moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439083182لعام1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ونص دعواه: ((بناء علي التعامل التجاري شركه مضاربه بين ابن المدعي عليه (...) وشقيق المدعي (...) قام المدعي بضمان لراس المال والارباح، تم تحرير الشيك محل الدعوي المسحوب علي البنك (...) بمبلغ وقدره (3500000) ثلاثه ملايين وخمس ميه الف ريال سعودي، مستحق بتاريخ 1439/10/12ه الموافق 2018/06/26م، المستحق منه (0) ريال سعودي، للسبب التالي: (لا يستحق شي)، وغير المستحق منها (3500000) ثلاثه ملايين وخمس ميه الف ريال سعودي للسبب التالي: (بطلان ضمان عقد المضاربه وكون الشيك ضمانا لا وفاء)، ولما نصت عليه الفقره (ب) من الماده (91) من نظام الاوراق التجاريه" امر غير معلق علي شرط بوفاء مبلغ معين من النقود" انتهي ولما ورد في الماده (92) من ذات النظام ونص الحاجه منها (الصك الخالي من احد البيانات المذكوره في الماده السابقه لا يعتبر شيكا) انتهي ولما ورد في الماده (118) من ذات النظام ونص الحاجه منها(ويعاقب بهذه العقوبات المستفيد او الحامل الذي يتلقي بسوء نيه شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته) انتهي ونشا بسبب هذه الواقعه عدم استحقاق المدعي عليه للورقه التجاريه. لذا اطلب ابطال الورقه التجاريه والتي قيمتها (3500000) ثلاثه ملايين وخمس ميه الف ريال سعودي، والمستحق هو (0) ريال سعودي، هذه دعواي))، وفي الجلسه الاولي طلبت الدايره من المدعي تحرير دعواه، ثم علي المدعي عليه تقديم جوابه علي الدعوي، ويختم المدعي بمذكره رد علي جواب المدعي عليه، ثم تقدم المدعي بمذكره وتضمنت ما جاء في صحيفه الدعوي، ثم تقدم المدعي عليه بمذكره وتضمنت انكاره ان الشيك اداه ضمان، بل هو اداه وفاء لسداد دين علي شقيق المدعي (...)، ثم قدم المدعي مذكره انكر فيها ما جاء في جواب المدعي عليه، وفي الجلسه الثانيه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، ونقض الحكم من محكمه الاستيناف واعيدت القضيه للدايره للنظر بها، وبعد تامل الدايره لما قدمه الطرفان ولبينات المدعي افهمت المدعي بان له يمين المدعي عليه هل يطلبها؟ فقرر بانه قدم بينه ولا يطلب يمين المدعي عليه، وذكر بان لا تربطه اي علاقه في المدعي عليه تجاريه ولا غير تجاريه، وكانت العلاقه مع ابنه (...) واكتفي بذلك، بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثله الي ابطال الشيك الصادر للمدعي عليه بتاريخ 12\10\1439ه بقيمه (3500000) ثلاثه ملايين وخمس ميه الف ريال، ولما كان المدعي عليه قد انكر ان الشيك يخص علاقه تجاريه، وانه اداه وفاء لسداد دين علي شقيق المدعي عبدالرحمن، ولما كانت البينات والاقرارات التي قدمها المدعي لا تفيد بان الشيك محل الدعوي هو ضمان لراس مال شركه المضاربه، ولان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، حديث حسن رواه البيهقي، ولما كانت الدايره قد افهمت المدعي بان بيناته غير موصله، وان له يمين المدعي عليه بان الشيك ليس لضمان راس مال الشراكه بل هو لسداد مستحقات معدات بينهما، ولان المدعي قد رفض يمين المدعي عليه وقرر بانه لا تربطه اي علاقه بالمدعي عليه سواء تجاريه او غير تجاريه، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: رفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٣١٨٢لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي ابطال الشيك الصادر للمدعي عليه بتاريخ ١٢ /١٠ /١٤٣٩ه بقيمه (٣٥٠٠٠٠٠) ثلاثه ملايين وخمس ميه الف ريال. والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم قدم المستانف المدعي اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (٤٤١٠٢٥٠٩٩٦) وتاريخ ١٥ /٠٣ /١٤٤٤ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: اولا: الدايره تخلصت من الدعوي باول حكم فيها بعدم قبولها، وقررت باسباب ذلك الحكم (مرفق١،٢) الصادر منها برقم ٤٣٧٠٥٣٧٤٠ في ٠٣ /٠٩ /١٤٤٣ه ما نصه: "ان الدعوي رفعت قبل ثبوت موضوعها واصلها وانها دعوي تبعيه للعلاقه التجاريه الثابته ولا يمكن السير فيها قضاء واختصاصا الا بعد ثبوت الشراكه بين الطرفين"، والغت دايره الاستيناف الاولي بهذه المحكمه الحكم واعادته لذات الدايره الاولي للفصل بموضوعها بالحكم رقم ٤٣٣٥٩٦٥٣٢ في ٢٧ /١١ /١٤٤٣ه (مرفق ٣،٤). ثانيا: وحين الزمت بالموضوع اتت ببدع من الامر حيث طلبت من المدعي البينه علي سبب استحقاق الشيك محل الدعوي مباشره، والاجراء الصحيح ان البينه علي سبب استحقاق الشيك محل الدعوي تطلب من المدعي عليه (...) وليس من المدعي (...)، اذ ان المدعي عليه اقر بصحه ما ورد في الدعوي من تحرير الشيك محل الدعوي له وانكر ما جاء فيها من ان سبب الاستحقاق ضمان راس المال والارباح في عقد شركه مضاربه بين المدعي عليه وابنه (...) واخ المدعي (...)، فالقاعده الفقهيه المتقرره شرعا: "اذا اختلف الدافع والقابض في صفه المقبوض فالقول قول الدافع مع يمينه"، والدافع هو محرر الشيك المدعي. ثالثا: نسبت الدايره كلاما للمدعي لم ينطق به: "وقرر بانه لا تربطه اي علاقه بالمدعي عليه سواء تجاريه او غير تجاريه" فضلا عن ان الدايره لم تستوضح الدعوي والشيك الذي هو محلها، فما قرره المدعي طوال الدعوي ان المدعي عليه (...) سلم ابنه (...) اموالا لتنميتها، و (...) جعل ماله ومال ابيه بشركه مضاربه مع شقيق المدعي (...)، والمدعي (...) ضمن اموال وارباح هذه الشركه بالشيك محل الدعوي ومجموعه اوراق تجاريه اخري، ولكن الدايره الموقره لم يكن لديها وقت لقراءه لايحه الدعوي (مرفق من ٥ الي٢٩) المفنده والمفصله وبها اقرارات قضاييه بوجه الاستشهاد منها ومرفق بها الصكوك وملونه علي موضع الاستشهاد، لكنها علمت ان قضاه الاستيناف الاماجد سلمهم الله خلفهم يبرؤون الذمه، فتخلصت من القضيه مره اخري كيفما اتفق دون تامل لمرفقات القضيه وما بها من اوراق ونسبت اقولا للمدعي بخلاف ما حرره بدعواه وابتسرت كلامه واخرجته عن معناه وسببت حكمها بالموضوع علي الكلام المبتسر. رابعا: وتنزلا مع ما نسبته الدايره الابتداييه بالاقرار الغير صحيح فلزومه ابطال الشيك لا الحكم برفض الدعوي؛ لان الشيك ان ثبت عدم سبب له او علاقه تجاريه او غير تجاريه به لزم ابطاله لا رفض دعوي الابطال لكنه الشيء وضده بهذا الحكم المعيب. خامسا: فمن نافله القول ما قرره اهل العلم ببطلان ضمان اموال وارباح شركه المضاربه؛ ولذلك صدرت الاحكام ببطلان الاوراق التجاريه التي اصدرها المدعي لثبوت كونها ضمانا لراس مال وارباح شركه مضاربه بين شقيق المدعي (...) و(...) وثبوت ان المدعي عليه (...) سلم ابنه (...) اموالا لتنميتها وثبوت طلب (...) كتابه الشيك محل الدعوي باسم المدعي عليه (...) بلايحه الدعوي السابق ارفاقها بالقضيه (مرفق من٥-٢٩)، فضلا عما هو ثابت ان الشيك اداه وفاء لا ضمان وللمواد المذكوره بدعوانا من نظام الاوراق التجاريه. سادسا: وجود سوابق قضاييه باوراق تجاريه اخري بذات موضوع الشيك محل الدعوي وهما سندين لامر حكمت بها الدايره ٦ بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره بالصك رقم ٤٢١٤٦٦٥٨٠ تاريخه ٣٠ /٠٨ /١٤٤٢ه المتضمن عدم استحقاق المدعي عليه (...) لسندين لامر مجموع مبلغهما اربعه مليون وستمايه الف (٤٦٠٠٠٠٠) ريال. والزامه بتسليمهما للمدعي (...) وايقاف التنفيذ واكتسب هذا الحكم الصفه القطعيه بتاييد محكمه الاستيناف). وانتهي في اعتراضه الي طلبه: اطلب الاستيناف مرافعه وقبول الاستيناف شكلا وموضوعا ونقض الحكم محل الاعتراض والحكم مجددا بابطال الشيك محل الدعوي. وفي الجلسه المنعقده يوم الاثنين الموافق ١٣ /٠٤ /١٤٤٤ه حضر المستانف اصاله ووكيله بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المستانف ضده بالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المستانف ضده عن جوابه علي اللايحه الاعتراضيه، فقرر بانه يتمسك بما قدمه سابقا وانه لا جديد يستوجب الرد. ثم سالت الدايره الطرفين عن الشيك محل الدعوي، فقرر بانه الشيك المسحوب علي البنك (...) بمبلغ ثلاثه مليون وخمسمايه الف ريال، ثم سالتهم الدايره هل صدر حكم نهايي بخصوص هذا الشيك؟ فعقب وكيل المستانف ضده بانه صدر حكم من الدايره الثالثه عشر بعدم استحقاق الشيك، ثم نقض الحكم من محكمه الاستيناف، ثم بعد ذلك احيلت الي دايره اخري واصدرت حكمها بعدم الاختصاص. وبعرض ذلك علي وكيل المستانف قرر ان الاستيناف اوقف تنفيذ الشيكات ومن ثم نقض الحكم. ثم سالت الدايره الطرفين عن المذكرات التي قدمت اثناء تبادل المذكرات لدي المحكمه الابتداييه؟ فقرر وكيل المستانف ضده بانه قدم مذكرتين في حين قرر وكيل المستانف ضده انه قدم ثلاث مذكرات، ثم طلبت الدايره من الطرفين ارفاق نسخه من كافه المذكرات التي قدمت ومرفقاتها وذلك لعدم ظهور كافه المذكرات في ملف القضيه الالكتروني وذلك عبر النظام، وفي حال تعذر ذلك فيكون علي بريد الدايره. بتاريخ ٣ /٥ /١٤٤٤ه وعبر خانه الطلبات علي القضيه ارفق وكيل المدعي المذكرات التي تم تقديمها في الدعوي ولايحتي الاعتراض المقدمه بها والصكوك المرفقه فيها اجابه لطلب الدايره. وبتاريخ ٤ /٥ /١٤٤٤ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المدعي عليه ما طلبته الدايره من مذكرات مقدمه في الدعوي. وفي الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء الموافق ١٣ /٠٥ /١٤٤٤ه حضر الاطراف المشار اليهم اعلاه السابق حضورهم وتشير الدايره الي ان الطرفين قدما المذكرات التي قدمت لدي الدايره الابتداييه ثم استوضحت الدايره من وكيل المستانف ضده عما ورد في صك الحكم بخصوص انكاره من كون ان الشيك يخص علاقه تجاريه وانه اداه وفاء لسداد دين علي شقيق المدعي (...) فما هو هذا الدين؟ وطلبت منه ايضاحه بالتفصيل. فقرر بانه سبق ان اجاب بالتفصيل علي هذا السؤال لدي الدايره الابتداييه وتحديدا في المذكره المؤرخه في ٧ /٧ /١٤٤٤ه بالصفحه الاولي والصفحه الثانيه، ثم استوضحت منه الدايره هل كانت العلاقه التجاريه بين شقيق المدعي المستانف وابن المستانف ضده؟ فقرر صحه ذلك. ثم استوضحت منه الدايره ما نوع العلاقه؟ فقرر بان العلاقه بينهما تتمثل بعقد تجاري عباره عن شراء واستيجار معدات مقاولات من ابن موكلي في المشاريع التي يقوم بتنفيذها شقيق المستانف بمعني ان يكون شقيق المستانف هو الذي يشتري ويستاجر هذه المعدات. ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي الجلسه المنعقده يوم الخميس الموافق ١٤ /٠٥ /١٤٤٤ه حضر الاطراف المشار اليهم اعلاه السابق حضورهم، ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فقرر وكيل المستانف الاكتفاء، في حين قرر وكيل المستانف ضده بان المستانف سبق وان ذكر لدي محكمه التنفيذ بانه وقع الشيك علي بياض وقد ذكر في هذه المحكمه انه حرره كضمان للمضاربه وهذا غير صحيح، بل هو محرر كاستحقاق لموكلي في الدين الذي في ذمه ابنه (...) وتقبله (...) اخ المدعي المستانف وكفله المستانف، ثم قرر الاطراف الاكتفاء؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان المستانف قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون حينيذ مقبول شكلا, اما عن الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره في حكمها من رفض الدعوي محل نظر ؛ ذلك ان الدايره كان المتعين عليها ان تخوض في طلب المدعي وتبحث الدعوي بحسب ما يستجد ويظهر لديها للتحقق من استحقاق المستانف للشيك من عدمه وبما ان دايره الاستيناف قررت استيفاء ذلك وفتح المرافعه في القضيه وفتح موضوع استحقاق المستانف ضده لشيك فاستبان لها انه بالنظر في الاوراق المرفقه بالقضيه والمقدمه من الطرفين فانه لا يوجد تعامل بين المدعي (...) والمدعي عليه (...) وهذا القدر باقرار طرفي النزاع، ثم ان المدعي عليه من خلال المرافعه لم يقدم ما يثبت استحقاقه لقيمه الشيك بشكل واضح ودقيق، كما ان المدعي عليه من خلال اقواله ودفوعه ومن خلال الاحكام السابقه المرفقه قد تضاربت اقواله فتاره يذكر انه اقرض ابنه (...) وتاره يذكر انه سلمه الاموال لتنميتها ولم يقدم ما يثبت ان ابنه مدين له بهذه المبالغ الكبيره فضلا عن استحقاق قيمه الشيك محل الدعوي كما انه وبالاطلاع علي الصكوك الصادره في القضيه ومنها الصك رقم: ٤٢١٥٠٠٣٦٠ وتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٤٢ه الصادر من الدايره الثامنه عشر قد ذكر وكيل ابن المستانف في تفصيل المبالغ المستحقه لابنه علي شقيق المستانف مبلغ ثمانيه ملايين وسبعمايه الف ريال مقابل شراكه وطلبت منه الدايره توضيح محل الشراكه وهل مبلغ راس مال او ارباح وهل انتهت ومتي بدات ومجال الشراكه ولم يبين ذلك بالتفصيل، كما اقر وكيل ابن المستانف ضده بان هناك شراكه ولكن ليست في هذه المبالغ محل الدعوي ويتضح مما سبق عجز المستانف ضده عن اثبات استحقاقه للشيك المحرر له، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المستانف ضده من ان سبب الاستحقاق وهو (المعدات التجاريه) بين ابنه واخي المستانف (المدعي) ذلك ان المستانف ضده لم يقدم ما يثبت كونه داين لابنه،وحيث ثبت للدايره انتفاء سبب الاستحقاق ولم يقدم المستانف ضده ما يثبت وجود سبب الاستحقاق وهو العلاقه القانونيه الاصليه التي ادت الي تحرير الشيك الامر الذي يرجح ما اثاره المستانف في دعواه من انه حرر الشيك علي سبيل الضمان لا الوفاء، فبالتالي لا وجاهه لاعتباره وفاء تاسيسا علي ما تقدم ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المستانف بخصوص تمسكه بالماده (١٠٢) من نظام الاوراق التجاريه التي تنص علي ان الشيك اداه وفاء بمجرد الاطلاع عليه، باعتبار ان تحقق ذلك محمول علي سلامه الشيك واستقامه كفايته الذاتيه، وقد انخرم ذلك الوصف في الشيك باعتباره ضمان لا وفاء بناء علي ما سبق الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٣٩٠٨٣١٨٢) لعام ١٤٤٣ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق ١٦ /٠٢ /١٤٤٤ه. ثانيا: الحكم مجددا بابطال الشيك محل الدعوي رقم ٢٦٤ والمؤرخ في ١٢ / ١٠ / ١٤٣٩ه الموافق ٢٦ / ٦ / ٢٠١٨م المسحوب علي البنك (...) بمبلغ (٣.٥٠٠.٠٠٠) ثلاثه مليون وخمسمايه الف ريال، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.