tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izd 2020 16

gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks

date_gregorian=2000-06-41 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/10 entity=legal_basis:royal_order:777/2 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_decree:1/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١
زكاه
IZD-٢٠٠-١٦ رقم: ٢٠٠
(٢-٢٠١٨-٢٦) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه الدخل في
مدينه الدمام
المفاتيح:
ربط زكوي- قبول الدعوي شكل- فروقات الاستهلاك - بند الارباح المبقاه
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان الربط الزكوي من عام ٢٠٠٨ م حتي عام ٢٠٠- دلت
النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للداره ان المدعي تقدم
بالاعتراض خلال المده نظاميه ب النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: قبول الدعوي من الناحيه شكل - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
1. الفقرتين (1) و (2) من البند (اول) من الماده (٤) ، الفقره رقم (٩/٩) من البند (ثانيا) من الماده (٤) ، الفقره
(١) من الماده (٢٢) من اللازحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ
.١٤٣٨/٦/١
٢. الفتوي الشرعيه الصادره من هييه كبار العلماء رقم (١٩٣٨١) بتاريخ ١/٢
٣. الفتوي الصادره من هييه كبار العلماء رقم (٢٣٨٤/٢) وتاريخ ٤١٤٦/١٠/٣
٤. الفتوي الصادره من هييه كبار العلماء برقم (٢٢٦٤) وتاريخ ٩/٣٩
٥. تعميم الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (١٣٢١/١٦/٢) الصادر بتاريخ ١٣٢١/٢٩
٦. التعميم رقم (٢٧٧١/٤) الصادر بتاريخ ١٤١٠/١٢/٢٤

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
وذلك للنظر في الدعوي والمشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه (٢٦-٢٠١٨-٢) بتاريخ (٢٦-٢٠١٨-٢) برقم
تتلخص وقايع الدعوي (..) بصفته وكيلا عن شركه (..) تقدم بلايحه دعوي تتضمن اعتراضه علي الربط الزكوي من
عام ٢٠١٢ م ٢٠٠٨ م جابت المدعي بمنحها بمذكره ر د مكونه من ٥ صفحات تضمن ردها علي الناحيه الشكيله
وعلي الناحيه المWOUEYE من سنه بنود وهي بند جاري الشراكه لعام ٢٠٠٨ وبند فروقات الاستهلاك للاعوام ٢٠٠٨
حتي ٢٠١٢ م وبند الزياده في راس المال لعام ٢٠٠٩ م وبند مشروعات تحت التنفيذ لعام ٢٠٠٨ م حتي ٢٠١٢ م وبند
الاستثمارات للاعوام ٢٠١٢ م حتي ٢٠٠ م وبند الارباح المبقاه ومخص هبوط الاسعار ٢٠١١ م حتي ٢٠١٢ م.
وفي يوم الاثنين (١٤٤١/٠٦/٢٠٠٠) مفتحت الجلسه وبعد اطلاع الدارقه علي اوراق الدعوي
وبالنداء علي اطراف الدعوي تقدم وكيل المدعيه (..) بصفته وكيلا عن شركه (..) التي تم الاطلاع عليها وتقدم متملين
المدعي عليها (..) بتفويضهم من محافظه الهييه العامه للزكاه والدخل، وبعد سماع الاطراف وما تم تقديمه من مستندات
قرارا الكتфаاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الداره قبل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار
القرار فيها.

الاساب
بعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/10) بتاريخ ١٥٤٥/١/١٠ واتعديلاته، وبناء علي لايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١ واتعديلاتها، وبناء علي نظام الزكاه الصادر بالامر
الملكي رقم (٧٧٧/٢/١٤) وتاريخ ١٣٧٦/٢/١ ه وبتعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، ولما كان المدهيه تهدف من دعواها الي ان الغاء قرا الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي من
عام ٢٠١٥ م حتي عام ٢٠١٥ م وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالتعليم عند الجهه مصدرهqارل خلال (٦٠) يوما
من تاريخ الاخطار به، و حيث نصت الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه
رقم (٢٠٨١) علي ان "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان
Y

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبوله اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره. "وحيث ان الثابت من مستندات
الدعوي ان "المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٤٣٨/٠١/٠٣ ه وقدمت اعتراضها علي القرار الصادر من المدعي عليها بالربط
الزكوي المعدل بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٠٢ ه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما
لديهما، ثبث للدايره:
اولا: بند جاري الشركه لعام ٢٠٠٨
ولما كانت المدعي عليها اصدرت ربطها المعدل بخصوص بند جاري الشركه طبق لاقرار المكلف لعام ٢٠٠٨ م، بالرجوع الي
الায়ض رقم (١١) ضمن القوايم الماليه لعام ٢٠٠٨ م نجد ان تفصيل جاري الشركه يتالف من الاتي:
<table><tr><td>عام ٢٠٠٨</td><td>عام ٢٠٠٧</td><td></td></tr><tr><td>رس ١,٨٧٩,٨٩٥</td><td>رس ١٣,٢٨١,٨٦٩</td><td>..... / الشريف</td></tr><tr><td>رس ١,٨١٠,٠٠٠٠</td><td>رس ١,٨١٠,٠٠٠٠</td><td>..... / الشريف</td></tr><tr><td>رس ١٧,٧٩١,٢٣٩</td><td>رس ١٣,٢٩١,٢٣٩</td><td>..... / الشريف</td></tr><tr><td>رس ١٢,٧٧١,٣٤٤</td><td>رس ١,٨٨,٣٧٠</td><td>المجموع</td></tr></table>
وحيث نصت الماده الرابعه البند (ثانيا) الفقره رقم (٩/١) من لاتحه جبايه الزكاه علي: "ا- في حاله تضمين اقرار المكلف
حساب جاري داني واخر مدين يؤخذ الفرق بينهما، واذا ظهر حساب جاري دان لاحد الشركاء و حساب جاري مدين لشريك
اخر فلا يتم عمل تسويه بينهما ويضاف الحساب الجاري الدان للشريك او مالك المؤسسه الفرديه في نهايه الحول الي
الوعاء الزكوي. "وحيث ان لكل شريك حساب جاري منفصل، فانه يضاف كل حساب جاري دان في نهايه الحول للوعاء
الزكوي، وحسب ما يënخ اعلاوه نجد ان ارسده الشريك ۰۰۰۰۰. والشريك ۰۰۰۰۰. قد حال عليها بالالمبالغ التاليه علي التوالي
(١٣,٢٩١,٢٩٣) (١٣,٢٩١,٢٩٣) (١٣,٢٩١,٢٩٣) (١٣,٢٩٩) (١٣,٢٩١) (١٣,٢٩١) (١٣,٢٩١) (١٣,٢٩١) (١٣,٢٨٦) (١٣,٢٩١) (١٣,٢٩١) (١٣,٢٩١) (١٣,٢٤٦) (١٣,٢٩١) (١٣,٢٩١) (١٣,٢٩١) (١٣,٤٦٦) (١٣,٢٩١) (١٣,٢٩١) (١٣,٢٩١) (١٣,٣٩١) (١٣,٢٩١) (١٣,٢٩١) (١٣,٢٩١) (١٣,٢٩١) (١٣,
تسويه بين الحسابات عند انتساب الزكاه وحيث نصت الماده الرابعه البند (اول) الفقره (٢) من لاتحه جبايه الزكاه علي:
"يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكه ومنها: ٢- الحساب الجاري الداين للمالك او الشريك او
العام او اخره ايهما اقل، وكذا الزياده في الحساب الجاري اذا كان مصدرها حقوق الملكيه، او كانت تمويلا لاصل من
اصول القنيه. "وحيث نص تعميم الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (١٤٣٢/١٢٩) الصادر بتاريخ ١٤٣٢/١٢٩ واتعاق
بالمعالجه الزكويه لحساب جاري الشركاء/المالك علي: "يؤخذ برصيد اول المده بعد ان تجسم منه المسحوبات خلال العام
لان ما يحول عليه حول من الحساب الجاري هو رصيد اول المده محسوما من المسحوبات خلال العام، اما الاضافهات
فهي اموال لم يحل عليها الدول الا اذا كان مصدرها من اموال حال عليها الدول كالارباح المرحله وتوحها" وتاسيس علي
ما سبق، تري الداره بانه لا يتم عمل تسويه بين الحسابات الجاريه للشركه عند احتساب الزكاه، وحيث ان المبلغ الذي
احتسبته المدعي عليهها (١٣,٧٧١,٣٤٤) ريال لا يزيد عن المبالغ التي حال عليها الحول، ولذلك قررت الداره رفض اعتراض
م

قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
المدعيه في طلبه انتساب جاري الشركه بعد عمل تسويه بين الحسابات الجاريه بمبلغ (١٨٨٨٣٧٠) ريال وهو ما يخالف
ما ذكر اعلاه، وصه قرار المدعي عليها. ثانيا: بند فروقات الاستهلاك للاعوام من ٢٠٠٨ الي ٢٠١٢ م.
ثبت انتهاه الخلاف بقبول المدعي عليها وجهه نظر المدعيه كما ورد في المذكره الصادره من الهييه والموجهه للجان
الضريبيه رقم (١٤٣٩/١٢/١٧٩٣) وتاريخ ١٤٣٩/٥٠٢. ه.ثالثا: بند الزياده في راس المال لعام ٢٠٠٩ م، ولما كانت المدعي
عليها اصدرت ربطها المعدل بخصوص بند الزياده في راس المال بناء علي ان الزياده في راس المال لعام ٢٠٠٩ م تم
(1) تمويلها من مصادر داخليه (الحسابات الجاريه للشركه والارباح المده) وحيث نصت الماده الرابعه البند اوله مفقه
من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي: "راس المال الذي حال عليه حول وكذا الزياده فيه ان لم يطل عليها الحول اذا
"كان مصدر هذه الزياده احد عناصر حقوق الملكيه او كانت تمويلا لاصل من اصول القنيه المخصومه من وعاء الزكاه"
بالرجوع الي القوايم الماليه لعام ٢٠٠٩م البيان (د) الموضح به قايمه التغيرات في حقوق الملكيه، نجد ان الزياده في
(١١,٩٨٢,٦٤٢) (٢٣,٤٦٠٠٠) ريان لم تميمها من مصادر داخليه تفصيلها كالتالي (جاري الشركاء بمبلغ ٢٦٣) ريان لم تميمها (٢٣,٤٦٠٠) ريان لم تميمها (٢٣,٤٦٠٠) ريان لم تميمها (٢٣,٤٦٠٠)
ريال، الارباح المبقاه بمبلغ (١١,٤٧٧,٣٥٨) ريان (١١,٤٧٧,٣٥٨) ريان (١١,٤٧٧,٣٥٧) ريان (١١,٤٧٧,٣٥٧) ريان (١١,٤٧٧,٣۵٧) ريان (١١,٤٧٧,٣۵٧) ريان (١١,٤٧٧,۳٥٧) ريان (١١,٤٧٧,۳۵٧) ريان (١١,٤٧٧,۳۵٧) ريان (١١,٤٧٧,٣۵٧) ريان (١١,٤٧٧,
داخليه وحيث ان التحويل من حساب الي حساب لا يترتب عليه انقطاع الحول كونه بمتابه اعاده توبيب، واستنادا علي ما
سبق تري الداره صحه قرار المدعي عليها في اضافه الزياده في راس المال لعام ٢٠٠٩ م.
رابعا: بند مشروعات تحت التنفيذ لعام ٢٠١٢ م وتم اكتر المدعي عليها اصدرت ربطها المعدل ومعدل والذي تضمن
عدم سم بند مشروعات تحت التنفيذ من الوعاء الزكوي باعتراها مشروعات مقامه علي اراضي مملوكه للشركاء، وحيث
نعت الفتوي الشريعه الصادره من هييه كبار العلماء رقم (١٩٣٢) بتاريخ ٢١/١٢ ه علي: " ان الاصول اذا كانت معده
للبيع فتحب فيها الزكاه عند تمام الحول مع ارباحها كساير عروض التجاره " وحيث نعت الفتوي الصادره من هييه كبار
العلمه رقم (٢٩٤/٢) وتاريخ ٢٠٠٠ م ا لي اشركه من سيارات او مكان ان وقطع
غيار او غير ذلك مما عد للبيع، عليها زكاته اذا حال عليه الحول من تملكه ان كان اشتري في الذمه او من حين تملك
اصله اذا كان اشتري بنقد موجوده لدي الشركه، والفتي الواحده من هييه كبار العلامه (٢٢٣/٩/١٤٤١٢٣)
والتي نصت علي ان " ما تشتريه الشركه من العقارات والسيارات وما في حكمها لفرض استخدامها وليس لفرض الاتجار
فيه لا تجب فيه الزكاه، " مما يفهم معه ان اي عقار الغرض منه الاتجار به تجب فيه الزكاه الشريعه و هذا ما استقر عليه
اهل العلم بوجوب الزكاه في عروض التجاره و حيث نصت الماده الرابعه البند ثانيا الفقره (٢) و (٢) من اللاته التنفيذيه
لحياه الزكاه علي: " ثانيا: يجسم من الوعاء الزكوي التي: ١ - الاصول الثابته وتشمل ما ياتي: صافي قيمه الاصول الثابته
(اصول القنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته، وقيمه قطع الغيار غير المعده للبيع، ويشترط ان تكون هذه الاصول
مملوكه للمكلف - ما لم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه - وان تكون مستخدمه في النشاط. ٢ - انشاعات

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
قيمتها للزكه وانا يزكي فقط عن العايد او الربح الناتج منها وانه من هذا يتحج ان استثمارات البنوك في الاوراق
الماليه و لمده قصيره بغرض تحقيق ارباح من اعاده بيعها وهي ما تسمي بالاستثمارات المتداوله تتفق وطبيعه عروض
التجاره التي تضع قيمتها للزكه حيث ان العايد او الربح الذي يتحقق من اعاده بيعها لا يمكن ان يخفي عليها صيغه
الاصول الثابته او الاستثمارات الطويله الاول التي اجز انظام حسمها من وعاء لزكه لكونها من عروض القنيه التي يزكي
عن عوايدها وارباحها فقط. "وحيث نصت الفتوي الشرعيه الصادره من هييه كبار العلماء رقم (١٥١٨/١٢) بتاريخ ١٩٣/٢ (١٥١٨/١٢) وحيث
علي: " ان الاصل اذا كانت معده للبيع فتبجب فيها الزكاه عند تمام الحول مع ارباحها كساير عروض التجاره". وحيث
نعت الفتوي الصادره من هييه كبار العلماء رقم (٢٣٨٤/٢) وتاريخ (١٥٠٦/١٠/٣) علي (الفرقه (ثالثا) "جميع ما لدي الشركه
من سيارات او مكان او قطع غيار او غير ذلك مما اعد للبيع، عليها زكاته اذا حال عليه الحول من تملكه ان كان اشتري
في الذمه او من حين تملك اصلها اذا كان اشتري بنقد موجوده لدي الشركه، والفتوي الصادره من هييه كبار العلماء
برقم (٢٢٦٤٤) وتاريخ (٢٢٦٤) ه والتي نصت علي ان " ما تشتريه الشركه من العقارات والسيارات وما في حكمها لغرض
استخدمها وليس لغرض التجار فيه لا تجب فيه الزكاه، وحيث نصدت الماده الرابعه البند ثانيا من اللاتحه التنفيذيه لجابيه
الزكاه علي: " ثانيا: يسم من الوعاء الزكوي التي: -1 - الاصول الثابته وتشمل ما ياتي: صافي قيمه الاصول الثابته (اصول
القنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته، وقيمه قطع الغيار المعده للبيع، ويشترط ان تكون هذه الاصول مملوكه
للمكلف - ما لم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه - وان تكون مستخدمه في النشاط. - انشاعات المكلف
الراسماليه تحت التنفيذ والتي يتم انشاعها بهدف استخدمها في النشاط وليس لغرض بيعها. - اصول غير المملوسه
المشتراه مثل الشهره وبراعه الاKTARع. - (١) : الاستثمارات في مشتات داخل المملكه - مشاركه مع اخرين - اذا كانت
تلك الاستثمارات تضع لجابيه الزكاه بموجب هذه اللاتحه، فان كان الاستثمار في تلك المنشيات لا يخضع للجابيه فلا
يحسم من الوعاء. (ب) : الاستثمارات في مشتات خارج المملكه - مشاركه مع اخرين - بشرط ان يتحسب المكلف ضمن
اقراره الزكوي الزكاه المستحقه عن الاستثمارات وفقا للقواعد والمنصوص عليها في هذه اللاتحه ويزودها للهييه، مع
ارغاق حسابات مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار ومصادق عليها من الجهات الرسميه، فان لم يلتمز
باحتسب وتوريد الزكاه وفقا لذلك فلا تحسم من الوعاء الزكوي (ج): في كل الاحوال اذا كانت الاستثمارات - داخليه او
خارجيه - في سندات او محوك او عملات او ودايع او معاملات اجله فلا تحسم من الوعاء سواء اكانت قصيره الاجل ام
طويله الاجل. " وتاسينا علي ما سبق، وحيث ان نشاط الشركه هو تطوير العقارات والذي يتمثل في شراء الاراضي ومن
ثم تطويرها وبيعها، تريي الدايره ان اصل البند عروض تجاره وليس عروض قنيه، مما نري معه صحه قرار المدعي عليها في
عدم حسها من الوعاء الزكي. سادشنا: بند الارباح المبقاه ومخصص هبوط الاسعار ١١٠٢ م حتي ٢١٠ م ثبت انتها
الخلاف بقبول المدعي عليها وجهه نظر المدعيه كما ورد في المذكره الصادره من المدعي عليها والموجهه للجان الضريبيه
رقم (…) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٠

قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
القرار
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله:
قبول دعوي شركه (..) من الناحيه الشكيله.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
- رفض اعتراض المدعي علي بند " جاري الشركه لعام ٢٠٠٠ م".
- ا ثبات انتهاه الخلاف في بند فروقات الاستهلاك للاعوام من ٢٠٠١ الي ٢٠٠١ م بقبول المدعي عليها وجهه
نظر المدعيه كما ورد في المذكره الصادره من المدعي عليها والموجهه للجان الضرينيه رقم
(١٢٩/٥/٢٠) و تاريخ (١٤٩/١٦/١٧٩٣)
."م٢٠٠٩ رفض اعتراض المدعيه علي بند "الزياده في راس المال لعام ٢٠٠٠"
."م٢٠١٢ رفض اعتراض المدعيه علي بند "مشروعات تحت التفيفد لعام ٢٠٠٠ متي
."م٢٠١٢ رفض اعتراض المدعيه علي بند "الاستثمارات للاعوام ٢٠٠٠ متي
- ا ثبات انتهاه الخلاف في بند الارباح المبقاه ومخص طه بوط الاسعار ١٠١ متي ٢٠١ م بقبول المدعي
عليها وجهه نظر المدعيه كما ورد في المذكره الصادره من المدعي عليها والموجهه لجان الضريبيه رقم
العتراض يصبح ١٤٩/٥/٢٠ (١٤٩) وتاريخ ١٤٩/١٦/١٧٩٤٣
صدر هذا القرار حضوريا بحق الاطراف، وحددت الدايره (يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢٠/٢٢٥) موعدا لتسليم نسخه القرار
والطرف الدعوي طلب استينافه خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدم
الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه ه ه المده.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصعبه اجمعين.
■
V