gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ضريبه الدخل | (IFR-2020-107) : القرار رقم: | (10748-2019-ZI) : الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيج: ضريبه - ضريبه الدخل - وعاء ضريبي - فروق استيرادات خارجيه - الفروقات بين اجمالي المبالغ المصرح عنها في الاقرارات وبيان بيانات الجمارك التي لم تمكن المدعيه من اثباتها تعتبر من المصاريف الجايزه الحسم من الوعاء - تعين الاخذ بالاعتبار اسعار فرق الصرف اذا ثبت ان الفرق بين المصرح به ضمن الاقرار والوارد في كشف الجمارك يختلف بفارق بسبط - غرامه تاخير سداد الضريبه - ما يرتبط بالاصل ياخذ حكمه. الملخص: مطالبه المدينه ارتفاع قرار الهينه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الصريبي الزكوي للاعام من ٢٠١ م حتي ١٠ م، لبند فرق الاستيرادات، وبند غرامه تاخير; مستنده الي ان المشتريات وفق بيان الجمارك مطابقه لما ورد في الاقرارات والقوايم الماليه، ولم تحف ايا من مشتريات الخارجيه، واما تم انتساب الاستيرادات مطروحه منها المشتريات طبقا لكشفوفات الجمارك، وتم تسجيلها بالصافي بموجب الاقرار الضريبي. وفيما يتعلق غرامه التاخير، تري المدينه ان الغرامه لا تتحقق الا بعد صدور قارار نهاي للمستحقات محل الخلاف - اجابت الهييه بانها تتمسك بصحه قارارها تطبيقا لنظام ضريبه الدخل، وتطبيقا للاتجه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل; حيث قامت الهييه بالماقارنه بين بيانات الاستيراد وفقا للاقرارات ووفقا لليان الهييه العامه للجمارك للاعوام محل الخلاف، وتبين ان الاستيرادات الصرح بها بموجب بيانات الجمارك اكثر من الصرح به بموجب الاقرارات، ولم يتم تقديم المستندات المؤيده للفروفات. وفيما يتعلق ببند غرامه التاخير، تم فرض الغرامه بناء علي الفروفات الضريبيه غير المسوده - دت النصوص النظاميه علي انه يشترط لحسم المصروفات من الوعاء تقديم المدعيه مستنداتها الثبوتيه عليها، ويعتبر من بين المصروفات فروق الاستيرادات، كما دلت القواعد الفقهيه علي انه يترتب علي سقوط الاصل سقوط الفروع - تبت للدايره ان المدعيه مدمت مستنداتها الثبوتيه المتفقه بالموعدات بين المجابي المبالغ المصرح عنها في الاقرارات وبين بيانات الجمارك، وانها تمثل مطاريف مؤيده مستنده، وثبت لها ان الفرق بين المصرح به ضمن الاقرار والوارد في كشف الجمارك لعام ٢٠١٣ م يختلف بفارق بسيط، مع الاخذ بالاعتبار اسعار فرق الصرف، وثبت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 لها ان الهييه لم تقدم ما يثبت صحه قراها، كما تبت للدايره ان غرامه التاخير التي تم فرضها علي المديعه في البند الثاني تاتد نتيجه تبعيه للبند الاول. مؤدي ذلك: الغاء قرارات المدعي عليها المتعلقه بالربط الضريبي وغرامه التاخير محل الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (١/٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٧) بتاريخ ١٠١/١٠ - الماده (١/٦٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٠) بتاريخ ١٠١١ التعميم رقم (٢٠٣٠) بتاريخ ١٤٣٠٥. (اذا سقط الاصل سقط الفرع). الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في الساعه السابعه من مساء يوم الاحد ١/٢٥١/١/٢٥١١/٢٥١١/٢٥١١/٢٥١١/٢٥١١/٢٥١١/٢٤١١/٢٥١١/٢٥١١/٢٥١١/٢٥١١/٢٥١١/٢. ... جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقره، قد اودعت لدي الامانه العامه للجان alsربيه برقم (10748-2019-ZI) بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٠١٥/١٤١/٢٠١٥. تتلض وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) (…), تقدمت بواسطه وكيلها (...) (…) هويه وطنيه رقم (...), بموجب وكاله صادره من كاتب العدل المكلف في وزاره الاستثمار، باعتراضها علي الربط الضريبي الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكات والدخل علي الشركه المدعيه للاعوام من ١٣٠ م حتي ١٠ م م، وحيث اسست المدعيه اعتراضها علي بندين في شان الربط الضريبي للاعوام محل المخلاف: فيما يتعلق بالبند الاول: بند فرق الاستيرادات للاعوام من ١٣٠ م الي ١٠ م م، تعترض المدعيه علي قرار المدعي عليها المتعلق ببند فرق الاستيرادات باعتبار ان المشتريات وفق بيان الجمارك مطابقه لما ورد في الاقرارات والقوايم الماليه، ولم تحف ايا من قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥ المشتريات الخارجيه، وانا تم انتساب الاستيرادات مطروحه منها المشتريات طبقا لكشفوات الجمارك، وتم تسجيلها بالصافي بموجب الاقرار الضريبي، وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند عرامه التاخير، تعترض المديعه علي قرار المدعي عليها باحتماس غرامه تاخير بواقع (١٧) من الضريبه غير المسدده; حيث تري ان الغرامه لا تتحقق الا بعد صدور قرار نهايي للمستحقات محل الخلاف. وبعرض لايحه دعوي المديعه علي المكعي عليها، اجبت بمذكره رد مؤرخه في ١٩/١٢/٢٢, تممنت ما ملخصه الاتي: «فيما يتعلق ببند فرق الاستيرادات، قامت المدعي عليها بالمقارنه بين بيانات الاستيراد وفق:‘الجمارك لالعام محل الخلاف، وتبين ان الاستيرادات المصرح بها بموجب بيانات الجمارك اكثر من المصرح به بموجب الايرارات; حيث تم تربيع الفرق بنسبه (١٠٠٪) واضافه ربع فرق الاستيراد الي حفاض الريح المدل، ولم يتم تقديم المستندات المفريده للفروقات. فصيا يتعلق بينه غرامه التاخير، تم فرض الغرامه بناء علي الفروقات الضريبيه غير المسده تطبيقا للفقره (ا) من نظام ضريبه الدخل الصادر (٦٨) بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥/١٠٥٠١/١٠٥ (١/٥) من الماده (١٨) من الماده (٦٨) من اللايحه التفيفيه لنظام ضريبه الدخل، وتطالب برفض دعوي الم « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « » من الامه (١٥/٢٥) ه. و. ق. ق. ق. ق. ق. ق. ق. ق. ق. ق. ق. ق. ق. ق. ق. ق. ق. ق. وفي يوم الاحد ١٥١/٢٥١ ه، عقدت «الداره جلسه عن يعد لنظر الدعوي، حضرها (…) هويه وطنيه رقم (…)، بصفته وكيلا لل «دعيه، و «ضرها (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته متملا لل «هيه العامه للزكه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ «هيه العامه للزكه والدخل لل «شؤون القانونيه بقرم (…) و «سؤال وكيل بعد الالطاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ اخري، اجابا بالنفي، لذا، قررت الداره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ (١٥٥/٠١١) بTARIJE (٢٠٨١) بTARIJE (٢٠٨١) بTARIJE (٢٠٨١) بTARIJE (٢٠١١) بTARIJE (٢٠٨١) بTARIJE (٢٠١١) بTARIJE (٢٠٧١) بTARIJE (٢٠٧١) بTARIJE (٢٠٧١) بTARIJE (٢٠١١) بTARIJE (٢٠٧١) بTARIJE (٢٠٦١) بTARIJE (٢٠٧١) بTARIJE (٢٠٦١) بTARIJE (٢٠١١) بTARIJE (٢٠٧١) بTARIJE (٢٠٧١) بTARIJE (٢٠٦١) بTARIJE (٢٠١�١) بTARIJE (٢٠٧١) بTARIJE (٢٠٦١) بTARIJE (٢٠٧١) بTARIJE (٢٠٦١) بTARIJE (٢٠١١) بTARIJE (٢٠٧١) بTARIJE (٢٠٦١) بTARIJE (٢٠.٧١) بTARIJE (٢٠٧١) بTARIJE (٢٠٦١) بTARIJE (٢٠٧١) بTARIJE (٢٠٦١) بTARIJE (٢٠١١) بTARIJE (٢٠٧١) بTARIJE (٢٠٦١) بTARIJE (٢٠.٧١) بTARIJE (٢٠٧١) بTARIJE (٢٠٦١) بTARIJE (٢٠٧١) بTARIJE (٢٠٦١) بTARIJE (٢٠. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٥) بتاريخ ١٤٤٥/٦١ ه وتعديلاتها، وبعد联系 علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ العلاقه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل في شان الربط الضريبي الزكوي للاعوام من ٢٠١٣ م حتي ٢٠١٥ م; وحيث ان هذا النزاعات الزناعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ٢١١٤٥، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار (٥٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به; استنادا الي ما نت عليه الفقره (١) من الماده (الستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الواريق (١٥٠٥) بترتيب (١٥٥) اعلي انه: «يقي للكف الاعتراض علي الربط او اعاده الربط عليه من قبل الهييه خلال المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط او اعاده الربط، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المكتعيه قد تبلغت بقرار الربط الضريبي الزكوي لعام ٢٠١٥ م ب تاريخ ١٤٤٠٠/٣/١٢ ه، وتبلغت بقرار الربط الضريبي الزكوي لعام ٢٠١٥ م ٢١٧/١٤٠٠ ه، واعترضت عليهما بتاريخ ٢٥٠/٥/٢٥ ه، فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه: مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث المWOZO: فانه تامل الدايره للماستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابادها اطرافها من طبقات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف بين المدعيه وال مدعيه عليهما يتمحور حول بندين من الربط الضريبي للاعوام من ١٣٠٢٠ م حتي ١٥٠ م. فيما يتعلق بالبند الاول: بند فرق الاستيرادات، ينحصر الخلاف في ان المدينه تعترض علي قرار المدعي عليها المتعلق ببند فرق الاستيرادات باعتبار ان المشتريات وفق بيان الجمارك مطابقه لما ورد في الاقرارات والقوايم الماليه، ولم تحف اي ما من المشتريات الخارجيه، وانا تم انتساب الاستيرادات مطروحه منها مشتريات طبق لكشفوات الجمارك، وتم تسجيلها بالصافي بموجب الاقرار الضريبي، في دين تمسك المدعي عليها بصحه قراها الصادر في قم眼睁睁 في FDدعيه، باعتبار ان الاستيرادات المصرح بها بموجب بيانات الجمارك اكثر من المصرح بها بموجب الاقرارات، وحيث نص التعميم رقم (٢٠٣) الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل بتاريخ ١٥٠٤/٠٠٤ في علي انه: « بالرغم من ان بيانات مصلحه الجمارك تعد مشرا لتحديد تكلفه استيرادات المكلف، فان وجود اختلاف بينهما وبين ما صرح عنه المكلف في جساباته لا يلزم الاعتماد عليه كمبر للمحاسبه عن هذه الفروق؛ حيث يلزم التحقق من صحه استيرادات المكلف سواء من خلال الفحص الميداني او الفحص المكتبي، والاطلاع علي كافه المستندات الNBTOيه المQBDه التي تثبت حقيقه ما تم تسجيله في دفاتر المكلف، والواقع علي الNBTOيه المQBDه التي تثبت حقيقه ما تم التسجيله في دفاتر المكلف، والواقع علي الNBTOيه المQBDه التي تثبت حقيقه ما تم التسجيله بين ما تم التصيرع عنه بدفاتره وما اظهرته تلك البيانات، فقد تكون هناك اسباب مقبوله مبرره لهذا الاختلاف». وحيث تبين للدايرقوات بين اجمالي المباغع المصرح عنها في الاقرارات وبين بيانات الجمارك تمثل مطريف قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 مؤيده مستنديا: اذ انه بالاطلاع علي كشوفات الصادرات (مردودات المشتريات)، يënض احتوافها علي اجمالي مبالغ الفروقات للاعوام محل الخلاف التي لم يتم احتسابها من قبل المده عضن اقرارها، بحجه انها تمثل مصاريف مردودات مشتريات، علام بان الفرق بين المصرح به ضمن الاقرار والوارد في كشف الجمارات لعام ١٣٠ م يختلف بفارق بسبط، مع الاخذ بالاعتبار اسعار فرق الصرف، وحيث ان الكشفوفات الصادره من هييه الجمارات تعد قرينه اساسيه من طرف ثالث محايد، وباعتبار ان المدعي عليها لم تثبت صحه قرارها الصادر في شان هذا البند; الامر الذي تخلص معه الداره الي قبول اعتراض المدينه والغاء قرار المدعي عليها في شان بند فرق الاستيرادات. فيما يتعلق بالبند الثاني: بند غرامه التاخير، ينحر الطلاف في ان المدينه تعترض علي قرار المدعي عليها باجتساب غرامه تاخير بواقع (١٠) من الضريبه غير المسدده; حيث تري ان الغرامه لا تتقق الا بعد صدور نزار نهايي للمستققات محل الكلف، في حين من الماده (السابعه والسعين) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٠١٥٥٠١/١٥١٥ هي علي انه: «اضافه الي الغرامات الوارده في الماده (السادسه والسبعين من هذا النظام، وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد في المايه (١٢) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوما تاخيرا، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد». وحيث تبين للدايره تبعيه بند غرامه التاخير بالبند السابق بند فرق الاستيرادات الذي انتيهي القرار بشانه الي قبول اعتراض المديعيه، وباعتبار ان الغرامه تسقط يسقط اصلها: «اذا سقط الاصل سقط الفرع»، فان الغرامه المفروضه غير مبرره ولا يتوجب فرضها: الامر الذي تخلص معه الدايره الي قبول اعتراض المديعيه والغاء قرار المدعي عليها في شان بند غرامه التاخير. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد الدراسه والمداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: الغاء قارات المدعي عليها الهييه العامه للزكه والدخل في مواجهه المديعه شركه (…) رقم مميز (…), المتعلقه بالربط الضريبي محل الدعوي. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الثالثاء ١٥٤١١٠ (٢٠) موعدا لتسلم نسخه القرار. والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب نظام خلال (٢٠) يوما من اليوم الثاني للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب الفقاد بعد انتها ه ه ذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.