gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حفوي | (VR-2020-156) القرار رقم | (V-2019-8287) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: غرامه الخطا في الاقرار - عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والضربيه والجمارك بشان غرامه الخطا في الاقرار - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لقوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التفيديه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٣/١١/٢٠ و تاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الاثنين بتاريخ (٢٠١٠/٢٣) (المواقف ١٥٦١/١٠) امنوعات الدارره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٨) بtbاريض ١٥٥٥/١/١٥ ه وتعديلاته، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظامه المقره. فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-٢٠١٩-١٨٨٧). وتتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (٧٩,٥١٠,٦٣) ريال، وغرامه السداد المتاخر بمبلغ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م (٢٦,٦٠٧,٦٨) السداد الميثار باجمالي ١٠٦,١٢٣,٢١ «. « وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه اجبت بمذكره رد جاء فيها « لم يقم المدعي بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الغرامه المرتبطه بالقشره الضريبيه محل الدعوي، وعلي اثر ذلك لم يسدر قرار من الهييه حيال تلك الغرامات، وكما هو معلوم بنه وفقا للقواعد العامه للتعليم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكه والدخل، قبل تقدم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، و هذا الاجراء يصف مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالتعليم لدي جهه الاداره ابتداء «التظيم الاداري». فضلا عن ذلك فال ماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه « ... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وضح وتقييم وتصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات « كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اKDت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص فيتم الرجوع لمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازع في مشروعييه. بالاضافه الي ان بوابه الامانه العامه للجان الضريبه قد اشرات الي ضروره تقدم اعتراض ابتداء لدي الهييه فيما يخص التظلمات المتعلقه بغارات مرتبطه بربط ضريبي. و هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه العامه للجان الضريبه، قبل استيفاء هذ الاجراء معيا شكلا». وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٠٠٠٠، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من المدعي، مالك مؤسسه، المرفي (عن بعد، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من المدعي، مالك مؤسسه، ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمنداعه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي شخصيا، وحضر ممثلا للهييه العامه للزکاه والدخل وبعد التثبت من ححه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الطييه لكل منهما عبر نافده مكيره والتحقق من صفه كل منهما، قدرت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب المدعي الغاء غرامه ٦٦,٦٧,٦٨ بغرامه ٧٩,٥١٥,٦٣ قارر ببليغ ٧٩,٥١٥,٦٣ قارر ببليغ ٧٩,٥١٥,٢٦,٦٧,٦٨ قارر ببليغ ٧٩,٥١٥,٦٧,٦٧ قارر ببليغ ٧٩,٥١٥,٦٧ قارر ببليغ ٧٩,٥١٥,٦٧ قارر ببلياغ وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٠٢٠/٠٦/١٠ م، افتتحت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المرفي (عن بعد، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من المدعي، مالك مؤسسه، ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، والمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي شخصيا، وحضر ممثلا للهييه العامه للزکاه والدخل وبعد التثبت من ححه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الطينه لكل منهما عبر نافده مكثره والتحقق من صفه كل منهما، قدرت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب المدعي الغاء غرامه ٦٦,٦٧,٦٨ بزا، وغرامه السداد المتاخر بمبلغ ٦٦,٦٧,٦٧,٦٧,٦٧,٦٧,٦٧,٦٧,٦٨,٦٧,٦٧,٦٧,٦٧,٦٧,٦٧,٦٦,٦٧,٦٧,٦٧,٦٧,٦٧,٦٧, وفي يوم الاثنين بtbاریخ ۱۰۰۰۱/۰۱ م, انتحت الدايره لسوفر عمه من المرفوعه من المدعي، مالك مؤسسه، وحديثه لدي. (عن بع. و ذلك للنظر في الدعويه من المرفوعه من المدعي، طرق البصوق، وحديثه العامه للزکاه والدخل، وبالمنداعه علي اطراف الدوي، بصر الحساني (٢٦,٦٠٧,٦٨ شخصيا، وخلك للبابle عرض بطاقه البويه الطييه عن صفه الخوفه والثقه مكره وثيجه اطراف الدوي، بصر الحساني (٢٦,٦٠٧,٦٨ شخصيا، وخلك للزکاه الطييه (٢٦,٦٠٧,٦٨ شخصيا، وخلك للزکاه الطييه (٢٦, ٦٠٧, ٦٨ شخصيا، وخلك للزکاه الطييه (٢٦, ٦٠٧, ٦٧ شخصيا، وخلك للزکاه الطييه (٢٦, ٦٠٧, ٦٧ شخصيا، وجاد اله وقات وجاد اله وقات وجاد اله وقات وجاد اله وقাত وجاد اله وقات وجاد اله وقات وجاد اله وقات وجاد اله وقات وجاد اله وقات وجاد اله وq افادته انه لا يوجد عليه عوامات، و ذلك عند التصال عليه هاتفيا، وانه تم سداد الضريبه المفرضه، واكتفي بما قدم. واحتفي بما قدم. واحتفي منumت التصرفات التصرفات تتم قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ من خلال صفحه المكلف وليس الحضور شخصيا، وبعد المناقشه قدرت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجسسه للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥٦/١٠١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥/٦٠/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤/٠٠/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اضاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه علي غرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (٧٩,٠١٥,٦٣) ربال، وغرامه السداد المتاخر بمبلغ (٢٦,٦٠٧,٦٨) ربال، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢٠) وتاريخ (١٤٨/١١/٢٠) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاتتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بفار غرامه الخطا في تقديم الاقرار بتاريخ وقدم اعتراضه بتاريخ ١٩/١٠/٢٩، فان الدعوي بذلك لم تستوف اوضاعها الشكليه مما يتعين معه رفض الدعوي شكل. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: من الناحيه الشكليه: رفض دعوي المدمي من الناحيه الشكليه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وحددت الداره يوم الاحد الموافق القرار خلال (٣٠) يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لاستلام القرار ويعد القرار نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده. وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.