tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 5617 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:c11c60f0-52b6-4971-8ba3-662002c1ebcc entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5617 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه في انه تقدم (...) سجل مدني رقم (...) وكيلا عن المدعي، بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، مبينا فيها ان موكله قام منذ اكثر من خمس سنوات بتسليم المدعي عليه مبلغا قدره (641.579) ستمايه وواحد واربعون الفا وخمسمايه وتسعه وسبعون ريالا، بموجب حوالات بنكيه من البنك (...) لحساب المدعي عليه، وذلك ليستثمرها في صندوق اسهم صيدليه، لكنه لم يرد راس المال ولم يسلم موكله الارباح. وذكر ان مستندات الدعوي هي الحوالات البنكيه المذكوره. وختم الصحيفه بطلبه الزام المدعي عليه بان تدفع لموكله المبلغ محل المطالبه المذكور، وكذلك باتعاب المحاماه بمبلغ (95.000) ريال.
وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها، حيث لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغ المدعي عليه اكثر من مره عن طريق نظام ابشر، ولم يتقدم بعذر عن تخلفه. وقد قدم المدعي اصاله ووكاله مذكره من ورقه واحده، تضمنت تعديل صحيفه الدعوي، حيث طالب بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره (1.371.293) مليونا وثلاثمايه وواحد وسبعون الفا ومايتان وثلاثه وتسعون ريالا، وقدم لاثبات ذلك اصول حوالات بنكيه وقيمه شيكات الي حساب المدعي عليه الخاص.
وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله، وطلب الفصل في الدعوي بموجب بيناته التي قدم اصولها وارفقت باوراق القضيه، وبسؤاله عن مبلغ (9.500 ريال) المحول باسم المدعو/ (...) اخ المدعي عليه هل لديه بينه عليه وانها تخص المدعي، اجاب بانه ليس لديه الان بينه عليها ويحتفظ بمطالبته فيها متي شاء، وبسؤاله عن ارباح زوجته (...) والبالغه (81.000) ريال هل لديه بينه علي تعلقها بمبلغ المطالبه، اجاب بانه كذلك يحتفظ بحقه حيالها وذلك بالمطالبه بها متي شاء، وانه يحصر مطالبته في هذه الدعوي بمبلغ قدره (1.371.293) مليونا وثلاثمايه وواحد وسبعون الفا ومايتان وثلاثه وتسعون ريالا واكتفي بذلك وعليه رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
لما كان وكيل المدعيه يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (1.371.293) مليونا وثلاثمايه وواحد وسبعون الفا ومايتان وثلاثه وتسعون ريالا، وذلك ليستثمرها في صندوق اسهم صيدليه عن طريق المدعي عليه، فان هذه الدعوي داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (35/ج) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه.
وعن موضوع الدعوي: فبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات صحه دعواه اصل كشف حساب له ممهورا بختم البنك (...)، المرفق باوراق القضيه، والذي تضمن الحوالات علي حساب المدعي عليه بمبلغ المطالبه محل الدعوي، وبما ان المدعي عليه تبلغ بمواعيد جلسات الدايره في هذه الدعوي عن طريق نظام ابشر، لكنه تخلف عن الحضور، ولم يرد ما يبرر تخلفه، وبما ان الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه نصت علي انه: "- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا."، وبما ان تخلف المدعي عليه عن جلسات الدايره دون ان يظهر ما يبرر ذلك يعد تفريطا من المدعي عليه للدفاع عن نفسه ونكولا منه، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ المطالبه قدره (1.371.293) مليونا وثلاثمايه وواحد وسبعون الفا ومايتان وثلاثه وتسعون ريالا.
(منطوق الحكم)
بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (1.371.293) مليونا وثلاثمايه وواحد وسبعون الفا ومايتان وثلاثه وتسعون ريالا، لما هو مبين بالاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2031 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع) 
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (1.371.293) ريال، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 1440/11/22ه، ثم تقدم (المدعي عليه) بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه، برقم 37 وتاريخ 1441/1/20ه.
(الاسباب)
وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم)
قررت الدايره: بعدم قبول هذا الالتماس المقدم من/ المدعي عليه المتضمن طلب اعاده النظر في حكم دايره الاستيناف المؤرخ في 1440/11/22ه المؤيد للحكم الصادر في القضيه رقم 1/5617/ق لعام 1439ه، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.