gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي القرار رقم (0000) ( V-2020-25295 ) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه-Mصافه في محافظه جده المفاتيح: رفض شكي،-غياب المدعي-التقييم النهايي للفتره الضريبيه الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثاني لعام ٢٠١٨، والغرامات المترتب عليه - ذلك النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار، وان تعيب المدعي في اي جلسه يبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره يترتب عليه شطب الدعوي - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالصالحه لاحكام النصوص النظاميه، وان المدعي لم يضر الجلسه رغم ثبوت تبلغه بها تبلغا نظاميا - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٣) من قواعد واجراعات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/٦/١٣، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومناعرات ضربه القيمه المضافه في محافظه حده، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/١/١، والmشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) وتاريخ ١٣٣/١٢/٢٣، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم المشار اليه اعلاه وتاريخ ٢٠٠٠٩/٢١ م. تتلخص وقاله هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته صاحب مؤسسه ... سجل تجاري رقم (...) تقدم بالده دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالرع الثاني لعام ٢٠٠١٨ م, والغرامات المفروضه عليه، ويطالب بالاغاء القرار. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها ااجبت بالاتي: «اولا: الناحيه الشكيله: نعت الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما ت-Qضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نعت الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي « انه » يصبح قرار الهييه المحتما في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي « انه » يصعد القرار الهييه المحتما في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي « انه » يصعد القرار الهييه المحتما». واما في القرار اللغله علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليفه به «وحيث ان قرار الهييه المتعلق ابعاده التقييم النهايي لفرته الربع الثاني ١٨ م صدر بتاريخ ٢٠٢٠، والمدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلاه، فان قرر الهييه اسبح محثنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري. ثاني: «الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي. وفي يوم الاحد بتاريخ ١٣١/٦١/٢٠١٢، افتتحت الجلسه للداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقد عبر الاتصال المريي، للنظر في الدعوي المقامه من ... ضد المدعي عليها، والمناداه علي اطراف الدعوي، حضر ... (سعودي لخسيه) بموجب هويه وطبيه رقم ( ... ) بصفته ممثلا لهييه الزكاه والضريبيه والجمارك، بموجب خطاب التفويض رقم ( ... ) وتاريخ ١٤٤١ ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وحيث تعيب المدعي عن الخضور بدون عذر تقبله الذايره، ويسؤال مثل الممدي المعي بها عن سماع اجبا: وفقا بما ورد في لايحه الرد والتمسك بما ورد فيها وطلب عدم سماع الدعوي لمخلفه المدعي لاحكام الماده (٣) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه ونناء عليه قرت الذايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: ٢١٥١ ه وتعديلاته والاخته التففيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 (١٠٣٠) و تاريخ ١٣٥٦/٦١ ه و تعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) ١٤٤١/٤١، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي اضاء قرار المدعي عليها بشان التقيم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالاربع الثاني لعام ١٨١٠ م، والغرامات المفروضه عليه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، واستنادا لما نعت عليه الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «يجب قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ١ - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به»: وحيث ثبث للدايره بان المدعي تقدم بالدعوي امام الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠٠٩/٢١ م، وتبلغ بقرار التقيم النهايي بتاريخ ٢٠٢٠٠٧/١٢ م، عليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده نظاميه، الامر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوي. القرا: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي شكل، وفقا لاحكام الماده (٢) من قواعد عمل واجراعات لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوقا موعدا لتسلم نسخه القرار، ولدايره ان تمدد موعد التسليم للثالثون يوقا اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) للاثين يوقا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،})(في حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده. وصل الله وسل علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.