moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٥٣٧٣/١/ق لعام ١٤٣٥ه المقامه من: (...) ضد: شركه (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاربعاء ١٦/ ٣/ ١٤٣٦ه انعقدت الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه في مقرها بالمحكمه الاداريه بالرياض والمشكله من: القاضي/ د. (...) رييسا القاضي/(...) عضوا القاضي/ (...) عضوا بحضور (...) امينا للسر للنظر في القضيه المنوه عنها بعاليه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٢٥/٨/١٤٣٥ه، وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار حكم فيها انه تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض (...) وكيل المدعيه بلايحه دعوي ضد شركه (...)، تضمنت المطالبه بمبلغ قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال يمثل قيمه اسهم تم شرايها من المدعي عليها في شركه (...) التي تبين انها لا تساوي هذه القيمه وهي شركه لم تسجل رسميا وقد اختفي مديرها/ (...) بعد استلامها للاموال، وختم دعواه بطلب اعاده راس المال المدفوع كقيمه للاسهم، فقيدت بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها شرعا اي جلسه من جلسات القضيه. وفي جلسه هذا اليوم لم يحضر من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغها بموجب الاعلان في جريده (...) عدد رقم (...) وتاريخ (...) وطلب المدعي وكاله السير في الدعوي غيابيا وقرر ان دعواه تتلخص في مطالبه المدعي عليها بمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال يمثل اعاده قيمه اسهم تم شرايها من المدعي عليها في شركه (...) التي تبين انها لا تساوي هذه القيمه وهي شركه لم تسجل رسميا وقد اختفي مديرها/ (...) وهذا كاف لبيان واثبات تغرير المدعي عليها وقدم اثبات لدعواه صوره سند قبض بالمبلغ المدعي به من قبل المدعي عليها. (الاسباب) وبما ان المدعيه تطالب بمبلغ قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال قيمه اسهم تم شرايها من المدعي عليها في شركه (...) وقدم اثباتا لدعوه صوره سند قبض المبلغ، وبما ان المدعي وكاله طلب السير في الدعوي غيابيا وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغها بموجب الاعلان في صحيفه الرياض. وبما انه تم الاعذار للمدعي عليها باعلانها بهذه الدعوي المرفوعه من المدعيه فكان يجب عليها والامر كذلك ندب من يمثلها لحضور الجلسات امام الدايره وتقديم دفوعه علي الدعوي ومستنداته، واذ لم يحضر من يمثلها شرعا جلسه المرافعه دون عذر عن التخلف فانه يعتبر نكولا يؤيد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وطلبت رد الدعوي وقدمت ما يثبت بطلانها. حيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) ج١٤ ص٩٦ – ٩٧، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) ج٥ ص٢٩٩ – ٣٠٠. وحيث نصت الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). وبما انه ثبتت الدعوي علي الوجه المتقدم بيانه؛ مما تري معه الدايره الزام المدعي عليها بالمبلغ المدعي به. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) (...) مبلغا قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به وباعلانه قرر المدعي وكاله قناعته به. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١٥٢٥ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٨/١٩ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/٢٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها/ شركه (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) مبلغا قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال. (الاسباب) وحيث تبين لدايره الاستيناف ان الدايره مصدره الحكم قد اتخذت الاجراءات الممكنه لتبليغ المدعي عليها بالدعوي ومواعيد نظرها، وانها تخلفت عن الحضور رغم تبلغ وكيلها بالموعد، كما انها لم تراجع لاستلام نسخه اعلام الحكم رغم تلك الاجراءات، وتقدمت المدعيه بطلبها لاحالتها لمحكمه الاستيناف، وحيث ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه (٥٧/٨): (اذا صدر حكم غيابي علي من لم يعرف له مكان اقامه عام او مختار فيرفع الحكم الي محكمه الاستيناف مباشره لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به)، ونصت الماده الخامسه والثمانون بعد المايه من نظام المرافعات في الفقره الرابعه: (.... او كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الحكم الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم ....). اما عن الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال النظر في اوراق القضيه وفي الحكم الصادر فيها، ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الدعوي شكلا، وتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض الغيابي، المؤرخ في ١٦/٣/١٤٣٦ه الصادر في القضيه رقم ٥٣٧٣ لعام ١٤٣٥ه والقاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال، محمولا علي اسبابه.