tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 430298056 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2022-04-21 date_hijri=1443-04-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:513eb08f-17ab-4470-870c-70d153b1176b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٠٢٧٦ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...)، بالوكاله رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: "دابت المدعي عليها منذ عده سنوات علي شراء بضايع بالاجل من المدعي عباره عن عباءات وملحقاتها، وتم ذلك عن طريق التسليم المباشر الي ان بلغت قيمه المديونيه المتبقيه بذمه المدعي عليها لصالح المدعي مبلغا قدره (٢٥١.٤٠٥ ريال) ميتان وواحد وخمسون الفا واربعميه وخمسه ريالات –ولا يوجد عقد محرر بين الطرفين- وبتاريخ ٢٨/ ٢/ ٢٠٢١م صادقت المدعي عليها علي المبلغ المستحق للمدعي المذكور بعاليه (مرفق رقم ١) وتمت مطالبتها مرارا وتكرارا بسداد مبلغ المديونيه المصادق عليه الا انها لم تقم بسداده للمدعي الي تاريخه. وانتهي في دعوه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٥١.٤٠٥ ريال) ميتان وواحد وخمسون الفا واربعميه وخمسه ريالات، ومبلغا قدره (٥٧.٧٠٠) سبعه وخمسون الفا وسبعميه ريالا مقابل اتعاب المحاماه. حاصرا اسانيده في مطابقه الرصيد المحرره علي مطبوعات المدعي بتاريخ ٢٨ /٢/ ٢٠٢١م الممهوره بتوقيع وختم الطرفين بمبلغ (٢٥١.٤٠٥ ريال) ميتان وواحد وخمسون الفا واربعميه وخمسه ريالات. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها اجاب قايله: موكلتي تنكر الدعوي جمله وتفصيلا وليس لها اي علاقه بالمدعي هكذا اجابت وبسؤال وكيل المدعي عن بينته علي دعواه اجاب قايلا: المصادقه المختومه من المدعي عليها هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت قايله موكلتي تطعن في صحه الختم وتطلب ارساله الي الجهات المختصه للتاكد منه هكذا اجاب وبسؤال وكيل المدعي هل لديه مزيد بينه فاجاب قايلا: نعم واطلب مهله لارفاقها عبر النظام هكذا اجاب كما افهمت الدايره وكيله المدعي عليها بارفاقها مذكرتها الجوابيه علي دعوي المدعي وبيناتها علي موضوع الختم في المصادقه وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٩/ ٥/ ١٤٤٣ه، حضر المشار اليهما اعلاه وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من وكيله المدعي عليها ونصها: "بوكالتي عن المدعي عليها اوجز ردي علي النحو الاتي: اولا: ننكر الدعوي جمله وتفصيلا ولا علاقه لموكلتي مع المدعي، وتطعن بصحه المصادقه المقدمه من قبل المدعي بالتزوير. ثانيا: حيث ان مقدمه الختم المقدم من المدعي تاخذ الشكل البيضاوي وختم موكلتي مقدمته بشكل دايري وهو يختلف اختلاف جوهري بالعين المجرده دون الحاجه لخبير ما تم تقديمه لا يطابق ختم موكلتي بالشكل حيث ان المقدم بيضاوي الشكل وما يعود لموكلتي دايري (مرفق) ولما كان المقدم من المدعي مخالف للواقع ولا يثبت المديونيه او اي نوع تعاقد موكلتي ولم يقدم ما يثبت المديونيه او اي تعامل مع المدعي ولقوله صلي الله عليه وسلم: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) وعليه اطلب: رد دعوي المدعي لعدم صحتها" هذا نصها. كما تشير الدايره الي المذكره المقدمه من وكيل المدعي ونصها: "اشاره الي الموضوع اعلاه؛ والي ما دفعت به المدعي عليها في الجلسه الماضيه من انكار الدعوي والطعن في مستند (تاييد ومطابقه الرصيد).نؤكد للدايره ان هذا الدفع لا يبري ذمه المدعي عليها؛ لكون مستند مطابقه الرصيد المشار اليه ذيل بتوقيع الموظف المسؤول من جانبها (...) [مرفق رقم (١) - صوره من الاقامه]، كما انه مختوم بختم المدعي عليها، واذا كان الحال كذلك؛ فان المدعي عليها لا تنعتق من المسؤوليه الناشيه عن هذا المستند بمجرد هذا الدفع -مع عدم تسليمنا به-؛ لان حيازه احد الموظفين العاملين لدي التاجر لاغراض التاجر الرسميه ومنها الاختام؛ يمثل تفويضا ضمنيا لحامل هذه الاختام، وعليه فان ما نجم عن هذا التفويض الضمني يلزم المفوض، لان التاجر مسؤول عن صيانه وحفظ اغراضه الرسميه، وما صدر عن تابع له (الموظف) مع الغير ممن يتعامل بحسن نيه؛ ملزم للمتبوع (التاجر)؛ وذلك للقاعده الفقهيه (التابع تابع). واما بشان ما طلبته الدايره في الجلسه الماضيه من تقديم مزيد بينه؛ فنفيدكم بان بينتنا الاضافيه عباره عن فواتير مبيعات صادره من موكلتي، موقع عليها بالاستلام من الموظف المسؤول لدي المدعي عليها [مرفق رقم (٢) - صوره من الفواتير] عليه؛ ولجميع ما تقدم؛ فاننا نطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد كامل الدين الثابت في ذمتها لموكلتي المدعيه (مؤسسه (...)) والبالغ (٢٥١,٤٠٥ ريال)" هذا نصها وعليه افهمت الدايره وكيله المدعي عليه بالجواب علي مذكره المدعي الاخيره كما افهمتها بايداع مرفق يظهر فيه ختم المدعي عليها الاصلي علي تعاملات رسميه سابقه لها وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٧/ ٦/ ١٤٤٣ه، حضر المشار اليهما اعلاه وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من وكيله المدعي عليها ونصها: "اوجز ردي علي مذكره المدعي بالنحو التالي: اولا: نؤكد دفعنا علي البينه المقام علي اساسها الدعوي وهي المصادقه بان الختم مزور ولا يعود لموكلتي. ولما طلبته الدايره بارفاق مستندات تثبت عدم صحه الختم المقدم من المدعي نرفق لفضيلتكم مستندات من بنك (...) -مرفق- موضح بها الختم المعتمد بموكلتي والذي يخالف الختم المقدم من المدعي نرفق لكم نسخه من عقد الايجار الموقع مع صاحب الموقع والذي يعود تاريخه لعام ٢٠١٥م ومذيل بختم المنشاه التي تمتلكها موكلتي بالاضافه الي صور من عقود عمل مع بعض الموظفات مذيل بختم المنشاه، وبالنظر الي جميع المستندات المقدمه من موكلتي نجد انها مذيله بختم يختلف اختلافا كليا عن الختم الذي قدم المدعي مستنداته مدعيا انه مختوم من قبل موكلتي. ثانيا: ما تم تقديمه من قبل المدعي عباره عن عده فواتير بلا اختام او توقيع من صاحبه المؤسسه بل علي مطبوعات المدعي -لا نعلم صحتها- ناهيكم عن نوع البضايع ليست من متطلبات موكلتي وليست من موظف له صلاحيات او تم تفويضه بالشراء او الطلب. ثالثا: قدم المدعي بعض المستندات ذكر انها موقعه من عامل يعمل لدي موكلتي ونود ان نوضح لفضيلتكم اننا لا نعلم صحه التوقيع من عدمه كون العامل الذي ذكره المدعي مسجل عليه بلاغ هروب منذ ما يقارب السنه كما ان موكلتي والموظفات الذين هم من يعملون بالمحل وهم المسؤولات عن استلام وبيع هذه البضايع ومن غير المنطقي ان يقوم المدعي بتسليم بضايع الي المدعيه بالمبالغ المدعي بها دون اطلاع موكلتي او موظفاتها عليها او دون توقيعها علي اوامر شراء او استلام لهذه البضايع وما يدعم ذلك ان نشاط محلات العبايات تم سعودته ومن يعمل به موكلتي وبعض من موظفاتها فالمدعي لا يخفي عليه مثل هذه الامور بحكم ممارسته النشاط فلا يتم توريد او شراء بضايع من اجنبي لا يعلم عن صلاحياته او هل هو مفوض من قبل صاحب المؤسسه او لا، فلا يخفي علي فضيلتكم بان الفقهاء قرروا بان المفرط اولي بالخساره. -فان صحه المطالبه- مع تمسكنا بالدفع الشكلي وهو التزوير وعدم علمنا عن صحه الفواتير -فالمدعي لم يقدم ما يثبت صحه دعواه بان استلام هذه البضايع من موكلتي او من لديه تفويض من المؤسسه بذلك. ما تم تقديمه من قبل المدعي لا يعود لموكلتي من جهه الختم ولا من جهه الفواتير ولم تتعامل موكلتي مع المدعي باي شكل من الاشكال ناهيكم عن نوع البضايع ليست من متطلبات موكلتي وهي انواع اقمشه، ولدينا فواتير بانواع الاقمشه التي تلزم موكلتي، وان النشاط تمت سعودته. ولما هو قرر عند الفقهاء (المفرط اولي بالخساره) فعلي المدعي ان يثبت صحه مطالبته ويعود علي من تعاقد معه وليس موكلتي. الطلبات: رفض دعوي المدعي لعدم صحتها." هذا نصها كما ذكرت المدعيه بانها قامت بارفاق المرفقات عبر النظام كما قامت بارسالها الي بريد الدايره ثم طلب وكيل المدعي مهله للجواب وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي الجلسه المنعقد عبر الاتصال المريي بتاريخ ٤/ ٨/ ١٤٤٣ه، حضر المشار اليهما اعلاه وبسؤال وكيل المدعي هل لديه مزيد بينه علي دعواه اجاب قايلا: نعم لدي شاهد واسمه (...) واطلب سماع شهادته هكذا اجاب وعليه افهمته الدايره باحضار الشاهد في الجلسه القادمه وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقد عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٩/ ٨/ ١٤٤٣ه، حضر المشار اليهم اعلاه وفي هذه الجلسه احضر وكيل المدعي الشاهد وطلب سماع شهادته وبسؤال الشاهد عن اسمه وعمله وعلاقته بالطرفين اجاب قايلا: اسمي/ (...) وانا متقاعد حاليا ولا تربطني اي علاقه بطرفي الدعوي وبسؤاله عن شهادته اجاب قايلا: اشهد لله انني كنت في مكتب المدعي الواقع في سوق (...) وقد حضر وكيل المدعي عليها واسمه (...) واستلم اوراق من المدعي واقر امامي بانه موكلته ستسدد المبلغ الذي في ذمتها هكذا شهد وبسؤاله عن قيمه المبلغ الذي اقر به وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: تقريبا مبلغ قدره ميتين وخمسون هكذا اجاب وبسؤاله عن سبب حضوره في المكتب فاجاب قايلا: كنت متواجد في سوق (...) وقتها هكذا اجاب ثم طلبت وكيله المدعي عليها بان توجه للشاهد اسيله فاذنت لها الدايره بذلك ثم سالت وكيله المدعي عليها الشاهد من كان في المكتب اثناء الاجتماع فاجاب قايلا: هناك اثنين من العماله (...) ويعملون لدي المدعي عليها وكذلك شخص اخر مع (...) هكذا اجاب ثم سالته وكيله المدعي عليها متي كان الاجتماع فاجاب قايلا: لا اذكر متي كان الاجتماع ولكنه تقريبا من سته اشهر الي ثمانيه اشهر هكذا اجاب ثم اضافت وكيله المدعي عليها بان الاجتماع كان بعد رفع الدعوي واما (...) فقد استلم الاوراق فقط ولم يقر للمدعي بالمبلغ هكذا اضافت ثم استوضحت الدايره من الشاهد هل اقر المدعو (...) بالمبلغ ام انه استلم الارواق لمراجعتها فاجاب الشاهد قايلا: بانه فقط استلم الاوراق ولم يقر بالمبلغ هكذا اجاب، ثم افهمت الدايره وكيله المدعي عليها بالتعقيب علي شهاده الشاهد عبر النظام خلال خمسه ايام ثم يجيب وكيل المدعي خلال خمسه ايام وعليه رفعت الجلسه. ثم ارفقت وكيله المدعي عليها مذكرتها والمتضمنه ردها علي شهاده الشاهد وذكرت فيها ان شهاده الشاهد غير موصله حيث انه تم الاجتماع بعد رفع الدعوي بمده ولا يوجد بها اي اقرار او بينه علي ان المدعي عليها قد استلمت البضاعه او اقرت بالمبلغ، كما ان الشاهد اقر بان الاجتماع لم يكن مع المدعي عليها شخصيا، بل مع موكليها، وان وكيل المدعي عليها لم يقر باي مبلغ او تعامل بين الطرفين فقد استلم المستندات لعرضها علي المدعي عليها، وطلبت الحكم برد الدعوي؛ لعدم وجود البينه الموصله. ثم قدم وكيل المدعي مذكرته ملخصها ان ما ذكرته وكيله المدعي عليها في ردها علي شهاده الشاهد كلام مرسل ويتناقض مع جوابها المؤرخ في ٩/ ٥/ ١٤٤٣ه حيث انكرت فيه الدعوي جمله وتفصيلا، فلو كان ما دفعت به يحتمل ولو بنسبه ضييله الصحه؛ لما اجتمع في الاساس وكاله مع المدعي بعد رفع هذه الدعوي عليها، ليقينها بانتفاء وجود اي علاقه تربطها بالمدعي، بل وتطعن بالتزوير، كما ان الاجتماع كان قبل حوالي ثمانيه اشهر، في حين ان هذه الدعوي قيدت بتاريخ ١١/ ٣/ ١٤٤٣ه، وفرق المده ما بين تاريخ قيد الدعوي وتاريخ الشهاده ١٩/ ٨/ ١٤٤٣ه خمسه اشهر فقط، وبين الخمسه والثمانيه فرق شاسع، كما ان الشاهد ذكر انه كان حاضرا الاجتماع مع وكيل المدعي عليها (...) عاملين من الجنسيه (...) وهذا يثبت ان مؤسسه المدعي عليها كانت تدار حقيقه من قبل الموظفين ((...)، و(...)). وانتهي الي الحكم بمبلغ المطالبه، وادخال الموظف (...) و(...) في الدعوي وسماع ما لديهما وفق ما نصت عليه الماده (٨٠) من نظام المرافعات الشرعيه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٨/ ٩/ ١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي السابق تعريفه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ووصول رابط الجلسه اليها بعد التحقق من ذلك عبر خانه التبليغات، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه مصدره حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (٢٥١.٤٠٥ ريال) ميتان وواحد وخمسون الفا واربعميه وخمسه ريالات، مقابل بيع موكله علي المدعي عليها بضايع بالاجل من عباره عن عباءات وملحقاتها، ومبلغا قدره (٥٧.٧٠٠) سبعه وخمسون الفا وسبعميه ريالا مقابل اتعاب المحاماه. مستندا في سبيل اثبات ذلك الي مطابقه الرصيد المحرره علي مطبوعات المدعي بتاريخ ٢٨ /٢/ ٢٠٢١م الممهوره بتوقيع وختم الطرفين بمبلغ (٢٥١.٤٠٥ ريال) ميتان وواحد وخمسون الفا واربعميه وخمسه ريالات. ولما انكرت وكيله المدعي عليها دعوي المدعي جمله وتفصيلا، كما طعنت في صحه الختم المنسوب لمؤسسه موكلتها المحرر علي مطابقه الرصيد وطلبت ارساله الي الجهات المختصه للتاكد منه، ولما ناقضت وكيله المدعي عليها نفسها بانكارها للدعوي جمله وتفصيلا؛ حيث ذكرت بان العامل الذي ذكره وكيل المدعي مسجل عليه بلاغ هروب منذ ما يقارب السنه، كما ذكرت بان الاجتماع الذي ذكره الشاهد في شهادته المدونه اعلاه كان بعد رفع الدعوي واما صالح الشهري فقد استلم الاوراق فقط ولم يقر للمدعي بالمبلغ، ووجه التناقض مناقشتها لوقايع الدعوي مع سبق الانكار للدعوي جمله وتفصيلا، ولو كان انكارها في محله لما ناقضت نفسها بما ذكر انفا، ولما تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسه المنعقده بتاريخ ١٨/ ٩/ ١٤٤٣ه رغم تبلغها ولم تقدم عذر تقبله المحكمه، وبناء علي ما ورد في الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٣٩ه المتضمن: "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا الي ما ورد في الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، والي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من ذات النظام والتي نصت علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" واما فيما يتعلق بمطالبه وكيل المدعي باتعاب المحاماه، فلما كان من المقرر فقها وقضاء ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه اذا كانت علي الوجه المعتاد، وقد استقر العمل القضايي علي ان للمتداعيين في تحمل مصاريف الدعوي حالتين: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه، فيلزم بمصاريف الدعوي، بسبب المخاصمه او الجحد والمماطله مع علمه بانه مبطل. والثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته او جحده ومماطلته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فلا يلزم بتلك النفقات. وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق". وبما انه ثبت للدايره مماطله المدعي عليها وذلك بانكارها للدعوي جمله وتفصيلا ثم مناقشتها لوقايع الدعوي كما هو موضح بعاليه، مما يدل علي تناقضها وثبوت حق المدعي ومماطله المدعي عليها في ذلك بغير وجه حق حتي الجات المدعي الي الشكايه، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، وبما ان المبلغ المحكوم به قدره (٢٥١.٤٠٥) مايتان وواحد وخمسون الفا واربعميه وخمس ريالات، وبما انه جرت العاده علي الحكم بهذه المبالغ بمبلغ لا يتجاوز ٥% من هذا المبلغ، مما تنتهي به الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (١٢.٥٠٧) اثنا عشر الفا وخمسميه وسبعه ريالات مقابل اتعاب التقاضي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوراد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) سجلها المدني رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجله المدني رقم: (...) مبلغا قدره (٢٥١.٤٠٥) مايتان وواحد وخمسون الفا واربعميه وخمس ريالات، ومبلغا قدره (١٢.٥٠٧) اثنا عشر الفا وخمسميه وسبعه ريالات مقابل اتعاب التقاضي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.