tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430508536 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks

date_gregorian=2023-01-11 date_hijri=1432-06-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:027eae49-922b-4f25-90db-0d131e7cff7d entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 439012881 لعام 1443 ه

المدعي:
شركه (...) المحدوده

المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بتقدم المدعين وكاله (...) و(...) بصفتهما وكيلين عن المدعيه: شركه (...) المحدوده بلايحه دعوي ضد المدعي عليها: شركه (...)، والمتضمنه ما نصه: بوكالتي عن المدعيه؛ اتقدم لفضيلتكم بدعواها في مواجهه "المدعي عليه" علي النحو الاتي: 1) تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في: 14/06/1432ه الموافق 17/05/2011م لتقوم موكلتي بتنفيذ شبكات الصرف الصحي (المرحله الرابعه) بمحافظه (...)، مقابل مبلغ مقطوع محدد قدره: (19،974،640) ريال ثم تمت زياده قيمه العقد بنسبه (10%) لتكون مبلغا وقدره: (21،972،102) ريال، وتم تمديد مده المشروع لتصبح (40) شهرا بدلا من (30) شهر. 2) رغم تنفيذ موكلتي لكافه التزاماتها التعاقديه، وتسليمها للمشروع تسليما نهاييا، حسبما هو ثابت من شهاده التسليم النهايي، ورغم اعتماد المستخلص الختامي، الا ان المدعي عليها قامت – دون وجه حق- بفرض غرامات بلغ اجماليها (1،547،946.95) ريال. 3) اعترضت موكلتي علي هذه الغرامات غير المشروعه، واخطرت المدعي عليها بعدم مشروعيتها، لكن دون جدوي. ولما كان ذلك كذلك؛ ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله تعالي: (ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الي اهلها)، ولقوله تعالي: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، ولقوله ﷺ: (المسلمون علي شروطهم)، وقوله (مطل الغني ظلم)، و(لا ضرر ولا ضرار). الطلبات: تطلب موكلتي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ قدره: (1،547،946.95) مليون وخمسمايه وسبعه واربعون الفا وتسعمايه وسته واربعون ريال وخمسه وتسعون هلله مع الزامها بدفع اتعاب محاماه التي تكبدتها موكلتي وقدرها: 5% من اجمالي مبلغ المطالبه، مع احتفاظ موكلتي بكافه حقوقها الاخري. انتهي ما تضمنته دعواه وارفق في قايمه البينات: سجل المدعيه +سجل المدعي عليها +العقد +المستخلص النهايي +الغرامات +الاعتراض علي الغرامات انتهي، وفي سبيل نظر الدعوي فقد جري لنظرها قد عده جلسات، ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي في 12/7/1443ه وفيها حضر المدعي وكاله بوكاله رقم (...) والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب قايلا بوكالتي عن المدعيه؛ اتقدم لفضيلتكم بدعواها في مواجهه "المدعي عليها" علي النحو الاتي: 1) تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في: 14/06/1432ه الموافق 17/05/2011م لتقوم موكلتي بتنفيذ شبكات الصرف الصحي (المرحله الرابعه) بمحافظه (...)، مقابل مبلغ مقطوع محدد قدره: (19،974،640) ريال ثم تمت زياده قيمه العقد بنسبه (10%) لتكون مبلغا وقدره: (21،972،102) ريال، وتم تمديد مده المشروع لتصبح (40) شهرا بدلا من (30) شهر. 2) رغم تنفيذ موكلتي لكافه التزاماتها التعاقديه، وتسليمها للمشروع تسليما نهاييا، حسبما هو ثابت من شهاده التسليم النهايي[مستند رقم"03"]، ورغم اعتماد المستخلص الختامي، الا ان المدعي عليها قامت – دون وجه حق- بفرض غرامات بلغ اجماليها (1،547،946.95) ريال اعترضت موكلتي علي هذه الغرامات غير المشروعه، واخطرت المدعي عليها بعدم مشروعيتها، لكن دون جدوي. ولما كان ذلك كذلك؛ لذلك؛ تطلب موكلتي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ قدره: (1،547،946.95 ريال) مع الزامها بدفع اتعاب محاماه التي تكبدتها موكلتي وقدرها: 5% من اجمالي مبلغ المطالبه، مع احتفاظ موكلتي بكافه حقوقها الاخري هكذا ادعي وبسؤاله هل محل المطالبه مخصومات اجاب قايلا ان محل المطالبه يتضمن الغرامات المخصومه واعمال اخري لم تستلم موكلتي مبالغها هكذا قرر وبعرضها علي المدعي عليه اجاب قايلا هل العقد بين المدعيه و(...) ام بين المدعيه وشركه (...) فاجاب المدعي قايلا ان العقد تم نقله الي شركه (...) ثم قرر المدعي عليه اطلب مهله للاجابه ورفعت الجلسه. ثم قدم وكيل المدعي عليه (...) مذكرته عن طريق الطلبات بتاريخ 20 /7/ 1443ه والمتضمنه ما نصه: تتقدم شركه (...) المدعي عليها في مذكرتها الجوابيه رقم (1) للرد علي ما قدمه وكيل المدعيه بصحيفه دعواه والذي يطالب بالزام شركه (...) بدفع مبلغ وقدره (1.547.946.95)ريال يتلخص رد الشركه بما يلي: ذكر وكيل المدعيه بان موكلته قد قامت بتنفيذ التزاماتها التعاقديه وتسليمها المشروع تسليما نهاييا ولكن شركه (...) قامت بدون وجه حق بفرض غرامات بلغ اجماليها (1.547.946.95) ريال، وترد الشركه بان هذا غير صحيح وانما قمنا بفرضها بسبب المخالفات والتاخر في المشروع حسب شروط العقد والتزاماته ومنها مخالفه حمايه المرافق العامه ومقدارها (63648.34) ريال وعهد تحت التحصيل (26770.28) وغرامه تاخير بلغت (1457528.34) ليصبح اجمالي المخالفات والغرامات (1.547.946.95) لذلك نلتمس لما سبق ذكره من دفوع الحكم برد الدعوي. انتهي. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد 10 /8/ 1443ه وفيها حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله وبعد اطلاع الدايره علي مذكرات الطرفين قرر المدعي وكاله بان لديه مذكره ونصها: اشاره الي المذكره المقدمه من المدعي عليها بتاريخ: 22/07/1443ه؛ وبوكالتي عن المدعيه فانني اتقدم لفضيلتكم بردها علي النحو الاتي: ذكرت المدعي عليها في مذكرتها -محل الرد- بان موكلتي نفذت كافه التزاماتها التعاقديه وسلمت المشروع تسليما نهاييا -والحمدلله- كما ذكرت ان قامت بفرض غرامات علي موكلتي ("المدعيه")؛ وزعمت بان هذه الغرامات مشروعه؛ ولكنها لم تقدم اي دليل او بينه علي مشروعيتها؛ فضلا عن عجزها عن اثبات وقوع المخالفات اصلا من موكلتي، وانها لسبب عايد لموكلتي– علي فرض صحتها جدلا –؛ كما زعمت بوجود عهد تحت التحصيل؛ ولم تقدم ما يثبت ذلك. ولما كان ذلك كذلك؛ وحيث ان الاصل عدم وقوع الغرامات وعدم مشروعيتها؛ فضلا عن عدم وجود عهد تحت التحصيل؛ وحيث ان مزاعم المدعي عليها جاءت مرسله؛ ولقوله تعالي: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، وقوله (مطل الغني ظلم)؛ مما يستوجب والحاله هذه الزام المدعي عليها بدفع مستحقات موكلتي المدعيه بمبلغ قدره: (1،547،946.95 ريال) مع الزامها بدفع اتعاب محاماه التي تكبدتها موكلتي وقدرها: 5% من اجمالي مبلغ المطالبه، مع احتفاظ موكلتي بكافه حقوقها الاخري." ثم جري سؤال المدعي عن استعداد موكلته لدفع اتعاب الخبير علي ان يتحملها الخاسر في الدعوي فطلب مهله للرجوع اليها ورفعت الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد 16 / 09 / 1443ه فيها حضر الطرفان وكاله وبسؤال المدعي وكاله عن استعداد موكلته عن سداد اتعاب الخبير اجاب المدعي وكاله قايلا بانها علي استعداد بدفع اتعاب الخبير واطلب الزام المدعي عليها ما يثبت من وجود غرامات مشروعه هكذا قرر وعليه رفعت الجلسه لندب الخبير. ثم في الجلسه المنعقده في 12 /4/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها/ (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر عن المدعي عليه وكيلها/ (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال طرفي الدعوي عن الخبير وهل باشر عمله، فاجاب وكيل المدعيه بانه تم تحديد مكتب (...) التصميم للاستشارات الهندسيه خبيرا في هذه الدعوي وقد باشر عمله وتواصل مع طرفي الدعوي، ثم امرت الدايره الاطراف بتسليم الخبير جميع ما يطلبه من مستندات لاجراء اللازم فنيا بشانها. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد 17 /5/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها/ (...)، كما تبين حضور المدعي عليه (...)، وفي الجلسه جري سؤال الطرفين عن اعمال الخبير فاجاب المدعي بان الخبير قد طلب منهم بعض الاوراق يوم امس واجاب المدعي عليه بان اخر تواصل من الخبير قبل الجلسه الماضيه ولم يطلب شيء بعدها. هكذا قرر ورفعت الجلسه حتي انتهاء الخبير من تقريره. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد 8 /6/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها/ (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر عن المدعي عليه وكيلها/ (...) بموجب وكاله رقم (...) وبسؤال الطرفين عن اعمال الخبير اجاب المدعي قايلا لقد صدر التقرير الابتدايي وتم تقديم ملاحظات علي تقرير الخبير وكذلك اجاب المدعي عليه بانه اطلع علي التقرير الابتدايي وتم تقديم ملاحظات لدي الخبير. ورفعت الجلسه. ثم وصل للدايره التقرير النهايي والمتضمن ما نصه: الحمدلله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، فانه بناء علي توجيهات فضيله رييس واعضاء الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه الثانيه عشر بالرياض في القضيه رقم 439012881، بتقديم تقرير خبره بخصوص القضيه المذكوره اعلاه وتقديم الراي الفني الهندسي، والدعوي بانه بتاريخ 3 / 6 / 1432 ه الموافق 17 / 5 / 2011 م تم توقيع عقد اتفاق بين المدعيه شركه (...) المحدوده وبين المدعي عليها شركه (...)، تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظه (...) (المرحله الرابعه)، والفتره الزمنيه للتنفيذ خلال 30 ثلاثون شهرا هجريا اعتبارا من تاريخ تسليم الموقع بموجب محضر كتابي، بمبلغ اجمالي 19974640 تسعه عشر مليونا وتسعمايه واربعه وسبعون الفا وستمايه واربعون ريال وتخضع القيمه الجماليه للزياده والنقص تبعا لتغير الكميات الفعليه وقدمت المدعيه ملاحظات علي التقرير المبديي ولم تحدث هذه الملاحظات اي تغيير او تعديل بتوصياتنا السابقه ووفقا لشروط قرار الندب علي انه يشمل ما يلي: 1- تستحق المدعي عليها شركه (...) تطبيق غرامه تاخير بمبلغ 1457527.34 مليون واربعمايه وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه وسبعه وعشرون ريال واربعه وثلاثون هلله وغرامه اشراف بمبلغ 26770.27 سته وعشرون الفا وسبعمايه وسبعون ريال وسبعه وعشرون هلله وتم خصمها فعلا من مستحقات المدعيه لدي المدعي عليها حيث اتضح تاكد تاخر المدعيه شركه (...) المحدوده بتنفيذ المشروع مقداره 6 شهور تقريبا حيث ان نهايه مده العقد بعد احتساب مده التوقف لتعديل التصميم بسبب تغيير مسار الشبكه هي 11 / 4 / 1436 ه تم تسليم المشروع ابتداييا اعتبارا من خطاب المقاول بتاريخ 17 / 10 / 1436 ه ولم تقدم المدعيه اي مستد يثبت تاخير صرف مستحقاتها لدي المدعي عليها كما تدعي. 2 - تستحق المدعيه شركه (...) المحدوده الزام المدعي عليها شركه (...) بدفع مبلغ - 63648.34 ثلاثه وستون الفا وستمايه وثمانيه واربعون ريال واربعه وثلاثون هلله قيمه الخصومات التي خصمتها مقابل غرامات امن وسلامه حيث انها مرفوضه بموجب قرار الاستشاري بعدم وجودها مستند رقم) 14.) 3 - والامر متروك لمقام الدايره للنظر في مطالبه المدعيه شركه (...) المحدوده الزام المدعي عليها شركه (...) بدفع اتعاب المحاماه. خلاصه: تستحق المدعيه شركه (...) المحدوده التزام المدعي عليها شركه (...) بدفع مبلغ - 63648.34 ثلاثه وستون الفا وستمايه وثمانيه واربعون ريال واربعه وثلاثون هلله قيمه الخصومات التي خصمتها مقابل غرامات امن وسلامه حيث انها مرفوضه بموجب قرار الاستشاري بعدم وجودها. انتهي.
ثم في الجلسه المنعقده يوم الاربعاء 18 /6/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها/ (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/ (...) بموجب وكاله رقم (...)، ثم قدم المدعي وكاله مذكرته المتضمنه ما نصه: بوكالتي عن المدعيه "شركه (...) المحدوده"؛ اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره الاعتراضيه علي تقرير الخبره الهندسيه الصادر في القضيه المنوه عنها اعلاه، والذي خلص الي: (تستحق المدعيه شركه (...) المحدوده الزام المدعي عليها شركه (...) بدفع مبلغ (63،648) ريال قيمه الخصومات التي خصمتها مقابل غرامات امن وسلامه حيث انه مرفوضه بموجب قرار الاستشاري بعدم وجودها)؛ عليه فان موكلتي تعترض عليه للاسباب الاتيه: اولا: مخالفه التقرير للانظمه؛ وبيان ذلك علي النحو الاتي:1): خالف التقرير الماده: (124/5/ب) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي تنص علي: "يجب ان يتضمن تقرير الخبره الوارد في الماده (117) من النظام علي الاتي: 5- الاجراءات التي قام بها الخبير حسب تسلسلها الزمني بما في ذلك ما ياتي: د/ الاسيله وطلب الافادات التي تم طلبها"؛ وبيان ذلك كالاتي:1/1: طلب الخبير من موكلتي تاريخ تحويل صرف كل مستخلص بالمستندات وتم تزويده بذلك [مستند رقم: "01"] -مع التمسك بان عبء احضار سندات الحواله وخطابات الاستشاري علي المدعي عليها؛ اذ ان عبء اثبات السداد علي من ادعي السداد [وهي المدعي عليها وليست موكلتي] كما ان المخاطبات هي بين الاستشاري وبين المدعي عليها وليست مع موكلتي.1/2: بعد ذلك طلب الخبير من المدعي عليها طلبا واضحا وصريحا؛ وفي حال رفضت الرد او تجاهله؛ فانه سيعتبر ذلك موافقه منها علي ما قدمته موكلتي من جداول ومستندات؛ حيث جاء في خطابه المؤرخ في: 19/05/1444ه الموجه للمدعي عليها بالافاده عن الاتي: 1/ تاريخ تحويل او شيك الصرف لكل مستخلص بالمستندات الثبوتيه (مستندات الصرف شيكات تحويل لكل مبلغ علي حده). 2/ تاريخ اعتماد ورفع المستخلصات من الاستشاري لكل مستخلص (موقع ومختوم من الاستشاري وموضح به التاريخ). وقد تضمن الخطاب المذكور ما نصه: "في حاله عدم الرد في الموعد المحدد سيعتبر موافقه ضمنيه من قبلكم علي الجدول المعد من المدعيه" [مستند رقم "02"].1/3: اصرت المدعي عليها علي الامتناع عن الرد علي طلبات الخبير بل وتجاهلت ذلك تماما؛ ولا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ما نصت عليه الماده (122) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات التي تنص علي: "اذا امتنع اي من الخصوم او غيرهم عن تسليم الخبير او اطلاعه علي الدفاتر او السجلات او المستندات او الاوراق او الاشياء.... المتعلقه بمهمته، فيثبت الخبير ذلك في تقريره ويستكمل مهمته، مع بيان اثر ذلك علي رايه الفني".1/4: بناء علي جميع ما سبق؛ فان الخبير تجاهل ذلك ولم يجري المقتضي النظامي علي امتناع المدعي عليها عن توفير المستندات وتجاهلها لطلبات الخبير؛ لا سيما بان عبء احضار السدادات علي المدعي عليه وكذلك المخاطبات كانت بينها وبين الاستشاري وليست مع موكلتي؛ فضلا عن ان الخبير لم يلتزم بما قرره هو -اي الخبير- في حال عدم رد المدعي عليها علي طلباته بان ذلك سيعتبر موافقه ضمنيه علي ما قدمته موكلتي المدعيه؛ والاعجب من ذلك هو عدم الاشاره لهذه الخطابات والطلبات في التقرير؛ كما لم يتضمن واقعه امتناع المدعي عليها عن الجواب علي هذا الخطاب والطلبات؛ ولا يخفي ان ذلك يعد قصورا في التقرير ومخالفا للانظمه وما استقر عليه العمل؛ مما يستوجب لفضيلتكم عدم صحه النتيجه التي خلص اليها التقرير. 2): مخالفه التقرير للماده (117/د) من نظام الاثبات: نصت الماده (117/د) من نظام الاثبات علي: "يعد الخبير تقريرا عن اعماله ويجب ان يشمل علي ما ياتي: د- نتيجه اعماله ورايه الفني والاوجه التي استند عليها بدقه ووضوح"؛ والثابت هو ان التقرير لم يشتمل علي الاوجه التي استند عليها بدقه ووضوح؛ حيث انتهي في فقره: "خلاصه راي الخبير"؛ الي ما نصه: "انه بعد صدور امر الصرف للمستخلصات الي صدور امر الدفع يعود الي عدم وجود سيوله كافيه بالبند، كذلك بعد صدور امر الدفع من الاداره الماليه ... يتم ارساله مباشره لوزاره الماليه لتحويل المبلغ في حساب المستفيد ولا علاقه للاداره الماليه في تاخير التحويل او معرفه سببه..."؛ ولكن التقرير خلي من اي مستندات او الاوجه التي استند عليها فيما انتهي اليه بدقه ووضوح؛ كما ان الراي الذي ادلي به الخبير يتجاوز نطاق العمل المكلف به دون بينه او مستند من اوراق القضيه ويخالف احكام النظام؛ مما اثر علي النتيجه التي توصل اليها التقرير؛ مما يستوجب لفضيلتكم عدم صحه النتيجه التي خلص اليها التقرير. ثانيا: مخالفه التقرير لنطاق العمل وكذلك لبنود العقد المبرم بين الطرفين وبيان ذلك كالاتي: الثابت مخالفه الخبير لقرار الندب والمهمه المكلف بها من قبل الدايره المحدد ب: النظر في مستندات الطرفين والتاكد من صحه الغرامات المفروضه من قبل المدعي عليها، والتاكد من استحقاق المدعي ما يطلبه من عدمه علي ان يشتمل التقرير علي: الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين وكافه الاوراق والفواتير والمستندات. التحقق من مدي التزام الطرفين بالعقد المبرم بينهما. مراجعه مطالبات الطرفين ومن ما يقدماه من مستندات وبيان النتيجه النهاييه وما لكل منهما تجاه الاخر.وبيان ذلك علي النحو الاتي: ا): اغفل الخبير النظر في المستندات التي قدمتها موكلتي والتي تثبت عدم صحه خصم المدعي عليها لغرامه التاخير؛ حيث قدمت موكلتي المستخلص الختامي [مستند رقم "03"] والذي اقرت فيه المدعي عليها بعدم وجود اي حسومات علي موكلتي؛ ولا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان المستقر عليه فقها وقضاء ان المستخلص هو بينه قاطعه وله حجيه في ذاته لاظهار الحق واثباته؛ كما قدمت موكلتي نسخه من محضري الاستلام الابتدايي [مستند رقم "04"] والنهايي للمشروع [مستند رقم "05"] وقد خلت من اي اشاره الي تاخر موكلتي في تنفيذ المشروع؛ كما ان المستند الذي تعتمد عليه المدعي عليها في فرض الغرامات المدعي بها لم يصدر الا في: 12/07/1440ه -اي بعد مده تزيد عن سنتين من تاريخ الاستلام النهايي؛ ولو تمعن الخبير النظر في هذه المستندات حسب قرار الندب لتغير وجه النتيجه التي خلص اليها؛ مما يجعل تقريره معيبا يتعين معه -والحاله هذه- اعاده النظر فيما توصل اليه. ب): اغفل التقرير الاطلاع علي بنود العقد؛ لاسيما البنود المتعلقه بالدفع؛ مخالفا بذلك ما نص عليه قرار الندب في الفقره (2) اعلاه؛ حيث ان التقرير استند فيما توصل اليه من نتيجه علي الماده (3/5) من الشروط الخاصه للعقد والتي تنص علي عدم مطالبه المقاول عن اي تعويض ينشا عن تاخر صرف المستحقات؛ بينما مطالبه موكلتي غير متعلقه بالتعويض، وانما تطالب بمستحقاتها عن تنفيذ الاعمال المعتمده التي قامت المدعي عليها بخصمها دون وجه حق؛ وقد نص العقد صراحه في البنود الخاصه بشروط الدفع ومنها الماده: (50) من الشروط العامه والتي تم تعديلها بموجب الماده: (13-2) من ملحق العقد المبرم بين الطرفين علي الاتي: "تصرف استحقاقات المقاول وفق ما يتم انجازه من اعمال، بعد ان يحسم ما يتحقق علي المقاول من غرامات او حسومات اخري وفقا لشروط التعاقد، علي ان لا تتجاوز مده الصرف (30) ثلاثين يوما من تاريخ اجازه المراقب المالي لامر الدفع او الشيك"؛ كما نصت الماده (59) ايضا: (علي صاحب العمل ان ينفذ شروط العقد بحسن نيه وان يدفع للمقاول الاقساط المستحقه دون تاخير...)؛ ومن الثابت عدم التزام المدعي عليها بهذه الشروط؛ وتاخرها في سداد الدفعات المستحقه باقرار المدعي عليها في المستخلص الختامي المعتمد بعدم وجود اي حسومات علي موكلتي بخلاف حسم مقابل ما تبقي من الدفعه المقدمه؛ والثابت مما سبق خطا الخبير في دراسه بنود العقد وتطبيق ما اتفق عليه الاطراف؛ مما يعد مخالفا لنطاق العمل المكلف به الخبير؛ فضلا عن مخالفه ذلك لما نصت عليه الماده: (٦) من نظام الاثبات ونصها: "اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم.."؛ ويتعين معه -والحاله هذه- اعاده النظر فيما توصل اليه التقرير. ثالثا: اعتراض موكلتي علي رد الخبير فيما يتعلق بملاحظاتها: جاء في رد الخبير في تقريره علي مذكره موكلتي المدعي عليها عده مغالطات؛ وعليه فان موكلتي تتمسك بملاحظاتها وتجيب علي ما اورده الخبير في تقريره بالاتي: ملاحظه موكلتي: نتمسك بعدم صحه ما انتهي اليه التقرير من انه: "لم يتم تزويدنا -المدعيه- بما تم طلبه بخطابنا السابق... ولم تقدم اي مستند يثبت ادعايها بتاخير صرف المستخلصات من الجهه المالكه (المدعي عليها) لذا نري ان المدعيه مقصره وتستحق المدعي عليها تطبيق غرامه التاخير وغرامات الاشراف علي المدعيه..."؛ حيث تم تقديم المستخلص الختامي والذي اقرت فيه المدعي عليها بعدم وجود اي حسومات علي موكلتي؛ ولا يخفي ان المستقر عليه فقها وقضاء ان المستخلص هو بينه قاطعه وله حجيه في ذاته لاظهار الحق واثباته؛ حيث جاء في السابقه القضاييه في القضيه رقم: [2393] لعام: 1437ه والمؤيده من محكمه الاستيناف ما نصه: اضافه الي خلو محضري الاستلام الابتدايي والنهايي للمشروع من اي اشاره الي تاخر موكلتي في تنفيذ المشروع؛ كما ان الغرامات المدعي بها لم توقع الا في: 12/07/1440ه - اي بعد مده تزيد عن سنتين من تاريخ الاستلام النهايي ولو كانت مشروعه لتم حسمها من المستخلص الختامي ولتم الاشاره اليها في محاضر الاستلام الابتداييه والنهاييه؛ اضافه لعجز المدعي عليها عن تقديم ما يثبت صحه غرامه التاخير التي تدعي بها؛ وعدم ردها علي خطاب موكلتي المؤرخ في: 03/08/1440ه والذي طلبت فيه الغاء الغرامات المدعي بها؛ مما يؤكد لسعادتكم انه لا يوجد سبب مشروع لهذه الغرامات. رد الخبير: بان ذلك غير صحيح واعاد خلاصه ما ورد في تقريره؛ ونحيل اليه حفظا لثمين وقت الدايره. اعتراض موكلتي علي جواب الخبير: تتمسك موكلتي بما جاء في ملاحظتها؛ حيث ان المستخلص الختامي يعد حجه قاطعه علي عدم فرض المدعي عليها لاي غرامه تاخير في مواجهه موكلتي؛ ومما يؤكد ذلك ان خطاب الخصم المدعي به مرسل من المدعي عليها بتاريخ 12/07/1440ه اي بعد تسليم المشروع لاكثر من سنتين؛ هذا فضلا عن خلو محضري التسليم الابتدايي والنهايي من اي اشاره الي تاخر موكلتي في تنفيذ المشروع؛ مما يؤكد لفضيلتكم انه لا يوجد سبب مشروع لفرض غرامه تاخير. وفي الختام؛ وبناء علي ثبوت عدم صحه النتيجه التي خلص اليها التقرير؛ وانه جاء مخالفا للنظام؛ ولقرارات ذات الخبير؛ ومخالفا لقواعد الاثبات المتعلقه بتحديد عبء اثبات السدادات علي من يدعيها؛ وعلي احضار خطابات الاستشاري التي بين المدعي عليها والاستشاري وليس موكلتي؛ فضلا عن مخالفه نطاق العمل وعدم دراسه مستندات القضيه؛ وعليه فان موكلتي تلتمس من فضيلتكم توجيه الخبير باستكمال اوجه النقص في عمله وتدارك ما تبين من اوجه القصور والخطا في تقريره. والله يحفظكم ويرعاكم؛ انتهي. ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن ملاحظاته علي التقرير النهايي فاجاب قايلا لم اطلع علي التقرير النهايي ولا يمكن لي الاطلاع علي التقرير من خلال المنصه والتواصل مع الخبير كان علي الايميل. هكذا قرر. ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكون سجلات تجاريه وبشان عقد مقاوله تجاري مبرم بين الطرفين (شبكات الصرف الصحي (المرحله الرابعه) بمحافظه (...))، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه وفي الموضوع بما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره: (1،547،946.95) مليون وخمسمايه وسبعه واربعين الفا وتسعمايه وسته واربعين ريالا وخمسه وتسعين هلله قيمه المتبقي من مستحقات المدعيه عن الاعمال المنفذه في المشروع، مع الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعيه وقدرها: 5% من اجمالي مبلغ المطالبه، وتسفر وقايع الدعوي علي ان المدعيه ادعت قيامها بكامل الاعمال وانه تم تسليم الاعمال تسليما نهاييا وان المدعي عليها قامت باجراء حسميات غرامه تاخير واشراف ومخالفات امن وسلامه غير مستحقه علي المدعيه، وتطلب المدعيه في هذه الدعوي قيمه المتبقي من الاعمال التي قامت بتنفيذها في المشروع محل الدعوي وقدمت في سبيل اثبات صحه الدعوي العقد المبرم بين الطرفين والمستخلص الختامي المعتمد من المدعي عليها والذي يثبت استحقاق المدعيه لما تدعيه ولم يتضمن الاشاره للحسميات، وبما ان المدعي عليها اجابت عن الدعوي واقرت المدعي عليها بالعقد المبرم بين الطرفين ودفعت بتاخر المدعيه في انجاز الاعمال المنوطه بها وان الخصميات التي اوقعتها المدعي عليها علي المدعيه تم ايقاعها بطريقه صحيحه موافقه للعقد ولحدوث النزاع الفني بين طرفي الدعوي وبناء علي الماده (110) من نظام الاثبات، رات الدايره حاجه الدعوي لندب خبير هندسي ينظر النزاع بين الطرفين وما يقدمه كل طرف من مستندات وابداء الراي في مستحقات المدعيه والتحقق من تاخر المدعيه ومقدار المده الصحيحه للتاخر والتحقق من الشرط الجزايي وصحه الاجراء المتخذ من المدعي عليها فنيا، ثم اصدر الخبير تقريره الفني و راي الخبير صحه قيام المدعي عليها باحتساب الشرط الجزايي علي المدعيه بسبب تاخر المدعيه في تنفيذ الاعمال وذلك بعد حساب مده التاخر والتحقق منها وان المدعي عليها انذرت المدعيه عده انذارات واجرت لفت نظر للمدعيه دون تجاوب من المدعيه وان المدعي عليها سبق وسحبت المشروع ومع ذلك باشرت تعليق قرار السحب وامهلت المدعيه فرصه ثانيه دون تجاوب من المدعيه وعليه فان ايقاع الغرامات صحيح بشان غرامه التاخير والاشراف، وان اجراء المدعي عليها موافق لما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين في البند رقم (39) والبندر رقم (40) وان البند رقم (3 /5) نص علي ان المدعيه تقر بان الصرف سيكون وفق ما هو مخصص سنويا ولا حق للمدعيه بطلب اي التعويض ينتج عن ذلك، كما اثبت الخبير في تقريره عدم صحه قيام المدعي عليها باحتساب (غرامه امن وسلامه) حيث قدمت المدعيه شهاده من استشاري المشروع المؤرخه في 18 /1 /1439ه والتي تثبت التزام المدعيه باجراءات الامن والسلامه، وانتهي الخبير لاستحقاق المدعيه مبلغا وقدره (63648.34) ثلاثه وستين الفا وستمايه وثمانيه واربعين ريالا واربعه وثلاثين هلله. قيمه غرامه الامن والسلامه المخصومه سابقا علي المدعيه من طرف المدعي عليها، ولان الدايره بحثت اعتراضات الطرفين واطلعت عليها ولم تجد فيها ما يؤثر علي نتيجه الخبير، حيث ان تاخر المدعيه ثابت ولا مبرر له ونص العقد اولي بالوفاء فتطبق غرامه التاخير والاشراف علي المدعيه استنادا للبند رقم (39) والبند رقم (40) من العقد المبرم بين الطرفين، ولا ينال من ذلك عدم الاشاره للحسميات في المستخلص النهايي او اجراء المدعي عليها اعتماد المستخلص النهايي بكامل من فيه اقيام، فذلك لا يسقط حق المدعي عليها في فرض غرامه التاخير والاشراف اذا وجد سببها وموجبها سيما وان المدعي عليها انذرت المدعيه عده مرات وامهلتها فرصه ثانيه دون تجاوب، فالخطا واضح والضرر واقع ونص العقد لازم بين الطرفين، ولا يسقط ذلك بمجرد اعتماد المستخلص النهايي لكون المستخلص النهايي يتعلق بالاعمال المنفذه ويصنع من المدعيه ابتداء، وايقاع الغرامه لا يشترط له اجراء محدد او شكل محدد الا بنص خاص، فلا يسقط النص التعاقدي باستنباط محتمل متعارض مع حق ثابت بقوه العقد، ولان المدعيه قدمت بينه علي التزامها باجراءات الامن والسلامه المتمثله في خطاب الاستشاري المؤرخ في 18 /1 /1439ه والذي شهد فيها الاستشاري علي التزام المدعيه بكامل اجراءات الامن والسلامه، بناء عليه لا يحق للمدعي عليها فرض غرامه الامن والسلامه دون تقديم ما يثبت وجود موجبها وهو ما لم تقدمه المدعي عليها للخبير، سيما وان الخبير خاطب المدعي عليها عده مرات بشان التقرير الابتدايي فلم تقدم عبر المنصه المعتمده اي ملحوظات ورغم ذلك سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن ملحوظات المدعي عليها قبل النطق بالحكم فقرر بانه لم يطلع علي تقرير الخبير ولم يقدم للدايره ما ينال من نتيجه الخبير، وعليه فان الدايره تقرر صحه نتيجه الخبير، ولان المدعيه هي من تحملت كافه اتعاب الخبير الهندسي وقدرها (33062)، وعليه فان القسط المستحق علي المدعي عليها تكون حسبته كالاتي: ما ربحته المدعيه يقسم علي مطالبه المدعيه ثم يضرب باتعاب الخبير، وعليه فتتحمل المدعي عليها من اتعاب الخبير مبلغا وقدره (1359.46) الف وثلاثمايه وتسعه وخمسين ريالا وسته واربعين هلله قسطها من اتعاب الخبير. ولما كانت المطالبه بالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه لا تثبت الا مع ثبوت الحق ووجود مطل والجاء للمدعي بالتقدم لدي المحاكم للمطالبه بحقه ولما كانت الدايره قد قررت ندب خبير في الدعوي لعدم ظهور الحق ولم ينته الخبير لاستحقاق المدعيه لما تطلبه الا في جزء يسير من المطالبه الامر الذي تنته معه الدايره الي رفض المطالبه باتعاب المحاماه، ولان الدايره لم تر في تقرير الخبير ما يوجب رده مع اجابته علي ملاحظات المدعيه، وعليه فان الدايره تنتهي الي ما يلي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري/ (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده مبلغا وقدره (63648.34) ثلاثه وستين الفا وستمايه وثمانيه واربعين ريالا واربعه وثلاثين هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (1359.46) الف وثلاثمايه وتسعه وخمسين ريالا وسته واربعين هلله قسطها من اتعاب الخبير. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.