moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحكم في القضيه رقم 1297 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) لتوزيع الاغذيه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/02ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه والعشرون جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/06ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص في ان: (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...)) وحال كونه وكيلا عن المدعيه اعلاه بموجب الوكاله الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه في جده برقم (...) وتاريخ 29 شعبان 1436ه المخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه والاقرار والانكار والصلح وطلب اليمين ورده والامتناع عنه واحضار البينات والشهود والطعن فيها وغير ذلك اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها بموجب الطلب المقيد برقم (850) وتاريخ 23 محرم 1440ه، فقيدت قضيه واحيلت لهذه الدايره، ومن ثم عقدت لها جلسه في يوم الخميس 16 صفر 1440ه وفيها حضر وكيل المدعيه المذكور وقدم وكاله حديثه صادره من كاتب العدل المكلف في الهييه العامه للاستثمار بجده برقم (...) وتاريخ 11 جمادي الاخره 1439ه، كما حضر: (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...)) بصفته وكيل عن المدعي عليها بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل محافظه الخرج برقم (...) وتاريخ 23 جمادي الاخره 1439ه المخول له فيها حق المرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح وطلب اليمين ورده والامتناع عنه واحضار الشهود والبينات والطعن فيها وغير ذلك وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي صحيفتها وقدم مذكره توضيحيه لها ارفق معها عده مرفقات، وقد تلخصت دعواه وفق ذلك في: ان المدعي عليها ممثله في مؤسستها اعلاه اشترت من موكلته بضايع واستلمتها منها بثمن قدره (130,337) مايه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريالا، وذلك بموجب (خطاب فتح حساب تسهيلات) محرر منها لموكلته، الا انها لم تف لموكلته بالثمن المذكور رغم مطالبه موكلته لها مرارا به، وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته المبلغ المذكور مع اتعاب المحاماه. هكذا تلخصت الدعوي. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب امهاله، وبناء عليه وعلي الماده (65/5) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه المضافه بقرار وزير العدل رقم (1968) وتاريخ 9 جمادي الاخره 1439ه؛ فقد قررت الدايره تمكين الطرفين من تبادل المذكرات بينهما وفق التواريخ المحدده في محضر الجلسه، وجري رفع الجلسه لذلك، ثم تبادل الطرفان المذكرات بينهما؛ اذ قدم وكيل المدعي عليها السابق ذكر بياناته مذكره اجاب فيها بان ما ورد في الدعوي غير صحيح جمله وتفصيلا؛ نظرا لعدم توضيح المدعيه ماهيه البضايع محل دعواها وكميتها ونوعها، ولعدم تقديم المدعيه اي بينه تثبت استلام موكلته لاي بضاعه من المدعي، والاصل ان يكون هناك عقد توريد يتضمن نوع البضاعه وكميتها وان يكون هناك محاضر تسليم وفواتير شراء وغير ذلك من مستندات وفق العرف التجاري، ولا ينال من ذلك ما اوردته المدعيه من وجود خطاب طلب فتح حساب تسهيلات، كما ان الفواتير المقدمه من المدعيه غير مترجمه كما انها خاليه من توقيع المختص لدي موكلته بالاستلام، والاصل ان لا يعتمد علي الخط الذي فيه شايبه تزوير ولا يتخذ مدارا للحكم؛ لامكانيه تصنيعه وتزويره، كما ان كل المرفقات المقدمه من المدعيه المنسوبه لموكلته غير صحيحه وليست من صاحب الصفه المخول بالتوقيع، وموكلته تجحدها لكونها صورا ضوييه لا يعول عليها في الاثبات، وختم المذكره بطلب رد الدعوي. وقد عقب وكيل المدعيه علي ذلك بمذكره اكد فيها صحه مستنداته المرفقه مع مذكرته السابقه وصحه الاختام والتواقيع المدونه عليها، واضاف ان موكلته سبق وان قدمت للمدعي عليها كشفا مؤرخا ب 30/11/2017م تضمن ان المستحق لموكلته في ذمتها مبلغ وقدره (148،337،08) مايه وثمانيه واربعون الفا وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريالا وثمان هللات ثم دفعت المدعي عليها لموكلته من ذلك مبلغا قدره (18,000) ثمانيه عشر الف ريال في تاريخ 20/12/2018م دون ان تعترض علي صحه الفواتير، وبخصوص ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم وجود عقد توريد مبرم بين الطرفين فقد اجاب بان توقيع (استماره طلب فتح حساب تسهيلات) يعتبر بمثابه العقد وفق المتبع لدي موكلته، وليس من المعقول ذكر الكميات في الاستماره المذكوره؛ نظرا لكون كميات البضايع المتوفره لدي موكلته وقدر ما تحتاجه المدعي عليها منها يختلف من فتره لاخري. هكذا تلخص تعقيب وكيل المدعيه. وقد عقب وكيل المدعي عليها علي ذلك بمذكره اضاف فيها ما نصه: "التوقيع الذي تحمله المصادقه ليس من صاحب الصفه المخول له بالتوقيع علي اوراق الشركه ولا نعلم من الذي وقع علي تلك المصادقه ولا نقر بذلك التوقيع لعدم صدوره من المخول له بذلك.." وتمسك بطلبه رد الدعوي. وفي يوم الخميس 21 ربيع الاول 1440ه عقدت الدايره جلستها الثانيه لمواصله نظر الدعوي فحضر فيها وكيل المدعيه فيما لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها، وبناء عليه وعلي الماده (57/1) من نظام المرافعات الشرعيه؛ فقد قررت الدايره مواصله نظر الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وعليه واصلت الدايره نظر الدعوي في هذه الجلسه وجلسات بعدها، سالت فيها وكيل المدعيه عن المبيع. محل الدعوي ؟ فاجاب بانه عباره عن مواد نظافه. ثم طلبت منه الدايره تقديم بيناته علي الدعوي، فابرز اصول سبع فواتير صادره علي مطبوعات موكلته، كما قدم ترجمه لها صادره من (مكتب (...) للترجمه) المرخص بالترخيص رقم (...)، وقد تبين ان هذه الفواتير صادره باسم مؤسسه المدعي عليها وتتضمن عده اصناف مسلمه لها من المدعيه مع بيان كمياتها واسعارها واول هذه الفواتير مؤرخ ب 30/4/2017م واخرها مؤرخ ب 20/6/2017م وكل واحده من هذه الفواتير مذيله بختم باسم مؤسسه المدعي عليها، ومجموع اقيام الفواتير يزيد علي المبلغ محل المطالبه، كما قدم وكيل المدعيه اصل كشف حساب صادر علي مطبوعات موكلته وترجمه له صادره من المكتب المذكور وقد تبين ان الكشف مؤرخ ب 23/8/2017م وانه عن تعاملات طرفي النزاع خلال الفتره من تاريخ 1/1/2017م حتي 23/8/2017م ويتضمن ان رصيد المدعيه الباقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (233,468) مايتان وثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه وثمانيه وستون ريالا مع التهميش علي الكشف بعباره نصها "الرصيد غير مطابق الرصيد لدينا 167,000مايه وسبعه وستون الف ريال" والكشف مذيل بختم باسم مؤسسه المدعي عليها، كما قدم وكيل المدعيه اصل خطاب طلب فتح الحساب المشار له في دعواه وقد تبين انه معنون ب (طلب فتح حساب تسهيلات مع تعهد بالسداد) وانه مقدم من: (...) بصفته المدير العام لمؤسسه المدعي عليها بموجب توقيعه علي الخطاب وتصديقه من الغرفه التجاريه بالرياض بختمها المدون ادناه. هذا وقد طوبقت هذه المستندات علي صورها المرفقه بالملف وضمت اصول ترجمتها بالملف، كما تبين ان الفواتير والكشف المشار اليها سبق وان ارفق صور منها بمذكرات المدعيه المسلمه لوكيل المدعي عليها. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه فقط وقرر انه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته مبلغا قدره (130,337) مايه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريالا وقرر اكتفاءه بما سبق. وبناء عليه تم قفل باب المرافعه ثم اصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وما حصر وكيل المدعيه دعواه به، ولما كان وكيل المدعيه قد استند في اثبات دعواه علي خطاب فتح الحساب والفواتير وكشف الحساب المشار لها سابقا، وبما ان هذه المستندات تثبت حسب ظاهرها اصل التعامل المدعي به بين الطرفين وشراء مؤسسه المدعي عليها من المدعيه البضايع المدونه في الفواتير واستحقاق المدعيه ثمن ذلك، ولما كان كشف الحساب المذكور قد همش عليه بمصادقه منسوبه لمؤسسه المدعي عليها تتضمن ان الرصيد الصحيح للمدعيه هو مبلغ (167,000) مايه وسبعه وستون الف ريال، وبما ان هذه العباره مذيله بختم باسم مؤسسه المدعي عليها، وبما ان البين من مذكرتي وكيلها المشار لها سابقا هو انه لا ينكر صراحه صحه نسبه الختم المدون علي الفواتير وكشف الحساب لموكلته، وبما ان الامر كذلك وان الاصل في حامل ختم الغير هو تفويضه من قبله بتمثيله في محل الختم، وبما ان الرصيد المصادق عليه في كشف الحساب يزيد علي المبلغ محل المطالبه حتي بعد حسم المبلغ الذي ذكر وكيل المدعيه استلام موكلته له وهو (18,000) ثمانيه عشر الف ريال؛ لذا فان مؤدي ما سبق هو ثبوت استحقاق المدعيه للمبلغ محل طلبها في ذمه المدعي عليها، وبما ان الامر كذلك وان الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها (ينظر: كشاف القناع للبهوتي رحمه ﷲ تعالي : 3/307)، وهو ما يدل عليه ايضا بقاء اصل كشف الحساب المذكور بحوزه المدعيه؛ اذ لو كانت المدعي عليها قد اوفت بالرصيد المصادق عليه فيه او اوفت بشيء منه لبادرت لاخذ اصل الكشف من المدعيه او للتهميش عليه بما يفيد سداد المبلغ او شييا منه، قال ابن فرحون رحمه ﷲ تعالي :"لان الذي عليه اكثر الناس اخذ الوثايق اذا ادوا الديون" (تبصره الحكام 2/83). (لذلك) حكمت الدايره بالزام: (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...)) بان تدفع ل/ شركه (...) لتوزيع الاغذيه (بموجب السجل التجاري رقم: (...)) مبلغا وقدره (130,337) مايه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريالا وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 2043 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) لتوزيع الاغذيه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1441/02/11ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/10ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي توريد بضايع ... والمطالبه بالثمن ... وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ 130,337 ريالا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان . وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما سبق ان ادلي به. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وهي كافيه واذا كان للمدعي عليها دعوي محرره ومثبته ومحدده او طلب المحاسبه فانها تقيمها اذا شاءت وتتحمل تبعتها من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل المستند الي عقد فتح الحساب وكشف الحساب المختوم عليه من مؤسسه المدعي عليها اضافه للفواتير. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 02/05/1440ه في القضيه رقم 1297 لعام 1440ه.