moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٢٢٩٩١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...)للانظمه الصناعيه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها معدات وادوات سلامه وخدمه اعاده تعبيه طفايات الحريق، بثمن اجمالي قدره (٣٩,٥١١.٧٠) تسعه وثلاثون الفا وخمس ميه واحد عشر ريالا و سبعون هلله، لم يسدد منه شيء، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع الثمن. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه فواتير عددها (٦) مع اوامر الشراء وسندات التسليم علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٣٩,٥١١.٧٠) تسعه وثلاثون الفا وخمس ميه واحد عشر ريالا و سبعون هلله من الفتره ٢٠٢٢/٠٣/٢٤م حتي الفتره ٢٠٢٢/٠٧/٢٤م ممهوره بتوقيع طرفي الدعوي وختم المدعيه. ٢- مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥م مرسله عن طريق البريد الالكتروني من ((...)) الي المدعي عليها علي مبلغ قدره (٣٩,٥١١.٧٠) تسعه وثلاثون الفا وخمس ميه واحد عشر ريالا و سبعون هلله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٠٧ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ابرز لايحته وفيها: ان المدعيه تعمل في مجال تصنيع وبيع وصيانه معدات وادوات السلامه، وتعبيه طفايات الحريق، والمدعي عليها تعمل في مجال تركيب وصيانه اجهزه ومعدات الاطفاء وصيانه صافرات الانذار المبكر، ومراكز التحكم به، وذلك بموجب ما هو مذكور في سجلها التجاري، وخلال الفتره من شهر مارس وحتي شهر يوليو من عام ٢٠٢٢م طلبت المدعي عليها من المدعيه شراء معدات وادوات سلامه وخدمه اعاده تعبيه طفايات الحريق، وذلك بموجب طلبات تسلمتهم المدعي عليها من المدعيه وشهادات استلام موقعه من قبلها ومن ثم اصدرت المدعيه فواتيرها بثمن تلك المبيعات، ولم تدفع المدعي عليها للمدعيه قيمه البضاعه بالكامل، بل انشغلت ذمتها لصالح المدعيه بمبلغ المطالبه، وقد صادقت عليها - المدعي عليها - بموجب الرساله الالكترونيه المرسله من مديرها العام ((...)) وطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته متبقي مستحقاتها. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اقر بصحه المبلغ الوارد في دعوي المدعيه، وباطلاع الدايره علي وكاله وكيل المدعي عليها تبين بانها تخوله حق الاقرار. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٩,٥١١.٧٠) تسعه وثلاثون الفا وخمس ميه واحد عشر ريالا و سبعون هلله، والذي يمثل قيمه معدات وادوات سلامه، وبما ان المدعي عليه وكاله قد اقر -بما تخوله به وكالته- بهذا المبلغ للمدعيه ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ، و كما نصت الماده السابعه عشر من نظام الاثبات علي ان: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، وبما ان اساس التعاقد شرعي صحيح، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به، وتنتهي معه الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)للانظمه الصناعيه (شركه شخص واحد) س.ت: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد س.ت: (...) مبلغ قدره (٣٩,٥١١.٧٠) تسعه وثلاثون الفا وخمسمايه واحد عشر ريالا و سبعون هلله. والله الموفق.