tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630273597 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-10-15 date_hijri=1446-04-12 document_type=ruling entity=document_number:bd7269bc-07a5-475e-bd09-7c61549303cf entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4670102096 لعام 1446 ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: قامت موكلته بطلب شراء مركبه من نوع (...) موديل 2022 ابيض اللون (وكاله)، وحيث قامت المدعي عليها بتوفير المركبه بتاريخ 2023/10/02م بقيمه (65,000) خمسه وستون الف ريال، وعلي اثر ذلك اشترت موكلته المركبه واستلمتها ببياناتها (رقم الهيكل (...)ولوحه (...)، وعند استلام المركبه اتضح ان بها خلل وتمت اعاده المركبه الي المدعي عليها، وطلبت موكلته الافاده حيال تعطل قير المركبه عند سيرها حيث وجهت المدعي عليها المدعيه بتسليم المركبه الي الوكيل وعند تسليمها للوكيل ذكر بان هذا الخلل طبيعي وستقوم بتسليم المركبه في اقرب وقت، وبندب ممثل من قبل المدعيه اتضح ان المركبه معيبه وتمت صيانتها باقرار وكيل المدعي عليها وانها قامت باصلاحات للمركبه بقيمه (29,706) تسعه وعشرون الف وسبعمايه وسته ريال، وعلي ذلك طلبت المدعيه اعاده قيمه المركبه لوجود العيب والغش والضرر المترتب عليه حيث ان المركبه ليست بالصفه المتفق عليها وكاله، ومما سبق اعلاه يتضح عدم التزام المدعي عليها بما تم الاتفاق عليه واقرارها بان المركبه تمت صيانتها يفضي الي انها قامت بتسليم المدعيه مركبه معيبه وهذا مخالف للعقد والشرط، وطالب بالزام المدعي عليها باعاده قيمه المركبه وقدرها (65,000) خمسه وستون الف ريال، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (8,000) ثمانيه الاف ريال، وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن عرض سعر علي مطبوعات المدعي عليها ممهور بختم وتوقيع منسوب اليها، 2- رخصه سير المركبه محل الدعوي، 3- محرر عادي متمثل في تقرير صادر من الوكيل بتاريخ 2023/10/10م والمتضمن وجود عيب بالمركبه وتمت صيانتها بقيمه (29,706) تسعه وعشرون الف وسبعمايه وسته ريال، ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: (ان وصف المدعي وكاله بان الواقعه هي غش تجاري هو ادعاء غير صحيح كون المركبه محل الخلاف هي مركبه جديده غير مستعمله وتم دخولها للسوق السعودي عن طريق الوكيل انذاك وهو شركه (...) وبعد مطابقتها للمواصفات السعوديه من قبل الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس، كما انه تم استلام المركبه بتاريخ 2023/10/03م كما هو موضح بامر تسليم المركبه والذي يوضح ان المركبه لا يوجد بها اي مشكله في حينها وطلب الصلح المقدم عن طريق منصه تراضي من المدعي كانت جلسته بعد حوالي تسعه اشهر من استلام المركبه وهو ما ينفي وجود عطب عند استلامها بالاضافه الي توقيع المستلم علي عدم وجود اي مشكله، واما بخصوص تسليم قيمه المركبه والتعويض عن اضرار التقاضي فانه تم افاده المدعي في جلسه التراضي بوجوب التوجه للوكيل وان الوكيل هو الجهه المسيوله بشكل كلي عن سلامه وجوده المنتج وضمانه من عيوب الصيانه، وطالب في جوابه برفض الدعوي لعدم صفه المدعي عليها، وقدم سندا لجوابه محرر عادي عباره عن امر تسليم سياره بتاريخ 2023/10/03م علي مطبوعات المدعي عليها ممهوره بتوقيع المستلم)، وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/02/15ه وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد اعلاه، وبعرضها علي المدعي عليه احال علي ما جاء في مذكره الدفاع الاولي، وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله للاجابه عنها، وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من المدعي وكاله في 1446/02/18ه ذكر فيها: (ذكرت المدعي عليها في جوابها عدم صفتها النظاميه تجاه المطالبه محل الدعوي ويجيب عليها بما يلي: اولا: عند مخاطبه المعرض (المدعي عليها) ذكر المعرض انه فقط لعرض السلعه وان الوكيل شركه (...) هو الضامن للمركبه وحيث ترتب علي ذلك ان قامت المدعيه بتسليم السياره الي الوكيل شركه (...) ولم يمانع الوكيل من استلام المركبه، ثانيا: تقدمت المدعيه باقامه دعوي ضد الوكيل شركه (...)، وردت علي الدعوي بعدم صفتها كمدعي عليها وتم الحكم بذلك لكون ان المبايعه تمت بين المعرض والمدعي، وعليه تقدم بهذه الدعوي ضد المدعي عليها مع العلم بان الفاتوره المشار اليها في جواب المدعي عليها نصت في مواصفات المبيع علي ان الوكيل شركه مجموعه (...) وان شركه (...)هي من قبضت قيمه المبيع المعاب وتمت متابعه اجراءات اثبات العيب مع الوكيل، ثالثا: ما ذكره المدعي عليه بان المركبه كانت سليمه ففي حين الاستلام وفي نفس اليوم المستلم فيه المركبه تمت مراجعه المعرض وتمت افادته بعدم مسؤوليته عن ذلك وان عليهم التوجه الي الوكاله وعليه فان انكاره تجاه سلامه المركبه غير صحيح والصحيح تم تسليم المركبه للوكيل في تاريخه وبعد مرور (8) ايام من تاريخ اعادتها للوكيل اي بتاريخ 2023/10/10م صدرت فاتوره اصلاح العيوب والتي تعد دليلا قاطع علي انعدام صفتها انها بحال الوكاله وان المركبه تم تسليمها معيبه، رابعا: وحيث ان ما توصلوا اليه من خلال اقامه كلا الدعاوي وجميعهما ينكران صفتهما تجاه المسؤوليه التقصيريه المترتبه علي شراء المركبه المعيبه فقد تقدموا بطلب رقم: (4610309353) وتاريخ 1446/01/18ه وفيه طلب ادخال شركه (...) استنادا الي الماده (79) من نظام المرافعات الشرعيه، وذلك لتبيان صحه صفه المدعي عليها ومسؤوليتها عن المطالبه محل الدعوي، وحيث انه مما سبق اعلاه يتضح عدم التزام الوكيل والمدعي عليها بما تم الاتفاق عليه، واقرار الوكيل بان المركبه تمت صيانتها يفضي الي ان المعرض قام بتسليم المركبه معيبه وكلاهما مسؤولان عما ترتب علي المطالبه محل الدعوي وهذا مخالف للعقد والشرط والعرف، وكذلك تقاعسهما عما يفضي الي المواصفات الفعليه اذ ان الوكيل والمدعي عليها خالفا ما قام عليه الاتفاق بالاقرار بوجود العيب وهذا حق جلي لانصاف المدعي فيما يدعيه)، وعقدت المحكمه جلسه في 1446/03/27ه وفيها قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولكون المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بفسخ عقد البيع المبرم بين الاطراف واعاده ما بذله المدعي للمدعي عليه من قيمه المركبه، ولان المدعي عليه في اجابته لم ينكر اصل التعاقد ولا استلام الثمن ولم ينكر حصول العيب الذي كانت تكلفته تقارب نصف قيمه المركبه ولم ينكر المدعي عليه ايضا ان المدعيه راجعتها بعد عده ايام من التعاقد وان المدعي عليها احالتها علي الوكاله، ولسكوت المدعي عليه عن ذلك فيكون السكوت في معرض الحاجه الي بيان بيان كما نص عليه نظام المعاملات المدنيه في القاعده الثالثه عشره منه، فثبت للدايره حصول التعاقد والالتزام بين الاطراف بحسب ما اورده المدعي في دعواه وكذا قبض الثمن والعيب الموصوف في الدعوي المؤثر علي المبيع بنصف قيمته، وثبت ايضا للدايره مبادره المدعي لاعلام المدعي عليه بالعيب فانتفي معه الرضي به ولما نصت عليه الماده الثامنه والثلاثون بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه في فقرتيها الاولي والثانيه من ضمان البايع للمبيع: ( 1- يضمن البايع عند تسليم المبيع سلامته من اي عيب ينقص من قيمته او من نفعه بحسب الغايه المقصوده منه، والمستفاده مما هو مبين في العقد، او مما هو ظاهر من طبيعه الشيء، او الغرض الذي اعد له. ويضمن البايع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده.2- اذا ظهر في المبيع عيب كان المشتري مخيرا بين طلب فسخ البيع او امساك المبيع والرجوع علي البايع بفرق الثمن) ، ونظرا لان دفع المدعي عليه كان متجها الي عدم صفته في الدعوي وان الصفه هي علي وكيل المركبه في المملكه، ودفع المدعي ذلك بابراز صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه عشره بجده برقم 4531099765 وتاريخ 24/11/1445 ه والمتضمن عدم انعقاد الصفه للوكيل مجموعه (...) وان الصفه منعقده للمدعي عليه في هذه الدعوي، ويقوي ذلك ايضا ما جاء في العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه من حصول التبايع وعدم الاشاره فيه الي ابراء المدعي عليه من الضمان او احاله الضمان للطرف الثالث مجموعه (...) بل هو محصور بين اطرافه، فعليه يكون تبعه الالتزام بحسب ما اتفق عليه الاطراف علي اطرافه دون غيرهم، ولما جاء في العقد وصك الحكم واستنادا للماده السادسه والثمانون في نظام الاثبات من حجيه الامر المقضي، فثبت للدايره بقاء ضمان المدعي عليه للمعقود عليه حال العيب او الفسخ وثبت لها العيب الموجب للفسخ، واما طلب المدعي اتعاب الترافع فان هذا الطلب مبناه رفع الضرر، والضرر يكون ببذل الاجره للوكيل لا اصل التعاقد معه، ولم يثبت المدعي حصول الضرر فكان طلبه حريا بالرفض لذلك كله.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بفسخ العقد المبرم بين الاطراف والزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (65,000) خمسه وستون الف ريال ورفض ما سوي ذلك من الطلبات، والله الموفق.