tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430237377 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1442-11-17 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:dfeab5d7-165b-43cd-981e-8c597f81bbbe entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء عليالقضيه رقم 439032110 لعام 1443ه
 
المدعي:
شركه كيري قروب بي ال سي 
المدعي عليه:
الهييه السعوديه للملكيه الفكريه
الوقايع:
تقدم وكيل المدعيه بتاريخ (18/4/1443ه) بصحيفه دعوي نصها:
"اولا: الوقايع: 1-تقدمت موكلتي شركه KERRY GROUP PLC الايرلنديه بطلب لتسجيل العلامه التجاريه تسجيل كلمه (KERRY) بحروف لاتينيه بالفيه (29) وذلك بتاريخ 17/11/1442ه- الموافق 27/6/2021 ، حيث اودع الطلب بالرقم 299302.
2-بتاريخ 28/11/1442ه قامت الهييه السعوديه للملكيه الفكريه برفض علامه موكلتي موضوع التظلم وذلك لتشابهها مع العلامه " KIRI" رقم 1437011713 المسجله باسم (FROMAGERIES BEL)، وذلك استنادا لنص الماده (3/11) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
3-قامت المدعيه بالتظلم من قرار الهييه وذلك لدي لجنه التظلمات و قد اصدرت الاخيره "المدعي عليها" قرارها المطعون به بالقرار (رقم القيد 16029) رقم القرار 163/43 تاريخ 19/02/1443 ه (بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه استنادا علي الفقره (11) من الماده (3) من النظام لان التشابه بين العلامه محل التظلم و العلامه سبب الرفض جلي في المعيار اللفظي و الجرس الصوتي مع اتحاد الفيه).
ثانيا: اسباب الطعن:
ا) من حيث الشكل
حيث تنص الماده (13/1) من النظام علي: (يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به، امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام)، ويجوز له الطعن في قرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به).
وحيث تم اخطار "المدعيه" بالقرار موضوع الطعن بتاريخ 19/02/1442ه الموافق 26/09/2021م، يتضح ان مده الطعن المنصوص عليها نظاما تنقضي في 19/04/1443ه الموافق 24/11/2021م، وعليه فان "المدعيه" بايداعها للايحه الطعن هذه اليوم 13/04/1443ه الموافق 18/11/2021م، تكون قد تقيدت بالطعن في القرار المذكور خلال المده النظاميه.
ب) من حيث الموضوع
نص القرار علي: (تاييد قرار اداره العلامات التجاريه استنادا علي الفقره (11) من الماده (3) من النظام لان التشابه بين العلامه محل التظلم و العلامه سبب الرفض جلي في المعيار اللفظي و الجرس الصوتي مع اتحاد الفيه).
غير ان "المدعيه" تطعن بما يلي:
اولا: في التعريف بالمتظلمه
بدات كشركه البان خاصه في جنوب غرب ايرلندا قبل ان تصبح شركه تعاونيه لمنتجات الالبان في عام 1972، وهي مجموعه من ثماني جمعيات تعاونيه صغيره للمزارعين في شركه كيري ايرلندا وشركه ايري كازين كومباني انك من الولايات المتحده لتصنيع وتجاره الكثير من المنتجات و الخدمات تحت علامتها التجاريه المشهوره عالميا في الفيات (1، 2، 3، 5، 29، 30، 32، 36، 42) من التصنيف الدولي وهي تمتلك الكثير من التسجيلات العالميه ثانيا: ورد في القرار محل الطعن (ان التشابه بين علامه المدعيه والعلامه سبب الرفض جلي في المعيار اللفظي والجرس الصوتي) وينفي ذلك الاختلاف في الشكل العام بين علامه الشركه موكلتي والعلامه التي استند اليها قرار الرفض الشكل العام: فالنظر الي العلامه التجاريه يكون في مجموعها لا الي كل عنصر من العناصر التي تتركب منها، والعبره في ذلك بالصوره العامه التي تنطبع في الذهن نتيجه لتركيب الحروف او الصور او الرموز مع بعضها. ووفقا للمبادي العامه المتعلقه بالعلامات التجاريه، والتي ارست مبدا وجوب النظر الي العلامه كوحده واحده دون تجزيتها يتضح الاختلاف التام في الشكل بين العلامتين، الامر الذي يثبت معه عدم وجود ادني احتمال للوقوع في الخلط واللبس من قبل المستهلكين.
وبالنظر للعلامتين نجد انهما مختلفتان في المظهر العام وهما مختلفتان ايضا في عناصرهما التي تتكون من كل علامه، بل ان الكلمه التي استند اليها قرار الرفض تختلف في تركيب حروفها عن علامه المتظلمه.
ان منتجات المتظلمه هي منتجات اوروبيه عالميه عاليه الجوده ولا تقل بمستواها عن مثيلاتها، و ان لكل علامه (سواء علامه المدعيه او العلامه التي استند اليها قرار الرفض) جمهورها الخاص بها و لكون ان لكل علامه ذاتيتها الخاصه و ان منتجاتهما معروفه لدي المستهلكين في الاسواق الاوروبيه و الامريكيه و السعوديه و العالميه، و بالتالي و بالرغم من الاختلاف الكامل في المظهر العام و كذلك في العناصر بين العلامتين، فانه لا يوجد ايه فرصه لحدوث اي لبس لدي المستهلكين، الامر الذي يؤكد احقيه الشركه موكلتي في تسجيل علامتها التجاريه بالمملكه العربيه السعوديه.
ثالثا: سبب القرار رفض تسجيل علامه "المدعيه" لاتحاد فيتها مع العلامه سبب الرفض، غير ان السلع والخدمات لا تعتبر متشابهه لمجرد كونها مدرجه في نفس الفيه، حيث تنص الماده (9/2) من النظام علي: (لا تعتبر السلع او الخدمات متشابهه لبعضها البعض لمجرد كونها مدرجه في نفس الفيه، ولا تعتبر السلع او الخدمات مختلفه عن بعضها البعض لمجرد كونها مدرجه في فيات مختلفه من ذات التصنيف).
رابعا: العلامه محل الرفض هي مشتقه من الاسم التجاري للشركه موكلتي:
حيث ان علامه الشركه موكلتي (KERRY) هي علامه مشتقه من الاسم التجاري الخاص بها KERRY GROUP PLC، الامر الذي يجعلها جديره بالحمايه اعمالا لاحكام اتفاقيه باريس التي شرعت الحمايه للاسماء التجاريه في مادتها الثامنه وهي اتفاقيه نافذه بالمملكه العربيه السعوديه لكونها من الدول الموقعه عليها منذ عام 2004.
حيث نصت الماده 8 من اتفاقيه باريس لحمايه الملكيه الصناعيه علي انه: "يحمي الاسم التجاري في جميع دول الاتحاد دون الالتزام بايداعه او تسجيله، سواء اكان جزءا من علامه صناعيه او تجاريه ام لم تكن."
خامسا: ثبوت تسجيل علامه الشركه المدعيه والعلامه التي استند اليها قرار الرفض جنبا الي جنب في العديد من دول العالم:
ان علامه الشركه المدعيه والعلامه التي استند اليها قرار الرفض مسجلين جنبا الي جنب في العديد من دول العالم مثل: الولايات المتحده الامريكيه، كندا، الصين، سنغافورا، فرنسا، كوبا..الخ
مما يثبت معه عدم وجود اي تعارض او تشابه بين علامه الشركه المدعيه والعلامه المذكوره في قرار الرفض لكونهم مختلفتين ولكون كل علامه لها ذاتيتها الخاصه بها، وبالتالي، فان تسجيل الشركه المدعيه لعلاماتها التجاريه في تلك الدول لم يؤد الي ايقاع جمهور المستهلكين في دايره الخلط واللبس.
سادسا: الشهره الدوليه لعلامه الشركه المدعيه في العديد من دول العالم بما في ذلك المملكه العربيه السعوديه وكذلك استعمالها في المملكه العربيه السعوديه:
تحظي علامه المدعيه بشهره دوليه واسعه النطاق في معظم دول العالم ويعرفها السواد الاعظم من الناس بما في ذلك المملكه العربيه السعوديه حيث ان المدعيه قامت بتسجيل واستعمال علاماتها التجاريه في العديد من دول العالم، علي سبيل المثال وليس الحصر (الامارات العربيه المتحده، عمان، دول الاتحاد الاوروبي، ايطاليا، الولايات المتحده الامريكيه، استراليا، سنغافورا، اندونيسيا، الفليبين، ماليزيا، المكسيك، كينيا، الصين، فرنسا، نيوزيلاندا، شيلي، اوروغواي، كوستاريكا، كوبا، كولومبيا...الخ علي العديد من الفيات مثل الفيه 3، 5، 29، 30، 35، 36، 42.
كما تمتلك المدعيه العلامات الدوليه والمسجله عن طريق الوايبو " المنظمه العالميه للملكيه الفكريه وعلي سبيل المثال:العلامه الدوليه رقم 1307379 " " منذ عام 2016.
سابعا: قد قامت المدعيه بتسجيل علاماتها التجاريه في المملكه العربيه السعوديه علي الفيات 1، 2، 5، 30، 32 فهي علامه محميه ومشهوره وفقا لاحكام القانون بالسعوديه والاتفاقيات الدوليه
مرفق رقم (3) نسخ من شهادات التسجيل الخاصه بعلامه "المعترضه" في المملكه العربيه السعوديه والعديد من دول العالم"
وطلب وكيل المدعيه الغاء قرار لجنه التظلمات القاضي بتاييد قرار مكتب العلامات التجاريه رفض تسجيل العلامه التجاريه بحروف لاتينيه والمودعه بالرقم 299302 بتاريخ 17/11/1442ه- الموافق 27/6/2021 بالفيه (29).
فقدم ممثل المدعي عليها جوابه المتضمن التاكيد علي صحه قرار اللجنه، واشار الي التشابه بين العلامتين في المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) مما ينتج تصورا ذهنيا واحدا للعلامتين ويؤدي الي الخلط واللبس علي جمهور المستهلكين، وما يتعلق بشهره العلامه فان علي المدعيه اثباتها ولا يكفي كونها معروفه لدي مجموعه من المتعاملين.
وفي جلسه اليوم حضرت وكيله المدعيه ساره بنت فوزي الصالح، وحضر ممثل المدعي عليها تركي بن منصور الحازمي، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الي الغاء القرار الصادر من الجهه المدعي عليها.
وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي متعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بالغاء قرار اداري، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه من اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي.
اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات -مصدره القرار محل الدعوي- في حين رفضها للتظلم المقدم لها من طالب الطعن في تسجيل علامه منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435ه وذلك في الماده (13/1) ونصها:(يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط، خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به، امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام)، ويجوز له الطعن في قرار اللجنه امام المحكمه المختصه، خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.)، وبما ان الثابت ان قرار الجهه قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ (19/2 /1443ه) مما يعني انقضاء المده النظاميه بتاريخ (19/4/1443ه)، وبما ان المدعيه قيدت دعواها بتاريخ (18/4/1443ه) مما يعني التزامها بميعاد الطعن، وتنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا.
واما عن موضوع الدعوي، وبما ان اللجنه اسست قرارها بتاييد رفض تسجيل العلامه للتشابه بين العلامه محل التظلم (KERRY) والعلامه سبب الرفض (KIRI) في المعيار اللفظي (الجرس الصوتي)، وبما ان الماده (3) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه قد نصت علي ما يلي:" لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: ... 11 - ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه." وبما ان الظاهر للدايره تميز علامه المدعيه وعدم مطابقتها او مشابهتها للعلامه سبب الرفض في مجموعها حيث ان العلامه سبب الرفض تضمنت كلمه ورسوما مميزه في حين ان العلامه محل التظلم علامه لفظيه، وجمهور المستهلكين يفرق بينهما، وعليه فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء قرار لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه رقم (163/43) تاريخ 19/02/1443ه والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء عليالقضيه رقم 439032110 لعام 1443ه
 
المدعي:
شركه كيري قروب بي ال سي 
المدعي عليه:
الهييه السعوديه للملكيه الفكريه
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 15/02/1444ه في القضيه رقم 439032110 وتاريخ 25/04/1443ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه بلايحه دعوي يطلب فيها الغاء القرار الصادر من الجهه المدعي عليها المتضمن رفض طلب تسجيل علامته التجاريه كلمه KERRY لتشابهها مع العلامهKIRI السابق تسجيلها. وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي بالغاء قرار لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه رقم (163/43) وتاريخ 19/02/1443ه فتقدمت الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بواسطه ممثلها النظامي: تركي منصور الحازمي بلايحه اعتراضيه في تاريخ 19/02/1444ه تضمنت انه لتقرير التشابه بين العلامات التجاريه فانه يراعي قدره المستهلك العادي متوسط الحرص والانتباه علي التمييز بين العلامتين وانه بعد فحص والاداره وتدقيقها للعلامتين تبين وجود تشابه بينهما، حيث ان نطق العلامه التجاريه محل الدعوي مشابه لنطق العلامه التجاريه سبب الرفض مما يؤدي الي الخلط واللبس بين جمهور المستهلكين، وطلب الغاء الحكم محل الاستيناف. وفي جلسه اليوم 06/04/1444ه التي عقدت عن بعد لنظر الاستيناف حضر وكيل المدعيه عمرو حسن عيسي الملا كما حضر ممثل الهييه تركي منصور عبد العزيز الحازمي الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وبسؤالهما هل يرغبان في اضافه شيء ذكر وكيل المدعيه انه صدر حكم في القضيه رقم 439032148 بالغاء قرار المدعي عليها بشان علامه المدعيه علي الفيه 3 وايد الحكم من الاستيناف وارفق نسخه من الحكم. ثم قرر الطرفان اكتفاءهما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، تبين للدايره ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما واستوفي المتطلبات النظاميه الشكليه ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما ذهبت اليه الدايره الابتداييه محل نظر، ذلك انه بالنظر الي علامه المدعيه والعلامه سبب الرفض يتبين تشابههما في النطق وفي الكتابه باللغه العربيه مما يورث لبسا وخلطا لدي المستهلك العادي متوسط الحرص، ويجعل تسجيل العلامه محل الدعوي مشمولا بالحظر الوارد في الماده الثالثه من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وعليه فان قرار المدعي عليها برفض طلب التسجيل جاء متفقا مع النظام، وبما ان الحكم محل الاستيناف قد قضي بخلاف ذلك فان الدايره تنتهي الي الغايه والحكم مجددا برفض الدعوي. اما الحكم الذي احتج به وكيل المدعيه في جلسه اليوم فهو حكم صادر بشان تسجيل علامه المدعيه علي الفيه 3 والتي تختلف السلع فيها عن الفيه 29 محل طلب التسجيل في الدعوي الماثله، كما ان قرار المدعي عليها في ذلك الحكم اسس علي تشابه علامه المدعيه مع علامه كيري روز وهي علامه اخري غير العلامه سبب الرفض في الدعوي الماثله.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 15/02/1444ه في القضيه رقم 439032110 القاضي (بالغاء قرار لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه رقم (163/43) تاريخ 19/02/1443ه) ثانيا: رفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق . وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.