tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430701231 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2023-03-23 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:eb4d5b03-8327-4c6c-81e6-11582ca7a55f entity=legal_basis:ministerial_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470769435 لعام 1444ه 
المدعي: 
شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني اقامه رقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلتي قد باعت علي المدعي عليها مواد غذاييه بثمن وقدره (١٣٨,٨٨٨) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليها، الا انها سددت (٩٣,١٤١) ريال ولم تقم بسداد ما تبقي من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٧٤٧) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي عليها فما تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها رغم تبلغها الكترونيا وبصدد تحقق الدايره من القبول الشكلي والمسايل الاوليه للدعوي وبعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين لها عدم وجود اخطار او صلح او مصالحه وبسؤال وكيل المدعي عليها هل تم عقد جلسه مصالحه بين الاطراف فذكر بعدم علمه بوجود جلسه مصالحه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولما كان بحث القبول في الشروط الشكليه قبول الدعوي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي، واستنادا الي القاعده الرابعه من قواعد التوزيع الداخلي، وبما ان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي يعد من المبالغ اليسيره وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والثلاثين بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤)، وتاريخ 26/10/1441ه والتي حدد المنظم لها شروطا يجب توافرها لقبول مثل هذه الدعوي شكلا، ومن هذه الشروط تقديم المستندات التي تثبت اللجوء للمصالحه والوساطه من قبل المدعي قبل قيد الدعوي، وبما ان الثابت من اوراق الدعوي عدم تقديم المدعيه لما يثبت اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي الماثله، وفقا للماده (٥٩/١) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام التي نصت علي 1-يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام وصريح هذه الماده يوجب علي المدعيه تقديم الوثيقه وهو ما يقع عبء علي عاتقها استنادا لذات الماده في فقرتها (۲) حيث نصت علي انه: تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (۱) من هذه الماده الامر الذي يوجب علي الدايره الحكم بعدم قبول الدعوي التزاما بما نصت عليه الماده المذكوره انفا وهو ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه؛ لعدم استيفاء ما اشير اليه انفا.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.