ncar · regulation · processed · 14 chunks
(6 م 1 ب/10122: رهم الصادر: 1.27/0.2/22: تاريخ الصادر: الموقفات: ٤ لغه ديوان راستجباروزراء معالي وزير الشؤون الاجتماعيه نسخه لوزاره الخدمه المدنيه. نسخه لوزاره الماليه. نسخه لوزاره الثقافه والاعلام. نسخه لوزاره الاقتصاد والتخطيط. نسخه لديوان المراقبه العامه. نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء. نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء. نسخه للمركز الوطني للوثايق والمعلومات. نشير الي خطاب الوزاره رقم ٢٦١٢٢/٩ و تاريخ ١٤١٥/٨ بشان طلب الموافقه علي منح مراكز الرعايه الاهليه التي تقدم رعايه جزييه للمعوقين خلال فترات محدوده اعانه سنويه عن كل حاله تقبلها لديها، بحيث لاتتجاوز نصف مقدار الاعانه السنويه المقرره لاولياء امور المعوقين، وان تكون هذه الاعانه خلاف مايصرف لاولياء امور المعوقين. وبعث لكم طيه نسخه من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٨٨) وتاريخ ٢٤١٢٦/٤/٨ - الوارد رفق خطاب معالي الامين العام لمجلس الوزراء رقم ٦٦٨ و تاريخ ٩/٤/٩ - والقاضي بتعديل الماده (٢٣) من الالخنه ال'sاسيه لبرامج تاهيل المعوقين، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٤) وتاريخ ١٤٠٠٦/٣/١٠ ه والمعدله بقرار مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ وكتريح ١٤٢٣/١/١١ وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرار. نامل اكمال اللازم بموجبه علما بان معالي الامين العام لمجلس الوزراء قد افاد في خطابه رقم ٦٦٨ و تاريخ ٢٤٩/٤٩ ه - سالف الذكر - بانه فيما يتعلق بطلب الوزاره منح مراكز (5 من 2 من 6) بمدورده لم الرقم التاريخ المرفقات ديوان راستجابالزلار الرعايه الاهليه التي تقدم رعايه جزييه للمعوقين خلال فترات محدده اعانه سنويه عن كل حاله تقبلها لديها لا تتجاز نصف الاعانه السنويه المقرره لاولياء اмор المعوقين، فقد ا-coط الممجلس الموقر علما بما اشر اليه معدو المحضر رقم (٥٧) وتاريخ ١٩/٢٢٦/٢٩ ه المتخذ بهذا الصدد في هييه الخبراء من ان ذلك معالج بما تضمنته الماده (الثالثه والعشرون) من اللايحه الاساسيه لبرامج تاهيل المعوقين، حيث ا-coاز النص للوزير منح الجمعيات الخيريه والمؤسسات والمراكز الاهليه التي تقوم برعايه المعوقين اعانه نقديه سنويه لا تنجاز (عشره الاف) ريال او جزءا منها وفق مايضعه من قواعد وضوابط، ولم يënضم النص اي اشاره الي نوع الرعايه التي تقدم للمعوقين، اذ هو نص عام غير مقيد، ومن ثم فانه يجوز للوزير منح المراكز الاهليه التي تقدم رعايه جزييه للمعوقين خلال فترات محدده من النهار جزءا من الاعانه التي تمنح لا ولياء الامور بخصب مايضعه من قواعد وضوابط... وتقبلوا تحياتنا... عبدالعاليز بن فهد بن عبدالعاليز رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء (5 من 3 بشداسحارجه (٨٨) قرار رقم : و تاريخ : ١/٤٨ ه جلين لزراء الامانترالقاتن ان جلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه جلس الوزراء برقم ٥٣٨٢٦ وتاريخ ٩/١١/٩، المشتمله علي خطاب معالي وزير الشؤون الاجتماعيه رقم ٩/٣٦١٢٢/٩ ش وتاريخ ١٤١٤٥/٨/١٤، في شان طلب معاليه الموافقه علي منح مراكز الرعايه الاهليه - التي تقدم رعايه جزييه للمعون خلال فزات محدوده - اعانه سنويه عن كل حاله تقبلها لديها، بحيث لا تنجاز نصف مقدار الاعانه السنويه المقره لاولياء امور المعوقين، وتكون هذه الاعانه خلاف مايصرف لاولياء امور المعوقين. وبعد الاطلاع علي اللاتحه الاساسيه لبرامج تاهيل المعوقين، الصادره بقرار جالس وبعد الاطلاع علي قرار جلس الوزراء رقم (٩٥) وتاريخ ٢٥/٤/٥ وبعد الاطلاع علي قرار جلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ ١٣٤٣/١/١ وبعد الاطلاع علي الخضر المعد في هييه الخبراء رقم (٥٧) وتاريخ ١٩/٢٩ وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه جالس الوزراء رقم (١٥) وتاريخ ٥١٤٣/٣/٢٥ يقدر تعديل الماده (٢٢) من اللاتحه الاساسيه لبرامج تاهيل المعوقين ، الصادره بقرار جلس الوزراء رقم (٣٤) وتاريخ ١٣٠/٣/١٠، والعدله بقرار جلس الوزراء رقم (11) وتاريخ ١١/١٢٣/١١، لتصبح بالنص الاتي : (٥٤ م ٤) : (٢٣) "الماده ا — يمنح اولياء امور شديدي الاعاقه الذين يعذر قبوم في مراكز التاهيل الاجتماعي لعدم وجود امامك لرعايتهم في المركز او الذين يرغب اولياء اморهم في رعايتهم وتتوافر فيهم الظروف الصاحه لرعايتهم اعانه نقديه يکدها وزير الشؤون الاجتماعيه علي الا تتجاز عشره الاف ريال في السنه، ويجوز الجمع بين الاعانه واي اعانات اخري، كما تمنح الجمعيات الخيريه والمؤسسات والمراكز الاهليه التي تقوم برعايه المعوقين الاعانه نفسها - التي قتح لاولياء الامور بموجب هذه الماده - او جزء منها، وذلك وفق ما يضعه وزير الشؤون الاجتماعيه من قواعد وضوابط. ب - تتح مراكز الرعايه الاهليه التي تقدم رعايه جزييه للمعوقين خلال فزات عدد اعانه سنويه عن كل حاله تقبلها لديها، بحيث لاتتجاوز نصف مقدار الاعانه السنويه المقرره لاولياء امور المعوقين وتكون هذه الاعانه خلاف مايصرف لاولياء امور المعوقين، وذلك وفق مايضعه وزير الشؤون الاجتماعيه من قواعد ضوابط". نايب رييس جلس الوزراء (6 من 5 من) تعديل الماده (٢٣) من اللاتحه الاساسيه لي ا่มج تاهيل المعوقن. طلب الموافقه علي منح مراكز الرعايه الاهليه التي تقدم رعايه جزييه للمعوقين خلال فزات محدوده اجاعه سويه عن كل حاله تقبلها لديها. صاحب السمو الملكي رييس ديوان رياسه جملس الوزراء السلام عليكم وحرجه الله وبركاته ابعث رفق هذا المعامله الوارده برقيه سموكم رقم ٥٣٨٢٦ و تاريخ الرعايه الاهليه - التي تقدم رعايه جزييه للمعوقين خلال فزات حلدوده - اعانه سنويه عن كل حاله تقيلها لديها، بحيث لا تنجاز نسفه مقدار الاعانه السنويه المقرره لاولياء اмор المعوقين، وان تكون هذه الاعانه خلاف ما يصرف لاولياء امور المعوقين، كما تشتمل المعامله علي خطاب معالي وزير الماليه رقم ١٥٢١٠/٢/١٠ و تاريخ ٢٣١٠/٢٠١٠/٢٣١٠: ه ن ضمن راي الوزاره في هذا الشان. ويطيب لم احاطه العلم الكريم ما يلي : اولا: فيما يتعلق بطلب معاليه ان تكون الاعانه المشار اليها خلاف ما يصرف لاولياء امور المعوقين، فقد اخذ بشانه جMLS الوزراء القرار (المرفق) رقم (٨٨) وتاريخ ١٨/٤١٢٦/٤١١، بتعديل الماده (٢٣) من اللاتحه الاساسيه لبرامج تاهيل المعوقين. (٥٦ م ٥ م ٦) بشلاناع لام الرقم : التاريخ : المشفوعات : (٢) جلين لزادر الاانالزاقان ثانيا : وفيما يمتق بطلب معاليه منح مراكز الرعايه الاهليه التي تقدم رعايه جزيه للمويعين خلال فترات حده اعانه سنويه عن كل حاله تقبلها لديها لا تتجاز نصف الاعانه السنويه المقرره لالياء امور المعوقين ، فقد احاط الجنس الموقر علما بما اشار اليه معدود الخضر رقم (٥٧) وتاريخ ٩١/٢٦٦٦٥ ه المتحذ بهذا الصدد في هييه الخبراء من ان ذلك معاج ما تضمنته الماده الثالثه والعشرون) من اللانحه الاساسيه لبرامج تاهيل المعوقين ، حيث اجز الناس للوزير منح الجمعيات الخيريه والمؤسسات والمراكز الاهليه التي تقوم برعايه المعوقين اعانه نقديه سنويه لا تنجاز (عشره الالف) ريال او جزءا منها وفق ما يضعه من قواعد وضوابط ، ولم يënضم النص اي اشاره الي نوع الرعايه التي تقدم للمعوقين ، اذ هو نص عام غير مقيد ، ومن ثم فانه يجوز للوزير منح المراكز الاهليه التي تقدم رعايه جزييه للمعوقين خلال فوات نهاد من الهدار جزءا من الاعانه التي قتح لاولياء الامور بحسب ما يضعه من قواعد وضوابط . ولسموكم اطيب خيياتي وتقديري . حالممين العام جلس الوزراء بد عبدالرحمن بن محمد السيدحان MR 17/