gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه I (IZD-2021-1046) القرار رقم I (Z-25346-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: الربط الزكوي - اتساب الوعاء الزكوي بناء علي بيانات القيمه المضافه - محاسب قانوني مرخص. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ ه، حيث اشار الي محاسبه بشكل نظامي وليس تقديري وفق الماليه - اجابت الهييه بانها قامت بمحاسبه بناء علي البيانات المسجله في اقرارات المدعي لضريبه القيمه المضافه، وانها مارست طلحيتها لممنوحه لها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات بيانات - ثبت للدايره ان المدعي عليها قامت باحتساب الزکاه بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه، مما تبين معه صحه اجراء المدعي عليها، اما بالنسبه لمطالبه المدعي بالاخذ بالقوايم الماليه ومحاسبه عليها زكوي، فان القوايم الماليه المقدمه غير معتمده من محاسب قانوني مرخص له - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١٧١) من اللايحه التفيفذيه لجابيه الزکاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ١٤٣٨/٠٦/٠١ و تاريخ (٢٠٨١) - الماده (٣) من قواعد حساب زکاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٨٥٢) وتاريخ (١٥٤١/٢١٨) واتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الذين الموافق ٢٠١١/٨١١ معدد الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٠١٥/٠١١٥، وënعيلاته، والmشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) بتاريخ (١٤٣٩/١٢/٢٣) ه، والمعاد تشكيلها بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٧٦) بتاريخ (١٤٤٥/١٢٣) ه، جاستها عن بعد برا التصال المريي والWOOTي، وذلك للنظر في العيوي المشار اليها اعلاه: وحبت استوفت الدعوي الاوضاء النظاميه المقرره، قصد اودعت لدي تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / ... تقدم باعتراض علي الربط الزكوي لعام ١٤٩١ ه الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، اشرات الي محاسبتها بشكل نظامي وليس تقديري وفق وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: ااجبت بان قراها جاء متواقفا مع احكام الماده (١٣) من لايحه جابيه الزكاه، وقامت بمحاسبتها بناء علي البيانات المسجله في اقرارات المدعي لضريبه القيمه المضافه، وانها مارست طلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يحولها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات، وتطالب برفض الدعوي. وفي يوم التثنين الموافق ٢٠١١/٠٨/١٢ م عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر العدوي، ضر المدعي اطاله، وضر/ ... بصفته متمل للمدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ويسؤال المدعي عن دعواه، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه متمل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. ويسؤال الطرفان عما اذا كان ديهما اقوال اخري، اجباب بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (07V/18/17) وتاريخ ب تاريخ ١٣٨٧/٠٦١١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥٥/١/١ ه وتعديلاتها، وبعد الصادره بموجب قارا وزير الماليه رقم (١٥٣) وتاريخ ١٤٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الطلاق علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاریخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٩٤١ ه. وحيث ان هذا التزام من الزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه تامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكون في اصدار المدعي عليها اسرط الزكوي لعام ١٤٩٩ ه، محاسبتها بشكل نظامي وليس تقديري بناء علي القوايم الماليه. في حين دفعت المدعي عليها بان قراها جاء متوافقا مع احكام الماده (١٣) من لايحه جبايه الزكاه، وقامت بمحاسبها بناء علي البيانات المسجله في اقرارات المدعي لضريبه القيمه المضافه، وعليه فان الهييه مارست صلاحيتها الممنوحه لها نظاما، و حيث نصت الفقره (٦) من الماده (١٣) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الزواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١: «ي تكون الوعاء الزكي بالاسلوب التقديري من الثاني ما لم يظهر اقرار المكلف وعا اكب: ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغایر ذلك فان لهيثه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بسبب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب-الارابع الطفيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه ١٠% كحد ادني من اجمالي الايرادات فيما عدا الفيات الاتيه فtkون النسبه علي النحو الاتي: مستورد المواشي والفواكه والخضار، كما نعت الماده (٣) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بفارار معالي وزير الماليه رقم (٨٥٦ واتاريخ ١٤٤١-٠٢١-٢٨) ه والتي تسري علي الاقرارات الزكويه المقدمه بعد ٢٠١٠ م والمتضمنه علي «يقد روعاء الزكاه للمكلف الخضع لهذه القواعد بتحديد راس مال يتناسب مع حجم نشاط المكلف وفقا للمعادله التاليه: (المبيعات) + (المبيعات) + (المبيعات) + (المبيعات) + (المبيعات) + (المبيعات) + (المبيعات) الوارد في السجل التجاري او التراخيص اللازمه للنشاط او اي مستندات اخري يمكن للهييه عن طريقها تحديد راس المال، ونناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي من الفيات التي تضع لquoade حساب زكاه مكلفي التقديري، وبالتالي يدي لمدعي عليها جمع المعلومات و-actsاب الزكاه علي المدعيه بالاسلوب التقديري وفقا لنص الفقره (٧/١٥) من الماده (الثالثه عشر) التي اشرات الي ان تقدير الارباح لنشاط المدعي بنسبه (٧/١٥) وهي ما تم تطبيقه علي المدعي لتقدير ارباحه التي تنص علي تقدير الارباح لنشاط المدعي بنسبه (٧/١٥) وحيث انه في ظل غياب المعلومات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م التي تعكس حجم نشاط المدعي، فيحق لمدعي عليها الربط او اعاده الربط تقديريا في حال ظهر بيانات او معلومات تعكس واقع حجم نشاط المدعي وذلك من خلال المبيعات المصرح عنها في اقرارات ضربه القيمه المضافه، وبالاطلاع علي الربط التقديري محل الخلاف يتبين ان المدعي عليها قامت باحتساب الزكاه بناء علي مبيعات ضربه القيمه المضافه، مما تبين معه صحه اجراء المدعي عليها، اما بالنسبه لمالبه المدعي بالاخذ بالقوايم الماليه ومحاسبه عليها زكويا، فان القوايم الماليه المقدمه غير معتمده من محاسب قانوني مرخص له، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعي. القراء ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - رفض اعتراض المدعي / ... ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فيما يتعلق بالربط الزكي التقديري للعام محل الاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما [موعدا] لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب نظام خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب الفاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصلي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.