tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1509 الصادر في العام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٥٠٩ الصادر في العام ١٤٣٧ه)
في الاستينافين رقمي (۱۳۳۲ - ۱۳۳۸ /ز ض) لعام ١٤٣٤ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٧/١/٦ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/١/١ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستينافين المقدمين من مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) ومن البنك (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه رقم ( ١٠ ) لعام ١٤٣٤ه بشان الربط الزكوي الضريبي الذي اجرته المصلحه علي المكلف لعامي ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م.
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٤ ه كل من ..........
كما مثل المكلف كل من.......
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكرتي الاستيناف المقدمتين من المصلحه والمكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:

الناحيه الشكليه:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه المصلحه والمكلف بنسخه من قرارها رقم (١٠) لعام ١٤٣٤ه بموجب الخطاب رقم (٢/٢٦) وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٣ه، وقدمت المصلحه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٥٩) وتاريخ ١٤٣٤/٤/٩ه, كما قدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (٧٤) وتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٢ه، وقدم ضمانا بنكيا صادرا من البنك ( ا) بتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٠ه بمبلغ (٣,٤٣٢,٠٧٥) ريالا لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستينافان المقدمان من المصلحه والمكلف مقبولين من الناحيه الشكليه لتقديمهما من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظاما.

الناحيه الموضوعيه:
البند الاول: اقساط التامين لعام ٢٠٠٣م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا ( ١ ) بقبول اعتراض المكلف علي استبعاد اقساط التامين البالغ قدرها (۱,۱۰۰,۰۰۰) ريال في سنه ٢٠٠٣م للحيثيات الوارده في القرار.
استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت ان مصروف اقساط التامين يمثل قيمه اقساط تامين لتغطيه المخاطر الناشيه من عدم سداد القروض من قبل العملاء في حاله وفاتهم.
٥/١

وتوضح المصلحه انها سبق لها ان اعتمدت مخصص الديون المشكوك فيها الموافق عليه من مؤسسه النقد العربي
السعودي البالغ ( ۸۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال, ويغطي هذا المخصص تلك الحالات .
وبناء عليه تطلب المصلحه تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٣م ببند اقساط التامين البالغ ( ۱,۱۰۰,۰۰۰) ريال وذلك لانه يمثل
تكرارا للمصروف.
وبعد اطلاع المكلف علي وجهه نظر المصلحه قدم مذكره بتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٤ه ورد فيها انه لا يوافق علي وجهه نظر المصلحه
للاسباب التاليه:
ا- تمثل اقساط التامين المدفوعه من قبل البنك الي شركه التامين وقدرها ( ۱,۱۰۰,۰۰۰) ريال المبلغ المحدد لتغطيه المخاطر
الناشيه عن عدم سداد القروض من قبل العملاء في حاله وفاتهم, حيث انه في حاله عدم حصول البنك علي تامين فانه
سيتعرض الي مخاطر كبيره من ناحيه الخساير الناتجه عن عدم استرداد الديون, وفي هذه الحاله فان الارباح ووضع السيوله لدي
البنك سيتاثران بشكل كبير, وبناء علي ذلك ايدت لجنه الاعتراض الابتداييه البنك اعتمادا علي ان مصاريف التامين تتعلق
بالنشاط الرييسي للبنك.
ب- ان ما ذكرته المصلحه من ان مصاريف التامين تعد جزءا من مخصص خساير الايتمان المحتمله ليس صحيحا ولا يقوم علي
حقايق واقعيه, ذلك ان مخصص خساير الايتمان المحتمله يمثل الخساير التي تعتقد اداره البنك بوجود شكوك في استردادها
من بعض العملاء نتيجه للمشاكل الايتمانيه لهؤلاء العملاء, بناء عليه قام البنك بتجنيب مبلغ ( ۸۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال خلال عام
٢٠٠٣م, ولا يشمل هذا المبلغ علي مصاريف التامين.
ج- يمثل كل من مصاريف التامين ومخصص خساير الايتمان المحتمله بنودا مختلفه وليس بينهم ثمه اي علاقه, علاوه علي
ذلك فان كل نوع من هذه المصاريف له هدف محدد.
د- تم اعداد القوايم الماليه للبنك لعام ٢٠٠٣م طبقا للمعايير المحاسبيه الدوليه والتي تم تدقيقها من قبل اثنين من مكاتب
المراجعه المعترف بها دوليا, عليه فان ما ذكرته المصلحه من ان مصاريف التامين البالغه ( ۱,۰۱۰,۰۰۰) ريال تم تحميلها مرتين
ادراج نفس المبلغ كمصاريف تامين، ومره اخري كمخصص خساير ايتمان محتمله ليس صحيحا، ويتعارض مع المبادي
الاساسيه لمعايير المحاسبه, حيث تم فحص مخصص خساير الايتمان المحتمله من قبل مراجعي الحسابات الخارجين ومؤسسه
النقد العربي السعودي.
ه - تمثل قروض العملاء موجودات هامه للبنك، حيث جرت العاده بالنسبه للبنوك تامين مثل تلك القروض لتفادي الخساير
الناجمه عن عدم استرداد القروض من العملاء في حاله الوفاه.
لكل ما تقدم يري المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٣م ببند اقساط التامين, حيث لم يرد هذا البند ضمن
المصاريف غير الجايز حسمها في نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان
الاستيناف يكمن في طلب المصلحه تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٣م ببند اقساط التامين البالغ ( ۱,۱۰۰,۰۰۰) ريال, في حين
يري المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند, للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وباطلاع اللجنه علي المستندات المقدمه بما في ذلك صوره الفاتوره الصادره من شركه التامين ومستند الدفع, تبين ان طبيعه
البند محل الاستيناف تتمثل في المبلغ المدفوع لاحدي شركات التامين مقابل تغطيه الخساره الناتجه عن عدم سداد القروض من
قبل العملاء في حال وفاتهم.
٥/٢

وبدراسه اللجنه للموضوع, وبما ان هذه المصاريف مرتبطه بالقروض والتي تمثل اهم نشاط تمارسه البنوك, ومن ثم فهي
تعد من المصاريف العاديه والضروريه، لذا تري اللجنه ان اقساط التامين تعد من المصاريف جايزه الحسم وفقا للماده (١٤) من
نظام ضريبه الدخل, وبالتالي رفض استيناف المصلحه في طلبها تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٣م ببند اقساط التامين البالغ
( ۱,۱۰۰,۰۰۰ ) ريال وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

**البند الثاني: التعويضات القضاييه لعامي ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م.**

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٢) برفض اعتراض البنك علي استبعاد التعويضات القضاييه البالغه ( ۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال
في عام ٢٠٠٣م ومبلغ ( ۲۷,۰۰۰,۰۰۰) ريال في عام ٢٠٠٤م للحيثيات الوارده في القرار.

استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه طبقا للايضاح رقم (٢) من ايضاحات القوايم الماليه المدققه, يطبق البنك
المعايير المحاسبيه الصادره من مجلس معيار التقارير الماليه الدوليه, كما يتوجب علي البنك اعداد القوايم الماليه طبقا لمبدا
التكلفه التاريخيه، واستنادا علي ذلك اعد البنك القوايم الماليه طبقا لمبدا الاستحقاق المحاسبي، والذي بموجبه يتوجب علي
البنك تسجيل كافه مصاريف النشاط اللازمه والاعتياديه المتعلقه بالسنه المحاسبيه والتي يتم سدادها بعد نهايه العام
ومنها المبالغ المستحقه علي البنك بشان المطالبات القضاييه من العملاء, حيث ان هناك شكوك حول مبالغ هذه البند او
استحقاق هذه المبالغ علي البنك في عامي الاستيناف.

واضاف المكلف ان التعويضات القضاييه لعامي ٢٠٠٣م و٢٠٠٤م البالغه (۳۰,۰۰۰,۰٠٠) ريال ومبلغ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰) ريال علي
التوالي تعد من المصاريف جايزه الحسم للاسباب التاليه:

* ا- قام البنك في عام ٢٠٠٥م والاعوام اللاحقه بسداد مبالغ قدرها (١٧,٤٩٧٬۰۰۰) ريال الي العملاء الذين قاموا بتقديم قضايا
 ضد البنك, وفي حال عدم اعتماد هذه المصاريف, نامل السماح بحسمها في الاعوام اللاحقه التي يتم فيها الدفع.
* ب- قام البنك بعكس قيد مطالبات قدرها ( ۱۵,۳۰۰,۰۰۰) ريال في عام ٢٠٠٨م, حيث قام البنك بسداد الضريبه والزكاه
 المستحقه علي هذا المبلغ، وفي حاله عدم اعتبار المبلغ جايز الحسم, سيكون البنك قد سدد ضريبه وزكاه علي نفس المبلغ
 مرتين, الاولي عند قيام المصلحه باعاده المبلغ للارباح في عامي الاستيناف, والثانيه عند قيام البنك بعكس قيد نفس المبلغ
 في سنه ٢٠٠٨م وسداد الضريبه والزكاه الناتجه عن ذلك.
* ج- فيما يتعلق بمبلغ ( ٢٤,٢۰۳,۰۰۰) ريال, ومع ان البنك خسر القضيه في اللجنه الابتداييه, الا انه استانف القرار امام الدايره
 المختصه في المحاكم, وسوف يقوم البنك بسداد الضريبه والزكاه المستحقه في حاله عكس قيد احد المبالغ عند صدور قرار
 لصالح البنك في السنوات اللاحقه.

وارفق المكلف تاييدا لوجهه نظره المستندات الاتيه:

* اسماء العملاء وعينه من المستندات المؤيده لسداد التعويضات البالغه ( ١٧,٤٩٧,٠٠٠) ريال.
* صوره سند القيد والذي يوضح عكس قيد مبلغ ( ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ ) ريال في عام ٢٠٠٨م.

لكل ما سبق يطلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعامي ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م ببند التعويضات القضاييه البالغ (۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
ريال ومبلغ ( ۲۷,۰۰۰,۰۰۰) ريال علي التوالي.

في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان المصلحه استندت في رفض اعتماد تلك المبالغ الي
عدم تقديم البنك اي مستندات تؤكد دفع تلك المصاريف، ويؤكد ذلك الاعتراف الصريح من البنك بان تلك المبالغ تمثل
مطالبات عن قضايا امام المحاكم لم تحدد نتايجها النهاييه الواجب سدادها والتي قد تظهر بعد عده اعوام، مما يعني ان تلك
٥/٣

المبالغ عباره عن مخصص تم تكوينه لمقابله ما قد يحدث من مطالبات في المستقبل, وهذا الاجراء مخالفا للماده السادسه
عشره من نظام ضريبه الدخل والتي تنص علي (ادراج كافه الواردات العموميه التي يتسلمها دافع الضريبه في سجلات حساباته
للسنه نفسها وكذلك الحال للمبالغ المحسومه).
وحيث لم يرد في النظام الضريبي او اللايحه التنفيذيه نص بقبول اي مخصصات او احتياطيات فيما عدا مخصص الاستهلاك
للاصول الثابته, وحيث ان البند المذكور ليس مصروفا فعليا، وانما يمثل مخصصا لمقابله اي تعويضات قد تستحق في
المستقبل، لذا تم رفض هذا البند وعدم اعتماده مصروفا جايز الحسم.

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان الاستيناف يكمن
في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعامي ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م ببند التعويضات القضاييه البالغ ( ۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال ومبلغ
(۲۷,۰۰۰,۰۰۰) ريال علي التوالي، في حين تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات لعامي الاستيناف بهذا البند, للاسباب الموضحه عند
عرض وجهه نظر كل طرف.
وباطلاع اللجنه علي المستندات والبيانات المقدمه من المكلف بما في ذلك صوره القوايم الماليه, وصوره من بعض صفحات
حساب الاستاذ العام, و صور من قرارات لجنه تسويه المنازعات المصرفيه في بعض القضايا المرفوعه ضد البنك والتي صدرت بتاريخ
لاحق لعامي الاستيناف, تبين ان طبيعه البند محل الاستيناف تتمثل في المبالغ المستحقه بشان المطالبات القضاييه المقدمه من
قبل العملاء والتي لم تصدر قراراتها الا بعد نهايه العامين المستانف عليهما.
وبعد الدراسه تري اللجنه ان هذا البند عباره عن مخصصات تقديريه لمقابله مصروفات محتمله وليست مصروفات متحققه فعلا
وبالتالي فان هذا البند لا يختلف في طبيعته عن المخصصات او الاحتياطيات التي يتم تكوينها من ارباح العام لمقابله نفقات احتماليه
مستقبليه, مما تري معه اللجنه ان هذا البند يعد من المصاريف غير جايزه الحسم في عامي الاستيناف، وبالتالي رفض استيناف
المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعامي ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م ببند التعويضات القضاييه البالغ ( ۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال ومبلغ
( ۲۷,۰۰۰,۰۰۰) ريال علي التوالي وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

البند الثالث: غرامه التاخير.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٥) برفض اعتراض البنك علي فرض غرامه التاخير علي البنود التي ايدت فيها اللجنه المصلحه
للحيثيات الوارده في القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه قدم اقراره وفقا للانظمه الضريبيه وخلال المواعيد النظاميه، كما ان الضريبه
الاضافيه نشات بسبب اختلاف في وجهات النظر مع المصلحه بشان تفسير احكام نظام ضريبه الدخل.
وينص المنشور الدوري رقم (۳) لعام ١٣٧٩ه علي انه يكفي ان يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد
بالقانون لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامه التاخير، ولا عبره بما تظهره التدقيقات من استحقاق ضرايب اخري نتيجه خطا
غير مقصود في الارباح او خطا في التطبيق او لبس في المبدا... وذلك لان القانون لا يفترض الكمال من جانب المكلف، ان
القانون لا يقصد انزال العقوبه علي من يخفق في البحث وتلزمه الحجه، وانما فرض الجزاء علي مخالفه القانون واهمال تنفيذه
عن قصد وسوء نيه".
ويتضح من المنشور الدوري المذكور اعلاه ان الاحوال التي يجب معها عدم فرض غرامه التاخير هي علي النحو التالي:
وجود خلاف فني او اختلاف في وجهات النظر بين المصلحه والمكلف.
٥/٤

- تصرف المكلف بحسن نيه.
حتي وان اخطا المكلف في تفسير النظام، فانه يجب عدم فرض غرامه تاخير اذا ما تصرف المكلف بحسن نيه.
بناء عليه يطلب المكلف عدم فرض غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن تعديل نتيجه الحسابات لعامي ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م ببند
التعويضات القضاييه.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه لا يوجد حولها خلاف نظامي او خلاف في وجهات
النظر حول نظاميه تعديل نتيجه الحسابات لعامي ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م ببند التعويضات القضاييه, وبالتالي فان فرق الضريبه الناشي
عنها يخضع لغرامه التاخير وفقا لمقتضي الماده الخامسه عشره من نظام ضريبه الدخل، واكد علي ذلك المنشور الدوري رقم
(٥) لعام ١٣٩٣ه, وعليه تتمسك المصلحه بصحه ونظاميه اجرايها.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان
الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٤م ببند
التعويضات القضاييه, في حين تري المصلحه فرض غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه, للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل
طرف.
وبعد الدراسه, وحيث ان تعديل نتيجه الحسابات ببند التعويضات القضاييه يعد من المسايل التي هي محل خلاف حقيقي في
وجهات النظر بين المصلحه وبين المكلف لا يتوجب معه فرض غرامه تاخير علي الضريبه غير المسدده الناتجه عن تعديل نتيجه
الحسابات بهذا البند، لذا تري اللجنه تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن تعديل
نتيجه الحسابات ببند التعويضات القضاييه والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
القرار:
لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكليه.
قبول الاستينافين المقدمين من مصلحه الزكاه والدخل ومن البنك (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه
رقم (١٠) لعام ١٤٣٤ه من الناحيه الشكليه.
ثانيا : الناحيه الموضوعيه.
ا - رفض استيناف المصلحه في طلبها تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٣م ببند اقساط التامين البالغ ( ۱,۱۰۰,۰۰۰) ريال وتاييد
القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
٢- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعامي ٢٠٠٣م و٢٠٠٤م ببند التعويضات القضاييه البالغ
( ۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال ومبلغ ( ۲۷,۰۰۰,۰۰۰) ريال علي التوالي وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
- تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن تعديل نتيجه الحسابات ببند التعويضات
القضاييه والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...
٥/٥