها غير صحيح وضبط اقراره بذلك في ضبط الجلسه. ثالثا: ان من المقرر فقها عدم جواز اشتراط ضمان راس المال في شركه المضاربه. رابعا: ان الارباح التي يطالب بها المدعي هي ارباح محتمله وليست مضمونه باي حال، ولا يجوز للمدعي ان يطالب المدعي عليها بارباح محتمله لم تتحقق بسبب عدم التزام (...) بمسؤولياته التعاقديه. خامسا: بخصوص المطالبه باضرار التقاضي، فان المدعي عليها لم تلجي المدعي للمطالبه بحقه لكونها لم تستلم منه راس المال، وان من الجا المدعي للقضاء هو عدم وفاء (...) بمسؤولياته التعاقديه، يضاف الي ذلك ما جاء في الفقره (٢) من الماده (٤١) من نظام المرافعات والتي تنص علي انه: لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينهما ولا يوجد اي ارتباط بين هذا للطلب وبين طلب المدعي)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب اجلا للرد. وبتاريخ: ٨/ ٦/ ١٤٤٥ه، وردت مذكره من وكيل المدعي جاء فيها: اولا: ان المدعي عليها اقرت بان الشراكه التي كانت بينها وبين موكله شراكه مضاربه، والاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وهذا الاقرار يثبت ان موكله ممول براس المال وان المدعي عليها هي المسؤوله عن اداره الغرف والتسويق وتحصيل العايد المادي منها مقابل نسبه وقدرها: (٣٠%)، وبخصوص ما تدعيه المدعي عليها من ان الفندق اخل بالتزاماته تجاهها فان كان صحيحا كان بامكانها رفع دعوي للمطالبه بتسليم الغرف. ثانيا: ذكرت المدعي عليها عدم صحه البينات المقدمه من قبل موكله، ويجاب علي ذلك بان تقرير الارباح صادر من المدعي عليها وهو علي الاوراق الرسميه للمؤسسه وموقع ومختم من قبلها، علما بان السيد/ (...)، كان يعمل بالمؤسسه بمهنه محاسب يشهد علي الارباح، واما بخصوص كشف الحساب المرسل فانه مرسل من قبل اداره المؤسسه وكذلك يشهد عليه الشاهد المذكور. ثالثا: ان موكله لم يشترط ضمان راس المال. رابعا: اقرت المدعي عليها عن طريق ارسال كشف حساب مثبت فيه الدفعات والارباح لموسم عام ١٤٣٩ه، بان صافي مجموع الارباح بلغ قدره: (١,٤٠٠,٠٠) ريال، وكذلك بالنسبه الي ارباح عام ١٤٤٠ه هي مبلغ وقدره: (٧٦١,٥١٢) ريال، وجميعها مثبته بشهاده الشاهد المذكور. خامسا: بالنسبه الي اتعاب التقاضي، فان المدعي عليها ماطلت موكله في تسليمه واحوجته لتوكيل مكتب محاماه للمدافعه عنه. وبتاريخ: ١٨/ ٦/ ١٤٤٥ه، وردت مذكره من وكيل المدعي عليها كرر فيها ما ذكره سابقا واضاف: اولا: اقر وكيل المدعي بان المدعي عليها مسؤوله فقط عن اداره الغرف والتسويق والتحصيل وليس لها اي علاقه باستلام راس المال المدفوع من قبل موكله. ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي فيما يخص تقرير الارباح وانه صادر من المدعي عليها وهو علي الاوراق الرسميه للمؤسسه وموقع ومختم من قبلها، فسبقت الاشاره الي اقرار وكيل المدعي/ (...) بان الختم والتوقيع عليها غير صحيح، واما ما يخص شهاده (...) علي الارباح، الجواب عليها بان الشاهد صاحب مصلحه مباشره مع المدعي حيث انه المعين من قبله لمراجعه حساباته، وشهادته للمدعي تجر له منفعه، كما ان شهادته تعد من قبيل شهاده الاجير الخاص لمن استاجره، فضلا علي انه سبق وان شهد شهاده متناقضه في قضيه مماثله لهذه القضيه، وبسبب شهادته المتناقضه تم الغاؤها وعدم الاخذ بها، واما ما ذكره وكيل المدعي من ان كشف الحساب مرسل من قبل اداره المؤسسه المدعي عليها فهذا غير صحيح. وفي جلسه: ٢٨/ ٦/ ١٤٤٥ه، حضر طرفا الدعوي، وافاد وكيل المدعي بانه قدم مذكرته في هذا اليوم ومضمونها ما يلي: (اولا: بخصوص ما ذكرته المدعي عليها من ان موكله اقر بشراكه المضاربه وان المدعي عليها ليس لها علاقه براس المال، الجواب عليه: ان المدعي عليها هي التي طلبت من موكله تحويل المبالغ الماليه علي فندق الصفوه، وان المدعي عليها هي من استخدمت الغرف الفندقيه وسوقتها واستلمت العايد المادي منها حسب العقود الموقعه بينها وبين موكله. ثانيا: بخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان وكيل المدعي/ (...) ذكر اقر بان العقد والتوقيع غير صحيح، الجواب عليه: هذا غير صحيح؛ حيث ان المدعي عليها مقره بموجب تقرير الارباح انها استخدمت المبالغ المحوله علي الفندق وحققت ارباحا، كما ان الشاهد/ (...) قام باعداد تقرير الارباح ومثبت فيه الدفعات المحوله علي الفندق، فلماذا تم اثبات الدفعات في تقرير الارباح؟ ثالثا: بخصوص طعن المدعي عليها في شهاده الشاهد بانه كان يعمل لدي موكله فغير صحيح، ويطلب من المدعي عليها البينه علي ذلك. رابعا: بخصوص ما ذكرته المدعي عليها من ان تقرير الارباح المقدم من موكله غير صحيح، فالجواب عليه ان المدعي عليها اقرت في قضيه سابقه بصحه العقود وانكرت صحه تقرير الارباح، وهذا يعتبر تناقض من قبلها ومخالف للماده (١١٠) من نظام المرافعات الشرعيه، وان العقود وتقرير الارباح جميعها صادره من اداره المؤسسه)، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه الرد علي مذكره المدعي خلال عشره ايام تليها مده مماثله للطرف الاخر. وبتاريخ: ٨/ ٧/ ١٤٤٥ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم يخرج مضمونها عما سبق، ثم عقب وكيل المدعي بمذكره لم يخرج مضمونها عما سبق، وفي جلسه: ٢٦/ ٧/ ١٤٤٥ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبعرض المرفقات عبر مشاركه الشاشه علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: ان التوقيع والختم الموجوده في العقد صحيحه، واما الختم والتوقيع الموجوده في ورقه الارباح غير صحيحه، هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن المدعو (...) والموجود اسمه عند التوقيع اجاب قايلا: ان (...) كان موظفا عند موكلتي وهو مستشار قانوني، وقد سافر بتاريخ بعد تاريخ: ١٨/ ١١/ ١٤٤٠ه، وقد كان مسؤولا عن دراسه العقود، هكذا اجاب، ثم اضاف المدعي عليه وكاله قايلا: انا ادفع بتزوير هذا المحرر ولدي ما يثبت هذا ان المحرر مزور، هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن بيانات المحرر المدعي تزويره؟ ومواضع التزوير المدعي بها؟ وشواهده؟ واثر التزوير علي الدعوي؟ واجراءات التحقيق التي يطلب اثبات التزوير بها؟ فاجاب قايلا: اطلب مهله لذلك، هكذا اجاب؛ لذا قررت الدايره امهال المدعي عليه وكاله للجواب عن الاسيله الموجهه له من قبل الدايره. وفي جلسه الحكم المنعقده بتاريخ: ١١/ ٨/ ١٤٤٥ه، حضر المدعي اصاله، ووكيله/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وبسؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله ارسل في خانه المحادثه في الاتصال المريي ما نصه: بناء علي الماده الخامسه والخمسون من نظام الادله الاجراييه حيث اننا نطعن بالتزوير في المحرر المرفق، وحيث انه يكون الادعاء بالتزوير بمذكره او شفاها، ويثبت في المحضر، ويجب ان يتضمن الاتي: ا- بيانات المحرر المدعي تزويره. نوضح ان جميع بيانات الورقه المحرره الخاصه بتقرير الارباح لموسم عمره وحج ١٤٣٩ه من عوايد وارباح غير صحيحه جمله وتفصيلا (مرفق) وان جميع بيانات الورقه المحرره الخاصه باثبات الدفعات الماليه لعقود موسم عمره وحج عام ١٤٤٠ه، وما بها من مبالغ ماليه غير صحيح جمله وتفصيلا (مرفق). ب- مواضع التزوير المدعي بها، وشواهده. نوضح ان مواضع التزوير الموجوده بالمحررين السابق ذكرهم هي (جميع المبالغ الماليه المذكوره والختم والتوقيع). ج- اثره علي الدعوي. بطلان المحررين بما فيهما من بيانات وتواقيع واختام وعدم صحتهما وبالتالي عدم استحقاق المدعي للارباح التي يدعي بها، فجدير بالذكر انه في حاله اثبات المحرر يترتب عليه خساير ماليه بحق موكلتي؛ لذا نطلب اثبات التزوير لتلافي الاضرار. د- اجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها. اثبات عدم صحه الختم والتوقيع ، هكذا ارسل. ثم قررت الدايره عدم قبول الادعاء بالتزوير بناء علي الفقره الثانيه من الماده الخامسه والخمسون من الادله الاجراييه، ثم اضاف المدعي اصاله قايلا: احصر طلبي في ارباح عام: ١٤٣٩ه واحتفظ بحقي في رفع قضيه مستقله لارباح: ١٤٤٠ه هكذا قال، وبسؤال المدعي اصاله هل استلمت ارباح ١٤٣٩ه؟ اجاب قايلا: لم استلمها وقد تم تحويلها للمضاربه بها في مواسم عام ١٤٤٠ه، وبعد اطلاع الدايره علي كافه ملفات القضيه ولصلاحيه القضيه في الفصل فيها تم قفل باب المرافعه والنطق بالحكم استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما حصر المدعي دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (١,٤٠٠,٠٠٠) ريال، يمثل ارباحه عن عام: ١٤٣٩ه والناشيه عن شراكه المضاربه المبرمه بينه وبين المدعي عليها، وقد ارفق لاثبات دعواه عده محررات علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختمها، وتوقيع طرفي الدعوي، وقد دفعت المدعي عليها بعدم صحه هذه الدعوي جمله وتفصيلا، ثم اقرت المدعي عليها بالعقد وصحه نسبه ما فيه لها، وقرت ايضا بصدور الحكم السابق المتضمن الزامها باعاده راس المال، وذكرت بانه هذا الحكم ليس حكما صحيح، كما قدم المدعي مستند علي اوراق مؤسسه المدعي عليها معنون ب(تقرير عن ارباحكم لموسم عمره وحج ١٤٣٩ه) وقد تضمن ان اجمالي المستحق للمدعي من ارباح مبلغ مساو لمبلغ الذي حصر المدعي المطالبه فيه، وقد مهر المستند بختم المدعي عليها، وتوقيع المدعو/ (...)، وبما ان المدعي عليها اقرت بصحه العلاقه التعاقديه، وادعت بالتزوير بان هذا المحرر مزور، واستنادا علي الماده الرابعه والاربعون من نظام الاثبات والتي جاء في فقرتها الاولي ما نصه يكون الادعاء بالتزوير في اي حاله تكون عليها الدعوي، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعي به، وشواهده، واجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها، ويكون ذلك بمذكره يقدمها للمحكمه او باثباته في محضر الجلسه ، واستنادا علي الماده الخامسه والخمسون من الادله الاجراييه لذات النظام والتي جاء في فقرتها الاولي ما نصه يكون الادعاء بالتزوير بمذكره او شفاها، ويثبت في المحضر، ويجب ان يتضمن الاتي: ا- بيانات المحرر المدعي تزويره. ب- مواضع التزوير المدعي بها، وشواهده. ج- اثره علي الدعوي. د- اجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها ، وحيث ان المدعي عليها لم تحقق في ادعايها بالتزوير ما تضمنته الماده فلم تحضر الشواهد ولم يذكر اجراءات التحقيق التي يطلب اثبات التزوير بها بالشكل الصحيح، كما ان الدايره وبتفحصها للعقود المتعلقه بالدعوي ولهذا المستند تبين لها باقرار المدعي عليه ان الموظف الموقع علي الورقه ممن كان يعمل لديها بتاريخ توقيع المحرر، وعليه فان الدايره تعود للاصل النظامي وهو صحه هذا المحرر العادي وصحه نسبته لمن حرره، وتنتهي الدايره لمسؤوليه المدعي عليها عن المبلغ محل الدعوي، ولما سبق فان الدايره تخلص الي الحكم في هذه القضيه وفق ما جاء في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (١.٤٠٠.٠٠٠) مليون واربعمايه ريال سعودي لما هو موضح بالاسباب والله اعلم واحكم الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٣٥٤٦٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (١,٤٠٠,٠٠٠) مليون واربعمايه الف ريال، يمثل ارباحه عن عام: ١٤٣٩ه والناشيه عن شراكه المضاربه المبرمه بينه وبين المدعي عليها، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: بالزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (١.٤٠٠.٠٠٠) مليون واربعمايه الف ريال سعودي، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت: ان الدايره مصدره الحكم اهدرت جميع دفوع المدعي عليها (المستانفه)، ولم تقم بالرد عليها، وهي علي النحو التالي: اولا: عدم صحه هذه الدعوي جمله وتفصيلا؛ اذ ان المدعي (المستانف ضده) شريك مضارب بماله فقط، وقد قام بتحويل راس ماله الي (...) بناء علي نشوء علاقه تعاقديه بالمشاركه التضامنيه بين موكلته والمستانف ضده و(...)، الا ان الفندق اخل بمسؤولياته التعاقديه. ثانيا: عدم صحه البينه المقدمه من المستانف ضده وهي عباره عن صوره ضوييه لمستند مجهول المصدر والمنشا غير موقع ولا مختوم، وليس لموكلته اي علاقه به، بالاضافه الي تقارير ارباح للمستانف ضده سبق وان قدمها وكيله في قضيه نظرت ضد موكلته وقد اقر وكيل المستانف ضده امام تلك الدايره بان الختم والتوقيع عليها غير صحيح. ثالثا: من المقرر فقها عدم جواز ضمان راس المال، والمستانف ضده هنا يطالب موكلته براس المال علي الرغم من انها لم تستلمه، كما انها لم تفرط في الوفاء بالتزاماتها. رابعا: ان الارباح التي يطالب بها المستانف ضده هي ارباح محتمله وليست مضمونه باي حال ولا يوجد اي التزام بين المستانف ضده وموكلته بضمانها. خامسا: لم تستلم موكلته راس المال من المستانف ضده وقد اقر وكيله بتحويله الي (...). سادسا: تجاهلت الدايره مذكره موكلته المتضمنه الادعاء بتزوير الاختام والتواقيع المثبته علي مستندات المستانف ضده. سابعا: لا توجد بينه علي تفريط موكلته، كما لا توجد بينه موصله للحكم بالارباح ولم تذكر الدايره في حيثيات حكمها البينه التي بموجبها حكمت باستحقاق المدعي للارباح، بالاضافه الي وجود مغالطات في التسبيب حيث جعلت الدايره اقرار موكلته بصحه التعاقد دليلا عل صحه الادعاء، كما ان الحكم شابه قصور في التسبيب وقد ذكرت الدايره ان موكلته اقرت بان الموظف الموقع علي الورقه كان يعمل لديها بتاريخ توقيع المحرر وهذا غير صحيح ولا يوجد اقرار من موكلته بذلك، وطلب الغاء الحكم الابتدايي، والحكم مجددا برفض دعوي المدعي (المستانف ضده). فاطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه عليه من المستانفه وعلي اوراق الدعوي، وطلبت الدايره من المستانف ضده الجواب علي صحيفه الاستيناف، فقدم وكيل المستانف ضده مذكره مضمونها ان ما ذكرته المستانفه من الشراكه التضامنيه غير صحيح؛ والصحيح انها شراكه مضاربه، وتوجد عقود مضاربه تثبت ذلك، واما بخصوص تقرير الارباح فانه صادر من المستانفه وهو علي الاوراق الرسميه لمؤسستها وموقع ومختم من قبلها، علما بان السيد/ (...)، كان يعمل بالمؤسسه بمهنه محاسب ويشهد علي الارباح، وان المستانفه اقرت بعقود المضاربه وانكرت صحه التوقيع والختم علي تقرير الارباح، علي الرغم من ان الاوراق التي عليها عقود الشراكه هي ذاتها الاوراق التي عليها تقرير الارباح وبذات الختم والتوقيع، وما ذكرته المستانفه بخصوص ضمان راس المال غير صحيح، وقد صدر حكم لموكله براس المال، وبخصوص ضمان الارباح، فان المستانفه اقرت في تقرير الارباح لعام ١٤٣٩ه بان مجموع الارباح بلغ مبلغا قدره: (١,٤٠٠,٠٠) مليون واربعمايه الف ريال، وبشهاده الشاهد/ (...)، واضاف ان المستانفه هي من طلب من موكله تحويل المبالغ علي الفندق. ثم قدم وكيل المستانفه مذكره لم يخرج مضمونها عما سبق. وفي جلسه الحكم: ٤/ ١/ ١٤٤٦ه، حضر الاطراف، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ ٢٢ / ٠٨/ ١٤٤٥ه عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (٤٥٧٠٤٣٥٤٦٨) القاضي: (بالزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (١.٤٠٠.٠٠٠) مليون واربعمايه الف ريال سعودي)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.