moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439552066 لعام 1443ه المدعي: الشركه السعوديه اللبنانيه للانشاءات الحديثه المدعي عليه: عبدالله بن علي بن عبدالله القعيمي الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعواه، والتي تضمنت الاشاره الي الحكم الصادر عن الدايره التاسعه في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم 8362 لعام 1441ه بتاريخ 1441/12/02ه القاضي بافتتاح اجراء التصفيه للشركه السعوديه اللبنانيه للانشاءات الحديثه سجل تجاري رقم (...) وتعيين موكله/ ايمن بن مقحم المقحم هويه وطنيه رقم (...) امينا للاجراء وفقا للصلاحيات المخوله له بنظام الافلاس، وانه ظهر لموكله -امين الاجراء- بعد مباشرته اعمال التصفيه قيام المدعي عليها بتحرير شيك برقم 00010 وتاريخ 18/04/2011م لصالح المدين بقيمه (4,543,000) اربعه ملايين وخمسمايه وثلاثه واربعين الف ريال مسحوب علي البنك السعودي الهولندي، وذلك مقابل تعهد المدين بكفاله المدعي عليها باجمالي قيمه العقد المبرم بين المدعي عليها وبين (مؤسسه (لاج التجاريه)، وانه تم سحب مبلغ الضمان من قبل (مؤسسه لاج) بالشيك رقم (000620) وتاريخ 03/04/2011 م المسحوب علي بنك سامبا، وان المدين بطلب صرف الشيك بتاريخ 31/12/2012 الا ان البنك رفض الصرف وذلك بسبب قدم تاريخ الشيك وضروره تحديث بيانات العميل (المدعي عليها)، وانتهي الي المطالبه بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها بسداد مافي ذمتها لصالح المدين بقيمه قدرها (4,543,000) اربعه ملايين وخمسمايه وثلاثه واربعون الف ريال سعودي. ثانيا/ الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه وقدرها 23000 ريال سعودي شامله ضريبه القيمه المضافه. وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في عده جلسات، ففي الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ (2/ 1/ 1444ه)، والمفتتحه من الدايره انفاذا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حضر المدعي وكاله/ عبدالله خالد بن عبدالله الحربي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن ايمن بن مقحم بن مدهش المقحم سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظه رقم 24685 بصفته امين الافلاس علي الشركه السعوديه اللبنانيه للانشاءات الحديثه سجل تجاري رقم (...) رقم المنشاه الوطني 7000655865 بموجب القضيه رقم 8362 وتاريخ القرار 1441/06/29 ه بموجب الوكاله رقم (431305481). وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ راكان عبدالله بن علي القعيمي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن عبدالله بن علي بن عبدالله القعيمي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (431130101). وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما اورده في لايحته المشار اليها انفا، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله تقدم بمذكرته الجوابيه التاليه: "صاحب الفضيله نفيدكم بان مطالبه المدعيه بمبلغ الشيك محل النزاع ليس مستحقا لهم شرعا ونظاما وذلك بسبب تنازل المدعيه عن مبلغ الشيك وذلك بموجب الخطاب رقم (3024/22/613) وتاريخ 21/6/2011م الموافق 19/7/1432ه والمدون علي مطبوعات المدعيه والمختوم عليه بختم الشركه المدعيه ومصدق بختم الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض والصادر باسم رييس مجلس اداره الشركه المدعيه المدعو/ عبدالعزيز بن تركي العطيشان موجه الي مدير عام فرع هييه التحقيق والادعاء العام بمنطقه الرياض والمتضمن ما مفاده بان الشركه المدعيه تتنازل عن حقها (وتقصد به مبلغ الشيك) تجاه موكلي في قضيه الشيك بدون رصيد الذي حرره موكلي برقم (000010) وتاريخ 18/4/2011م بمبلغ (4,543,000ريال) المسحوب علي البنك السعودي الهولندي وهو نفس الشيك محل النزاع ويطالبون باطلاق سراحه وعدم التحفظ عليه –مرفق- وهذا الخطاب اثبات بان المدعيه تتنازل عن مبلغ الشيك تجاه موكلي وهو صادر من الشركه المدعيه، ومما لا يدع مجالا للشك نفيدكم بان في تاريخ 8/7/1432ه تقدم (عبدالله اليحيي) الوكيل الشرعي لرييس مجلس اداره الشركه المدعيه (عبدالعزيز بن تركي العطيشان) ببلاغ لدي مركز شرطه المربع عن تحرير شيك بلا رصيد ضد موكلي وخلال تلك الفتره تنازل رييس مجلس اداره الشركه المدعيه عن حقها كما هو مدون في الخطاب المرفق اعلاه، وقد اخذت القضيه مجراها بالحق العام وذكر في الصك الصادر من المحكمه الجزاييه بالرياض برقم (432120691) وتاريخ 17/8/1443ه بالحق العام في قضيه شيك بلا رصيد والمنصوص عليه في لايحه المدعي العام في السطر (9) في الصفحه رقم (1) ما مفاده: (مطلق السراح لانتهاء الحق الخاص بالتنازل) وكذلك السطر (24) في نفس الصفحه نصت ما مفاده: (علما بانه تم التصالح في الحق الخاص) –مرفق-. وبعد هذه الادله والحجج التي توضح بان المدعيه قد سبق وتنازلت كليا عن مبلغ الشيك بموجب النص الصريح بالتنازل في الخطاب المرفق وبموجب الصك المرفق والمدون فيه لايحه المدعي العام بتنازل المدعيه عن حقها تجاه موكلي ومن ثم تاتي الشركه المدعيه بعد مرور هذه السنين تطالب بقيمه الشيك !! انما هذه دلاله علي كيديه الدعوي تجاه موكلي. وعليه فبناء علي ما تقدم ذكره نطلب من فضيلتكم رد طلبات المدعيه لعدم استحقاقها واخلاء سبيل موكلي من هذه المطالبه" ا.ه، وافاد بوجود مرفقات تسند ما دفع به، فوجهته الدايره بارفاقها عبر النظام، وان يقدم وكيل المدعيه رده عليها، ورفعت الجلسه بذلك. ثم تقدم المدعي عليه وكاله بالمذكره المرفقه عبر النظام بتاريخ (2/ 1/ 1444ه) وقد تضمنت ذات المذكره الجوابيه التي قدمها في الجلسه السابقه، مع ضميمه الخطاب الذي اشار اليه، وباطلاع الدايره تبين انه موافق لما ذكره المدعي عليه وكاله من بيانات تتعلق برقمه، وتاريخ تحريره، وصفه محرره، ومن حرر له، وتصديق الغرفه التجاريه، وقد تضمن ما نصه: "نتقدم لسعادتكم (اي مدير عام فرع هييه التحقيق والادعاء العام بمنطقه الرياض) باننا نتنازل عن السيد/ عبدالله بن علي القعيمي، الموقوف لدي سجن الملز بقضيه شيك بدون رصيد رقم 000010 بتاريخ 18/ 4/ 2011م بمبلغ /4,543,000/ ريال الصادر من البنك السعودي الهولندي، وحيث تم التوصل ما بيننا والسيد عبدالله القعيمي لتسويه وديه فاننا بهذا نتنازل عن حقنا تجاه المذكور. لذا امل توجيه من يلزم باطلاق سراحه وعدم التحفظ عليه."، كما ارفق الصك الذي اشار الي بياناته، والصادر من الدايره الفرديه (34) بالمحكمه الجزاييه بالرياض، وتبين انه موافق لما ذكره. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (1/ 2/ 1444ه) حضر المدعي وكاله/ عبدالله بن خالد الحربي، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ راكان القعيمي –الحاضران مسبقا- وبتامل الدايره لجواب وكيل المدعي عليه تبين ان جوابها غير ملاق لجميع حيثيات الدعوي، وبعرض ما ذكرته المدعيه من كون الشيك قد حرر مقابل كفاله المدعيه للمدعي عليها في العقد في عقد البيع المبرم بينها وبين مؤسسه لاج التجاريه، فاجاب قايلا: ان ما ذكر في صحيفه الدعوي من كون الشيك حرر لهذا الغرض صحيح كله ، هكذا اجاب. وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله، قدم الوكيل المذكره التاليه عبر برنامج المحادثه الجانبي: "اولا: تقدم موكلي بهذه الدعوي كونه امينا لاجراء التصفيه للشركه المدعيه التزاما منه بواجباته خلال فتره الاجراء، بموجب الحكم الصادر من الدايره التاسعه في المحكمه التجاريه بالرياض رقم ٨٣٦٢ لعام ١٤٤١ه بتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤١ه الذي نص بافتتاح اجراء التصفيه للشركه السعوديه اللبنانيه للانشاءات الحديثه سجل تجاري رقم (...) وتعيين موكلي ايمن بن مقحم المقحم هويه وطنيه رقم (...) امينا للاجراء، وتنفيذا للماده (١٠٠) من نظام الافلاس الذي يهدف عن طريق اجراءاته الي تمكين المدين (المدعيه) المفلس من الاستفاده من اجراءات الافلاس، لتنظيم اوضاعه الماليه وتحصيل المبالغ لسدادها للداينين، فبموجب النظام حل موكلي محل المدين في اداره نشاطه والوفاء بواجبات المدين النظاميه مستندا الي ما يقع بين يديه من مستندات مع صعوبه استلامها نظرا الي افلاس الشركه وعدم وجود موظفين بها وايقاف كافه عمليات الشركه بشكل كامل، فادعاء المدعي عليها ان مطالبه موكلي بحق المدين تعد "دلاله علي كيديه الدعوي" هو ادعاء في غير محله، فموكلي يمارس الصلاحيات التي خوله اياها النظام. ثانيا: لم يزودنا وكيل المدعي عليه بما يثبت التسويه بين الطرفين وهل تم سداد كامل المبلغ ام جزء منه؟ ام تم الوفاء بشكل اخر؟ ولا نعلم هل تم العمل بموجبها ام لا؟ ثالثا: اصل الشيك لا زال بحوزه الشركه ولم تقم بتسليمه للمدعي عليه بعد التسويه التي يدعيها الوكيل مما يثبت عدم العمل بموجبها. ونحيط مقام الدايره ان الشيك قد تم تقديمه مره اخري من قبل الشركه بعد تاريخ الخطاب الذي دفع به وكيل المدعي عليه؛ ما يدل علي عدم العمل بما دفع به وكيل المدعي عليه من الاتفاق وتسويه القضيه وديا، ونوضح ذلك وفقا للتالي: 1. تم تحرير الشيك برقم (٠٠٠١٠) وتاريخ ١٨/٠٤/٢٠١١م بمبلغ (٤.٥٤٣.٠٠٠) اربعه ملايين وخمسمايه وثلاثه واربعين الف ريال رغبه من المدعي عليها في استمرار العلاقه، ولحفظ حقوق موكلي. ووفقا للمادتين (٩٧ - ١٠٢) من نظام الاوراق التجاريه فان الساحب يضمن وفاء الشيك، ويعد الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن. 2. تم تقديم الشيك للوفاء بتاريخ 05/06/2011م وفقا لما تقدم به ممثل المدعي العام في القضيه رقم 431944250 وتاريخ 15/06/1443ه الصادر بشانها صك الحكم رقم 432120691 وتاريخ 17/08/1334 وظهر ان الحساب غير كاف للوفاء وفقا لورقه الاعتراض الصادره عن البنك المؤرخه في 05/06/2011م 3. اذا سلمنا علي فرض صحه وجود تسويه وفقا لخطاب الشركه المؤرخ 21/06/2011م فلا يوجد دليل علي التزام المدعي عليه بها فلم يقدم سند سداد مبلغ الشيك، ولو تم السداد لاسترد اصل الشيك، وما يؤكد عدم السداد تقدم الشركه مره اخري للبنك بتاريخ 29 ديسمبر 2012م لصرف الشيك اي بعد مرور اكثر من عام ونصف علي الخطاب المقدم من المدعي عليه، وقد جاء رد البنك (بطلب تحديث بيانات الشيك وتاريخ الشيك قديم). ولكل ما سبق فان موكلي يطلب التالي: 1. الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها لصالح المدين بقيمه قدرها (4,543,000) اربعه ملايين وخمسمايه وثلاثه واربعون الف ريال سعودي. 2. الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه وقدرها (23000) ريال سعودي شامله ضريبه القيمه المضافه.، هكذا اجاب." ا.ه وبسؤاله هل تم عرض الورقه علي محررها من الشركه المدعيه، فقرر قايلا/ انه لم تعرض الورقه عليه، علما بان محررها عليه مطالبات ماليه، واظن انه مقبوض عليه لاجل تلك المطالبات، هكذا قرر. وبسؤال وكيل المدعي عليه عن طبيعه التسويه الوديه المدونه في الورقه المقدمه من قبل وكيل المدعيه فاجاب قايلا/ ان التسويه كانت علي ان تحل المدعيه محل موكلي في العقد المبرم بين موكلي وبين مؤسسه لاج، وقد تم بناء علي ذلك تسليم معدات مملوكه لموكلي الي المدعيه تتعلق بذات المشروع، وذلك مقابل تنازلها عن كامل قيمه المبلغ المدون في الشيك، هكذا اجاب. حينها طلب المدعي وكاله توجيه السؤال التالي: في حال وجود تسويه وديه بحسب زعم المدعي عليها فلم لم تزل المدعيه محتفظه بالشيك ؟ كما ان المدعيه اعادت تقديم الشيك للصرف بعد سنه ونصف من الخطاب بتاريخ 29/ 12/ 2012م فهذا يثبت عدم وجود تسويه، او عدم تنفيذها، هكذا قرر. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا/ ان موكلي كان في حينها في السجن، وقد كان ينهي اجراءاته، كما ان الخطاب تضمن ان التسويه قد تمت وسلمت المعدات كامله، فقيام المدعيه باعاده طلب صرف الشيك، ثم اقامتها لهذه الدعوي مخالف لمضمون التسويه، هكذا اجاب. وقرر المدعي عليه وكاله بان لديه شاهدا يشهد علي مضمون التسويه، وامتثال موكله لها، وبسؤال المدعي وكاله تقديم ما يثبت اعاده صرف الشيك قرر قايلا/ انني مستعد لتقديمه عبر النظام، هكذا قرر. وعليه جري افهامه بضروره استدعاء محرر الخطاب لاستجوابه امام الدايره، كما قرر وكيل المدعي عليه رغبته في الاستمهال لتقديم مذكره رد علي ساير النقاط التي تضمنها مذكره وكيل المدعيه، فقررت الدايره قبول طلبات الاستمهال، مع افهام المدعي عليه وكاله بتقديم بينات الشاهد، وعلاقته بالاطراف، ومحل شهادته بمذكره عبر النظام، وعلي ذلك رفعت الجلسه. ثم تقدم المدعي وكاله عبر النظام بتاريخ (1/ 2/ 1444ه) تضمنت بينته علي اعاده طلب صرف الشيك من قبل الشركه المدعيه بعد تاريخ الخطاب، والمتمثله في ظهر الشيك محل الدعوي مختوما للمره الثانيه من قبل مصرف الانماء بتاريخ (29/ 12/ 2012م). ثم تقدم المدعي عليه وكاله عبر النظام بتاريخ (2/ 2/ 1444ه) بمذكره رده علي ما اورده المدعي وكاله في الجلسه السابقه، وقد تضمنت ما نصه: " - اشاره الي النقطه الاولي من جواب وكيل المدعيه، كان من الاولي علي وكيل المدعيه ان يستوضح من موكلته تفاصيل الدعوي قبل اقدامه علي رفع الدعوي مع العلم بان خطاب التنازل صادر من المدعيه فمن البديهي ان تكون لدي المدعيه نسخه منه، وكان من الاولي ايضا ان يحاول الاتصال علي موكلي للاستيضاح اكثر. - اشاره الي النقطه الثانيه من جواب وكيل المدعيه، نوضح لكم يا اصحاب الفضيله بان الشركه المدعيه بموجب الخطاب المرفق اليكم سابقا قد صرحت بالتنازل عن كامل مبلغ الشيك ولم يصرح في الخطاب كما يدعي وكيل المدعيه بالوفاء او السداد!، فلا يخفي علي شريف علمكم بان هناك فرق شاسع بين التنازل والوفاء او السداد، وقد سبق بيان بان التسويه كانت علي ان تحل المدعيه محل موكلي في العقد المبرم بين موكلي وبين مؤسسه لاج، وقد تم ذلك بناء علي تسليم ونقل ملكيه المعدات التي كانت لموكلي الي اسم المدعيه والتي تتعلق بذات المشروع، وكان ذلك مقابل تنازلها عن كامل قيمه المبلغ المدون في الشيك كما هو الصادر في الخطاب المرفق سابقا وهناك شاهد يشهد يدعي ب (مشعل بن شباب بن عبدالعزيز العصيمي يحمل هويه وطنيه رقم (...) – جوال رقم 0555912277) وصفته كان طرف حاضر محايد بين الاطراف، ويشهد علي (ان المعدات المذكوره في العقد المبرم بين مؤسسه لاج ومؤسسه عبدالله القعيمي قد تم تسليمها وانتقال ملكيتها بالفعل من مؤسسه عبدالله القعيمي الي الشركه اللبنانيه السعوديه والذي يمثلها عبدالعزيز العطيشان رييس مجلس الاداره وهذه هي التسويه التي تمت بالفعل)، وبناء علي ما سبق كيف يتصور بان تتنازل الشركه المدعيه عن مبلغ الشيك ومن ثم تعيد المطالبه مره اخري بالمبلغ وقد اتفق العلماء كما في "الموسوعه الفقهيه" 144/1) ما نصه: ((عدم جواز الرجوع في الابراء بعد قبوله لانه اسقاط , والساقط لا يعود ، كما تنص علي ذلك القاعده المشهوره)) انتهي. - اشاره الي النقطه ثالثا من جواب وكيل المدعيه، فقد سبق وذكرنا بان موكلي كان في حينها في السجن، وقد كان ينهي اجراءات التسويه الوكيل شرعي لموكلي وبموجب خطاب التنازل الصادر من المدعيه كفايه عن استلام الشيك لعدم اهميته وكما لم تقم المدعيه بتسليمه، وكما ان الخطاب تضمن ان الشركه المدعيه تتنازل عن حقها وهو مبلغ الشيك حيث تم التوصل للتسويه الوديه وهو نقل ملكيه المعدات وتسليمها وقد تم بالفعل، ولو سلمنا جدلا من ذلك فهل من المتصور ان تقوم المدعيه باصدار خطاب مدون علي مطبوعاتها الرسميه ومختوم عليها وموقعه من قبل رييس مجلس الاداره بالتنازل بمبلغ الشيك تجاه موكلي وتقدم هذا الخطاب الي جهه الادعاء العام بعدم التحفظ عليه وتطلب اطلاق سراح موكلي وبانها تتنازل عن كامل مبلغ الشيك ثم تاتي بعد ذلك وتطالب بمبلغ الشيك؟! وايضا كيف يتصور ان تقوم المدعيه بالتنازل عن حقها واثبات هذا التنازل بورقه وتسلمه الي الادعاء العام وهي لم تضمن حقها باستلام المعدات ونقل ملكيتها الي اسمها!! بل لم تقم بالتنازل الا وهي ضامنه حقها، كما ان الصك الصادر من المحكمه الجزاييه ضد موكلي والمرفق اليكم سابقا مدون بان الحق الخاص انتهي بالتنازل وبعد كل هذه الحجج الرسميه والتي هي في غايه الوضوح والصراحه ومن ثم تاتي المدعيه بعد هذه السنين تطالب بمبلغ الشيك وتناقض وتغير جميع اقراراتها السابقه تجاه موكلي!! وكما ان حجتنا لصحه التسويه هو شهاده الشاهد المدون مضمونه اعلاه، فقيام المدعيه باعاده طلب صرف الشيك، ثم اقامتها لهذه الدعوي مخالفه لمضمون العقد ومخالف للشرع حيث قال الله تعال: ((يا ايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود)) كما ان قيام المدعيه باعاده صرف الشيك بعد سنه ونصف لا يثبت حق بتاتا بعد التنازل الصادر من قبلها واستلام المعدات ونقل ملكيتها الي الشركه المدعيه الا ان هذه دلاله علي كيديه الدعوي. وعليه وبناء علي ما تقدم ذكره نطلب من فضيلتكم رد طلبات المدعيه لعدم استحقاها واخلاء سبيل موكلي من هذه المطالبات." ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (3/ 2/ 1444ه) حضر المدعي وكاله/ عبدالله بن خالد الحربي، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ راكان القعيمي –الحاضران مسبقا- وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله، قرر قايلا/ انه بالرجوع لمحرر الخطاب اجابني بالنص التالي عبر تطبيق (الواتس اب) قايلا: " بعد الاستفسار مني الخطاب صحيح لكن التوقيع ماهو توقيعي، فيه اتفاق مع مؤسسه القيعمي والشركه لا اعلم عنه ولكن كان هدف هذا الخطاب حسب علمي كان بموجب تسويه لاخراج عبدالله القعيمي من السجن"، واما ما يتعلق بحضوره في هذه الجلسه فانه حاول الدخول لها اكثر من مره الا انه لم يستطع ذلك، هكذا قرر. حينها قدم وكيل المدعي عليه النص الاتي عبر برنامج المحادثات الجانبيه: " نفيد فضيلتكم ليس من المتصور بان ينكر رييس مجلس اداره الشركه المدعيه توقيعه وهو اقر بان الخطاب صحيح كما ان الخطاب مدون عليه ختم الشركه ومصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض، واما ما ذكره بان التنازل كان عن خروجه بالسجن فذلك غير صحيح فالخطاب مدون به ان المدعيه تتنازل عن حقها تجاه وهو مبلغ الشيك المذكور وايضا مدون بالصك الحكم الصادر من المحكمه الجزاييه ضد موكلي بان الحق الخاص منتهي بالتنازل" ا.ه. حينها سالت الدايره الاطراف عما يودون اضافته، فقرر وكيلا الطرفين بشكل منفرد الاكتفاء بما سبق. وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: هذا ولما كانت الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي بموجب الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ (15/08/1441ه)؛ لتعلقها بنزاع بين الطرفين ناشي عن عقد كفاله تجاريه، وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكاله قد اقام دعواه بصفته وكيلا عن امين الافلاس للشركه المدعيه، والمفتتح في حقها اجراء التصفيه بموجب الصك الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه في الرياض بتاريخ (2/ 12/ 1441ه)، وذلك في القضيه المقيده لديها برقم (8362) وتاريخ (29/ 6/ 1441ه)، ولما كان المدعي وكاله قد حصر مطالبته في الزام المدعي عليها بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها لصالح المدين بقيمه قدرها (4,543,000) اربعه ملايين وخمسمايه وثلاثه واربعون الف ريال سعودي. ثانيا/ الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه وقدرها (23000) ريال سعودي شامله ضريبه القيمه المضافه. ولما كان وكيل المدعي عليه قد اقر بصحه كفاله المدعيه لموكله في العقد المبرم بين مؤسسه موكله وبين (مؤسسه لاج التجاريه)، واقر بمبلغ الكفاله، واقر بتحرير موكله للمدعيه شيكا مصرفا بذات المبلغ، الا انه دفع بان الشركه المدعيه قد تنازلت عن القيمه المضمنه في الشيك بموجب الخطاب المحرر من المدعيه رقم (3024/22/613) وتاريخ 21/6/2011م الموافق 19/7/1432ه والمدون علي مطبوعاتها، والمختوم عليه بختم الشركه المدعيه، والمصدق بختم الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض، والصادر باسم رييس مجلس اداره الشركه المدعيه المدعو (عبدالعزيز بن تركي العطيشان) موجها الي مدير عام فرع هييه التحقيق والادعاء العام بمنطقه الرياض، كما استند الي الصك الصادره من الدايره الفرديه (34) بالمحكمه الجزاييه بالرياض ذي الرقم برقم (432120691) وتاريخ 17/8/1443ه والمتعلق بدعوي الحق العام المقامه ضد موكله من النيابه العامه في قضيه تحرير شيك بدون رصيد، وان لايحه المدعي العام قد نصت في السطر (9) في الصفحه رقم (1) ما مفاده: (مطلق السراح لانتهاء الحق الخاص بالتنازل) وكذلك السطر (24) في نفس الصفحه نصت ما مفاده: (علما بانه تم التصالح في الحق الخاص)، وان ذلك كله كان لقاء ان تقوم مؤسسه موكله بالتنازل عن العقد المبرم بينها وبين (مؤسسه لاج) لصالح المدعيه، مع ما حواه المشروع الناشي عن تلك العلاقه من معدات. ولما كان وكيل المدعيه يدفع بان وكيل المدعي عليه لم يقدم ما يثبت التسويه، او ما يثبت انفاذ المدعي عليها لما نشا عنها من التزامات ماليه او تصرفات، كما دفع بان الشركه لا زالت محتفظه باصل الشيك، وانها قامت باعاده صرفه مره اخري بتاريخ (29/ 12/ 2012م) بعد تحرير الخطاب بعام ونصف، وان كل هذا يدل علي ان الاتفاقيه لم يعمل بموجبها، ثم قرر في جلسه اخري بعد الرجوع لمحرر الخطاب بانه يقر بصحه الخطاب، والاتفاقيه الا انه لا يعلم ماهيتها، وينكر توقيعه، كما ذكر بان هدف الخطاب بحسب علمه هو لاخراج المدعي عليه من السجن. ولما كانت الدايره بعد اطلاعها علي ما قدمه الاطراف من دفوع وبينات، تري ترجح جانب المدعي عليه؛ اذ الخطاب تضمن ان كلا الطرفين قد توصلا لتسويه وديه، وفسرها المدعي عليه وكاله بالاتفاقيه المشار اليها انفا، ولما كان المدعي وكاله بعد الرجوع لمحرر الخطاب قرر انه يقر بصحته، وبصحه الاتفاق، الا انه لا يعلم مضمونه، وان الخطاب بحسب علمه لاخراجه من السجن، ولما كان هذا الجواب يعد نكولا منه؛ اذ هو دفع بعدم العلم، ولم يجزم بتفسير ما ورد فيه من تنازل، وهل هو تنازل عن الحق برمته، ام تنازل عن الشق الجنايي منه، قال في كشاف القناع: "(وان سكت المدعي عليه فلم يقر ولم ينكر، او قال) المدعي عليه: (لا اقر ولا انكر، او قال: لا اعلم قدر حقه، قال له القاضي: ان اجبت، والا جعلتك ناكلا، وقضيت عليك) لانه ناكل؛ لما توجه عله الجواب فيحكم بالنكول عنه؛ كاليمين. والجامع بينهما: ان كل واحد من القولين طريق الي ظهور الحق." ولما كان هذا التصرف من المدير المغلوله يده في الشركه بعد حجه عليها، لكون محل النزاع ناشي عن تصرف تم قبل الحجر علي الشركه المدعيه بافتتاح اجراءات التصفيه، ولمحرر الخطاب صفه واطلاع علي هذا التصرف لكونه رييس مجلس الاداره بحسب ما تضمنه عقد التاسيس المرفق، مع ضميمه كون مضمون الخطاب مؤيد لتفسير المدعي عليه له، وكون الشيك قد حرر بتاريخ (18/ 4/ 2011م)، اي مضي عليه ما يزيد علي عشر سنين، الامر الذي تعده الدايره قرينه علي ثبوت التسويه الوديه، وان التنازل متضمن لقيمه الشيك، ولا ينال منه ما دفع به وكيل المدعيه من احتفاظ الشركه المدعيه بالشيك، واعاده صرفه لها بعد الاتفاقيه؛ اذ هذه القراين ضعيفه في مواجهه القراين المؤيده لجانب المدعي عليه. ولما كانت الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد تمكين كل طرف حاضر من ابداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه؛ اقفلت باب المرافعه وفقا للماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره برفض دعوي المدعيه؛ لما اشير اليه في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439552066 لعام 1443ه المدعي: الشركه السعوديه اللبنانيه للانشاءات الحديثه المدعي عليه: عبدالله بن علي بن عبدالله القعيمي الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ومضمونها يتمثل في تقدم وكيل امين اجراء التصفيه للشركه السعوديه اللبنانيه للانشاءات الحديثه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام والتي حصرها الزام المدعي عليه بسداد ما في ذمته لصالح المدين بقيمه قدرها (4,543,000) اربعه ملايين وخمسمايه وثلاثه واربعون الف ريال سعودي، وذلك لتعهد الشركه السعوديه اللبنانيه للانشاءات الحديثه بكفاله مؤسسه عبدالله علي القعيمي باجمالي قيمه العقد المبرم بينها وبين مؤسسه لاج التجاريه، والزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه وقدرها (23000) ريال سعودي شامله ضريبه القيمه المضافه. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثالثه اصدرت حكمها المؤرخ في 11/02/1444ه ، والقاضي برفض دعوي المدعيه. ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، ومفاد الاعتراض بان الدايره خالفت باخذ اقوال محرر الخطاب عن طريق وكيل امين الاجراء مع انه لا يمثل محرر الخطاب تمثيلا صحيحا بوكاله رسميه بالمخالفه للمبادي القضاييه وما قررته الانظمه والتعليمات، وختم اللايحه قبول الاعتراض شكلا، والغاء الحكم، والحكم مجددا بطلبات الوارده في صحيفه الدعوي. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 06/04/1444ه بحضور طرفي الدعوي، وجري نظر القضيه ولصلاحيه القضيه في الفصل رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل امين اجراء التصفيه للشركه السعوديه اللبنانيه للانشاءات الحديثه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في1444/02/11ه والمنتهي الي رفض دعوي المدعيه . والله الموفق.