gstc_gov_sa · decision · processed · 39 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## ضريبه القيمه المضافه **القرار رقم (VJ-2021-903)** **الصادر في الدعوي رقم (V-2020-13220)** **لجنه الفصل** **الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده** ## المفاتيح: * ضريبه القيمه المضافه - اعاده تقييم - مبيعات محليه - غرامه تاخير في السداد * ضريبه مدخلات ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الرابع لعام ٢٠١٨م - اسست المدعيه اعتراضها فيما يتعلق بالبنود الاتيه : 1. بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، 2. بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، 3. غرامه الخطا في الاقرار، 4. غرامتي التاخر في السداد. - اجابت الهييه بان المدعيه لم تعترض لدي الهييه حتي تاريخه، وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. وفيما يخص البند الاول: اتضح وجود مبيعات لم يفصح عنها من قبل المدعيه، وتم اكتشافها في القوايم الماليه للمدعيه لعام ٢٠١٨م وتبين وجود فروقات بين ما تم الاقرار به من قبل المدعيه وما تم اكتشافه في القوايم الماليه. وبخصوص البند الثاني: لم تقدم المدعيه المستندات المطلوبه نظاما لاثبات حقها في خصم ضريبه المدخلات. عدم تقديم المدعيه المستندات المؤيده لممارسه حقها في خصم ضريبه المدخلات المتعلقه ببند المشتريات المحليه الخاضعه بالنسبه الاساسيه. وبخصوص غرامه التاخير، فالمدعيه لم تسدد مبلغ الضريبه المستحقه في موعدها النظامي. - ثبت للدايره فيما يتعلق بالبند الاول: ان المدعي عليها قد جانبها الصواب باحتساب الفروقات في بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه استنادا الي قوايم المدعيه الماليه لعام ٢٠١٨م المعده للزكاه. وتبين ان المدعيه قد اخلت بالتزامها بتقديم الدليل لاثبات حقها في خصم ضريبه المدخلات عند تقديم اقرارها الضريبي فيما يتعلق ببند المشتريات المحليه الخاضعه بالنسبه الاساسيه. وحيث ان الدايره قبلت اعتراض المدعيه المتعلق ببند المبيعات المحليه، فان الدايره تري تعديل قرار المدعي عليها بغرامه الخطا في الاقرار بما يتناسب مع تعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي وفقا لمنطوق قرار الدايره، وثبت للدايره فقط وجود خطا جزيي في قرار المدعي عليها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م عليها باعاده التقييم للمدعيه مما يتوجب معه تعديل غرامه التاخر في السداد بما يتناسب مع قرار الدايره بقبول اعتراض المدعيه علي قيام المدعي عليها بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي وفقا لمنطوق قرار الدايره - مؤدي ذلك : قبول دعوي المدعي فيما يتعلق بالمبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه المتعلقه بالربع الرابع من عام ٢٠١٨م. رد دعوي المدعي فيما يتعلق بالمشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه المتعلقه بالربع الرابع من عام ٢٠١٨م. تعديل قرار المدعي عليها في غرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن اعاده تقييم فتره الربع الرابع من عام ٢٠١٨م، وفي غرامه التاخر في السداد الناتجه عن اعاده تقييم فتره الربع الرابع من عام ٢٠١٨م. - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** * الفقره (١) من الماده (٤٢) والماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. * الماده ١٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه * الفقره (٧) والماده (٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ * المواد (٢، ١/٣، ٢/١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٥م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٧-١٣٢٢٠ - ٢٠٢٠) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٢٥م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / .... سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي بواسطه وكيلها / هويه وطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم للفتره الضريبيه # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الخاصه بالربع الرابع لعام ٢٠١٨م ، وذلك فيما يتعلق بالبنود الاتيه : ١- بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، ٢- بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، ٣- غرامه الخطا في الاقرار، ٤ - غرامتي التاخر في السداد. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرخه في ٢٠٢٠/٠٥/٠٢م، جاء فيها: «اولا: الدفع الشكلي : نصت الفقره (١) من الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) «اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به....». وحيث ان اشعار اعاده التقييم للفتره محل الدعوي صدر بتاريخ (٢٠١٩/١٢/٠٩)، المدعي لم يعترض لدي الهييه حتي تاريخه، وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. وما يخص الرقم المرجعي للاعتراض المرفق بالدعوي (...)، فانه يتعلق باعتراض المدعي علي غرامه التاخر بالسداد وليس له علاقه باعاده التقييم. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وفي مذكره المدعيه الجوابيه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٥م، اجابت بالاتي: «اولا: بخصوص الطلب (...) الذي تم رفعه للهييه العامه للزكاه والدخل بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٣م، والذي ادعوا بانه طلب اعتراض علي غرامه التاخر بالسداد فقط وليس له علاقه باعاده التقييم، فنحن متيقنين تماما ان الطلب كان اعتراض علي اعاده التقييم والذي يشمل ايضا الاعتراض علي كل الغرامات المترتبه علي اعاده التقييم بما فيها التاخر في السداد والغرامات الخاصه بالخطا في الاقرار الضريبي، وبما ان الطلب هو عباره عن طلب الكتروني مقدم للهييه بالمرجع رقم (...) ويوجد في موقع الهييه ولا توجد منه نسخه ورقيه لارساله اليكم فقد قمنا بالدخول علي الموقع الالكتروني للهييه العامه للزكاه والدخل وذلك لاستعراض حاله الطلب المذكور وتفاجانا بان الطلب غير موجود في الموقع وتم حذفه من النظام كما يظهر لنا ولا نعلم سبب ذلك؟ وللتاكيد علي ما ذكرناه فاننا نرفق لكم التالي: ١- نسخه من رد الهييه عند استلامهم طلب الاعتراض بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٣م والذي يثبت فيه انه: «عزيزي المكلف تم استلام طلب المراجعه رقم (...) لفتره الربع الرابع لعام ٢٠١٨ للاقرار الخاص بكم في نظام ضريبه القيمه المضافه»، ٢- نسخه من رد الهييه عند استلامهم الضمان البنكي في ٢٠٢٠/٠١/١٦م والذي يثبت فيه انه: «عزيزي مقدم الطلب شكرا لتقديمك ضمانا بنكيا لطلبك المقدم رقم (...) لفتره الربع الرابع لعام ۲۰۱۸ للاقرار رقم (...) وردهم هذا يدل بما لا يدع مجالا للشك علي ان الطلب يخص الاعتراض علي اعاده التقييم وليس الغرامات فقط بحسب ادعاء الهييه. ثانيا: الطلبات: ١- نطلب من اللجنه الموقره قبول ردنا هذا وبطلان ادعاء الهييه العامه للزكاه والدخل والتاكد من مرجع الطلب رقم (...) وذلك بالدخول علي الموقع الالكتروني للهييه العامه للزكاه والدخل بصفتكم الجهه المخوله. ٢- نطلب من اللجنه الموقره الحكم في الدعوي رقم ١٣٢٢٠٠٧-٢٠٢٠، وتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٢٥م قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المقدمه علي الهييه العامه للزكاه والدخل بخصوص الاعتراض علي اعاده التقييم المقدم من هييه الزكاه والدخل للاقرار الضريبي لضريبه القيمه المضافه للربع الرابع لعام ٢٠١٨م بالمرجع رقم ... في تاريخ ٢٠١٩/١٢/٩م». وفي يوم الاثنين (١٤٤٢/٠٨/٠٢ه) الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٥م)، افتتحت الجلسه الاولي، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته الممثل النظامي للشركه المدعيه، وحضر بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد وطلب عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه للاعتراض، وبالنظر في الدفع الشكلي المقدم من ممثل المدعي عليها قررت الدايره رفض الدفع الشكلي والسير فيها، وبسؤال ممثل المدعي عليه عن رده اجاب بطلب الاستمهال لتقديم رده، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه ٢٠٢١/٠٤/٠٤م. وفي مذكره المدعي عليها الجوابيه رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٢م، اجابت فيما يخص بالدفع الشكلي، فان المدعي عليها تتمسك بدفعها استنادا الي نص الفقره (١) من الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وتؤكد المدعي عليها بان ما يخص الرقم المرجعي الذي ذكرته المدعيه يتعلق بغرامه التاخر بالسداد وليس له علاقه باعاده التقييم، اما ما يخص الدفع الموضوعي فان الاصل فالقرار الصحه والسلامه مارست المدعي عليها صلاحيتها باعاده التقييم لفتره الربع الرابع لعام ٢٠١٨م، ونتج عنه تعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبيه بالنسبه الاساسيه، وتعديل بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه باستبعاد كامل البند، فيما يتعلق ببند المبيعات، تبين وجود مبيعات لم تفصح عنها المدعيه وتم اكتشافها في القوايم الماليه لعام ٢٠١٨م، حيث اكتشاف فروقات ضريبيه بين ما تم الاقرار به وبين القوايم الماليه، عليه تم الطلب من المدعيه عبر اشعار رسمي بتقديم المستندات المؤيده للاقرار المقدم من قبلها، ثم قامت بالتواصل مع المدعيه عده مرات ولكن لم تبدي المدعيه اي تجاوب، اما ما يتعلق ببند المشتريات، فلذات الاسباب المذكوره في بند المبيعات، قامت المدعي عليها باستبعاد كامل قيمه بند المشتريات، اما ما يخص غرامه التاخر في السداد وغرامه الخطا في الاقرار، فبعد مراجعه اقرار المدعيه، وبعد ان تبين للمدعي عليها عدم صحته، صدر اشعار تقييم نهايي في تاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٩م، وهو ما نتج عنه وجود قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الموعد النظامي، وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه التاخر في السداد وفقا للماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وغرامه الخطا في الاقرار وفقا للفقره (1) من الماده (٤٢) من ذات النظام، وبناء علي ما تقدم تطلب المدعي عليها الحكم بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه بصفه اساسيه، ورد الدعوي من الناحيه الموضوعيه بصفه احتياطيه. وفي يوم الاحد (١٤٤٢/٠٨/٢٢ه) الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٤م)، افتتحت الجلسه الثانيه، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه ؛ للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر .... بصفته الممثل النظامي للشركه المدعيه، وحضر .... بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال ممثل المدعيه اجاب وفقا لما ورد في مذكره الرد والتمسك بما ورد فيها، وبسؤال ممثل المدعيه عما يود اضافته اجاب وفقا لما جاء في مذكره الرد والتمسك بما ورد فيها، واضاف بانه تم التواصل مع المكلف عن طريق اشعار طلب معلومات اضافيه وكان لدي الشركه المدعيه مده (٢٠) يوما لتقديم المستندات المطلوبه في فتره الفحص، وقامت الهييه بارسال بريد خلال فتره العشرين يوما لمتابعه موضوع طلب المستندات الاضافيه، وبسؤال ممثل المدعيه اجاب بانه لم يعلم بطلب هذه المعلومات الا في وقت متاخر ولم يتمكن من تجهيز المستندات المطلوبه في تلك الفتره، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن الاساس النظامي الذي استندت عليه عن كيفيه تخضيع المبيعات للفتره الضريبيه محل الدعوي، اجاب بطلب الاستمهال، وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه حددت في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٥م. وفي مذكره المدعي عليها الجوابيه رقم (۳) بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٥م، اجابت بالاتي: «قامت الهييه اثناء مرحله الفحص والتدقيق باكتشاف المبلغ المخضع للضريبه بالنسبه الاساسيه من القوايم الماليه للمدعي وطلبت منه في تلك المرحله ايضاح سبب الفروقات بين ما تم الاقرار عنه في عام ٢٠١٨م وبين القوايم الماليه كما تم تفصيله بالمذكره الجوابيه ٢، ويتضح لنا من القوايم الماليه للمدعي بوجود تداخل في الايرادات بين خاضع للضريبه وخارج النطاق حيث انها تبدا من شهر سبتمبر لعام ٢٠١٧م فلا يمكن للهييه ان تحدد ماهي الايرادات الخاضعه والايرادات خارج النطاق وذلك لعدم تجاوب المدعي، فالهييه طالبت المدعي بتقديم تحليل بفواتير الايرادات خارج النطاق مع تقديم موازين المراجعه بالاضافه لفواتير المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وموازين مراجعتها لكي يتسني للهييه التحقق والتاكد من صحه ما تم الاقرار به من قبل المدعي، فالمشرع في نظام ضريبه القيمه المضافه منح الهييه الحق في اداره وفحص وتحصيل ضريبه القيمه المضافه كما نصت عليه الماده (٥٠) من النظام، واستنادا علي الماده ١٤ من اللايحه التنفيذيه قامت الهييه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م باخضاع الفروقات للضريبه بالنسبه الاساسيه كما تم بيانه في المذكره الجوابيه ٢». وفي يوم الاحد (١٤٤٢/٠٩/٠٣ه) الموافق (٢٠٢١/٠٤/١٥م)، افتتحت الجلسه الثالثه، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه ؛ للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... بصفته الممثل النظامي للشركه المدعيه، وحضر ... بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/٠١ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الرابع لعام ٢٠١٨م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٢٥م، وتبلغت باشعار الغاء طلب المراجعه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٥م، وعليه فان الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه المنصوص عليها في وفق الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال ( تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين ) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع : فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في مطالبه المدعيه بالغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الرابع لعام ٢٠١٨م، وذلك فيما يتعلق بالبنود الاتيه : ١- بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، ٢- بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، ٣- غرامه الخطا في الاقرار، ٤ - غرامتي التاخر في السداد. اولا: بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه: دفعت المدعي عليها بوجود مبيعات لم يفصح عنها من قبل المدعيه، وتم اكتشافها في القوايم الماليه للمدعيه لعام ٢٠١٨م وتبين وجود فروقات بين ما تم الاقرار به من قبل المدعيه وما تم اكتشافه في القوايم الماليه بقيمه قدرها (٧,٢١٠,٧٤٩) ريال، وحيث لم تجد المدعي عليها اي تجاوب من قبل المدعيه بخصوص الافصاح عن هذه الفروقات وبيان سبب عدم الاقرار بها مارست المدعي عليها صلاحياتها بموجب احكام الماده ١٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه وتم التعديل علي بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، ودفعت المدعيه بان سبب هذه الفروقات يعود الي رجوع المدعي عليها الي القوايم الماليه المنتهيه بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١م وتضمنها مبلغ الفروقات في بند المبيعات والتي كانت عباره عن ايرادات تخص المده من ٢٠١٧/٩/٢١م الي ٢٠١٧/١٢/٣١م، وبناء عليه فان هذا الفرق في الايرادات البالغ (٧,٢١٠,٧٤٩) ريال لا يخص الفتره الضريبيه محل الدعوي وهو في حقيقه الامر عباره عن ايرادات تتعلق بالربع الرابع لعام ٢٠١٧م، وبعد تفحص الدايره لدفوع المدعيه وثبوت اصدارها ميزانيه مطوله بموافقه وزاره التجاره لعام ٢٠١٨م وكانت هذه عباره عن ١٥ شهرا و 9 ايام بسبب تحول الشركه المدعيه من سنه ماليه هجريه الي سنه ماليه ميلاديه، فان الدايره تري ان المدعي عليها قد جانبها الصواب باحتساب الفروقات في بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه استنادا الي قوايم المدعيه الماليه لعام ٢٠١٨م المعده للزكاه، وبناء عليه، فان الدايره تري قبول دعوي المدعيه بالاعتراض علي قرار المدعي عليها بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه. ثانيا: بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه: دفعت المدعي عليها استنادا الي احكام الماده ٤٨ من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليج العربي والتي نصت صراحه علي انه « # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م لغايات ممارسه حق الخصم، علي الخاضع للضريبه ان يكون حايزا علي المستندات الاتيه: ا- الفاتوره الضريبيه التي حصل عليها تطبيقا لاحكام هذه الاتفاقيه .......». وحيث لم تقدم المدعيه المستندات المطلوبه نظاما لاثبات حقها في خصم ضريبه المدخلات، مارست المدعي عليها صلاحياتها النظاميه بتعديل بند المشتريات، ودفعت المدعيه بان السبب في عدم تقديم المستندات تثبت حقها في الخصم لضريبه المدخلات يعود الي عدم طلب المدعي عليها اي مستندات بهذا الخصوص قبل تقديم الاقرار الضريبي، وابدت المدعيه استعدادها لتقديم اي مستندات تتعلق باثبات حقها بخصم ضريبه المدخلات، وبعد تفحص الدايره لدفوع المدعيه بهذا الخصوص، تبين للدايره ان المدعيه قد جانبها الصواب بالدفع بعدم علمها بضروره تقديم المستندات المؤيده لحقها بالخصم، وحيث ان الماده ٤٩ فقره ٧ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه قد نصت صراحه علي انه « لا يجوز خصم ضريبه المدخلات الا اذا كان الشخص الخاضع للضريبه لديه دليلا علي ان مبلغ ضريبه المدخلات المدفوعه او المستحقه السداد وفقا لما حددته الماده ٤٨ من الاتفاقيه...». وبناء عليه، فان الدايره تري ان المدعيه قد اخلت بالتزامها بتقديم الدليل لاثبات حقها في خصم ضريبه المدخلات عند تقديم اقرارها الضريبي فيما يتعلق ببند المشتريات المحليه الخاضعه بالنسبه الاساسيه، مما تري معه الدايره صحه وسلامه قرار المدعي عليها باعاده التقييم لبند المشتريات المحليه للفتره الضريبيه محل الدعوي. ## ثالثا: غرامه الخطا في الاقرار: حيث ثبت للدايره خطا المدعيه عند تقديم اقرارها الضريبي للفتره الضريبيه محل الدعوي والمتمثل بعدم تقديمها المستندات المؤيده لممارسه حقها في خصم ضريبه المدخلات المتعلقه ببند المشتريات المحليه الخاضعه بالنسبه الاساسيه، مما نتج عنه صدور قرار المدعي عليها بتغريمها غرامه الخطا في الاقرار وفقا لاحكام الماده ٤٢ / فقره 1 من نظام ضريبه القيمه المضافه. وحيث ان الدايره قبلت اعتراض المدعيه المتعلق ببند المبيعات المحليه، فان الدايره تري تعديل قرار المدعي عليها بغرامه الخطا في الاقرار بما يتناسب مع تعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي وفقا لمنطوق قرار الدايره. ## رابعا: غرامه التاخر في السداد: حيث ان المدعيه لم تسدد مبلغ الضريبه المستحقه في موعدها النظامي مما يعد مخالفه لاحكام الماده ٤٣ من نظام ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان المدعيه لم تقم البينه علي خطا المدعي عليها باعاده تقييم الفتره الضريبيه محل الدعوي بشكل كلي، وانما ثبت للدايره فقط وجود خطا جزيي في قرار المدعي عليها باعاده التقييم للمدعيه مما يتوجب معه تعديل غرامه التاخر في السداد بما يتناسب مع قرار الدايره بقبول اعتراض المدعيه علي قيام المدعي عليها بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي وفقا لمنطوق قرار الدايره. # القرار: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * **اولا**: قبول دعوي المدعي فيما يتعلق بالمبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه المتعلقه بالربع الرابع من عام ٢٠١٨م. * **ثانيا**: رد دعوي المدعي فيما يتعلق بالمشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه المتعلقه بالربع الرابع من عام ٢٠١٨م. * **ثالثا**: تعديل قرار المدعي عليها في غرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن اعاده تقييم فتره الربع الرابع من عام ٢٠١٨م، وفقا لما ورد في البند الاول من منطوق القرار. * **رابعا**: تعديل قرار المدعي عليها في غرامه التاخر في السداد الناتجه عن اعاده تقييم فتره الربع الرابع من عام ٢٠١٨م، وفقا لما ورد في البند الاول من منطوق القرار. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.