moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٣٣٥٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الطبي الوقايع: تتلخص وقايع هذا الطلب الماثل بالقدر اللازم للفصل فيها ان وكيل المدعي عليها تقدم بلايحه طلب التماس، وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم اكدت وكيله المدعي عليها علي طلب الالتماس ونصه (الملتمس فيه: صك الحكم رقم (٤٤٣٠٠٥٣٧٦١)، صادر من (الدايره التجاريه الثالثه عشر) بالمحكمه التجاريه ب(جده) والمتضمن: ((بالزام شركه (...) الطبي رقم الهويه (...) بان تدفع ل(...) رقم الهويه (...) مبلغا وقدره ٣٦.٠٠٠ سته وثلاثون الف ريالا.)) -مرفق١-.اسباب واسانيد الالتماس: بدايه ..وقبل الخوض في اسباب هذا الالتماس نود ان نوضح الي فضيلتكم انه قد توافرت فيه عده حالات والتي يكفي باحداها نقض الحكم واعاده النظر فيه، ونتقدم الي فضيلتكم بهذه المذكره الاعتراضيه (التماسا) علي الحكم (الملتمس فيه) باعلاه وفتح باب المرافعه، وذلك وفقا لما يلي من اسباب:- الالتماس من حيث الشكل: التمس من فضيلتكم قبول هذا الالتماس تاسيسا لما جاء في نص الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. و- اذا كان الحكم غيابيا). الالتماس من حيث الموضوع: اولا: صدور الحكم الملتمس اعاده النظر فيه بناء علي غش وتحايل من المدعي من شانه التاثير في الحكم: نصت الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه فقره (ج) علي انه " (اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم)" ومتي ثبت غش المدعي يترتب عليه نقض الحكم واعاده النظر فيه، وتظهر حاله الغش والتحايل من المدعي علي عده نقاط: قام المدعي بارفاق عقد اتفاقيه متمسكا بكامل قيمه العقد ومتجاهلا اهم البنود في هذا العقد وهو البند الثاني (مده العقد) حيث اندرج تحتها في الفقره (د) ما يحكم اساس هذه العلاقه حيث نصت (لا يعتبر العقد ساري قبل سداد دفعه الشهر الاول حسب الاتفاق اعلاه). ذكر في البند السادس في الفقره (ج) يقوم الطرف الثاني بتحويل المبلغ المستحق الشهري بتاريخ ٥ من كل شهر ميلادي حسب الجدوله المرفقه في نهايه العقد، وقد تم تدوين تاريخ استحقاق الشهر الاول بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٠٥م في هذه الجدوله. وحيث اننا لم نقم بسداد الدفعه الاولي المجدوله وبناء علي البند الثاني فان العقد محل الالتزام غير ساري وان العقد كان لم يكن وبالتالي لا يستحق المدعي عليه اي من قيمه العقد. ثانيا: اذا كان منطوق الحكم غيابيا: نصت الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه فقره (و) علي انه " (اذا كان الحكم غيابيا)" وحيث ان موكلتي شركه ذات مسؤوليه محدوده وحيث ان فيها عده شركاء، وكانت رسايل التبليغ تصل علي رقم شخص واحد فقط وهو الشريك السابق لموكلتي، وبيان ذلك في الاتي: تاسست الشركه علي ثلاثه شركاء بالعقد رقم (...) بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠٩ه وكانت الرسايل حينها تصل للشريك الاول ومديرها وهو السيد (...). فيما بعد قمنا بنقض الشراكه مع شريكنا السابق والتعديل علي عقد التاسيس برقم (...) بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٣ه. وبزياره وزاره التجاره والتاكد من تواريخ الجلسات تبين ان اخر تبليغ كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٧ه اي كان بعد فض الشراكه بعده ايام حيث لم يتم تحديث البيانات بالشكل الذي تصلنا فيه الرسايل وان الرقم الذي تصل عليه رسايل التبليغ كانت عايده للشريك السابق، كما اننا لم نكن علي علم بوجود هذه القضيه ولم يتم اخطارنا. اصحاب الفضيله، لقد ارست السوابق القضاييه "ان الغايب علي حجته حتي يحضر ويسمع منه"، وامتثالا لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) كون موكلي (الملتمس) لم يستطيع حضور الجلسات في الموعد المحدد من مقام الدايره الموقره، عليه نلتمس من عداله فضيلتكم اصدار امركم العادل لما ثبت بموجب نصوص النظام من عدم تبلغنا بالجلسات ووقوع التحايل من المدعي بما يلي: -قبول الالتماس شكلا وموضوعا. الغاء الحكم رقم (٤٤٣٠٠٥٣٧٦١) وتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٤ه واعاده النظر فيه وفقا لما تم ذكره بلايحه الالتماس. الامر بوقف طلب التنفيذ رقم (...[) حيث وقع ضرر جسيم علي موكلي حيث نصت الماده (٢٠٢) من نظام المرافعات الشرعيه في الفقره الثانيه علي انه (يجوز للمحكمه التي تنظر الالتماس ان تامر بوقف التنفيذ متي طلب ذلك، وكان يخشي من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه))، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان حقيقه ما تقدمت به مقدمه الالتماس ليس في حقيقته التماسا لاعاده النظر وفق المصطلح عليه قضاء ونظاما، بل هو طعن علي الحكم السابق صدوره في مواجهه موكلها كما ان طلب الالتماس لا ينطبق عليه احدي الحالات الوارده في الماده: (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول طلب الالتماس. نص الحكم: بعدم قبول طلب الالتماس.