gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربه القيمه المضافه (VD-2020-25) قرار رقم: (171-2018-V): الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتناعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الازامي خلال المده النظاميه - غرامات التاخير في التسجيل. الملخص: مطالبه المدعيه ابلاغه قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - استثم المدعيه اعتراضها علي ان ايراداتها اقل من مليون وغير ملزمه بالتسجيل - اجابت الهييه ان المدعيه افرت بتعدادها في اختيار ثقه التسجيل الالزاميه و هذا لا يعفيها من الغرامه - دلت النصوص التظاميه علي ان عدم التزام المدعيه بالشروط والاجراءات الموده محدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم اي اثباتات دعم صحه اعتراضها. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض. المستند: الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ (١٣٧/١١٠٢) الماده (٩/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣/١٢٠٤) بتاريخ (٢٨٣/١٢٠٤). الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م انه في يوم الثالثاء (١٥٤١/٥٦/٧١) الموافق (٢٠٢٠/٢١١) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشرا اليها اعلاء، وجب استوفت الدعوي الاواضع النظاميه المفرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه لاجل الضريبه برقم (١٧١-٢٠١٧) تبايز. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (...) سعودي الجنسيه، بموجب هويه وطنيه رقم (…) بصفته وكيل عن المديعه بموجب وكاله رقم (…) تقدم بلاله دعوي تضمنت المضافه. ذكر فيها «ان سبب تسجيلنا وادخال ايراد اكثر من مليون ريال هي جاتنا الي العلم ان الموظفين في قسم الزكاه والدخل اخيرونا اننا معفمين من التسجيل، ولكن ان المؤسسه تتكون من موظفين اثنين فقط». العالمه الي خطه الهييه في تطبيق الانظمه او الالوايح او الخطا في تفسيرها او الوقايع التي انتجت القرار محل التلم، بل يستند الي خطه في ادخال المعلومات؛ بناء علي ما سبق، تطلب الهييه من اللجنه الموقره رفض الدعوي». ما سبق، تطلب الهييه من اللجنه الموقره رفض الدعوي. وفي يوم الثالثاء بتاريخ ١٤٤١١، عقدت الدايره جلسه لنظر الدعوي، حضر خلالها (…) هويه وطقبه رقم (…) بصفته صاحب مؤسسه (…) بموجب سجل تجاري رقم (…) وحضر مملل المعدي عليها (…) هويه وطقبه رقم (…) المفوض من الهييه العامه للزكه والدخل، وسبال المعديه عن دعواها اجباب بانها تعترض علي قرار الهييه بفرض الغرامه عليها: حيث انها قامت بالتسجيل بعد انتها الهييه سبب ان العملاء الذين تتعامل معهم توفقوا عن صرف مستفقات المؤسسه ما لم تقدم بالtsيل لدي الهييه لاغراض ضربه القيمه المضافه; وذلك لتحديد مبلغ ايرادات يتجاوز المليون سبب طلب العملاء الذين تتعامل معهم، مع العلم ان الهييه سبق لها ان ابلغتنا باننا غير ملزمين بالتسجيل بالضريبه، وطالب بالغاء الغرامه المفروضه عليها وتكفي بذلك، 2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه عليه، قرت الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥٠٠٠٥ واتعبدلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٥٤٥٠٠٥ واتعبدلاته، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضربيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٠٠) بتاريخ ١٥٤٥٠٠٥، واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن الختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١) بتاریخ (١٣٨/١١/٢٠) يوق ما تزيع الاخطراء، وحيث ان التفر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوق ما تزيع الاخطراء، وحيث ان التفر في العديد تبلغت بالقرار في تاريخ (٢٠١/٢٩) مقدمت اعتراضها بتاريخ (٢٠١/٢٠) مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع، فانه بامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قاراها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا للماده (١١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نحت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الف ريل». وحيث نشت الفقره (٤) من الماده (٧٩) للايحه التNFيزيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي اي شخص مقيم وممارس لنشاط اقتصدي، اعتبارا من تاريخ نفاد هذه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م اللايحه، او في تاريخ قبل ٢٠٥ ديسمبر ١٧٢ قيام بما يلي: ا- عمل تقدير بال ايرادات السنويه للسنه التي تبدا في الاول من شهر يناير لعام ٢٠١٨، ب- التقدم بطلب الي الهييه بالتسجيل في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التوريدات alsنويه الخاضعه للضريبه في هذه السنه عن حد التسجيل الازمايي». كما تحت القصره (٩) من الماده (٧٩) لللاله التغذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «فيما لا يتعارض مع اي حكم اخر وادرد فيالنظام ودهذه اللايحه، يعفي من الالتزام بالتسجيل في المملكه اي شخص تزيد قيمه توريداته alsنويه علي حد التسجيل الازمايي دون ان تزيد علي اللايحه، او في اي تاريخ قبل ٢٠٠٥ ديسمبر ٢٠٠٧ القيام بما يلي: ا- عمل تقدير بالايرادات السنويه للسنه التي تبدا في الاول من شهر يناير لعام ٢٠١٨، ب- التقدم بطلب الي الهييه بالتسجيل في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التسويح النوعيه الخاصه لطريقه في هذه السنه عن حد التسجيل الازمايي، كما نتت القصره (٩) من الماده (٧٩) للا يه التغذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «فيما لا يتعارض مع اي حكم اخر واد في النظام وهديه اللايحه، يعفي من الالتزام بالتزام بالتسجيل في المملكه اي شخص تزيد قيعه توريداته السنويه علي حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد علي يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل قيود اقصاه ٢٠١٩. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل قيود اقصاه ٢٠١٩. وصف ٢٠١٩. وصف ٢٠١٩. وصف ٢٠١٩. وصف ٢٠١٩. and ان التسجيل يكون عن طريق المكلفين، والملزم بالاتسجيل هو من تزيد ايراداته علي مليون استثلا للتصوص النظاميه اعلاه، وبيث انحث ادعاء المعديه علي ان ايراداتها اقل من مليون وغير ملزمه بالتسجيل، وبيث جاء هذه الادعاء مجود قوصل لم يقم عليه الدليل، فانه حري بالالتفات عنه، وحيث اقتصرت مبررات المدعيه علي ذلك، فان دعواها بطلب الغاء القرار الفاضي برض الغرامه حري بالرد؛ وبالتالي رد الدعوي المقامه بها الخصوص. القرار: ولده الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: قبول الدعوي المقامه من (…) صاحب مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) ضد الهييه ضريبه القيمه المضافه شكلا، ورفضها موطوعا. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين. ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نتت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحدات الداتره (يوم الخميس ١٧٤١١/٧١١١) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصعبه اجمعين.