gstc_gov_sa · decision · processed · 41 chunks
(القرار رقم ١٩٩ الحادر في العام ١٤٣٨ ه) في الاستثناف رقم (١٠٦١) لعام ١٥٤٥ الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٦٨/٥/١ ه اكتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) و تاريخ الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٤٨) لعام ١٤٣٤ ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي المكلف للاموان من ٠٠٠ م حت ٩٠٠ م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستثماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٨/٣ هك لم :ن .... و ....مثل المكلف كل من: .... و ....و .... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكيله: احظرت لجنه الاغراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض المكلف بنسبه من قراها رقم (٤٤) لعام ١٤٤٤ موجب الحظب رقم (٢/٢٦٣) وتاريخ ١٤٣٥، وقدم المكلف استثنافه وقييد لدي هذه اللجنه برقم (٣٤٧) وتاريخ ٢/٢٩/٢٥، كما قدم ما يفيد سداد الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبوله من الناحيه الشكليه لتقدمه من ذي صفه خلال المهلقه النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه المWOJUEE: البند الاول: خضوع المكلف للضربيه للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٥. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (تاثيرا) برض اعتراض فرع البنك علي اخضاعه لضربه الدخل بدل من الزكاه، لحييات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار، واثناء جلسه الاستماع والمناقشه افاد ماثل المكلف ان هذا البند محل اتفاق مع الهييه ولا خلاف عليه، وبناء عليه تری اللجنه ان الخلاف بين الطرفين يعد متوها بموافقه المكلف علي القرا الابتدايي المؤيد لاجراء الهييه. 10/1 قضي قرار اللجنه الابنداييه في البند (ثانيا/٢) برض اعتراض فرع البنك علي استبعاد المعلومات المعلومات للمركز الرييس استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الماده رقم (9) من اللايحه التنفيذيه ت-QVي بجوز صعود الموارد البنكيه خلال السنه الضريبيه اذا كانت مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضربيه او ناتج معادله معينه، وقد استثنت الماده البنوك من تطبيق هذه المعادله، والاستثناء للبنوك مقصود به اعفاء البنوك من تطبيق المعادله وعدم وضع سقف لتحميل العمليات كمصاريف جايزه الحسم. وقد سبق اعفاء الايداعات بين البنوك من الخضع للضريبه بموجب القرار الوزاري رقم (١٠٥١) لعام ٢٠٧٨١ ه والقرار الوزاري رقم من الماده (١٠) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل ما نص "باستثناء عوايد القروض المدفوعه من فروع البنوك الاجنبيه العامله في المملكه لمراكزها الرييسيه بالخارج، واتضمن القرار لوزاري انه يطبق علي كافه الحالات المعترض عليها او التي لم يجب الربط فيها نهايا. وبناء عليه يطلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات للاعوام من ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٠م بيند عوايد القروض المدفوعه الي المركز الرييس. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرا الابتدايي انها قامت بتعديل نتيجه الحسابات للاعوام من ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٠م بيند عوايد القروض المدفوعه الي المركز الرييس باعتبارها من المصاري غير جايزه الحسم طبقا للماده رقم (١٠) من اللاتحه التنفيذيه لنظام غربيه الدخل. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لل'Aعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٩٠٠ م بند عوايد القروض المدفوعه الي المركز الرييس، في حين تري الهييه تعديل تبيحه الحسابات بهذا البند للاساب الموضه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبرجوع اللجنه الي الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١١٥٥/٦/١١ تنص علي انه "لا يجوز سم المضارب الاتيه: ١ - المبالغ المدفوعه للمراكز الرييسه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه والمملكه لها بالكامل مقال ما يلي: ا - اناوه او ربع او عموله. ب- عوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري. ج - مطاريف اداريه وعموميه غير مباشره تم تحديدها باسلوب التوزيع علي اساس تهديري ". وبالطلاع اللجنه علي قرار وزير الماليه رقم (١٧٧١) وتاريخ ١٥/٥/٥/١٨ هالحق قرار اللجنه الابتداييه، وال-QEاضي بتعديل بعض مواد اولا: ب- يظاف الي نهايه الفقره (١/١٠) من الماده العاشره من اللايحه النص التالي: باستثناء عوايد القروض المدفوعه من فروع البنوك الاجنبيه العامه بالملكه لمراكزها الرييسه بالخارج. 10/2 ثانيا: يبلغ هذا القرا الي من يلزم لتنفيذه، ويطبق من تاريخه، بما في ذلك الحالات المعترض عليها والتي لم يصبح الربط فيها نهايا". وبناه علي ما سبق، فان اللجنه تري ان عوايد القروض المدفوعه من فرع البنك بالمملكه الي المركز الرييس تعد من المضاريف عوايد القروض المدفوعه الي المركز الرييس. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) برض اعتراض فرع البنك علي اخضاع المعلومات المدفوعه للمركز الرييس وبنوك اخري لضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٠٠ م، للحييات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه قبل صدور النظام الضريبي الحالي كان المستقي نظاما هو العمل بالقرار الوزاري رقم (1001) في ١٣٤١٠٩٧ يكتمن عدم فرض ضريبه علي القوص المقدمه من جهات غير مقيمه الي جهات محليه تشجيعا لجب رؤوس الاموال الاجنبيه، و هذا القرار قضي ابعفاء جميع عمليات الايداع او الافراض بين البنوك لان هذه العمليات لا تعد من قبيل الممارسه، كما صدر القرار الوازي رقم (١٧٣) وتاريح ١٤٢٤/٨/١١ القروض للضريبه. وللاهميه القصوي للاتحفاظ بمستوي معين من السيوله في البنوك فقد صدر قرار وزير الماليه رقم (١٠١٠/١٥٠) وتاريح (١٠١٠/١٥٠) ه الذي يفضي ابعفاء الايداعات قصيره الاجل بين البنوك من الخضوع للضريبه، وقد ورد في القرار ان القروض بين البنوك لها طبيعه خاصه حيث تمثل ادوات ماليه لاداره السيوله فيما بين البنوك، ومن ثم فانها ضروره تطلبتها طبيعه النشاط، وان الاخلال بذلك سيؤدي الي الاضرار بمراكز البنوك واعمالها واوضاءها الماليه في المملكه حيث تعد البنوك من الادوات الهامه في اداره النشاط الاقتصادي الكلي، وقد صفيت الهييه ومن وراثها اللجنه الابتداييه علي البنوك بتفسيرها للايداعات قصيره الاجل علي انها يوم او جزء من اليوم، في حين ان المقصود بيوم او جزء منه الوارده بالقرار اقل من سنه حتي لو كانت جزء من اليوم. واضافckel المكلف انه صدر القرار الوزاري رقم (١٧٧) بتاريخ ١٥/٥/١٨ ه، الذي استثني فرض ضريبه الاستقطاع علي القروض بين البنوك اذا بقيت لدي البنك المقيم مده اقصاها (٩٠) وبدا، والذي يطبق علي كافه السنوات بما في ذلك السنوات المعترض علي ربطها، ولغرض الالتزام باحكام القرار الوزاري المذكور اعلامه قدم فرع البنك اقرارات ضريبه الاستقطاع للتصريح عن عوايد القروض التي بقيت لدي ضريبه لمده تتجاز (٩٠) يوقا، علما بان ضريبه الاستقطاع المفرضه من قبل الهييه تغطي كافه عوايد القروض المدفوعه من قبل الفرع للبنوك غير المقيمه بما في ذلك عوايد القروض بين البنوك التي تقل مدتها عن (٩٠) يوقا. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القار الابتدايي انها قامت ابضاع المعلومات المدفوعه للبنوك غير المقيمه عن القروض التي تزيد مدتها عن يوم واحد لضريبه الاستقطاع وذلك بعد مراجعه الكشف المقدم من المكلف والمتضمن حركه هذه القروض وقيمه الوديعه ومدتها واسم البنك وذلك تطبيقا للماده (٦٨) من الاليحه التنفيذيه والقرار الوزاري رقم (١٠٦/١/٣٠) وتاريخ 10/3 راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض ضريبه استقطاع علي عمواه القروض المدفوعه للبنوك غير المقيمه، في حين تري الهييه فرض ضريبه استقطاع علي تلك العموله، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. بشان الموافقه علي الكشوف المقدمه من المكلف بنفاصيل العموله لاقل من (٩٠) يوما المدفوعه للبنوك غير المقيمه خلال مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: اي دفعات احيي تحددها الالجه علي الا يتجاوز سعر الضريبه 10%". وبالطلاع اللجنه علي اللايحه التفيديه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١١/١١ ه تبين ان الماده (٢٣) تنص علي "يخضع غير المقيم للضريبه علي اي مبلغ يحصل عليه من اي مصر في المملكه وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه: عوايد قروض", كما تنص الفقره (١) من الماده (٥) علي "تعد انواع الدخول الاتيه شيت عن نشاط تم في المملكه، وباتالي تحققت من مصر في المملكه: -1 عوايد القرض لغير مقيم في اي من الحالات الاتيه: ا - اذا تم ضمان الدين بممتلكات منقوله او غير منقوله موجوده في المملكه. ب- اذا كان المقترض مقيا في المملكه. ج- اذا كان القرض مرتبطا بنشاط يمارس في المملكه من خلال منشاه دايمه. ويقصد بعوايد القرض اي مبالغ تتفق مقال استخدام المال، ويشمل ذلك الدخل المتفق من عمليات الاقراض مهما كان نوعها، سواء كانت بضمانات او بدون ضمانات، وسواء منحت او لم تمنح حق المشاركه في ارباح المدين، ويدخل ضمنها الدخل المتفق من السندات الحكوميه وغير الحكوميه". وبالطلاع اللجنه علي قرار وزير الماليه رقم (177) وتاريخ ١٨٥/٥/١٨ ه تبين انه ورد فيه ما نصح "واولا" يضاف الي نهايه الفقره (1) من الماده (الخامسه) من اللايحه النص التالي: ويستثني من ذلك عوايد القروض الناتجه عن القروض بين البنوك اذا بقيت القروض لدي البنك المقترض المقدم مده اقصاها تسعون يوما شريطه ان يقدم بها بيانا سنويا معتمدا من مؤسسه النقد العربي السعودي يوضح اسماء البنوك المفرضه وعناوينها ومده القرض ومقدار عوايد القرض المدفوعه. 10/4 ثانيا: يبلغ هذا القرار الي من يلزم لتنفيذه، ويطبق من تاريخه، بما في ذلك الحالات المعترض عليها والتي لم يصبح الربط فيها نهاي". وبنا علي ما سبق، فان اللجنه تري ان الدخل المتحقق للنوك غير المقيمه مقال عموله القروض لاقل من (٩٠) يوما لا يخضع لضريبه الاستقطاع، وعليه تؤيد اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه استقطاع علي عموله القروض لاقل من (٩٠) يوما المدفوعه للبنوك غير المقيمه خلال الاعوام من ٢٠٠٠ متي ٢٠٠٠ م. البند الرابع: جسم ضريبه الاستقطاع علي عموله القروض المدفوعه للمركز الرييس من ضريبه الدخل للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/ع) برفض اغراض نوع البنك علي عدم جسم ضريبه الاستقطاع علي العمولات المدفوعه للمركز الرييس من ضريبه الدخل، للديشيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه اذا ضع في مبلغ لضريبه الدخل، فان هذا لا يمنع من خنوعه للضريبه المستقطعه، ولكن من حق المكلف في هذه الحاله حجم الضريبه المستقطعه من الضريبه علي الدخل، وقد اوضحت الهييه هذا في معرض ردها علي احد الاسيله الاكثر شيوعا، حيث ورد في اجابه الهييه "نظرا لان حصه الفروع من مصروفات المركز الرييس ومن الفوايد علي الرصيد المدين تعتبر من المصاريف غير جايزه الحسم نظاما، ويتم بالتالي اعادتها للوعاء الخاص بالمنشاه الدايمه ولكون المبالغ المدفوعه للمركز الرييس تënضه ل especيه الاستقطاع، لما يتم سم ضريبه الاستقطاع عن تلك المدفوعات من ضريبه الدخل المستحقه علي المنشاه الدايمه تطبيقا للفقره (ز) من الماده (٧) من نظام الضريبي، وعليه يطلب المكلف حسم ضريبه الاستقطاع علي عموله القروض المدفوعه للمركز الرييس من ضريبه الدخل للاعوام من ٢٠٠ م حتي ٢٠٠ م. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت بتطبيق مواد النظام الضريبي واللايحه التنفيذيه فيما يخص هذا البند، حيث تنص الفقره (٨) من الماده (٢٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي انه "تفرض ضريبه الاستقطاع... علي كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم بغض النظر عن اي مصروف تكبده لتحقيق هذا الدخل، وبغض النظر عن مدي نظاميه قبوله او جزء منه كمصروف جاير الحسم". راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف حسم ضريبه الاستقطاع علي عمليه القروض المدفوعه للمركز الرييس من ضريبه الدخل للاعوام من نظر كل طرف. وحيث قضت اللجنه في البند الثاني من هذا القرار باعتبار عمليه القروض المدفوعه من المكلف الي مركزه الرييس من ضمن المصاريف جايزه الحسم، وعليه فان الفقره (ز) من الماده (١٨) من النظام الضريبي لا تنطبق علي هذه الحاله، ولذا فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه دسم ضريبه الاستقطاع علي عمليه القروض المدفوعه من المكلف الي مركزه الرييس من ضريبه الدخل. 10/ البند الخامس: المكافات لعام ٢٠٠٠ م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) برض اعتراض فرع البنك علي فرق المكافات المدفوعه للعاملين لعام ٢٠٠٠ م. للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه طبق للماده (١٢) من نظام الضريبي فان المكفات تعد من المصاريف العاديه والضروريه اللازمه لتحقيق الدخل والمتكبه خلال السنه الضريبيه. وارفق المكلف قرار صاحب الطلحيه في هذا الشان الذي قر فيه صرف هذه المكفات عن عام ٢٠٠٠، كما ارفق لايحه تنظيم العمل المصادق عليها من قبل وزير العمل والتي تنص في المواد من (٢٧) علي منح العاملين العالوانات والمكافات متي توفت الشروط اللازمه. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم اضافه مكافات العاملين بملغ (٨٩,٦٩) ريالا لارباح عام ٢٠٠ م جت ان القو لم يقدم قرارات مجلس الاداره المQTده لصف المبلغ. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٥م ببند المكافات، في حين تری الهييه تعديل نتيجه الحسابات بها البند، للاساب الموضه عند عرض وجه نظر كل طرف. وبعد الالطاع علي نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢١/٢) وتاريخ (٢١٨٩/٩/٦) بين ان الماده (١٦٥) تلزم حاحب العمل في المؤسسات التي تستخدم (٢٠) عاملا فاكثر ان يضع لايحه بالجزاءات والمكافات وشروط توقيعها او منحها، علي ان يعلقها في مكان ظاهر في المؤسسه وان تكون نافذه بعد اعتمادها من قبل وزير العمل. وحيث قدم المكلفanhه لالجه الجزاعات والمكفافات المعتمده من وزير العمل، وكذلك صورا من عقود العاملين الذين تم صرف المكافه لم تضمن ا慢قيمهم في الحصول علي تلك المكفات، لما فان اللجنه تري ان هذا البند يعد من المصاريف جايزه الحسم، وعليه تؤيد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٠ ميند المكفات. البند السادس: التامينات الاجتماعيه لعام ٢٠٠٠ م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) برفض اعتراض فرع البنك علي فرق التامينات الاجتماعيه لعام ٢٠٠٠ م، للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الهييه اضافت لصافي الربح الفرق بين التامينات الاجتماعيه المحمله علي الحسابات والتامينات المسدده بموجب شهاده التامينات، وقد ايدت اللجنه الابتداييه طريقه احتساب الفروقات الوارده بوجهه نظر الهييه وهي المقارنه رغم عدم صحتها، وان الطريقه الصحيحه هو اخضاع راتب السعوديين للتقاعد والضمان بواقع % واخضاع اجور الاجانب والسعودين تامينات الاخطار بمعدل ٢٥%، وان ما تم تحميله علي الحسابات هو حصه صاحب العمل فقط ومن ثم عدم وجود اي مصروف تامينات محمل بالزياده. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان التامينات الاجتماعيه المحمله علي الحسابات ببلغ (٦٤,٦٩٨) ريال، بينما التامينات الوارده بموجب شهاده التامينات الاجتماعيه هي بملغ (٦٨,٧٠٢) ريال بفرق وقدره (٦٤,٦٩٨) ريال وهو ما تم اضافته للربح. 10/ راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٠م بفرق التامينات الاجتماعيه، في حين تري الهييه تعديل نتيجه الحسابات بهذا الفرق، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وحيث ان الاثبات المحاسبي لملغ التامينات الاجتماعيه خلال العام يتمثل في شهاده التامينات الصادره من طرف ثالث وهو المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه، لما فان الفرق بين التامينات الاجتماعيه المحمله علي الحسابات والاتامينات الوارده في شهاده التامينات بعد من المصاريف غير المؤيده مستنديا، وبناء عليه ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٥ مفرق التامينات الاجتماعيه. البند السابع: المصروفات المتنوعه لعام ٢٠٠٧ قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (تاتيا) (ب) برض اعتراض فرع البنك علي عدم سم الصوفيات المتنوعه لعام ٢٠٠٧ للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان هذا البند البالغ (٠٠٧,٥٨) ربال يمثل رسوم استخدام نظام الخاص ب(ب) (خدمه التداول التجاري) وذلك لتنفيد عمليات تداول الاسهم في سوق المال لعدم وجود نظام لدي البنك في ذلك الوقت، وقد تم تاسيس شركه لهذا الغرض فيما بعد وفقا لمتطلبات مؤسسه النقد العربي السعودي، وعليه يطلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات بها البند. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان المكلف قدم اشعارات فقط من النظام، ونظرا لعدم توفر المستندات المؤيده، لما تم رد هذا المبلغ للربح، و هذا الاجراء النظامي في مثل هذه الحالات. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٧ مينه المصروفات المتنوعه (خدمه التداول التجاري)، في حين تير الهييه تعديل نتيجه الحسابات بها البند، للاساب الموضه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وحيث قدم البنك وثيقه "خدمه التداول التجاري" مع (ب) بخصوص توفير خدمه التداول التجاري، لذا تري اللجنه ان هذا البند يعد من المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، وبناء عليه تؤيد اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٧ م بند المصروفات المتنوعه (خدمه التداول التجاري). البند الثامن: الخساير المتراكمه للاعوام من ٢٠٠٩ م حتي ٢٠٠٩. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/9) برض اعتراض فرع البنك علي الخساير المتراكمه المرحله للاعوام القادمه، للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الهييه استبعدت في الربط العموله المدفوعه للمركز الرييس، وفيما لو قضت اللجه بانييد البنك في مقدم استبعاد العموله من الوعاء الضريبي، لما يتم خمس الخساير الضريبيه المعده في حدود ٥٥ % من الارباح المعدله للعوام من ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٠م. 10/7 في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي موافقه المكلف في حسم الخساير المتراكمه في حدود % من الارباح المعدله للاعوام محل الخلاف حول استبعاد العموله المدفوعه للمركز الرييس من الوعاء الضريبي في حال قبول وجهه نظر المكلف من قبل اللجنه المختصه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف سم لخساير الضريبيه المعدله في حدود ٥٥% من الارباح المعدله للاعوام من ٥٠٠٠ م حتي ٩٠٠٠ م، في حين تنفق الهييه مع المكلف في حال قبول اللجنه وجهه نظر المكلف بشان العمله المدفوعه للمركز الرييس، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وحيث ان اللجنه ايدت المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه لحسابات للاعوام من ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٥ م بند عوايد القروض المدفوعه الي المركز الرييس، كما ان الهييه وافقت علي حسم لخساير المتراكمه في حدود ٢٥% من الارباح المعدله في حال قبول وجهه نظر المكلف من قبل اللجنه، وعليه فان الخلاف حول هذا البند يعد متتهيا. البند التاسع: غرامه عدم تقديم الاقرار وغرامه التاخير للاعوام من ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٥. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) (١٠/١) برض اعتراض فرع البنك علي الغرامات، للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه مكلف زكي قدم الاقرارات الزكويه ضمن الاجل النظامي، ولم يخالف احكام الماده (٧٦) من نظام الضريبي، وبالتالي لا يستحق عليه غرامه واضاف المكلف ان غرامه التاخير التي فرضتها الهييه نتحت من استبعاد العموله المدفوعه للمركز الرييس وفرض ضريبه استقطاع علي عمليه القروض المدفوعه للبنوك غير المقيمه، وطبقا للفقره (ا) من الماده (٦٨) من اللايحه التفيديه يصبح فرق الضريبه مستحقا اذا وافق المكلف علي الربط، اي ان الضريبه لا تسبح مستحقه اذا اعترض عليها المكلف، ومن ثم عدم توجب غرامه علي الضريبه الا بعد انتهاه مراحل التقاضي المختلفه بين الهييه والمكلفين. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان المكلف لم يقدم الاقرارات الضريبيه رغم طلب طلبها اكثر من مره، وقدم اقرارات زكويه رغم انه فرع لبناك غير قيم ويخضع للضريبه، ولذلك فان موقف الهييه سليما تمام واجراءها المتخذ في الربط صحيح باخضاع الفرع للغرامات الوارده في هذا البند طبق للنظام الضريبي. (١) من نظام ضريبه (٧٥) من الماده (١) من الماده (٨) من نظام ضريبه الدخل والفقره (١) من الماده (٨) من اللايحه التنفيذيه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه عدم تقديم الاقرار و غرامه تاخير علي الضريبه غير المسوده للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م، في حين تري الهييه فرض غرامتي عدم تقديم الاقرار وال تاخير، للاساب الموضه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وفيما يتعلق بغرامه عدم تقديم الاقرار فاه بالخلاع اللبه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم المكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦١/١/١٥ ه. تبين ان الماده (٦٠) منه تنص علي "ا- يجب علي كل مكلف مطالب بتقديم اقرار ان يقدمه وفقا للموذج المعتمد وتدوين رقمه المميز عليه، وتسديد الضريبه المستحقه بموجه الي المصلحه", كما تنص الماده (٧١) علي "1 - تفرض غرامه علي المكلف الذي لا يتقيد باحكام الفقرات (ا،ب،د،و) من الماده الستبين من هذا النظام". 10/8 كما انه باطلاع اللجنه علي الالجه التNFIDيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (10:0) وتاريخ ۱۱.٥٥٥ (٧) تنص علي " - تفرض عرامه عدم تقديم الاقرار في الحالات الاتيه: ب- عدم تقديم الاقرار طبقا للنموذج المعتمد حتي لو قدم في الموعد النظامي". وTRI اللجنه انه تطبيقا للماده (٦٠) من نظام ضريبه الدخل فان المكلف ملزم بتقدم اقراره وفق نموذج معتمد وتسديد الضريبه المستحقه بموجب اقراره خلال (١٢٠) يوما من انتهاه السنه الضريبيه التي يمثلها الاقرار، والا ترتب علي مخالفه ذلك او التاخر عنه ان يدفع المكلف غرامه عدم تقدم الاقرار التي نعت عليها الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل والمواده (٧٧) من .اللايه التنفيذيه. وحيث ان المكلف قدم اقرارات زكويه لاعوام الاستيناف علي اساس انه مكلف زكوي، فانه يكون بذلك قد خالف احكام الفقره (ا) من الماده الستين من النظام الضريبي، ومن ثم تتوجب عليه غرامه عود تقدم ايقرار، وبناء عليه ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه عود فرض غرامه عود تقدم الاقرار للاعوام من ٢٠٠٠م حتي اما ما يتعلق بغرامه التاخير علي الضريبه غير المسدده للاعوام من ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٠م، فانه باطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/١/١٠ تبين ان الفقره (ا) من الماده (٧٧) تنص علي "اضافه الي الفرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالميه (٨١) من الضريبه غير المسوده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد". وحيث ان اللجنه ايدت استثناف المكلف في طلبه عدم تعديل تنيجه الحسابات ببند عوايد القروض المدفوعه الي المركز الرييس وبند المصروفات المتنوعه وبند المكلفات، كما ايدت استثناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه استقطاع علي عموله القروض لاقل من (٩٠) يودا، لذا فان الغرامه تسقط لسقوط اصلها. اما ما يتعلق باستثناف المكلف علي فرض غرامه تاثير علي ضريبه الاستقطاع علي عموله القروض لاكثر من (٩٠) يودا، فان ضريبه الاستقطاع محل الخلاف توجها نصوص نظاميه واضحه، وتطبيقا لنص الفقره (ا) من نماذ ضريبه الدخل، ترفض اللجنه استثناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه تاثير علي ضريبه الاستقطاع غير المسوده. القرار لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستنافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه. قبول الاستثناف المقدم من فرع بنك (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٨٤) لعام ١٤٣٤ ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموصوعيه. 1 - انتهاه الخلاف حول ضوع المكلف لضريبه الدخل، وذلك لموافقه علي القرار الابتدايي المزيد لاجراء الهييه. المدفوعه الي المركز الرييس، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ٢/١ - انتهاه الخلاف حول فرض ضريبه استقطاع علي عموله القروض لاكثر من (٩٠) يوما المدفوعه للنوك غير المقيمه خلال عامي ٢٠٠٩ م، وذلك لموافقه المكلف علي القرار الابتدايي المؤيد لاجراء الهييه. 10/9 ب - تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه استقطاع علي عموله القروض لاقل من (٩٠) يوما المدفوعه للبنوك غير المقيمه خلال الاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ٤ - رفض استيناف المكلف في طلبه حسم ضريبه الاستقطاع علي عموله القروض المدفوعه للمركز الرييس من ضريبه الدخل للاعوام من ٢٠٠٠ م، وفقا للحيثيات الوارده في القرار. ٥ - تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٠ م بيند المكافات، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ٦ - رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٠ م بفرق التامينات الاجتماعيه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ٧ - تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٠ م ببند المصروفات المثنيه (خدمه التداول التحاري) ، واغاء القارا الابتدايي فيها قضي به في هذا الخصوص. ٨ - انتهاه الخلاف حول بند الخساير الضريبيه المعدله للاعام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م، وذلك لموافقه الهييه علي وجهه نظر المكلف. ٩/ا- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه عدم تقديم الاقرار للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ب- عدم توجب غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن تعديل الحسابات ببند عوايد القروض المدفوعه الي المركز الرييس وبند المصروفات المتنوعه وبند المكافات لسقوط اصلها، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ج- عدم توجب غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع علي عموله الودايع لاقل من (٩٠) يوما لسقوط اصلها، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. د- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه تاخير علي ضريبه استقطاع علي عموله الودايع لاكثر من (٩٠) يوما، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافها امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق، 1, / 1.