moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٦١٤٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي : (.....) المدعي عليه : شركه (.....) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (.....) هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (....) بلايحه دعوي جاء فيها: (ان الدايره سبق وان قضت بثبوت شراكه المدعيه في الشركه المدعي عليها ب (١,٢٣٧,٥٠٠) مليون ومايتين وسبعه وثلاثين الفا وخمسمايه سهم من حصه مورثها/ (.....)سجل مدني رقم (...) وذلك في القضيه رقم ٨٧٧٥ لعام ١٤٤٠ه، وامتنعت الشركه المدعي عليها عن تنفيذ الحكم واصدار شهاده الاسهم المحكوم بها، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها باصدار شهاده الاسهم وتسليمها للمدعيه). وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي الجلسه التحضيريه بتاريخ ٢٩/ ٠٧/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد، حضر المدعي وكاله(......) بالوكاله رقم (....)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه حسب تقرير التبليغات الخاص بالقضيه، وبالاطلاع علي تبليغ المدعي عليها وجد انها لم تتبلغ بموعد الجلسه ولا رابطها الا قبل عده دقايق، ولما نصت عليه الماده (٩٣) من نظام المحاكم التجاريه وما نصت عليه الماده (٤٤) من نظام المرافعات الشرعيه قررت الدايره امهال المدعي عليها وتاجيل الجلسه، وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد، حضر المدعي وكاله (......) بالوكاله المشار لها سابقا، والمدعي عليه وكاله (.....) بالوكاله رقم (....)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، سالت المدعي وكاله عن محضر المصالحه فاشار بعدم وجوده وان الاخطار المرفق بديلا عنه، وعليه قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اخطار المدعي عليه قبل اقامه الدعوي وارفاق ما يثبت الاخطار، بناء علي الفقره (١) من الماده التاسعه عشره لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠ه، والتي نصت علي ما يلي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وعلي الماده الثانيه والسبعون من اللايحه التنفيذيه للنظام والتي نصت علي ما يلي: (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار)، ولان المنظم جعل ذلك شرطا لقبول صحيفه الدعوي، مما يتعين معه ان تتحقق الدايره من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه تخلف عن تحقيق هذا الشرط؛ حيث لم يرفق بصحيفه الدعوي ما يدل علي الاخطار الواجب اجراؤه وما يدل علي بعث الاخطار، واما اثبات بعث الاخطار المرفق، والمرسل لبريد الكتروني، فبعثه وفق ذلك مخالف للماده الحاديه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي ما يلي: (يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من - عناوين - المدعي عليه باي وسيله كانت)، والماده التاسعه من نظام المحكمه التجاريه اشارت لعناوين التبليغ المعتبره وفق النظام ومما جاء في الماده ان يكون التبليغ علي العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف او العنوان المعتمد لدي الجهه البريديه المختصه او العنوان المدون في العقد محل التعامل، كما انه باطلاع الدايره علي عقدي التاسيس المرفقه بصحيفه الدعوي لم تجد البريد الالكتروني مشار له كاجراء معتمد لتلقي الاخطارات، وفق ما استلزمته الماده السادسه من نظام المحاكم التجاريه حال الاتفاق علي اجراءات محدده للترافع وما يتصل به، ولعدم اكتمال صحيفه الدعوي شكلا علي النحو المنصوص عليه نظاما، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق. العضو الاول (.....) العضو الثاني (.....) رييس الدايره القضاييه (......)