moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها ما نصه: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٥) خمسه عشر ريال سعودي ، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٦٥٠,٠٠٠) ست ميه وخمسون الفا ريال سعودي ، وقد قام المدعي عليه بالعمل (استيراد و بيع الارز )، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (٩٧,٥٠٠) سبعه وتسعون الفا وخمس ميه ريال سعودي ، ونشاط الشراكه استيراد و تجاره الارز ، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٨/٠٨/٢٠ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٦م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء العقد )، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد )، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢٠ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- رغبه المدعي في تصفيه الشركه. ٢- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٣- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٠٨/١١/١٤٤٣ وفيها حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليه بوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله لتقديم جواب موكلته. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣ ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر ممثل النظامي للمدعي عليها بموجب ترخيص رقم (...)وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن سبب عدم تقديم جوابهم، فذكر ان موكلته تغيرت صفتها من مؤسسه الي شركه مما جعل نظام ناجز لا يقبل اضافه مذكرات وان جواب موكلته هو التالي (ان الدعوي قد سبق النظر فيها في الدايره التجاريه العاشره بالرياض وصدور حكم فيها منطوقه (عدم قبول الدعوي) مرفق(١) .المبلغ الذي يدعي به المدعي وقدره (٦٥٠ الف) ريال انه قد سلمه للمدعي عليها بناء علي عقد شركه مضاربه فهذا الكلام ليس له اصل من الصحه. ان المدعي كان قد دخل مع المدعي عليها كمساهم ولا يخفي علي شريف علمكم ان المساهمه فرع من شركه العنان وكان دخوله في تاريخ ٢٣/١١/٢٠١٦م بمبلغ وقدره (٢٤١الف) ريال مرفق (٢) وتم تسليمه سند قبض علي المبلغ مرفق (٣) وتم تسليمه جزء من الارباح مرفق (٤).بعد ذلك اراد المدعي زياده مبلغ مساهمته فدفع مبلغ وقدره (٤٠٩ الف) ريال بتاريخ ١٨/٤/٢٠١٧ م مرفق (٥) وقد تم كذلك تسليمه سند قبض عليه مرفق(٦) وكذلك تم تسليمه ارباح المساهمه مرفق (٧) (٨).جميع الحوالات البنكيه لم يذكر فيها انها مبالغ لشركه مضاربه وامثاله لا يعذر بذلك حيث ان المدعي يعمل في مجال المحاسبه القانونيه وعلي درايه تامه بهذه التفاصيل. عدم وجود اي قرينه او تصريح من المدعي بانه اراد الدخول كشراكه مضاربه. ان العقد محل الدعوي علي حسب قول المدعي كان في تاريخ ١٦/٥/٢٠١٧م وموكلتي لم تستلم من المدعي منذ هذا التاريخ حتي اليوم اي مبلغ ولا يخفي عليكم ان شركه المضاربه تبدا من قبض المضارب للمال للعمل به فهل يحق لكل من دخل مساهما علي مدي فتره من الزمن ان يدعي بعد ذلك ان جميع المبالغ التي دفعها هي مضاربه وانه يريد استعاده راس ماله وهو قد استلام ارباح من مساهمته.) وطلب وكيل المدعي مهله لتقديم جواب موكله فافهمته الدايره بتقديم الرد خلال ٥ ايام من تاريخه وعقب وكيل المدعي عليها بانه يطلب نسخه من العقد الذي يذكره وكيل المدعي فافهمته الدايره بالتواصل مع وكيل المدعي لا استلام المرفقات فاستعد بذلك. وبتاريخ ٢/١/١٤٤٤ه قدم ممثل المدعي عليها مذكره ونصها: (١- العقد محل الدعوي الذي قد تمسك به المدعي في مذكرته علي وجه من تحريف الحقايق حيث ان هذا العقد قد تم توقيعه مع المدعي ليقوم هو بالعمل في استيراد الارز وتجاره الارز وتدفع له موكلتي مبلغ (٦٥٠ الف ) مقابل ذلك العمل كما نص عليه تمهيد العقد (محل الدعوي) مرفق (١) (حيث ان الطرف الاول يعمل في استيراد وتجاره الارز بالمملكه العربيه السعوديه ويرغب الطرفان في ان يدخل الطرف الثاني مع الطرف الاول في تجاره الارز لمده عام واحد وذلك بان يدفع للطرف الاول مبلغ (٦٥٠الف) ستمايه وخمسون الف ريال سعودي مقابل نسبه ١٥بالميه من صافي الارباح للطرف الثاني ، فقد اتفق الطرفان وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ونظاما علي الاتي) والطرف الاول في العقد (محل الدعوي) هو (...)والطرف الثاني هي مؤسسه (...)للتجاره. ٢- نصت الماده الاولي من العقد علي (حجيه التمهيد) وان التمهيد( جزء لا يتجزا من العقد ومكملا له ولا يصح العقد الا به) ٣- العقد ما زال ساري بين الطرفين. ٤- المدعي يعمل في مجال التجاره ولديه سجلات تجاريه. ٥- موكلتي لم تتوقع من المدعي بان ياخذ هذا العقد ليقدم بها دعوي مقلوبه للقضاء. ٦- جميع المبالغ التي كان قد دخل مساهما بها تم توضيحها في المذكره السابقه وجميع تلك المبالغ قد تم تحويلها قبل توقيع هذا العقد (محل الدعوي). ٧- المستند الذي قدمه المدعي علي انه مستند الرغبه بعدم تجديد العقد و المكتوب في ادني المستند بخط اليد ( تم استلام نسخه من الخطاب اعلاه ) وموقع بتوقيع مزور لتوقيع مدير عام الشركه (...)هو مستند مصطنع ولا وجود له. لذا نطلب من فضيلتكم رد الدعوي)اه. ثم تقدم المدعي وكاله بتاريخ ١٦/١/١٤٤٤ه بمذكره ونصها (الرد علي ما جاء في رد وكيل المدعي عليها والمتضمن انكار تام لحق موكلي، بادعايها تحريف موكلي للحقايق بان موكلي هو من يقوم باستيراد الارز عكس دعوانا وموكله هو من يدفع الاموال وان موكلي يعمل في التجاره ولديه سجلات تجاريه نجيب عليه بالتالي: ١. ان وكيل المدعي عليها نفسه اقر في مذكرته المقدمه برقم ١٠١/٢٠/م وتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٣ه ان موكلي دخل مع المدعي عليها (كمساهم وفق قوله) وتضمنه ان موكلي هو من كان يدفع المال للمدعي عليها كما تضمن رده الاقرار باستلام موكلته للمبالغ الماليه (سندات القبض) فكيف له الان ان يدعي خلاف ذلك. ٢. توضيحا لاصحاب الفضيله ان المدعي عليه نفسه هو من قام باعداد وصياغه العقد وحصل منه خطا كتابي لا يعلم به موكلي في صياغه لفظ الاطراف وعكس ترتيبها (طرف اول - طرف ثاني) فقط وفي استهلال العقد والصحيح هو ماورد في خاتمه العقد، والعبره في ذلك بالحقيقه المعمول بها من تسلم المدعي عليه للمال واقراره في رده الاول المبين لموقف كل طرف في العقد. ٣. المدعي عليه نفسه (...) لا ينكر توقيع هذا العقد والالتزام به وظهر ذلك في سند القبض الصادر عن المدعي عليها والمتضمن نسبه الارباح المتفق عليها (١٥%) (مرفق رقم ١) تبين اقراره بموقفه من هذا العقد. ٤. ما جاء في الفقره (٦) ونصها "جميع المبالغ التي كان قد دخل مساهما بها تم توضيحها في المذكره السابقه وجميع تلك المبالغ قد تم تحويلها قبل توقيع هذا العقد (محل الدعوي)." حيث سبق وان تم الرد والتفصيل فيها في مذكرتنا السابقه. ٥. ما جاء في رد وكيل المدعي عليها في الفقره (٧) (بادعايه ان مستند عدم الرغبه في تجديد العقد والمكتوب بخط اليد (تم استلام نسخه من الخطاب اعلاه والتوقيع) مزور ومصطنع). فنؤكد لاصحاب الفضيله صحه ماتم تقديمه من مستندات وعلي من يدعي خلاف ذلك عبي الاثبات. لذا نطلب من فضيلتكم : ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٥٠,٠٠٠ ريال) قيمه راس المال. ٢- الزام المدعي عليها بتصفيه الارباح بما يقدر ب ١٥% من صافي الارباح. ٣- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٥,٠٠٠ ريال) اتعاب محاماه. ٤- الزام المدعي عليها بدفع قيمه التكاليف القضاييه.) وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٧/١/١٤٤٤ ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وعقب عليه قايلا بكون نسبه الارباح عن كل سنه هي ١٥% وتم كتابه ٠ في صحيفه الدعوي بالخطا وبالطلب من وكيل المدعي بان يحصر دعوي موكله فذكر بانه يحصرها علي دفع راس المال مقابل الشراكه بالاضافه الي اتعاب المحاماه ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بتقديم جوابه عن الدعوي بوفق ما حصر به المدعي وكاله دعوي موكله فاستعد بتقديم الجواب خلال٣ ايام من تاريخه. ثم تبادل الاطراف المذكرات . وبتاريخ ١٩/١/١٤٤٤ه قدم ممثل المدعي عليها مذكره نصها: (١- اصحاب الفضيله الدعوي حمله عده اوجه من التجاوزات النظاميه والشرعيه لكونها دعوي مقلوبه وكيديه ومبنيه علي مستند مزور. ٢- ذكر المدعي اننا قد انكرنا العقد وهذا الكلام عار عن الصحه لم ننكر اي عقد والعقد صحيح لكن قلب الدعوي بان يدعي بان موكلتي هي المضارب والحقيقه ان المدعي هو المضارب و هذا الذي انكرناه. ٣- جميع المبالغ التي تم استلامها من المدعي علي دخوله مساهما كانت قبل هذا العقد (محل الدعوي) بعده سنوات.( تم تفصيلها في المذكره الاولي) ٤- سندات القبض جميعها نصت علي الدخول كمساهم وجميع تواريخها قبل بدايه العقد (محل الدعوي) ولم يعترض عليها من سنوات ان ما كان مكتوبا فيها خطا بان يكون مضاربه بدل مساهمه وهو علي علم تام بحجيه هذي السندات لانه يعمل في مجال المحاسبه القانونيه وايضا هو نفسه اصبح يحتج فيها. ٥- اما اتهامه المباشر والصريح لمدير عام الشركه السيد (...)بانه هو من قام بكتابه واعداد وصياغه العقد (محل الدعوي) فهذا الاتهام هو اتهام باطل وكذب محض لان العقد (محل الدعوي) تمت كتابته وصياغته واعداده من قبل المحامي (...)ومطبوع علي مطبوعاته الرسميه ولم يتدخل فيه موكلي قيد انمله. ٦- اما قوله (وحصل منه خطا كتابي لا يعلم به موكلي في صياغه لفظ الاطراف وعكس ترتيبها (طرف اول - طرف ثاني) فقط) لا يخفي علي شريف علمكم ان العقد ملزم بين الطرفين منذ توقيعه وافتراقهما عن بعض ولا عبره بادعاءات الاخطاء المطبعيه فهل العقد بعد كتابته والعمل به لمده ست سنوات يظهر فيه فجاه خطا كتابي؟ اصحاب الفضيله من البديهي ان العقد ملزم للطرفين من توقيعه ولا عبره بمثل هذي المهاترات. ٧- اما قوله (المدعي عليه نفسه (...)لا ينكر توقيع هذا العقد والالتزام) فهذا الكلام خارج محل النزاع لان العقد بين فرد وكيان وليس فرد وفرد. ٨- اما مستند نهايه العقد المقدم من المدعي هو مستند مزور ومصطنع ودليل التزوير هو التوقيع المذلل في نهايه المستند والذي اقر وكيل المدعي ذاته في الجلسه السابقه انه مستند صحيح والتوقيع صحيح ومنسوب الي ذات المدير العام السيد (...)ولو تمت مطابقه بباقي المستندات يتضح لفضيلتكم التزوير مباشره ونستند للماده الرابعه والسبعون بعد المايه من نظام الاجراءات الجزاييه (للمدعي العام ولساير الخصوم في اي حال كانت عليها الدعوي ان يطعنوا بالتزوير في اي دليل من ادله القضيه.) والماده الخامسه والسبعون بعد المايه من نظام الاجراءات الجزاييه (يقدم الطعن الي المحكمه المنظوره امامها الدعوي، ويجب ان يعين فيه الدليل المطعون فيه بالتزوير والمستند علي هذا التزوير.) والماده الثانيه والاربعون بعد المايه من اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ( اذا انكر من نسب اليه مضمون ما في الورقه خطه او توقيعه اوبصمته او ختمه او انكر ذلك خلفه او نايبه وكانت الورقه منتجه في النزاع ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها لاقتناع المحكمه بمدي صحه الخط او التوقيع او البصمه او الختم فللمحكمه اجراء المقارنه تحت اشرافها بوساطه خبير او اكثر تسميهم في قرار المقارنه(. لذا نطلب من فضيلتكم : ١- ايقاف سير الدعوي واحالتها للنيابه العامه استنادا للماده السادسه والسبعون بعد المايه من نظام الاجراءات الجزاييه (اذا رات المحكمه المنظوره امامها الدعوي وجها للسير في التحقق من التزوير، فعليها احاله هذه الاوراق الي الجهه المختصه نظاما بالتحقيق في قضايا التزوير، وعليها ان توقف الدعوي الي ان يفصل في دعوي التزوير اذا كان الفصل في الدعوي المنظوره امامها يتوقف علي الورقه المطعون فيها.) ٢- رد الدعوي استنادا للماده الثالثه من اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الفقره الثانيه (ان ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليها رفضها، ولها الحكم علي من يثبت عليه ذلك بتعزير). ٣- تعزير المدعي استنادا للماده الثالثه من اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الفقره الثالثه البند الخامس(يكون الحكم بالتعزير لكيديه الدعوي او صوريتها مع الحكم برفض الدعوي - ان امكن- ويخضع لطرق الاعتراض) ٤- الحكم باتعاب الترافع والتقاضي وما سببه من ضرر بالغ للشركه بمبلغ وقدره مليون ريال (١,٠٠٠,٠٠٠ريال) استنادا للماده الثالثه من اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الفقره الثالثه البند الخامس(للمتضرر في الدعاوي الصوريه او الدعاوي الكيديه المطالبه بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب عارض، او بدعوي مستقله لدي الدايره نفسها، ويخضع الحكم لطرق الاعتراض).)اه. ثم تقدم المدعي وكاله بمذكره بتاريخ ٢٣/ ١/ ١٤٤٤ه ونصها: (اولا// الرد علي ما ورد بمذكره المدعي عليها من مزاعم: ١- بشان ما ذكره وكيل المدعي عليها في الفقره الاولي من مذكرته الجوابيه ونصها " اصحاب الفضيله الدعوي حماله عده اوجه من التجاوزات النظاميه والشرعيه لكونها دعوي مقلوبه وكيديه ومبنيه علي مستند مزور" نجيب عليه بالتالي: نؤكد صحه دعوي موكلي حيث ان حقه ثابت في الدعوي بموجب العقد الموضح تفاصيله، ونؤكد صحه جميع ما تم تقديمه من مستندات، ودفع وكيل المدعي عليه (ان الدعوي مقلوبه وان موكلي اصبح مدعي عليه) فما هو الا تلاعب بالالفاظ والوقايع لشتيت الدايره القضاييه عن صلب الدعوي. ٢- بشان ما ذكره وكيل المدعي عليها في الفقره الثانيه من مذكرته الجوابيه ونصه: " ذكر المدعي اننا قد انكرنا العقد وهذا الكلام عار عن الصحه لم ننكر اي عقد والعقد صحيح لكن قلب الدعوي بان يدعي بان موكلتي هي المضارب والحقيقه ان المدعي هو المضارب و هذا الذي انكرناه." نجيب عليه بالتالي: ما دام ان وكيل المدعي عليه يقر بالعقد فغايه ما نطالب به هو ما ينبني عليه هذا العقد . ٣- بشان ما ذكره وكيل المدعي عليها في الفقره الثالثه من مذكرته الجوابيه ونصها: " جميع المبالغ التي تم استلامها من المدعي علي دخوله مساهما كانت قبل هذا العقد (محل الدعوي) بعده سنوات.( تم تفصيلها في المذكره الاولي) نجيب عليه بالتالي: انه سبق الرد علي ذلك في مذكرتنا المؤرخه في ٢٤/١٢/١٤٤٣ه وبينا بان توثيق العقد تم بعد الاتفاق مع المدعي عليها ودفع المبالغ الماليه للمدعي عليها في مذكرتنا السابقه . ٤- بشان ما ذكره وكيل المدعي عليها في الفقره الرابعه من مذكرته الجوابيه ونصها: " سندات القبض جميعها نصت علي الدخول كمساهم وجميع تواريخها قبل بدايه العقد (محل الدعوي) ولم يعترض عليها من سنوات ان ما كان مكتوبا فيها خطا بان يكون مضاربه بدل مساهمه وهو علي علم تام بحجيه هذي السندات لانه يعمل في مجال المحاسبه القانونيه وايضا هو نفسه اصبح يحتج فيها." نجيب عليه بالتالي: ان الفيصل في ذلك هو العقد وواقع الحال وقد جاء في البند الثاني و الثالث فيه نص صريح بان تقوم المدعي عليها منفرده بكامل الاعمال علي ان يدفع موكلي راس المال ،" و المضاربه في علم فروع الفقه هي عقد بين شخصين، يقدم احدهما بموجبه مالا الي الاخر ليتجر فيه بنصيب من الربح، واحتجاج وكيل المدعي عليه بسندات القبض فهي اثبات قبض المال من قبل المدعي عليها ، وما تضمنته مذكرته وتلاعبه بالالفاظ ليدعم دفعه (انها مقابل مساهمه) فما جاء في نصوص العقد بيان كاف لنوع العقد والتزامات كل طرف، ووكيل المدعي عليه اقر بصحه العقد محل الخلاف. ٥- بشان ما ذكره وكيل المدعي عليها في الفقره الخامسه من مذكرته الجوابيه ونصها: " اما اتهامه المباشر والصريح لمدير عام الشركه السيد (...) بانه هو من قام بكتابه واعداد وصياغه العقد (محل الدعوي) فهذا الاتهام هو اتهام باطل وكذب محض لان العقد (محل الدعوي) تمت كتابته وصياغته واعداده من قبل المحامي (...)ومطبوع علي مطبوعاته الرسميه ولم يتدخل فيه موكلي قيد انمله." نجيب عليه بالتالي: ان العقد تم اعداده وصياغته بوساطه المدعي عليه (...)بصفته صاحب المؤسسه عن طريق المحامي (...). ٦- بشان ما ذكره وكيل المدعي عليها في الفقره السادسه من مذكرته ونصه: " اما قوله (وحصل منه خطا كتابي لا يعلم به موكلي في صياغه لفظ الاطراف وعكس ترتيبها (طرف اول - طرف ثاني) فقط)" نجيب عليه بالتالي: سبق الرد وتوضيح ذلك ان الصحيح ما جاء في خاتمه العقد(مكان توقيع الاطراف)، وواقع الحال يبين موقف كل طرف من العقد. ٧- بشان ما ذكره وكيل المدعي عليها في الفقره السابعه من مذكرته الجوابيه ونصها: " اما قوله (المدعي عليه نفسه (...)لا ينكر توقيع هذا العقد والالتزام) فهذا الكلام خارج محل النزاع لان العقد بين فرد وكيان وليس فرد وفرد." نجيب عليه بالتالي: ان ما جاء في ردنا المشار اليه ينصب علي الدعوي مباشره حيث ان موكلي يحتج بالعقد وبنوده بينما ينكر وكيل المدعي عليه استلام موكله للمال مقابل العقد محل الدعوي ، ونطلب من اصحاب الفضيله استدعاء الاصيل (...)لتوجيه السؤال له عن هذا العقد محل الدعوي وما استلمه مقابل ذلك من مال وما هي التزاماته في العقد. ٨- بشان ما ذكره وكيل المدعي عليها في الفقره الثامنه من مذكرته الجوابيه ونصها:" اما مستند نهايه العقد المقدم من المدعي هو مستند مزور ومصطنع ودليل التزوير هو التوقيع المذلل في نهايه المستند والذي اقر وكيل المدعي ذاته في الجلسه السابقه انه مستند صحيح والتوقيع صحيح ومنسوب الي ذات المدير العام السيد (...)ولو تمت مطابقه بباقي المستندات يتضح لفضيلتكم التزوير مباشره ونستند للماده الرابعه والسبعون بعد المايه من نظام الاجراءات الجزاييه (للمدعي العام ولساير الخصوم في اي حال كانت عليها الدعوي ان يطعنوا بالتزوير في اي دليل من ادله القضيه.) والماده الخامسه والسبعون بعد المايه من نظام الاجراءات الجزاييه (يقدم الطعن الي المحكمه المنظوره امامها الدعوي، ويجب ان يعين فيه الدليل المطعون فيه بالتزوير والمستند علي هذا التزوير.) والماده الثانيه والاربعون بعد المايه من اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ( اذا انكر من نسب اليه مضمون ما في الورقه خطه او توقيعه اوبصمته او ختمه او انكر ذلك خلفه او نايبه وكانت الورقه منتجه في النزاع ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها لاقتناع المحكمه بمدي صحه الخط او التوقيع او البصمه او الختم فللمحكمه اجراء المقارنه تحت اشرافها بوساطه خبير او اكثر تسميهم في قرار المقارنه(." نجيب عليه بالتالي: ما جاء في رد وكيل المدعي عليه محاوله لاطاله امد التقاضي والتنصل من التزامات موكله المبينه العقد بعد مماطله موكله من الوفاء بالتزامه حيال العقد ، كما نود التنويه بان موكله نفسه (...)عندما تم التواصل معه من طرفنا وطرف موكلي لم يناقش صحه العقد وارتباطه بالاموال المستلمه بل كان يتحجج مرارا بتعرضه لخساير ماليه ، كما نؤكد لاصحاب الفضيله صحه استلام (...)ذلك الخطاب والتوقيع بالاستلام ، ونطلب من اصحاب الفضيله استدعاء (...)ومناقشته كون القضيه تستدعي ذلك . ثانيا// الطلبات: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٥٠,٠٠٠ ريال) قيمه راس المال. ٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٥,٠٠٠ ريال) اتعاب محاماه.)اه. ثم قدم ممثل المدعي عليها مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق ذكره. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٠/٢/١٤٤٤ ه افتتحت الدايره هذه الجلسه عبر الترافع الالكتروني وفيها حضر الاطراف المثبته بياناتهم اعلاه، كما حضر المدعي عليه وكاله (...)هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...) كممثل نظامي للمدعي عليها بموجب ترخيص رقم (...)، وقرر كل طرف الاكتفاء بما قدم سابقا ويطلبون الفصل في القضيه وعليه رفعت الجلسه للدراسه .وفي الجلسه اليوم المنعقده بتاريخ ١/٣/١٤٤٤ ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي وحضر ممثل المدعي عليه (...)هويه رقم (...) بموجب ترخيص تمثيل رقم: (...)وبسؤال وكيل المدعي عن سبب تسليم موكله للمبالغ قبل تاريخ العقد اجاب قايلا: ان هناك تعامل سابق مع المدعي عليها في نفس المجال وحينما رغب موكلي في زياده راس المال بالدفعه الثانيه تم الاتفاق علي هذا العقد بعد شهر من تاريخ تسليم الدفعه الثانيه المسلمه بتاريخ ٢٠\٤\٢٠١٧م ولم يستلم موكلي اي دفعه بعد تاريخ العقد وان ما يوضح ذلك سند القبض للدفعه الثانيه هكذا اجاب ثم ارفق وكيل المدعي السند وتم اضافته الي مرفقات القضيه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن العقد بالصوره التي يذكرها هل تم تسليم المدعي المبلغ المتفق عليه ليقوم بالمضاربه به اجاب قايلا اننا لم نقم بتسليمهم المبلغ بسبب جايحه كورونا وان العقد لم يتم تنفيذه هكذا اجاب وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عليها ان العقد قبل جايحه كورونا بسنتين فاجاب قايلا: نعم صحيح والعقد لم يلزمنا بالعمل بتاريخ معين وقد تاخرنا لان العقد لم يلزمنا بتاريخ معين ولان المبلغ كبير هكذا اجاب ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن بينته علي طلبه لاتعاب التقاضي فاجاب قايلا: اني احصر مطالبتي في رد راس المال المقدم من موكلي مبلغ وقدره ستمايه وخمسون الف ريال مع احتفاظي بالمطالبه باتعاب المحاماه في دعوي مستقله هكذا اجاب ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين الشركاء في شركه المضاربه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه برد راس المال المسلم لها مبلغ وقدره ستمايه وخمسون الف ريال، وحيث قدم المدعي وكاله العقد الذي بينه وبين المدعي عليه بتاريخ ٢٠\٨\١٤٣٨ه والذي تضمن التزام المدعي بدفع مبلغ وقدره ستمايه وخمسون الف ريال ليدخل مع المدعي عليه الذي يعمل في تجاره الارز لمده عام واحد وبارباح ١٥% من صافي الارباح وحيث ذكر المدعي وكاله ان هناك تعامل سابق بين المدعي والمدعي عليه قبل كتابه العقد في نفس المجال وكان قد اعطي المدعي عليه مبلغا وقدره مايتان وواحد واربعون الف ريال بموجب سند قبض رقم:(...)وتاريخ ٢٣\٢\١٤٣٨ه ثم بعد ذلك دفع مبلغا وقدره اربعمايه وتسعه الف ريال بموجب سند قبض برقم:(...)بتاريخ ٢٠\٤\٢٠١٧م اي قبل كتابه العقد بسته وعشرين يوما ذكر في السند ان ذلك مساهمه في مشروع الارز يضاف مع المبلغ في مبلغ سابق في سند قبض رقم (...)ليكون اجمالي مبلغ المساهم به ٦٥٠ الف ريال بنسبه ارباح سنويه ١٥% من اجمالي المبلغ المساهم به وبما ان المدعي عليه اقر بتسليم ارباح للمدعي خلال الفتره السابقه قبل كتابه العقد، وبما ان هذا السند علي مطبوعات المدعي عليه، ومذيل بختمه،وبما انه لم يدفع بالخساره بل لم يثبت انه اشتغل وتاجر بالمبلغ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انشغال ذمه المدعي عليه به. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي بان العقد المقدم مقلوب بحيث يكون الملتزم بالعمل هو المدعي والمال من المدعي عليه وذلك لان الثابت للدايره ان الطرف الثاني في العقد هو المدعي عليه والمدعي هو الطرف الاول فالعبره بواقع الحال وبنهايه العقد فالطرف الثاني في نهايه العقد والذي عليه التوقيع هو المدعي والمدعي عليه قد وقع باعتباره الطرف الاول، وما ذكر في بدايه العقد ووسطه ما هو الا خطا مطبعي ويدل علي ذلك ايضا ان عاده العقود ان يبدا بالطرف الاول وهنا قد بدي بالطرف الثاني مما يدل علي ان هذا مجرد خطا مطبعي، ويؤكد ذكر ايضا سند القبض رقم (...)وتاريخ ٢/ ٧/ ٢٠١٧م الصادر علي مطبوعات المدعي عليه ومالمذيل بختمه والمشار فيه الي استلام المدعي عليه للمبلغ وهو ذات المبلغ المنصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين محل النزاع، وحيث ان المدعي عليه وكاله لم يقدم ما يثبت هذا الدفع الا بكلام مرسل خال من المستندات والبينات مما يؤكد ان ما وقع في العقد ما هو الا خطا مطبعي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...)يحمل الهويه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...)للتجاره بالسجل التجاري رقم:(...) بان يدفع للمدعي (...)صاحب الهويه رقم: (...) مبلغا وقدره ستمايه وخمسون الف ريال لما هو موضح بالاسباب.