moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1047 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي يحيي بن محمد بن ناصر السحيباني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في طلب المدعي عليها رقم: (38) وتاريخ 6 رجب 1441، المتضمن اعاده النظر في حكم الدايره الصادر في هذه الدعوي بتاريخ 26 محرم 1441, فقيد الطلب واحيل للدايره , وتم تحديد جلسه للنظر فيه حضر فيها المدعي اصاله ، ووكيل المدعي عليها/ (...) , ثم قرر وكيل المدعي عليها بان الحكم الملتمس عليه صدر في غياب موكلته ولم تتح لها الفرصه لتقديم دفاعها , وذكر بان الباقي للمدعي في ذمه موكلته مبلغا قدره: (83,377) ثلاثه وثمانون الفا وثلاث ميه وسبعه وسبعون ريالا فقط , وقد سددت موكلته للمدعي لدي لمحكمه التنفيذ كامل المبلغ المنصوص في الحكم السابق والبالغ (110,877،50) ميه وعشره الاف وثمان ميه وسبعه وسبعون ريالا وخمسون هلله , وذكر بان المدعي استلم قبل الحكم السابق مبلغا قدره: (30,000) ثلاثون الف ريال بموجب شيك , وبعرض ذلك علي المدعي قرر بان الشيك مصروف لصالح (…) وهو عامل لديه , وذكر بان بانه لا يعلم بان الشيك قد صرف او لا , فيما قدم وكيل المدعي عليها نسخه من كشف حساب الصادر من مصرف (...) يفيد صرف الشيك من (…) , وبعرض ذلك علي المدعي طلب اجلا للتحقق من المحاسب ؛ لكون الكشف تضمن صرف شيكين في ذات الوقت , شيك بمبلغ (30,000) ثلاثين الف ريال , وشيك بمبلغ (6,000) سته الاف ريال , فيما قرر وكيل المدعي عليها بان الشيك الثاني متعلق بحساب اخر وليس له علاقه بالدعوي ، وفي جلسه تاليه قرر المدعي بانه تواصل مع المحاسب وتبين بان الشيك ليس له علاقه بهذا التعامل , فيما اكد وكيل المدعي عليها بان الشيك متعلق بهذا التعامل , وان ما ذكره المدعي غير صحيح , ثم اكد المدعي علي ما سبق تقديمه , وذكر بان الشيك ليس له علاقه بموضوع الدعوي , وانه متعلق بقيمه اعمال اضافيه خارج العقد , واكتفي بذلك , وبناء عليه قررت قفل باب المرافعه , ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي: (الاسباب) لما كان طلب المدعي عليها اعاده النظر في الحكم الصادر في هذه الدعوي ، فان الاختصاص بنظره ينعقد للدايره وفقا لمقتضي الماده الميتان من نظام المرافعات الشرعيه . ولما كان من الثابت ان الحكم الذي تطلب المدعي عليها اعاده النظر فيه اصبح نهاييا , ولين كان الاصل ان الاحكام اذا اصبحت نهاييه فانه لا يجوز اعاده النظر فيها , باعتبار انها اصبحت حجه فيما فصلت فيه , ما دامت لا تخالف نصا او اجماعا , والقول بغير ذلك يؤدي الي عدم استقرار الاحكام النهاييه وزعزعه الثقه فيها , فقد نصت الماده الميتان من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (1 يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور . ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا . ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي . 2 يحق لمن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل في الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه) ، وبما انه من المقرر عند نظر طلب الالتماس وجوب قصره علي الطلبات التي تناولها فقط , في حدود الاحوال السبع التي حددتها الماده ولا يتجاوز الي غيرها , وبتطبيق ما سلف علي الطلب الماثل ، فانه بالنظر لمبررات هذا الطلب والتي اوضحها وكيل المدعي عليها يظهر عدم تحقق اي من الحالات والضوابط المشار اليها فيه , وما ذكره من اسباب ومبررات لا يرتقي الي عدول الدايره عن حكمها او تعديله , كما ان الشيك الذي اشار اليه مصروف لصالح (…) وليس للمدعي , الامر الذي يجعل طلب المدعي عليها هذا جديرا بالرفض . (منطوق الحكم) برفض طلب الالتماس المقدم من/ شركه (...) برقم: (…) وتاريخ 6 رجب 1441. والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره يحيي بن محمد بن ناصر السحيباني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 378 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي رييسا القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي انتهت فيه الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره الي رفض طلب الالتماس المقدم من شركه (...) برقم (…) وتاريخ 07/06/ 1441ه لما هو موضح في الاسباب، ثم قدمت المستانفه اعتراضها علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: -من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. -من الناحيه الموضوعيه: استندت الدايره الموقره في اصدار حكمها الطعين لعده اسباب غير متوافقه مع النظام، ويمكن ايجازها في الاتي: اولا: مخالفه الطلب للماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه: تقدمت المستانفه بطلب الالتماس لسببين، فالسبب الاول هو كون الحكم الصادر غيابيا، اما السبب الثاني فهو يتمثل في حصول المستانفه علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليها ابرازها قبل الحكم، والتي من شانها ان تصحح القرار محل الالتماس، مما يقود الي القول بان التماس اعاده النظر قد قدم بناء علي سند نظامي، وهو نص الماده (200) فقره (و) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي جاء بها: ( اذا كان الحكم غيابيا) و فقره (ب) التي نصت علي انه: (اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم عليه) ولكل ما ذكر يؤكد وكيل المستانفه لفضيلتكم ان طلب الالتماس جري تقديمه وفق صحيح النظام، فضلا علي ابرازه ما يعضد طلب موكلته المستانفه، وبالتالي فان قرار الدايره الموقره جاء مخالفا للنظام، مما يستدعي تدخل فضيلتكم لالغاء القرار الصادر في الدعوي. ثانيا: عدم وجود اسباب ومبررات ترقي الي درجه عدول الدايره عن حكمها : - المستانفه وبعد اطلاعها علي الحكم الغيابي القاضي بالزامها بسداد مبلغ وقدره مايه وعشره الاف وثمانمايه وسبعه وسبعون ريال وخمسون هلله (110.877.50) ، قامت بالاطلاع علي المستندات المتعلقه بالدعوي المتمثله في عقد المقاوله + كشف الحساب + الشيكات المسلمه للمستانف ضده، والتي تبين منها ان المستانف ضده استلم مبلغ وقدره ثلاثون الف (30.000) ريال بموجب الشيك رقم (…) وتاريخ 10/ 07/ 2014م المسحوب علي البنك (...) ، فيكون اثر ذلك المتبقي له مبلغ وقدره ثلاثه وثمانون الف وثلاثمايه وسبعه وسبعون (83.377) ريال، وحيث جري توضيح ذلك الامر للدايره، وبعرضها ذلك علي المستانف ضده افاد بان الشيك يخص معامله اخري وليس المعامله موضوع الدعوي، وجري التاكيد من قبل المستانفه بان الشيك يخص هذه المعامله دون غيرها، الا ان الدايره لم تلتفت الي ذلك الامر، بل اصدرت حكمها بعدم وجود مبرر للعدول عما قضت به. - ولابد من توضيح امر غايه في الاهميه، وهو ان المستانف ضده لم يقدم اي بينه تؤكد ان الشيك يتعلق بمعامله اخري، وكان علي الدايره الموقره ان تلزمه باحضار البينه، والا ستحكم عليه؛ لانه وحسب قواعد الاثبات يعتبر المستانف ضده مدعي بواقعه ان الشيك ليس له علاقه بموضوع الدعوي، وانه متعلق بقيمه اعمال اضافيه خارج العقد، ولذا يقع عبء اثبات ذلك عليه، وكان من المفترض الا يحكم له قبل اثبات هذه الوقايع، وذلك امتثالا ?: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر) - مستند1: صوره من الشيك- . ثالثا: جاء حكم الدايره الصادر بكون الشيك المذكور بالدعوي قد صرف لصالح المدعو / (...) وليس المدعي في غير محله، عطفا علي مخالفته المستندات المقدمه في الدعوي؛ حيث ان المدعو/ (...) هو من قام بتوقيع عقد المقاوله مع المستانفه بتاريخ 15 / 05 / 2011م، وهو من قام اثر ذلك بتنفيذ العقد واستلام كافه المبالغ المتعلقه بعقد المقاوله، وبالرجوع الي صك الحكم الصادر برفض طلب الالتماس يتضح معه ان المستانف ضده لم يعترض علي كتابه الشيك باسم المدعو / (...) ، وكان احتجاجه فقط علي ان الشيك يتعلق بمعامله اخري. وانتهت في اعتراضها الي طلب: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه العامه بالمدينه المنوره في الدعوي رقم (1047) لعام 1440ه. ثانيا: الزام المستانف ضده باعاده مبلغ الشيك. وفي هذه الجلسه المنعقده في يوم الخميس الموافق 20 / 07 / 1442ه تبين عدم حضور المستانف ضده او من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه كما يتضح ذلك من النظام الالكتروني ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها لما يلي من :. (الاسباب) لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (1047) لعام 1440ه من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الثلاثاء الموافق 09 / 04/ 1442ه القاضي برفض طلب الالتماس المقدم من شركه (...) برقم (…) وتاريخ 06 / 07 / 1441ه لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . عضو محمد بن ابراهيم البياضي عضو عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع رييس الدايره عبدالاله بن ظاهر العنزي