tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4530095267 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-08-17 date_hijri=1444-05-05 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:ccf16275-7f11-45a4-8173-7953538f3129 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٧٧٧٦٩ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكاله: (...). بالوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٧٧٧٢٣٨٣٨) وعليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله وطلبه؟ ارفق مذكره تتضمن ما نصه: انه بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤ه باع المدعي عليه حصه من ملكيه مؤسسته (مطعم (...) س.ت – (...)) بلغ مقدارها ما نسبته (٢٥%) بثمن مقداره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي تم دفعه بالكامل وبعد امتنع المدعي عليه عن نقل مليكه هذه الحصه المباعه لموكلي و قد اكتشف موكلي انه لا يوجد علي ارض الواقع اي مطعم او نشاط له، وعليه اطلب فسخ العقد واعاده المبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي، والزام المدعي عليه بدفع اضرار التقاضي مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال سعودي. انتهي.
وبسؤال المدعي وكاله عن طبيعه العلاقه بين الطرفين؟ اجاب بان المدعي سلم المدعي عليه مبلغ (٥٠٠٠٠ ريال) في مقابل ان يكون شريكا للمدعي عليه بنسبه (٢٥%) في المطعم المملوك للمدعي عليه.
وبسؤاله تحديد بينته؟ احال الي مرفقات صحيفه الدعوي، وحصر بينته في المستندات التاليه:
١- العقد المؤرخ في ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤٤ه، وهو موقع من الطرفين.
٢- حواله بنكيه بمبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال.
وتشير الدايره الي ان الحواله البنكيه لم ترفق بملف الدعوي. فجري افهام المدعي بارفاقها عبر الطلبات علي القضيه خلال خمسه ايام. فاستعد بذلك.
كما تشير الدايره الي انها ستحيل الدعوي لفضيله رييس المحكمه للفصل في الاختصاص الداخلي. ورفعت الجلسه، ثم في جلسه هذا اليوم المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي اصاله (...)، ولم يحضر المدعي عليه علي الرغم من تبلغها بالدعوي وبموعد هذه الجلسه الكترونيا، وبسؤال المدعي عن سبب تحويل المبلغ محل الدعوي البالغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي علي حساب (...)، فاجاب بانها اخت المدعي عليه، وان المدعي عليه هو من طلب منه تحويل المبلغ علي حسابها لخلل في حسابه البنكي، فسالته الدايره هل يؤدي اليمين المتممه علي ذلك، فاستعد بادايها، واداها قايلا: (اقسم بالله العظيم انا (...) باني قمت بتحويل المبلغ محل الدعوي البالغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي علي حساب (...) البنكي بناء علي طلب المدعي عليه (...) وان المدعي عليه لم يعدها لي ولا جزء منها حتي هذه الجلسه والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، فقررت الدايره رفع الجلسه للحكم.
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يعيد له مبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي، التي دفعها له مقابل حصه قدرها (٢٥%) من مؤسسه المدعي عليه مطعم (...) سجل تجاري رقم (...)، وقدم بينته علي المبلغ سند حواله بنكيه بالمبلغ محل الدعوي علي حساب بنكي باسم (...)، ولعدم كفايه بينه المدعي المتمثله سند الحواله، ولعدم تحقق الدايره من علاقه المحول لها بالمدعي عليه، قررت الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعي بناء علي الفقره (١) من الماده (الخامسه بعد الميه) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦-٥-١٤٤٣ه، التي نصت علي انه: (توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله)، واداها المدعي - وفق نصها في محضر ضبط الجلسه - وبما ان الاصل عدم اعاده المبلغ وكما ان الاصل سلامته حتي يثبت خلاف ذلك، فان الدايره تلزم المدعي عليه باعاده المبلغ للمدعي، واما عن اتعاب المحاماه فان الدايره تقدره بمبلغ قدره (٥،٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي، لان المدعي عليه هو من احوج المدعي لاقامه الدعوي لاسترداد حقه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور وتقديم الجواب علي الرغم من ابلاغه بالدعوي، وبناء علي الفقره (١) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف...)، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الامر كذلك، فان المدعي عليه يعد متبلغا بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في خانه التبليغات في ملف القضيه الالكتروني، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
اولا: الزام: (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي.
ثانيا: الزام: (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع اتعاب محاماه مبلغ قدره (٥،٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي.