moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570508118 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الدعوي بما يلي: بسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال لصحيفه الدعوي والمتضمنه (انه بتاريخ 13/05/2023م تم الاتفاق مع المدعي عليها علي ان اتولي توريد بضايع (منتجات غذاييه شوكولاته ) بنظام الشراء بالاجل وعليه تم توريد تلك البضايع بحسب الاتفاق وامر الشراء -مرفق 1 - اعمالا للاتفاقيه قمت بتوريد المنتجات المتفق عليها باجمالي مبلغ وقدره (15,594.58ر. س) فقط خمسه عشر الفا وخمسمايه واربعه وتسعون ريالا وثمان وخمسون هلله لا غير. - تم سداد جزء من المبلغ المستحق من قبل المدعي عليها بمبلغ وقدره (1,000ر. س) فقط الف ريال، ولم يتم سداد المبلغ المتبقي والبالغ قدره (14,594.58) اربعه عشر الفا وخمس ميه واربعه وتسعون ريال سعودي و ثمانيه وخمسون هلله - اقرت المدعي عليها باستحقاقي لمبلغ المطالبه المذكور والذي يقدر بمبلغ وقدره (14,594.58) اربعه عشر الفا وخمس ميه واربعه وتسعون ريال سعودي و ثمانيه وخمسون هلله -مرفق المحادثه-) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/10/23ه الموافق 2023/05/13م بثمن اجمالي قدره (15,594.58) خمسه عشر الفا وخمس ميه واربعه وتسعون ريال سعودي و ثمانيه وخمسون هلله سدد منه (1,000.00) الف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/10/23ه الموافق 2023/05/13م, ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- اضرار تقاضي متمثله بكونها حبست مالي بدون وجهه حق مما ادي الي (لجويي الي مكتب محاماه لتقييد الدعوي)، بتاريخ 1444/10/23ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (2,000.00) الفان ريال سعودي.2- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره شراء). لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (14,594.58) اربعه عشر الفا وخمس ميه واربعه وتسعون ريال سعودي و ثمانيه وخمسون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000.00) الفان ريال سعودي. هذه دعواي.) وبسؤالها عن بينتها احالت للفاتوره وكشف الحساب وبالاطلاع عليها وجدتها الدايره انها علي اوراق المدعيه وغير مذيله بختم او توقيع وعليه جري افهامها باحضار مزيد بينه فاجابت ليس لدي بينه واطلب يمين المدعي عليها علي نفي دعواي ورفعت لتبليغ المدعي عليها باداء اليمين. وفي جلسه اخري لم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسه لاداء اليمين وفق مهمه التبليغ رقم (89456461) وتاريخ 19/11/2023م وعليه قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1442ه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليه ب: 1- تسليم الثمن وقدره (14,594.58) اربعه عشر الفا وخمس ميه واربعه وتسعون ريال سعودي و ثمانيه وخمسون هلله مقابل توريد بضايع منتجات غذاييه شوكولاته. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000.00) الفان ريال سعودي، وحيث طلبت المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، ولكون المدعيه استندت في دعاواها علي فاتوره وكشف حساب علي اوراق المدعيه وغير مذيله بختم او توقيع ولكون ما قدمته المدعيه تعد بينه غير موصله لثبوت الحق المدعي به فطلبت المدعيه يمين المدعي عليها ولنكول المدعي عليها عن اداء اليمين بتغيبها رغم تبلغها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه والتسعين من نظام الاثبات والتي نصها: (يجوز ان توجه اليمين في الحقوق الماليه، وفي اي حاله تكون عليها الدعوي، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب)، وبناء علي الفقره الثانيه من الماده الثالثه بعد الميه من نظام الاثبات والتي نصها: (اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا))، وبما انه ثبت للمدعي اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه وانه ماطل في اداءه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن اداءه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بمبلغ (1459.40) الف واربع مايه وتسعه وخمسون ريالا واربعون هلله وذلك لان للدايره لها ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بتسليم المدعيه (...)هويه رقم (...) مبلغا وقدره (14,594.58) اربعه عشر الفا وخمس ميه واربعه وتسعون ريال سعودي و ثمانيه وخمسون هلله مقابل توريد بضايع منتجات غذاييه شوكولاته، ثانيا: الزام المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بتسليم المدعيه (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (1459.40) الف واربع مايه وتسعه وخمسون ريالا واربعون هلله مقابل اتعاب التقاضي، ويعد الحكم حضوريا في حق المدعي عليه ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.