tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4630771449 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2025-02-18 date_hijri=1446-08-19 document_type=ruling entity=document_number:11301e53-26cb-4a24-b167-1934fb5b1d2c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670946509 لعام 1446ه

 

المدعي: (...)

المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بدعوي ذكر فيها: اتفق المدعي مع المدعي عليها علي ان تقوم باعمال مقاوله متمثله في بناء مسكن في مشروع (...) في قطعه الارض رقم (...) في مدينه (...). لم تلتزم المدعي عليها بالعقد المبرم بينها وبين المدعي وتاخرت في تسليم العمل الموكل اليها رغم اشعار وانذار المدعي عليها اكثر من مره من قبل مدير المشروع الشركه (...)، بل وقامت بالانسحاب من الموقع والتوقف عن العمل مما دعا الي حاجه المدعي الي مقاول اخر كي يكمل ما لم تنجزه المدعي عليها . خرج الاستشاري لمعاينه العقار محل الدعوي واصدار حصر بالاعمال التي قامت بها المدعي عليها قبل انسحابها وتركها للمشروع، حيث اثبت الاستشاري عدم التزام المدعي عليها بان تنهي العمل في الفتره المحدده بالعقد بين الطرفين. ولخشيه المدعي ان تتداخل اعمال المدعي عليها مع اعمال اي مقاول اخر ، وخشيه ان تدعي المدعي عليها انها قامت باعمال لم تقوم بها وتطالب المدعي بقيمتها. وطالب ب: ندب خبير لاثبات حاله العقار وبيان الاعمال المنفذه وقدرها. وقدم سندا لطلبه الاتي: 1- اتفاقيه بناء مسكن مبرم بين الطرفين بتاريخ 2021/12/15م، موقع من الطرفين. 2- تقرير عن فيلا رقم (...) لانهاء التعاقد علي مطبوعات الشركه (...). وعليه عقدت المحكمه جلسه في تاريخ 1446/08/18ه، وفيها: حضر وكيل المدعي، وحضرت وكيله المدعي عليها، وسالت المحكمه وكيل المدعي عن دعواه؟ فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها اجابت: "اولا: - الدفوع الشكليه: - مما لا شك فيه ان قواعد الاختصاص هي من قواعد النظام العام والتي ينبغي علي المحكمه الفصل فيها ابتداء قبل النظر في موضوع الدعوي حسب ما جاء بمضمون المواد (75،76،77) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كانت دعوي المدعي تخالف قواعد الاختصاص الوارده بالنظام وهي: - (1) عدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر الدعوي لوجود شرط التحكيم الوارد بالبند السادس عشر فقره (19-3) من الاتفاقيه ونتمسك بموجبه: - ولما كانت مساله الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي ، لان الاختصاص الولايي من المسايل الجوهريه التي لا يجوز مخالفتها لكونها من امور النظام العام ، واستنادا للماده(76) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها( الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها ، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون عليها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وبناء ما تم الاتفاق عليه بموجب البند السادس عشر فقره (19-3) من الاتفاقيه والذي نصه (يكون الاستشاري في الشيون الهندسيه هو الخبير المفوض بفض النزاعات ويعتبر كل قرار يتخذه الاستشاري نهاييا وملزما للاطراف) لذا فانا نتمسك بما اوجبه البند المذكور اعلاه وذلك تطبيقا لما قررته الماده (11/1) من نظام التحكيم ونصها (1- يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي.) (مرفق1) ثانيا: الدفوع الموضوعيه: - (1) انتفاء حاله الاستعجال المتطلبه بموجب نص الماده (109) من نظام الاثبات وذلك لكون حاله العقار مثبته: وبما ان المعاينه المستعجله لاثبات الحاله انما تكون لحفظ معالم يخشي عليها من الزوال والضياع الموشك ان لم تثبت حالتها علي وجه الاستعجال استنادا الي نص الماده (109) من نظام الاثبات والتي نصها " يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها..." ، وعلم من هذا ان المعاينه الاستعجاليه انما تكون منشيه لما يحفظ به معالم كان يخشي عليها من الزوال والضياع ، وليست مقرره او مؤكده لمحفوظ هذا المعالم السابق، وعليه فان المعالم المحفوظه بطريقه صحيحه لا تتوجه اليها المعاينه الاستعجاليه اصلا، لانتفاء داعي حفظها العاجل عن طريق اثبات الحاله ، وبما ان محل ما يطلب المدعي تم اثباته عن طريق استشاري المشروع المفوض من قبل الاطراف في هذا الشان ، والمنصوص علي مشروعيه تعيينه كخبير هندسي ولزوم قراراته في العقد المبرم بين الطرفين حسب البند المذكور اعلاه ، مما يكون معه الطلب مرفوض لانتفاء حاله الاستعجال به، ونرفق لفضيلتكم عدد من السوابق القضاييه التي قضت بها الدواير برفض الطلب. (مرفق2) وبناء علي ما سبق وتاسيسا عليه فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي: - ثالثا: الطلبات: - صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص الولايي. رفض طلب المدعي لانتفاء حاله الاستعجال

 

الاسباب:

ولما كان وكيل المدعي يطلب ندب خبير لاثبات حاله العقار وبيان الاعمال المنفذه وقدرها. وبما ان المعاينه المستعجله لاثبات الحاله: انما تكون لحفظ معالم يخشي عليها من الزوال والضياع الموشك ان لم تثبت حالتها علي وجه الاستعجال، استنادا الي نص الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات، يعلم من هذا: ان المعاينه الاستعجاليه انما تكون منشيه لما يحفظ به معالم كان يخشي عليها من الزوال او الضياع، وليست مقرره او مؤكده لمحفوظ هذا المعالم السابق، وعليه فان المعالم المحفوظه بطريق صحيح لا تتوجه اليها المعاينه الاستعجاليه اصلا؛ لانتفاء داعي حفظها العاجل عن طريق اثبات الحاله ، وبما ان محل ما يطلب المدعي معاينته قد اثبتت حالته بطريق صحيح وهو تقرير استشاري المشروع المرفق ضمن اسانيد الدعوي، والمنصوص علي مشروعيه تعيينه كخبير هندسي ولزوم قراراته في العقد المبرم بين الطرفين، وذلك في بند فض النزاعات وبما ان اتفاق طرفي العقد علي وسيله محدده من وسايل الاثبات اذا كان مكتوبا ولم يخالف النظام العام فانه يكون معتبرا نافذا وذلك استنادا الي الماده السادسه من نظام الاثبات، و الماده الثامنه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات وبما ان استشاري المشروع قد اثبت حاله المشروع الراهنه بالتقرير الذي ارفقه المدعي المشتمل علي حصر الاعمال بالصور والنسب الداله عليها فان ذلك يعد حفظا للمعالم التي يخشي عليها الضياع ويعد رافعا لداعي الاستعجال في حفظها واثباتها، وبما ان الخبير يعتبر جهه محايده معينه باشراف الجهه (...) المنظمه لتعاقد طرفي النزاع – وهي الشركه (...)- لاجل ذلك فان الدايره تري طلب المدعي معاينه المشروع واثبات حالته جدير بالرفض ، ولا ينال من ذلك من ان طلب المعاينه واثبات الحاله لخشيه الا تقبل المدعي عليها بتقرير استشاري المشروع ولكي يحصل علي اعتراف قضايي لتقرير الاستشاري، لان عدم قبول نتيجه تقرير الاستشاري التفصيليه هو شان موضوعي يناقش لدي الدايره المختصه عند نظر اصل النزاع الموضوعي بين الطرفين، كما ان مجرد الاعتراض علي تفاصيل نتيجه تقرير الاستشاري لا يعني عدم حفظ معالم المشروع في المجمل، لان اعتراضه سينظر موضوعا باثباتاته، فان صح اثبت ما ادعاه وان لم يصح فيبقي تقرير الاستشاري علي حاله؛ لانه نشا بطريق نظامي صحيح، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره: بعدم قبول الطلب، وبالله التوفيق.