moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 797 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي ماجد بن محمد السليمي رييسا القاضي عبدالمجيد بن مرشد بن عبدالعزيز التميمي عضوا القاضي نادر بن عبدالمحسن الدوسري عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي جاء فيها: تعاقدنا مع المدعي عليها الاولي بموجب عقد اتفاق علي تنفيذ مبني (...) بمنطقه مكه المكرمه-جده- بالمواد في تاريخ 10/2/1441ه الموافق 9/10/2019م وملحق له بتاريخ 13/03/1441ه بمدينه جده، حيث قام (المقاول الرييسي)المدعي عليها الثانيه بايقافنا عن العمل وسحب المشروع -بالرغم من عملنا دون توقف-، وذلك بموجب محضر سحب المشروع بتاريخ 7/10/2020م مرفقا به ملاحظات في الاعمال التي تم تنفيذها من جانبنا، مع اقرار المدعي عليها الثانيه بسداد المستحقات المتاخره بعد الانتهاء من استيفاء الملاحظات التي جاءت في محضر حصر الاعمال وفقا لنص الماده رقم (13- الفقر رقم2) من عقد العمل، حيث بلغت قيمه المنفذه الكليه مبلغ وقدره (3،600،000 ريال) تقريبا ثلاثه ملايين وستمايه الف ريال، بجانب قيمه الاعمال الاضافيه بمبلغ وقدره (1،250،0000 ريال)، ليكون مجموع المبلغ المطالب به (4،625،000 ريال) تقريبا اربعه ملايين و خمسه وعشرين الف ريال الا ان المدعي عليهما لم يتجاوبا معنا حيث تم اخطارهما بتاريخ 04/3/1442، وختمها بطلب ما يلي: 1/طلب اصلي: الزام المدعي عليهما بسداد بمبلغ وقدره (4،625،000 ريال) تقريبا اربعه ملايين وخمسه وعشرين الف ريال 2/طلب عاجل: انتداب مكتب هندسي علي وجه السرعه لحصر الاعمال التي تم انجازها من قبل المدعي مع وقف الاعمال بالمشروع، بعد ذلك احيلت الي احدي الدواير الفرعيه بالمحكمه، والتي عقدت فيها جلسه مرييه عن بعد بتاريخ 1442/4/8و بعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه الالكتروني تبين لها ان مبلغ المطالبه اكثر من مليون ريال، واستنادا للماده (11/1/ا) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه احالتها الي اداره الدعاوي والاحكام لاعاده توزيعها، وباحالتها الي هذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 1442/5/28للنظر فيها، وفي هذه الجلسه المرييه حضر المدعي وكاله/(...)– هويه وطنيه رقم (...) - كما حضر عن المدعي عليها شركه (...) مديرها (...)– هويه وطنيه رقم (...) كما حضر عن المدعي عليها شركه (...) مديرها (...)– هويه وطنيه رقم (...) -، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وبسؤال - المدعي عليهما وكاله عن جوابهما طلبا مهله لايداع جوابهما - في مذكره، وعليه فقد احالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات كل (خمسه) ايام اعتبارا من اليوم، حيث يودع الطرف المدعي خلال (خمسه) ايام اعتبارا من اليوم مذكره مختصره وافيه مشتمله علي الدعوي ومرفق فيها كافه البينات مع ذكر كيفيه الاحتجاج بها، ثم تودع شركه (...) خلال (خمسه) ايام تاليه مذكره مختصره وافيه مشتمله علي جوابها عن الدعوي، ثم تودع شركه (...) خلال (خمسه) ايام تاليه مذكره مختصره وافيه مشتمله علي جوابها عن الدعوي، ثم يودع الطرف المدعي خلال (خمسه) ايام تاليه مذكره رد مختصر، ففهم الاطراف ذلك واستعدا به، وبتاريخ 1442/5/29 تقدم المدعي وكاله بمذكره متضمنه لما جاء في صحيفه الدعوي، وبتاريخ 1442/6/8 تقدم وكيل شركه (...) بمذكره جاء فيها: اولا: الدفوع الشكليه: 1 ندفع بعدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي: استنادا لنص الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها ما يلي (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه). وحيث ان مقر الشركه المدعي عليها مدينه الرياض مما يتبين معه عدم اختصاص المحكمه المكاني 2- ندفع بعدم قبول الدعوي لانعدام صفه المدعيه: استنادا لنص الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه والمبينه اعلاه وما تضمنه من جواز الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها لارتباطه بالنظام العام وحيث انه لا يوجد عقد عمل بين المدعيه والمدعي عليها الثانيه مما يثبت معه انتفاء صفه المدعيه في اقامه هذه الدعوي وهو ما يجيز لنا الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام صفه المؤسسه المدعيه، ثانيا: الدفوع الموضوعيه: اولا: نفيد فضيلتكم بان العقد الخاص بالمشروع موقع مع المدعي عليها الاولي شركه (...) كمقاول باطن حيث تم ابرام العقد بتاريخ 3/10/2019م مرفق رقم (1) وتم تسليم الموقع بتاريخ 3/10/2019 م مرفق (2) ويتضح مما سبق انه لا توجد ايه علاقه تعاقديه بيننا وبين المدعي وعلاقتنا التعاقديه الوحيده مع شركه (...) (المدعي عليها الاولي). وقد تم سحب المشروع من المدعي عليها الاولي لعدم اهليتها الفنيه او الماديه ويعزز ذلك محاضر الاجتماع وخطابات الانذار والحث (مرفق رقم 3) والتي حاولنا من خلالها مرارا دفع معدل العمل بالمشروع ولكن دون جدوي او اثر مما اكد علي عدم قدرتهم علي تنفيذ المشروع. ثانيا: تم عمل محضر سحب المشروع موقع ومعتمد من شركه (...) (المدعي عليها الاولي) و بناء علي طلب شركه (...) بان يكون للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات توقيع واعتماد علي المحضر (مرفق رقم 4). ثالثا: تم حصر جميع الاعمال المنفذه قبل محضر السحب وتم اعتماد هذا الحصر من جميع الاطراف بما فيهم المدعي (مرفق رقم 5). رابعا: تم عمل محضر بالاعمال الواجب استكمالها قبل تصفيه حساب المدعي عليه الاول والمعتمده في الحصر الختامي ولم تقوم شركه (...) او المدعيه مؤسسه (...) للمقاولات باستكمالها وتم الاتفاق مع شركه (...) علي استكمالها من قبل شركه (...) للمقاولات وخصمها من حسابهم مرفق رقم (6) وختمها بطلب رد الدعوي لعدم الاختصاص المكاني، رد الدعوي جمله وتفصيلا لقيامها علي غير سند نظامي صحيح او مستندي، وبتاريخ 1442/6/19 قدم مدير شركه (...) مذكره جاء فيها: اولا: ما ذكره المدعي – وكاله – من القيام بسحب المشروع بالرغم من عملهم دون توقف فهذا الكلام غير صحيح وليس له اساس من الصحه، حيث تم الاتفاق بين الشركه المدعي عليها الثانيه وبين المدعيه بموجب عقد الاتفاق المؤرخ 1441/2/10 وتم الاتفاق علي ان تقوم المؤسسه المدعيه بتوفير العماله وانشاء المشروع وايضا تم الاتفاق مع المدعيه علي ان تكون ملزمه بتوفير جميع المواد الخام الخاصه بالمشروع من حديد ومواد خرسانيه وخشب، وتكون المدعيه هي المختصه، ثانيا: اخلت المدعيه بالفقره رقم (2) من الماده الرابعه من العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها الثانيه، ثالثا: ان المدعيه اخلت بالفقره رقم (3) من الماده الرابعه من العقد، وختمها بطلب رفض الدعوي لاخلال المدعيه بالعقد، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 1442/6/21 حضر المدعي وكاله، وعن المدعي/عليهما وكيل شركه (...)، ومدير شركه (...)، وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي وكاله بتاريخ 1442/5/29 ومن وكيل شركه (...) بتاريخ 1442/6/8، والي ما قدم مدير شركه (...) بتاريخ 1442/6/19 ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن وجود عقدين في الدعوي احدهما مع المدعي عليها شركه (...) والاخر مع المدعي عليها شركه (...) فاجاب: ان موكلتي اتفقت مع المدعي عليها الثانيه شركه (...) علي ان تتنازل لصالح موكلتي لاتمام المشروع وتنتقل مسؤوليه شركه (...) امام الجهه المالكه عن المشروع الي موكلتي، مما جعل المقاول الرييسي (شركه (...) تتفق مع موكلتي علي ان تقوم بتنفيذ المشروع، وارسل المقاول الرييسي العقد لموكلتي لتقوم بتوقيعه وقامت بالتوقيع وارسلت العقد للمقاول الرييسي عن طريق شركه (...) لتكمل اللازم ثم سالت الدايره من يمثل المدعي عليهما فاجاب وكيل شركه (...) بانه لا يوجد عقد بينه وبين المدعيه، وان العقد المقدم من قبل المدعيه لا يوجد عليه ختم موكلته وكذلك لا يوجد عليه توقيع، اما الورق فكان بالموقع وهو يخص موكلتنا، واما مدير شركه فافاد بان العقد بين الطرفين صحيح، ولكن المدعيه كانوا سبب في سحب المشروع مني من شركه (...)، وان المدعيه لم تقم بالاعمال المطلوبه، ثم سالت الدايره مدير شركه (...) عن وجود مستحقات للمدعيه فاجاب بانه يطلب التعويض من المدعيه، ثم عقب المدعي عليه وكاله وكيل شركه (...) بان شركته كانت ترفض ان يعمل مقاول اخر من الباطن بدلا من شركه (...) المتعاقد معها وانها طلبت من شركه (...) ان تكمل المشروع، وهذا بحسب العقد بين شركه (...) وشركه (...) ثم عقب مدير شركه (...) بان تواصل مع شركه (...) بان تعمل في المشروع مؤسسه (...) الا ان شركه (...) رفضت ذلك وافهموني بان العقد لا يسمح بذلك وابلغت مؤسسه (...) بذلك ثم عقب المدعي وكاله بان موكلته هي من قامت بتنفيذ المشروع الي تاريخ السحب باشراف شركه (...)، ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان النظر في الدعوي يستوجب قبل الخوض في موضوعها، التحقق من قبولها، وسلامه تقديمها، ولما كان المدعي وكاله قد اقام الدعوي علي شركتين، وبحسب الدعوي فان التعاقد مع الشركتين المدعي عليهما كان بعقدين مختلفين، وقد انكرت احداهما العقد المبرم معها، وهي شركه (...)، كما ان هذا العقد قد جاء في مادته رقم (17) انه في حال حصول خلافات فان محاكم مدينه الرياض هي المختصه بنظر النزاع، اما العقد الثاني و هو مع شركه (...) فقد جاء في مادته رقم (17) ايضا، انه في حال حصول خلافات فان محاكم مدينه جده هي المختصه بنظر النزاع، ولكون المدعي قرن في دعواه بين عقدين وبني دعواه علي هذين العقدين، وبما ان هذين العقدين احدهما منازع فيه، من جهه ابرامه والالتزام به، وانه لم ينعقد بين طرفيه، وذلك بحسب الدفع المقدم، كما ان العقدين قد اختلفت جهه النظر في نزاعاتهما، وبما ان الدعوي كانت في مواجهه المدعي عليهما، واستند المدعي وكاله علي عقدين مختلفين، ولما كانت الدعوي ختمت بالمطالبه بالالزام بدفع مبلغ مالي، وهذا المبلغ في مخاصمه المدعي عليهما، ولم تفصل الدعوي المخاصمه المتعلقه بالمدعي عليها الاولي، والمخاصمه المتعلقه بالمدعي عليها الثانيه، وما يطالب به تجاه اي منهما، ووجه تعلق ذمه كل منهما ومقداره، واستنادا علي ما جاء في الماده (السادسه والسبعين) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22 التي نصت علي: (1- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها، او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها،يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما اشير اليه فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها مع (...) ان الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15 قد نصت علي الاتي: (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم). (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. عضو عبدالمجيد بن مرشد بن عبدالعزيز التميمي عضو نادر بن عبدالمحسن الدوسري رييس الدايره ماجد بن محمد السليمي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2449 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (4.625.000) ريال مقابل عقد مقاوله، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه25/08/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه.. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 21/06/1442ه في القضيه رقم 797 لعام 1442ه القاضي/بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق. عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني