tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2021 217

gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
# لجنه الفصل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## زكاه

القرار رقم (ISR-2021-217) |
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-23064) |
الدخل في مدينه الرياض

## المفاتيح:

* ربط زكوي تقديري - مده نظاميه - قبول الدعوي شكلا - احتساب الوعاء الزكوي
* عدم تقديم المدعي المستندات المؤيده ذات العلاقه يوجب رفض الدعوي.

## الملخص:

مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعامي ٢٠١٧م و ٢٠١٨م - اسس المدعي اعتراضه علي ان الربط التقديري الذي قامت به المدعي عليها لا يقع في محله ولا يستحق ان يفرض عليه زكاه للعامين محل الاعتراض - اجابت الهييه بان ان المدعي لم يقدم للمدعي عليها الاقرار الزكوي والقوايم الماليه المدققه، والمعتمده من محاسب قانوني مرخص - ثبت للدايره صحه وسلامه اجراء المدعي عليها - مؤدي ذلك : رفض الدعوي موضوعا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:

* الماده ( ٢/٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦٠/١٠ه.
* المادتان (٢) (١/٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه..

## الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٩م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٢٢م، الموافق ١٤٤١/١٠/٣ه.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... ، هويه وطنيه رقم (...)، مالك (...)، سجل تجاري رقم (...)، امام المدعي عليها باعتراضه علي قرارها بشان الربط الزكوي التقديري لعامي ٢٠١٧م، ٢٠١٨م، مستندا الي ان الربط التقديري الذي قامت به المدعي عليها لا يقع في محله ولا يستحق ان يفرض عليه زكاه للعاملين طالما لم
هو ظاهر بالقوايم الماليه الداخليه والتي تظهر عدم وجود وعاء للعاملين محل
الاعتراض.

ويعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها؛ اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه انه:
فيما يتعلق باعتراض المدعي علي الربط لعام ٢٠١٧م، فانها تدفع بعدم قبول
الدعوي شكلا، لتقديم المدعي الاعتراض امامها بعد فوات المده النظاميه،
وذلك استنادا الي الفقره (١) من الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعي بتاريخ
٢٠٢٠/٤/٢٨م، بينما تاريخ تقديم المدعي الاعتراض امام الهييه هو ٢٠٢٠/٧/١٥م،
ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الربط وتاريخ الاعتراض اكثر من ستين يوما، وعليه
وبمضي المده النظاميه لقبول الاعتراض من الناحيه الشكليه يصحني القرار الطعين
محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. وفيما يتعلق باعتراض المدعي علي
الربط لعام ٢٠١٨م، فقد قامت الهييه بالربط علي المكلف تقديريا، لعدم تقديم
الاقرار الزكوي والقوايم الماليه المدققه خلال المده النظاميه، وذلك استنادا الي
الفقره (٢) من الماده (العشرين) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه لعام ١٤٣٨ه.
والي الفقره (٥) من الماده (الثالثه عشره) من اللايحه ذاتها.

وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٤/١٩م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، وتحضرها المدعي / ... ، هويه وطنيه رقم (...)، كما حضرها / ... ، بصفته ممثلا
للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض رقم (...)، وفي الجلسه قررت الدايره
فتح باب المرافعه بسؤال المدعي عن الدعوي فاجاب: اعترض علي الربط الزكوي
التقديري لعامي ٢٠١٧م، ٢٠١٨م، لكونه لا يوجد علي زكاه بسبب ان الدخل قليل
وبالكااد يغطي قيمه الرواتب، ولم تراع المدعي عليها المصاريف والخساير واطلب
المحاسبه وفقا للميزانيه المعده داخليا، واكتفي بصحيفه الدعوي المرفوعه علي
بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. ويعرض ذلك
علي ممثل المدعي عليها اجاب: تطلب المدعي عليها عدم سماع الدعوي فيما يتعلق
بالاعتراض لعام ٢٠١٧م؛ لمضي المده النظاميه لتقديم الاعتراض حيث تم ابلاغه
بقرار الربط في تاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٥ه ولم يتقدم باعتراضه الا بتاريخ ١٤٤١/١١/٢ه.
اما فيما يتعلق بالاعتراض علي ربط عام ٢٠١٨م، فقامت المدعي عليها بمحاسبه
المدعي تقديريا لعدم تقديمه الاقرار الزكوي والقوايم الماليه لهذا العام، واكتفي
بالمذكره المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها
من دفوع. ويسال كلا الطرفين عما يودان اضافته اجابا بما سبق تقديمه.
عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ٢٠١٤/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٨/٠٤/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

اما من حيث الشكل، فانه لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان ربط الزكوي التقديري لعامي ٢٠١٧م و ٢٠١٨م، وحيث تعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالنظر امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبلغ برفض الاعتراض امام الهييه، حيث تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر رفض القرار بفرض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي:

- ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي امام اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.

- ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، كما تنص من الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه «يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه:

- ٢- اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه، او من مضي مده (تسعين) يوما من تاريخ تقديم اعتراضه لديها علي القرار دون البت فيه».

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ بالربط محل الدعوي للعام 2017م في تاريخ 1441/10/5ه، وتقدم باعتراضه امام المدعي عليها عن هذا الربط في تاريخ 1441/11/24ه، وعليه فان الاعتراض قدم امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه بالنسبه للعام 2017م، وقدم من ذي صفه ومسببا خلال المده النظاميه بالنسبه لعام 2018م، مما تنتهي معه الدايره الي عدم سماع الدعوي بالنسبه لعام 2017م لتقديم الاعتراض امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، والي قبول الدعوي شكلا، بالنسبه لعام 2018م لتقديم الاعتراض خلال المده النظاميه.

واما من حيث الموضوع؛ فانه تابي الدايره في اوراق القضيه، وما ابداه اطرافها من طلبات ودعوي، فقد تبين ان الخلاف يكمن في ان المدعي يري عدم توجب الزكاه عليه، بحجه ان الدخل قليل وبالكاد يغطي قيمه الرواتب، كما يدفع بان المدعي عليها لم تراع المصاريف والخساير ويطلب المحاسبه وفقا للميزانيه المعده داخليا، في حين تدفع المدعي عليها بانها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا لعدم تقديمه الاقرار الزكوي والقوايم الماليه لعام 2018م.

وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المدعي المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات، من قوايم ماليه ودفاتر وسجلات نظاميه، وفي حال عدم تقديم تلك المستندات الثبوتيه، فيحق للمدعي عليها محاسبته تقديريا، وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعاء عادل سواء كان من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقراين موثقه، او من خلال الفحص الميداني الذي تجريه المدعي عليها، او من اي معلومات تستقصيها من اطراف اخري، او من كل هذه المصادر مجتمعه.

وحيث ان الفقره (٢) من الماده (العشرين) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ 1438/10/10ه، والمتعلقه بتقديم الاقرارات واجراءات الفحص والربط، نصت علي انه:

«٢- يجب علي المكلف تقديم الاقرار ومرفقاته بعد تعبيه كافه حقول ، وسداد الزكاه المتوجبه عليه بموجب الاقرار فور انتهاء سنته الماليه ، وليس له ان يتاخر عن ذلك الا في حدود ما تقتضيه اجراءاته المحاسبيه علي الا يتجاوز ذلك (١٢٠) يوما، وعليه الافصاح عن جميع عناصر وعايه الزكوي خلال فتره الاقرار، وبعد الاقرار مقدما في تاريخ استلامه بموجب اشعار رسمي من قبل الهييه او اي جهه اخري مخوله بذلك، وعند انتهاء الموعد النظامي لتقديم الاقرار خلال الاجازه الرسميه يكون الاقرار مقبولا اذا سلم وتم السداد بموجبه في اول يوم عمل يلي الاجازه».

كما ان الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه ذاتها، والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه، نصت علي انه:

«٥- يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه:

4 |

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد
النظامي.
ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف.
ج- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا
بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهور وعدم تقيده
بذلك.
د- عدم التقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف
وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه.
ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

للميزانيه المعده داخليا، حيث تمت محاسبته تقديريا وليس وفقا للحسابات، لانه لم يقدم اقراره الزكوي للعام محل الخلاف، كما ان قوايمه الماليه داخليه، وغير مدققه، وغير معتمده من محاسب قانوني مرخص.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

اولا: عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، فيما يتعلق بالاعتراض علي الربط الزكوي لعام ۱۷م، وفقا لما ورد في الاسباب.

ثانيا: قبول الدعوي المقامه من المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، فيما يتعلق بالاعتراض علي الربط الزكوي لعام ۲۰۱۸م، شكلا ورفضها موضوعا.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٥/٢٤م، موعدا لتسلم طلب استينافه، حسب النظام خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه.

وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.