tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430155255 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-10-15 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٢٨٢٧٢ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠١٦/١١/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه مواد سقالات وملحقاتها لمده (٢٢) اثنان وعشرون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٣٣,١١٥.٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا ومايه وخمسه عشر ريال، بثمن اجمالي قدره (٣٣,١١٥.٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا ومايه وخمسه عشر ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٣٣,١١٥.٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا ومايه وخمسه عشر ريال بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/١٣ه، سدد منه (١٨,٤٥٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا واربع ميه وخمسون ريال والمبالغ حاله السداد هي(١٤,٦٦٥.٠٠) اربعه عشر الفا وست ميه وخمسه وستون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠١٦/١١/١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠١٦/١١/١٣م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٨/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠١٦/١١/١٣م حتي ١٤٤٠/٠١/٢٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/٣٠م. وطالبت بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها(١٤,٦٦٥.٠٠) اربعه عشر الفا وست ميه وخمسه وستون ريال عن الفتره من ١٤٣٨/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠١٦/١١/١٣م الي ١٤٤٠/٠١/٢٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/٣٠م. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين علي اوراق المدعيه بتاريخ ١٣/٠٢/٢٠١٦ م والممهور بختم وتوقيع المدعي عليه.٢- مجموعه فواتير علي اوراق المدعيه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في١٤٤٤/٠٣/١٤ ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ اجابت بانها تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره(١٤,٦٦٥) اربعه عشر الفا وست ميه وخمسه وستون ريال مقابل مواد سقالات وملحقاتها لمده(٢٢) اثنان وعشرون شهرا ميلاديا، واستندت الي العقد والفواتير الممهوره بختم المدعي عليه، وتبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه لتغيب المدعي عليها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبما ان وكيله المدعي تطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها(١٤,٦٦٥.٠٠) اربعه عشر الفا وست ميه وخمسه وستون ريال عن الفتره من ١٤٣٨/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠١٦/١١/١٣م الي ١٤٤٠/٠١/٢٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/٣٠م. ولما قدمته وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلتها من العقد المبرم بين الطرفين والمختوم من المدعي، والفواتير المصادق عليها بختم وتوقيع المدعي عليه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولما كان المدعي عليه تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤,٦٦٥.٠٠) اربعه عشر الفا وست ميه وخمسه وستون ريال سعودي لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.