ncar · regulation · processed · 2 chunks
بس م الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 10 /8 /1424ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (7/ب/30266) وتاريخ 25 /6 /1424ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير التربيه والتعليم رقم (150318/ 1) وتاريخ 4 /5 /1423ه، المشار فيه الي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الخارجيه رقم (95/ 65/ 28564/ 1) وتاريخ 28 /2 /1423ه، المتضمنه طلب استثناء ابناء منسوبي وزاره الخارجيه من حكم الماده (الخامسه) من لايحه المدارس الاجنبيه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (26) وتاريخ 4 /2 /1418ه، واقتراح معاليه ان يكون الموضوع شاملا لمنسوبي وزاره الخارجيه ولغيرهم من الطلاب الذين تقتضي الضروره التحاقهم بمدارس اجنبيه. وبعد الاطلاع علي لايحه المدارس الاجنبيه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (26) وتاريخ 4 /2 /1418ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (295) وتاريخ 24 /7 /1423ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (36/ 23) وتاريخ 14 /5 /1424ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (347) وتاريخ 4 /7 /1424ه. يقرر الموافقه علي تعديل الماده (الخامسه) من لايحه المدارس الاجنبيه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (26) وتاريخ 4 /2 /1418ه، بحيث تصبح الماده بالنص الاتي: "الماده الخامسه: لا يجوز قبول الطلاب السعوديين في المدارس الاجنبيه، عدا من تقتضي الضروره التحاقهم فيها من الطلاب القادمين من الخارج الذين لا تمكنهم ظروفهم الدراسيه من الالتحاق بالمدارس السعوديه، علي ان يتم ذلك بموافقه الوزير علي قبولهم مده تحددها ظروف كل طالب في كل سنه ". رييس مجلس الوزراء