tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630225857 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2024-09-24 date_hijri=1446-03-21 document_type=ruling entity=document_number:01e8b075-19e4-4eeb-b012-19246cf31e4f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٣٧٥٠٠ لعام ١٤٤٦ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٧ه علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (ورود)،وكان ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن اجمالي قدره (١٥,٤٠٣) خمسه عشر الفا واربعمايه وثلاثه ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (اتفق المدعي علي ان يورد للمدعي عليها ورود استلمت المدعي عليها المبيع ولم يسلم الثمن حتي تاريخه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ٢- اضرار تقاضي متمثله بامتناع المشتري من سداد مبلغ المبيع المستلم مما ادي الي (امتناع المشتري عن السداد مما سبب ضرر كبير للبايع)، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٤٠٣) خمسه عشر الفا واربعمايه وثلاثه ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل بمجموعه فواتير عددها (٧)، ٢- محرر عادي متمثل باخطار المدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٠٩ه وفيها: حضرت وكيله المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها؛ فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها عن اسانيدها في القضيه؟ استندت علي الاتي: الفواتير، والاخطار، ثم اضافت المدعيه وكاله المدعي عليها سددت (٢,٠٠٠) الفان ريال قبل هذه الجلسه؛ فنحصر دعوانا في مبلغ (١٣,٤٠٣) ثلاثه عشر الفا واربعمايه وثلاثه ريالات، و(٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال مبلغ الاتعاب، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: (اصطلحنا الان بخصوص المتبقي من المبلغ)، وبسؤال الطرفين عن الصلح اجابوا -ووكالاتهم تخولهم حق الصلح- فقالوا: نطلب اثبات الصلح وفق الاتي: (اصطلح الاطراف علي ان تسدد المدعي عليها للمدعي كل شهر (٢,٠٠٠) الفان ريال، بدءا من تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٠١م، وذلك لمده (٧ اشهر)، ثم في (الشهر الثامن) تسدد المدعي عليها (٢,٤٠٣) الفان واربعمايه وثلاثه ريالات؛ بحيث يكون مجموع المبلغ المصطلح علي تقسيطه (١٦،٤٠٣) سته عشر الفا واربعمايه وثلاثه ريالات، وبذلك يعد هذا النزاع منتهيا تماما ولا يحق للمدعي المطالبه سواء بمبلغ المطالبه الاصلي او الاتعاب.) وبسؤالهم عن مزيد اجابوا بالنفي؛ واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي:

الاسباب:

فلاتفاق الاطراف واصطلاحهم كما هو مبين اعلاه، وبما انه صلح صدر من جايزي التصرف؛ فان المحكمه لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه؛ فقد قال تعالي: (والصلح خير)، وقررت الماده (٣٩١) من نظام المعاملات المدنيه عقد الصلح، وكذا قررت حق الاطراف في الصلح الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه، والماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه؛ فلكل ما سبق: انتهت المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات الصلح المدون اعلاه بين الطرفين والزامهم به، وبالله التوفيق.