moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 429004543 لعام 1442 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ممثل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه بتاريخ 6 / 4/ 1443ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه الكترونيا، وبسؤال المدعي عن دعواه اكد ما ورد في صحيفه الدعوي المتضمنه طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (323,275) ثلاثميه وثلاثه وعشرون الفا وميتان وخمسه وسبعون ريالا، تمثل قيمه (صوص) وردتها موكلته لصالح المدعي عليه وقدم اوراق اعتراض علي شيكات بذات مبلغ المطالبه وطلب الحكم حضوريا لصالح موكلته بالمبلغ محل المطالبه، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان ممثل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (323,275) ثلاثميه وثلاثه وعشرون الفا وميتان وخمسه وسبعون ريالا، تمثل قيمه البضاعه التي وردتها المدعيه لصالح المدعي عليه، وبما انه ثبت للدايره العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي واستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه بناء علي الشيك رقم (000139) والمؤرخ في 5 / 7/ 2014م والمسحوب علي مصرف (...) لصالح المدعيه بمبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال، والشيك رقم (00000194) والمؤرخ في 2 / 12/ 1432ه والمسحوب علي مصرف (...) لصالح المدعيه بمبلغ وقدره (101,400) مايه الف والف واربعميه ريال، والشيك رقم (00000183) والمؤرخ في 25 / 9/ 1437ه والمسحوب علي مصرف (...) لصالح المدعيه بمبلغ وقدره (44,000) اربعه واربعون الف ريال، والشيك رقم (000182) والمؤرخ في 15 / 9/ 1437ه والمسحوب علي مصرف (...) لصالح المدعيه بمبلغ وقدره (45,222) خمسه واربعون الف وميتان واثنان وعشرون ريالا، وشيك رقم (00000192) والمؤرخ في 17 / 11/ 1438ه والمسحوب علي مصرف (...) لصالح المدعيه بمبلغ وقدره (132,653) مايه واثنان وثلاثون الف وستمايه وثلاثه وخمسون ريال، كما ان ممثل المدعيه ارفق ورقه اعتراض علي الشيكات الوارده اعلاه تفيد ان حساب المدعي عليه مجمد، وبما ان الشيك اقوي حجه وابلغ اثباتا من مجرد الكتابه فقط، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناء علي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه، التي تنص علي اعتبار الرسايل النصيه المرسله الي الهاتف المحمول الموثق تبليغا رسميا منتجا لاثاره، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي وبموعد نظرها بموجب محضر التبليغ الالكتروني وبموجب الرسايل الالكترونيه التي بعثت بها الدايره عبر نظام ناجز التجاري، مما يؤكد ان المدعي عليه علي علم بالدعوي، لذا فان الدايره تعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا، وانه قد اسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (323.275) ثلاثميه وثلاثه وعشرون الفا وميتان وخمسه وسبعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب.