tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 447055845 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-08-10 date_hijri=1444-01-05 document_type=ruling entity=document_number:c217df8f-978b-49cf-8ce2-fcf8fab26a27 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٣٧٩٢ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعين الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بموجب اوامر شراء صادره من المدعي عليها لصالح مؤسسه (...) المملوكه لمورث المدعين، قامت المؤسسه بتوريد مياه شرب للمدعي عليها، واستحق لها مبالغ ماليه قدرها (٩١٩,٦٤٩) تسعمايه وتسعه عشر الفا وستمايه وتسعه واربعون ريالا، لم تسدد حتي تاريخه، ولما كان ذلك امتناع من المدعي عليها عن الوفاء بالمبلغ المترصد في ذمتها قد اضر بالمدعيه الامر الذي طالب معه بالتعويض المناسب لقاء هذا التعنت والتسويف والمماطله، مما الحق الضرر بالمدعيه ، وعليه طالب الزام المدعي عليها بالاتي: ١- تسديد المدعيه بمبلغ قدره (٩١٩,٦٤٩) تسعمايه وتسعه عشر الفا وستمايه وتسعه واربعون ريالا قيمه ما قامت بتوريده لها من مياه شرب. ٢- تسديد المدعيه مبلغ قدره (١٨٣,٩٢٩) مايه وثلاثه وثمانون الفا وتسعمايه وتسعه وعشرون ريالا، تعويض تجاري عما لحقهم من ضرر. ٣- دفع مبلغ قدره (١٣٧,٩٤٧) مايه وسبعه وثلاثون الفا وتسعمايه وسبعه واربعون ريالا تعويض عن اضرار التقاضي. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك حصر ورثه صادر من الدواير الانهاييه بمحكمه الاحوال الشخصيه بشمال الرياض برقم (٣٨٣٢٣١٤٨) وتاريخ ١٤٣٨/٠١/٠٢ه. ٢- مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢٠م، بمبلغ قدره (٩١٩,٦٤٩) تسعمايه وتسعه عشر الفا وستمايه وتسعه واربعون ريالا مذيله بختم المدعي عليها. ٣- كشف حساب للعميل المدعي عليها من تاريخ ٢٠١٤/٠١/٠١م، الي ٢٠١٩/٠٤/٠١م، بمبلغ قدره (٩١٩,٦٤٩) تسعمايه وتسعه عشر الفا وستمايه وتسعه واربعون ريالا. ٤- صك حصر ورثه صادر من محكمه الاحوال الشخصيه بغرب الرياض برقم (٤٢١١٦٢١٦١) وتاريخ ١٤٤٢،٠٣/٠٢ه. ٥- امر شراء علي مطبوعات المدعي عليها متضمن توريد مياه صالحه للشرب ومذيل بتوقيع الطرفين. ٦- عقد تقديم خدمات مبرم بين مكتب (...) والمدعي (...) مذيل بتوقيع وختم الطرفين. ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٢٨ه، وملخصها: حضر وكيل المدعين، وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحته الالكترونيه وبعرض دعوي المدعي علي المدعي عليها طلب مهله للرجوع لموكلته والاجابه عن الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٥/٠١/١٤٤٤ ه، وملخصها: حضر وكيلا المتداعين. وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله اجاب انه حتي الان لم يرد جواب من الاداره المختصه، وبسؤاله عن التواقيع والاختام الموجوده علي المطابقه اجاب بانها صحيحه وعايده لموكلته، وحصر المدعي وكاله دعواه في مبلغ المطالبه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعين طلبه في: الزام المدعي عليها بسداد موكليه بمبلغ قدره (٩١٩,٦٤٩) تسعمايه وتسعه عشر الفا وستمايه وتسعه واربعون ريالا قيمه ما قاموا بتوريده لها من مياه شرب، ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعين قدم بينته في سبيل اثبات دعوي موكليه المتمثله في امر شراء علي مطبوعات المدعي عليها، وكشف حساب للعميل المدعي عليها من تاريخ ٢٠١٤/٠١/٠١م، الي ٢٠١٩/٠٤/٠١م، وحيث ان وكيل المدعين قدم مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢٠م تتضمن مبلغ المطالبه وموقعه ومختومه من قبل المدعي عليها، ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) حيث ان وكيل المدعي عليها في الجلسه المؤرخه في ٠٥/٠١/١٤٤٤ه اقر بان الاختام والتواقيع الموجوده علي المطابقه صحيحه وعايده لموكلته، ولم يقدم ما يثبت سداد المبلغ المطالب به، وحيث صدر الاقرار من له الحق بالاقرار، وان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." مما تبين معه استحقاق المدعين لما ادعوه، مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليا مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعين المشار اليهم بعاليه مبلغا وقدره تسع مايه وتسعه عشر الفا وست مايه وتسعه واربعون ريال (٩١٩٦٤٩) لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.