gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CR-2024-160495 الصادر في الدعوي رقم : AC-2022-160495 في الدعوي المقامه من/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك. ضد/ المتهم الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: المستانفه المستانف ضدهم انه في يوم الاربعاء الموافق 2024/10/09م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: الدكتور / ... الاستاذ/ ... الدكتور / ... رييسا بالانابه عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي القرار الابتدايي رقم (CTR-2024-143722) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي، في ان هييه الزكاه والضريبه والجمارك، اقامت دعواها ضد المدعي عليهم (...)، والمتضمنه ما ملخصه توفرت معلومات لدي صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخليه للشؤون الامنيه بان/ الامير .... يسافر الي دوله الامارات ويعود عن طريق منفذ البطحاء ويحضر معه بصوره سريه (ذهب مشغول) وخوفا من ان يستغل (الامير ...) من قبل ضعاف النفوس بادخال اشياء اخري فقد وجه صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخليه للشؤون الامنيه لمقابله (الامير (...) لاخذ كافه ما لديه من معلومات، وبعد المقابله افاد ان مكفوله (...) اخبره ان هناك اشخاص سعوديين في الامارات يريدون ادخال ذهب الي السعوديه مقابل مبلغا وقدره (230,000) ميتان وثلاثون الف ريال، وبعدها سافر مع مكفوله الي الامارات وقام بمقابله (...) وسلمهم (300) كجم) ثلاثمايه كيلوجرام (ذهب) في ثلاث حقايب وافاد الامير انه بعد ادخالها كان يتبعه (...) واتضح فيما بعد ان اسمه الحقيقي (...) سعودي الجنسيه، وقام موظف الجمارك بتفتيش السياره ولم يقم بفتح الحقايب وسمح لهم بالدخول وهو لا الصفحه 1 من 5 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: 2024-160495 CR الصادر في الدعوي رقم: 2022-160495 AC يعلم ما بداخل الحقايب، وبعد الدخول تم انزالها من قبل (...) الي سياره .... "...") الذي وعد الامير انه سوف يسلم له المبلغ خلال الايام القادمه، وافاد (الامير (...) انه سوف يكون هناك عمليه خلال الايام القادمه ولا يرغب الدخول فيها وانه سوف يقابل .... "...") لاستلام السندات وسوف يزود المباحث بالمعلومات وانه كان لا يعلم ان الذهب ممنوع وانما هذا العمل هو لمجرد التهرب من الرسوم وانه تم استلام الذهب من مصنع في الامارات يعود الي شخص يدعي (...). وبعد دراسه القضيه من اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه اصدرت قرارها محل الاستيناف بصرف النظر عن الدعوي تاسيسا منها علي ان ما ارفقته المدعيه لم يتضمن اي طلبات او وصف لوقايع التهريب او ادله فلا تعتبر لايحه تحريك للدعوي، اضافه الي ان المدعيه قامت بتحريك دعوي واحد علي مجموعه من الوقايع وعدد من المتهمين بتهريب الذهب وبعض هذه التهم تخص تهريب ذهب من خلال طايره خاصه والبعض الاخر تهريب ذهب من خلال السيارات عبر المنافذ وبعضها بموجب اعترافات بانه سبق للمتهم تهريب ذهب، وان الواجب ان يتم فرز هذه الوقايع وتحريك دعوي مستقله لكل واقعه تهريب محدده فيها اسماء المتهمين والطلبات والغرامات المطالب فيها وفقا للماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه التي قررت انه لا يجمع في صحيفه دعوي بين عده طلبات لا رابط بينها. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاستيناف المقدمه تبين انها تتضمن تمسك الهييه بلايحه دعواها المقدمه مسبقا لدي اللجنه الجمركيه الابتداييه بالرياض بموجب خطاب معالي محافظ الهييه العامه للجمارك رقم (...) وتاريخ 1427/05/29ه للنظر في قضيه تهريب كميه ذهب علي دفعات مع اشخاص من دوله الامارات العربيه المتحده الي المملكه العربيه السعوديه بادانه .... اخرون وذلك بناء علي ما ورد بنص الماده (150) من نظام الجمارك الموحد، وتؤكد الهييه علي انه سبق وان افادت اللجنه بان الاصل في قضايا التهريب الجمركي ان تتم عمليه الضبط في الساحه الجمركيه ويتم تحرير محضر ضبط المنصوص عليها بالماده (130) من نظام الجمارك الموحد الا ان الواقعه محل القضيه لم يتم ضبطها في الساحه الجمركيه وهذا لا يعني سقوط حق الهييه في اقامه الدعوي بحق المتهمين حيث اعطي النظام صلاحيه التدقيق اللاحق للمستوردات وتحريك الدعوي في حال اكتشاف قضيه تهريب جمركي، اضافه الي ان القضيه كانت بتاريخ قديم 1427ه ويتضح ذلك من تاريخ الكتاب الوارد من اماره منطقه الرياض بتاريخ 1427/04/19ه ومرفق فيه محاضر التحقيقات التي تمت من قبل التحريات الاداريه في حينه، وتفيد الهييه ان الدعوي معاده من اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض والصادر بها القرار رقم (642) لعام (54) القاضي بالاتي: "اولا: قبول الاستينافات شكلا ثانيا : وفي الموضوع نقض القرار الابتدايي بكل ما قضي به في حق المستانفين، واعاده نظر الدعوي في مواجهه المستانفين من قبل اللجنه الجمركيه الثانيه بالرياض، بعد تحديد وقايع الرقم المجاني : 8001220000 ale Public الصفحه 2 من 5 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم : CR-2024-160495 الصادر في الدعوي رقم : 160495-2022-AC التهريب للذهب التي تخص كل متهم وكمياته وقيمته ومستندات ذلك التقدير، وفي ضوء ما كان علي القرار المستانف من ملاحظات" وان القرار الابتدايي رقم (675) لعام (1439ه) قام علي لايحه دعوي صريحه بمواجهه عدد من الاشخاص، عليه فان طلب اللجنه لا يستقيم باقامه دعاوي مستقله لكل واقعه وانما يجب علي اللجنه التصدي الي ملاحظات اللجنه الاستينافيه، كما تدفع المستانفه بانها قامت بتحديد دور كل متهم في الدعوي، وعليه تطلب قبول الاستيناف شكلا وفي الموضوع ادانه المدعي عليهم بالتهريب الجمركي، و الزامهم بغرامه جمركيه تعادل قيمه البضاعه، والزامهم بما يعادل قيمه البضاعه كبدل مصادره. وبطلب الاجابه من المستانف ضدهم، وردت الاجابه من الامير / .... هويه وطنيه رقم (...) من خلال مذكره جوابيه قدمت من وكيله / .... هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، متضمنه دفعه بصحه ما انتهي اليه القرار الابتدايي محمولا علي اسبابه، مع جمله من الدفوع الموضوعيه التي تؤكد براءه موكله من تهمه التهريب الجمركي، وعليه يطلب رفض الاستيناف موضوعا. كما وردت الاجابه من / .... هويه رقم (...) بمذكره جوابيه قدمت من وكيلته / .... هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، متضمنه التاكيد علي صحه ما انتهي اليه القرار الابتدايي محمولا علي اسبابه، مع جمله من الدفوع الموضوعيه ببراءه موكلها من تهمه التهريب الجمركي، وعليه تطلب رد الدعوي. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم وجواب المستانف ضدهم بشانه، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ومن حيث الشكل فانه لما كان الثابت ان تبليغ المستانفه بالقرار الابتدايي كان بتاريخ 2024/05/06م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2024/06/05م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. ومن حيث الموضوع فانه لما كان الثابت انه قد صدر ابتداء عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض القرار الابتدايي رقم (2/657) لعام 1439ه المتضمن ادانه المتهمين بالتهريب الجمركي والزامهم بالعقوبات التابعه لذلك. علم Public الصفحه 3 من 5 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم : CR-2024-160495 الصادر في الدعوي رقم : 160495-2022-AC علي نحو ما جاء عليه منطوق القرار، وحيث تقدم المحكوم عليهم بطلب الاستيناف علي ذلك القرار امام هذه اللجنه التي اصدرت قرارها رقم (642) لسنه (54) القضاييه بنقض القرار الابتدايي بكل ما قضي به واعاده نظر الدعوي من قبل اللجنه الابتداييه المصدره للقرار بعد ان تقوم بتحديد وقايع التهريب للذهب التي تخص كل متهم وكمياته وقيمته ومستندات ذلك التقدير تاسيسا علي ان القرار الابتدايي رقم (2/657) لعام 1439ه لم يتضمن تحديد دقيق لكل واقعه تم عزوها الي كل مستانف بتحديد كميه الذهب التي اتهم بتهريبها مع غيره ووقايع ذلك بالتفصيل وبيان مبلغها ومواجهه المتهم بها مع غيره في كل واقعه بما يندفع معه عموميه التهمه واجمالها وابهامها، اضافه الي ما اكتنف ذلك القرار من عدم ذكر الادله التي تم الاستناد اليها في حق كل متهم واكتفايه بمجرد الاحاله الي ما ورد في ضبط التحقيقات السابقه علي المحاكمه دون ايراد مضمون اقوال المتهم في تلك التحقيقات ووجه الاستدلال بها علي ثبوت التهمه مما يترتب عليه قصور القرار الابتدايي و تعيبه في تحصيل وقايع الدعوي واختلال قيام اسبابه للوصول الي النتيجه التي انتهي اليها. وحيث انه باعاده الدعوي الي اللجنه الابتداييه بناء علي قرار اللجنه الاستينافيه المشار اليه انفا اصدرت اللجنه الابتداييه الثالثه بالرياض قرارها رقم (143722-2024-CTR) - محل الاستيناف الماثل - القاضي بصرف النظر عن الدعوي تاسيسا منها علي عدم تحرير الدعوي من قبل جهه الادعاء الجمركي لخلو لايحه الدعوي من الادله ووصف وقايع التهريب والطلبات اضافه الي ان جهه الادعاء قامت بتحريك دعوي واحده علي مجموعه من الوقايع وعدد من المتهمين وكان الواجب ان يتم فرز هذه الوقايع وتحريك دعوي مستقله لكل واقعه. وحيث كان الثابت بموجب ما سبق عرضه عدم تقيد اللجنه الابتداييه المصدره للقرار رقم (143722-2024-CTR) - محل الاستيناف الماثل - بما كانت عليه ملاحظات اللجنه الاستينافيه الوارده في قرارها رقم (642) لعام (54) عند اعادتها للدعوي والتي كانت صريحه في تقرير اعاده نظر الدعوي في مواجهه المستانفين بعد تحديد وقايع التهريب للذهب التي تخص كل متهم وكمياته وقيمته ومستندات ذلك التقدير، كما تبين ان اللجنه الابتداييه قامت بتقرير صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها بناء علي ملاحظاتها التي اوردتها علي صحيفه تحريك الدعوي وذلك بعد ان عقدت عده جلسات لنظر موضوع القضيه ووجهت اسيلتها الي المدعي عليهم خلافا لما قررته الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه : "علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي"، الامر الذي يتعين معه تقرير الغاء القرار الابتدايي محل الاستيناف واعاده الدعوي مره اخري الي اللجنه الابتداييه لنظرها موضوعا، وعليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي: الرقم المجاني : 8001220000 الصفحه 4 من 5 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم : 160495-2024-CR الصادر في الدعوي رقم : AC-2022-160495 القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد القرار الابتدايي رقم (CTR-2024-143722) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض. ثانيا: وفي الموضوع، الغاء القرار الابتدايي واعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه لنظرها موضوعا، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو الدكتور / ... الاستاذ/ ... عضو رييس اللجنه بالانابه الدكتور / ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. علم Public الصفحه 5 من 5 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa