moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439148831 لعام 1444ه المدعي: عمر محمد عمر باتياه مريم علي حسين دفع منال محمد عمر باتياه ياسر محمد عمر باتياه مروه محمد عمر باتياه عبدالعزيز محمد عمر باتياه عاصم محمد عمر باتياه مها محمد عمر باتياه المدعي عليه: هيفاء حسن احمد زمزمي هدي علي عمر باتياه خديجه علي عمر باتياه ايمان علي عمر باتياه بسمه علي عمر باتياه عمر علي عمر باتياه افراح علي عمر باتياه تهاني علي عمر باتياه ابرار علي عمر باتياه انهار علي عمر باتياه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعين الموضح بياناتهم اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكر فيها طلب المدعين اثبات النصيب في شركه باغانم للصناعه كلين وذلك بصفتهم الملاك للحصه المنتقله ملكيتها لهم عن طريق الارث ضد مورث المدعي عليهم، حيث ان مورث المدعي عليهم كان يعمل مديرا في الشركه وان الحصه المملوكه للمدعين مسجله باسم مورث المدعي عليهم صوريا بموجب الاقرار المكتوب والمصادق عليه وشهاده الشهود بين مورث المدعين ومورث المدعي عليهم، وهي شركه سعوديه ذات مسؤوليه محدوده عنوانها (جده المنطقه الصناعيه المرحله الاولي) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٤٠%)، وراس مالها (١٠٠٠٠٠٠٠) عشره ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٠٠/٠١/١٥ه الموافق ١٩٧٩/١٢/٠٤م، وتنتهي في تاريخ ١٤٢٧/٠٧/٨ه الموافق ٢٠٠٦/٠٨/٠٢م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٢٧/٠٧/٨ه الموافق ٢٠٠٦/٠٨/٠٢م -تقريبا-،وبناء علي هذه العلاقه التجاريه. وطالب باثبات كامل ملكيه الحصص المسجله صوريا باسم مورث المدعي عليهم والبالغ نسبتها اربعون في المايه (40%) للمدعين بموجب صك حصر الارث رقم (124) بتاريخ:03/03/1426 الصادر من المحكمه العامه بمحافظه جده. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك حصر الورثه رقم (124) بتاريخ:03/03/1426 الصادر من المحكمه العامه بمحافظه جده. 2- جزء من وصيه مورث المدعين مكتوبه بخط اليد فيها ذكر للحصص في الشركه محل الدعوي، ولا تحمل توقيع لمورث المدعي عليهم. ثم قدم وكيل المدعي عليهم جوابه علي الدعوي المتضمن دفعه بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/10/22ه، وبسؤال وكيل المدعين عن تاريخ الشراكه اجاب ان حصه مورث المدعي عليهم كامله لمورث المدعين، وسجلت باسم مورث المدعي عليهم صوريا منذ تاريخ التاسيس في 1408/9/10ه. وبسؤال وكيل المدعين عن بيع الحصه اجاب بانه تم بيع الحصه من قبل مورث المدعي عليهم بتاريخ 1426ه،وكان بعد وفاه مورث المدعين وينكرون الدعوي . وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان؛ فان وكيل المدعي يطلب ما يدعيه حقا ثابتا لموكله في ذمه مورث المدعي عليه، ، ذاكرا ان هذا الحق قد قام مقتضيه في عام 1400ه وتم بيع الحصه بتاريخ 1426ه وتوفي مورث المدعين بتاريخ 1427ه، مع انكار ورثه المدعي عليه وفق الوقايع الموضحه اعلاه، عليه فلم يقدم المدعين عذرا مشروعا يبرر تاخره عن المطالبه - ان صحت - مده تزيد عن خمسه وثلاثين عاما؛ وتصرف مورث المدعي عليهم ببيع اسهم الشركه محل الدعوي عام ١٤٢٦ اثناء حياه مورث المدعين ومعلوم ان التاخر عن المطالبه في مثل هذه المده مع قيام الداعي امر مستبعد عاده ومن المتقرر قضاء ان السكوت عن المطالبه بالحق مده طويله مع القدره عليها وقيام الداعي لها، والخلو من الموانع؛ اماره علي عدم صحه الدعوي او علي تركها او الابراء، لان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، وحيث ان ما قدمه وكيل المدعين من اقرار ذكر انه يثبت دعواه تبين بالاطلاع عليه انها من مورث المدعين مكتوبه بخط يده فيها ذكر لحصص الشركه محل الدعوي، وغير موقعه من مورث المدعي عليهم وبالتالي لا تثبت الحق المطالب به، وحيث ان العرف جاء علي انه في حاله كون العقد صوريا فان الطرف المتمسك بالصوريه يحتفظ بورقه تسمي ورقه الضد، تحتوي اقرار الاطراف بصوريه العقد، وحيث ان وكيل المدعين لم يقدم اي بينه تثبت صوريه العقد، انما غايه ما ذكره ووصيه لمورث المدعين لا تثبت الشراكه والصوريه، ومن المعلوم (ان اليقين لا يزول بالشك)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. العضو الاول عبدالعزيز بن علي الزهراني العضو الثاني احمد محمد عايض العنزي رييس الدايره القضاييه عواض بن لاحق السلمي الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439148831 لعام 1444ه المدعي: عمر محمد عمر باتياه مريم علي حسين دفع منال محمد عمر باتياه ياسر محمد عمر باتياه مروه محمد عمر باتياه عبدالعزيز محمد عمر باتياه عاصم محمد عمر باتياه مها محمد عمر باتياه المدعي عليه: هيفاء حسن احمد زمزمي هدي علي عمر باتياه خديجه علي عمر باتياه ايمان علي عمر باتياه بسمه علي عمر باتياه عمر علي عمر باتياه افراح علي عمر باتياه تهاني علي عمر باتياه ابرار علي عمر باتياه انهار علي عمر باتياه الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي وكاله اثبات كامل ملكيه الحصص المسجله صوريا باسم مورث المدعي عليهم في شركه باغانم للصناعه (كلين)، ذات السجل التجاري رقم (...) والبالغ نسبتها اربعون في المايه (40%) للمدعين بموجب صك حصر الارث، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 24/11/1443 الذي قضي ب: برفض الدعوي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه في يوم 17/01/1444 المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعين واكدت وكيله بعض المدعين الحاضره في جلسه اليوم علي ما جاء في الاعتراض المتضمن حصول خطا في ملابسات موضوع الدعوي وان الصحيح ان بيع الحصه كان في عام 1427 بعد وفاه مورث المدعين والتي كانت في عام 1426 كما ورد الخطا بشان الاقرار موقع من مورث المدعي عليهم علي عمر باتياه ومن مورث المدعين محمد عمر باتياه وكذا الوصيه تضمنت توقيع مورث المدعي عليهم ومورث المدعين واشتملت علي شهاده ثلاث شهود وكذا بالنسبه للتاخر في اقامه الدعوي حيث بادر المدعون بالمطالبه لمورث المدعي عليهم بتسليم قيمه الحصه المباعه وكان يعدهم بتسليمهم الا انه لم يفعل وان التقادم في مطالبات الطلبات مستثني ومتسامح فيه وان الحكم الابتدايي لم يتضمن طلب الاجابه علي مستندات المدعين وهي الاقرار والشهاده علي الوصيه ، فعقب وكيل المدعي عليهم بانه اطلع علي الاعتراض في هذا اليوم وانه يطلب امهاله لدراسته والرد عليه وافهمته الدايره ببعث جوابه خلال خمسه ايام كما افهمت وكيله المدعين بالرد خلال خمسه ايام التاليه كما افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات وتقديم ما يقدمانه عبر البرنامج القضايي وتزويد الدايره بما يقدمانه فان تعذر فعبر بريد الدايره الالكتروني app-jed-comm2@moj.gov.sa وعليه تقرر تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه 09/02/1444 المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليهم والمتضمنه (اولا: بما ان المدعين يطالبون في دعواهم (باثبات كامل ملكيه الحصص المسجله صوريا باسم مورث المدعي عليهم والبالغ نسبتها اربعون في الميه (40%) للمدعين بموجب صك حصر الارث رقم (124) بتاريخ:03/03/1426 الصادر من المحكمه العامه بمحافظه جده).فان طلب اثبات ملكيه الحصص يجب ان يكون في مواجهه الشركه التي تملك هذه الحصص وليس في مواجهه الشريك في الشركه، ولو فرضا جدلا ان ترفع في مواجهه الشريك فان الورثه المدعي عليهم ليسوا شركاء في الشركه المشار اليها ولم يكونوا من قبل شركاء فيها، فكيف توجه الدعوي ضدهم؟ وهذا يثبت ان هذه الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه لان شركه باغانم المذكوره تعتبر شخصا اعتباريا استنادا لنظام الشركات السعودي ومقتضي هذه الشخصيه ان تكون لها ذمه ماليه مستقله عن ذمم الشركاء فيها ويصبح لها وجود مستقل عنهم فتخرج حصه الشريك في الشركه من ملكه وتصبح مملوكه للشركه ولا يكون له بعد ذلك الا مجرد حصه في نسبه معينه من الارباح او نصيب في راس مالها عند تصفيتها وتظل الشركه محتفظه بشخصيتها الاعتباريه طوال مده قيامها الي ان يتم انقضاؤها لاي سبب من اسباب انقضاء الشركات المنصوص عليه في نظام الشركات، ولذلك فان المدعي عليهم يدفعون بعدم جواز نظر هذه الدعوي لانعدام الصفه. ثانيا: يزعم وكيل المدعين ان موكليه طالبوا مورث المدعي عليهم بثمن الحصه وانه كان يعدهم بتسليمهم الا انه لم يفعل ... وهذا كله كلام مرسل لا دليل عليه ثالثا: من شروط صحه الدعوي ان تنفك عما يكذبها ودعوي المدعين يكذبها العرف وتنفيها العاده، والادله علي ذلك كثيره نحصرها في الاتي: الاول: ان عدم قيام المدعين برفع الدعوي ضد مورث المدعي عليهم اثناء حياته يثير الشك والريبه، خاصه وانه قد عاش بعد وفاه اخيه -مورث المدعين- (16) سته عشر عاما، مما يؤكد انه كان لديه البينه والدليل علي رد دعواهم وانه ليس في ذمته شيء لاخيه (مورث المدعين).الثاني: ان جميع الورثه المدعي عليهم ينفون علمهم بالحصه المشار اليها وانهم لم يسمعوا مورثهم ابدا يذكر ان لاخيه (مورث المدعين) شييا في ذمته بخصوص الحصه المطالب بها ولا بغيرها، ولم يعلموا شييا عن الوصيه ولا الاقرار المقدم في الدعوي ولم يسمعوا او يشاهدوا المدعين ولا مورثهم يطالبون مورثهم شييا بخصوص الحصه محل هذه الدعوي حتي وفاته في عام 1442ه الثالث: ان جزء من الوصيه -والذي تم الاشاره فيه الي الاقرار المقدم في الدعوي- مؤرخ في عام 1420ه ومورث المدعين توفي في 1426ه، اي انه عاش (6) ست سنوات بعد كتابه الوصيه، ولم يطالب مورث المدعي عليهم بشيء وهذه قرينه قويه بل دليل قاطع علي انه قد استوفي حقه كاملا بعد كتابه الوصيه وقبل وفاته وذلك مع تحفظنا التام علي رفض المدعين تقديم اصل الوصيه كامله للدايره ورفضهم تمكين المدعي عليهم من الاطلاع عليها، وهذا يثير الشك والريبه ايضا مثل تعمدهم تاخير اقامه الدعوي الا بعد وفاه مورث المدعي عليهم. الرابع: ان مورث المدعي عليهم توفي في عام 1442ه، اي انه عاش بعد تاريخ الوصيه (22) عاما، وعاش بعد وفاه اخيه (مورث المدعين) (16) عاما، ولم يطالبه الورثه المدعين بشيء. الخامس: مما استقر عليه القضاء السعودي ان السكوت عن المطالبه بالحق مده طويله مع القدره عليها وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها؛ دليل علي ترك الحق، وموجب لرد الدعوي. مجموعه الاحكام القضاييه، الجزء (١) ص٩٢). ويؤكد ذلك ايضا ما جاء في قرار الاستيناف رقم (٢٧٥/ق٥/ب) في ١٤٢٩/٦/٢٥ بما نصه: "دلاله الحال تغني عن دلاله المقال، فالسكوت مده طويله عن المطالبه بالملك مع تصرف غيره به دليل علي عدم صحه الدعوي" ولذلك فان مطالبه المدعين بهذه الحصه بعد مضي هذه الفتره الطويله دليل قوي علي كذب دعواهم، ومورث المدعين عاش (16) عاما بعد وفاه اخيه (مورث المدعين) ولم يطالبه الورثه بشيء، وكل ذلك يثبت عدم صحه المدعين في دعواهم وانها دعوی مرفوضه غير مسموعه يكذبها العرف وتنفيها العاده استنادا لما قرره الفقهاء واهل العلم بقولهم " ان كل دعوی يكذبها العرف والعاده فهي مرفوضه غير مسموعه).السادس: ليس كل دعوي تقبل وتسمع، ولو كان الامر كذلك لتسلط الاشرار علي اموال الناس وممتلكاتهم ولفسدت احوال الناس، وفي هذه الدعوي المذكوره فان مورث المدعي عليهم باع حصته في الشركه محل الدعوي في عام 1426ه وعاش بعدها (16) سته عشر عاما ولم يعترض الورثه المدعين علي البيع ولم يطالبوه بشيء وهم – علي حد قولهم – لديهم وصيه من ابيهم ولديهم اقرار من مورث المدعين ولديهم علم ببيع الحصه، ثم بعد وفاته يدعون ان هذه الحصه مملوكه لمورثهم، فهذه الدعوي دعوي باطله يكذبها العرف والعاده، مما يثبت ان ذمه مورث المدعي عليهم غير مشغوله بالحصه المذكوره. السابع: نصت الماده (1660) من مجله الاحكام العدليه علي انه "لا تسمع الدعاوي غير العايده لاصل الوقف او للعموم كالدين والوديعه والعقار والملك والميراث والمقاطعه في العقارات الموقوفه، او التصرف بالاجارتين والتوليه المشروطه والغله بعد تركها خمس عشره سنه ، كما اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيله المدعين والمتضمنه بان ما دفع به وكيل المدعي عليهم من انعدام الصفه فيهم غير صحيح لثبوت صفتهم باقرارهم الوارد في البند السادس من المذكره ببيع مورثهم للحصه محل الدعوي، وان ما ذكروه من تاريخ البيع للحص غير صحيح والصحيح انه تم بيعها في عام 1427ه، واما بشان ما تضمنه جواب المدعي عليه من عدم مطالبه مورث المدعين لمورثهم بالحصه محل النزاع حال حياته ودفعهم بانهم يزعمون مطالبه مورثهم حال حياته فهو كلام مرسل لا دليل عليه وقد سبق لمورث موكله وورثته من بعده المطالبه بذلك، كما ذكر بانه سبق للمدعي عليهم انكار الدعوي بملكيه مورث موكله للحصه محل الدعوي ثم ادعوا لاحقا وفاء مورثهم بقيمه الحصه بحسب ما جاء بالفقره (3) من البند الثالث من مذكرتهم الاخيره، وان هذا تناقض من المدعي عليهم يثبت دعوي موكله، مما يؤكد صحه دعوي موكله. كما ذكر بان المدعي عليهم في الفقره الاولي من البند 3 من جوابه استنبط وخمن ما لا اصل له لان المطالبه بالحقوق لا يلزم لاثباتها اللجوء مباشره للقضاء والمحاكم المختصه هذا من جانب ومن جانب اخر فان موكله حاول الحفاظ علي اواصر القربي وصله الرحم بعمهم، وانه مع وجود الاقرار والوصيه والشهود وكبار العايله استحسن موكله اتخاذ مسلك حل النزاع بالصلح.)، ثم عقبت وكيله الورثه المدعين ان لديهم شاهد واسمه (سالم عمر باتياه) وتطلب سماع شهادته وطلبت تحديد جلسه لذلك، ثم عقب المدعي عليه الحاضر عمر علي بانه يطلب مهله حيث تعذر حضور المحام هذه الجلسه ويرغب في مناقشته حول ما تم تقديمه في هذه الجلسه وافهمت الدايره وكيله المدعين بانه يمكنها ارفاق الشهاده عبر النظام واحضار الشاهد في الجلسه القادمه كما افهمت المدعي عليه الحاضر بتقديم ما لديهم عبر النظام قبل الجلسه القادمه بوقت كاف لتتمكن وكيله المدعي عليهم من الاطلاع عليه فاستعد بذلك وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي ، وفي جلسه 01/03/1444 المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، تشير الدايره الي تاخر وكيل المدعي عليهم في تقديم جوابه عبر النظام، حيث لم يقم بتقديمه عبر النظام الا بتاريخ 29-02-1444ه، بالمخالفه لتوجيه الدايره في الجلسه الماضيه من ضروره تقديمه قبل الجلسه بوقت كاف ليتمكن المدعون من الرد عليه، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليهم بان هذا السلوك غير مقبول، كما اطلعت الدايره علي ما قدمه وكيل المدعي عليهم جوابا علي مذكره وكيل المدعين والمتضمن وجيزها: "ان جميع دفوع المدعي عليهم كانت بناء علي الجزء المجتزا من الوصيه وعلي صور الاوراق المقدمه من المدعين ضمن مرفقات القضيه وان موكليه ليس لديهم علم بالحصص التي يطالب بها المدعون، كما وان المدعون يذكرون ان الحصص بيعت بعام 1427 في حين ان الاوراق المقدمه تثبت البيع في عام 1426ه، اضافه علي ان المدعي وكاله ذكر بان مورث موكليه وورثته طالبوا مورث المدعي عليهم بالحصص ولم يقدموا البينه علي ذلك، كما انه زعم بسبق انكار المدعي عليهم للدعوي بملكيه مورث موكله للحصه ثم ادعوا وفاء مورثهم بقيمه الحصه بحسب ما جاء في الفقره 3 من البند الثالث من مذكرتهم وان هذا غير صحيح والصحيح ان المدعي عليهم دفعوا بنفي العلم والانكار في جميع مراحل الدعوي، واضاف بان بقيه ما ورد في مذكرتهم سبق اثارته امام المحكمه الابتداييه وفي جميع صكوك الاحكام السابقه في هذا الصدد وذات الموضوع وتمت الاجابه عليه"، و تشير الدايره الي عدم تقديم وكيل المدعين شهاده المدعو عمر باتياه مكتوبه وفق ما تم التوجيه به في الجلسه الماضيه، كما تشير الدايره الي انه في هذا اليوم تقدم المدعي وكاله عبر ايميل الدايره بمذكره جوابيه وشهاده خطيه من الشاهد احمد الشحات ، ونص المذكره: (اشاره الي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليهم في تاريخ:26/02/1444ه والخص جواب موكلي عنها بالاتي: لم يجب المدعي عليهم باجابه واضحه وصريحه علي دعوي موكلي بل مجمل دفوعهم يظهر منها الرغبه في تشتيت الذهن ليس الا، فتاره يدفعون بنفي العلم ارسالا فلم يجب المدعي عليهم علي صحه توقيع مورثهم علي وصيه مورث المدعيين، وتاره يدفعون بعدم الصفه، وتاره اخري يجزمون بالدليل القاطع بان مورث موكلي قد استوفي حقه كاملا من مورثهم وهذا التناقض من المدعي عليهم يثبت صحه دعوي موكلي، فاقرار مورث المدعي عليهم المكتوب والموقع بخط يده ثابت، وشهادته وتوقيعه بخط يده علي وصيه مورث المدعيين المتضمنه الاشاره لهذا الاقرار ثابته، واقرار المدعي عليهم بصحه الاقرار وصحه الوصيه بان المصنع هو لمورث المدعين ثابت وذلك بقولهم (ثالثا: ان جزء من الوصيه -والذي تم الاشاره فيه الي الاقرار المقدم في الدعوي- مؤرخ في عام 1420ه ومورث المدعين توفي في 1426ه، اي انه عاش ست سنوات بعد كتابه الوصيه ولم يطلب مورث المدعي عليهم بشيء .... وهذه قرينه قويه ... بل دليل قاطع علي انه قد استوفي حقه كاملا بعد كتابه الوصيه وقبل وفاته)ا.ه، فهذا اقرار واضح وصريح منهم بان ملكيه المصنع تعود لمورث المدعيين لا لمورث المدعي عليهم. الطلبات: الغاء الحكم الصادر لما تم بيانه من اسباب ولاي اسباب اخري يراها فضيلتكم. اثبات كامل ملكيه الحصص المباعه والمسجله صوريا باسم مورث المدعي عليهم والبالغ نسبتها اربعون في المايه (40%) للمدعين بموجب صك حصر الورثه رقم (124) بتاريخ:03/03/1426ه الصادر من المحكمه العامه بمحافظه جده. اتعاب المحاماه البالغ قدرها (100.000) مايه الف ريال. المرفقات: شهاده الشاهد احمد عطيه. الاقرار موضح فيه توقيع مورث المدعي عليهم ومورث المدعين. الوصيه موضح بها توقيع مورث المدعي عليهم) واما نص شهاده الشاهد احمد الشحات، فهي: (اشهد انا احمد الشحات عطيه علي الجنسيه مصري باني كاتب الجزء الاول من وصيه المرحوم الشيخ/ محمد عمر باتياه وهو من اكمل باقي الوصيه بخط يده وقد اشهدني انا والاخ عيد سلامه محمد سلامه المكني بابو عزيز مصري الجنسيه- علي ما جاء فيها من بنود غير اني لا اعرف تفاصيل ما جاء في تلك البنود – ولكني اشهد بان ما تكلم به الموصي امامي بان له حصه في مصنع كلين باغانم حسب ما جاء في الوصيه 40% والمشار اليها في البند الحادي عشر من الوصيه والمسجله باسم علي عمر باتياه شقيق الموصي – حيث اني لا اعرف مكان المصنع ولا اسماء الشركاء الاخرين –وهذا ما املاه علي الموصي رحمه الله واشهد بذلك. احمد الشحات عطيه علي توقيعه). وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: بانه يطلب تزويده بالمذكره وشهاده الشاهد المكتوبه ويطلب امهاله للرد عليها ، ثم قامت وكيله المدعي بارفاق صوره من مذكرتها وشهاده الشاهد عبر حق المحادثه في برنامج تيمز وقرر وكيل المدعي عليه بان الملف المرسل في المحادثه لم يتمكن من فتحه فافهمت الدايره وكيله المدعي بارسال نسخه من مذكرتها وشهاده الشاهد الي البريد الالكتروني للمدعي عليه وكاله فاستعدت بذلك ، ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بتقديم اجابته خلال مهله لا تتجاوز خمسه ايام عبر النظام من تاريخ هذه الجلسه ، كما افهمت المدعي وكاله بالرد عبر النظام علي ما سيقدمه المدعي عليه وكاله خلال مهله تاليه وقدرها خمسه ايام كذلك ، علي انه ان تعذر ارسال الاجابه عبر النظام، فيمكن ارسالها عبر ايميل الدايره التالي: APP-JED-COMM2@moj.gov.sa مع ضروره ان يقوم كل طرف بتزويد الطرف الاخر بالاجابه عبر ايميل كل منهما، فتفهم كل طرف ذلك. وعليه تقرر الدايره تاجيل نظر الدعوي ، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه والمذكره المقدمه بتاريخ 06/03/1444ه من وكيل المدعي عليهم والمتضمن: رد علي شهاده الشاهد/ احمد الشحات – مصري الجنسيه – فهي شهاده غير موصله ولا تفيد في موضوع القضيه للاسباب التاليه: فهي تكرار لمذكر اتهم السابقه ولم تات بجديد ، فهو شهد علي ما اقر به مورث المدعين في وصيته ، والوصيه تعتبر اقرار من صاحبها ، ومعلوم ان الاقرار حجه قاصره علي نفس المقر ، ولا تتعداه الي غيره، بل ان الشاهد نفسه طعن في شهادته باقراره انه لم يكمل باقي الوصيه ولا يعرف تفاصيل بنودها، وهذا في حد ذاته كاف برد شهادته وعدم قبولها، وعليه التمس برفض دعوي المدعيين وتاييد الصك رقم 433286823. كما اطلعت الدايره علي رد وكيل المدعي علي ما جاء علي مذكره المدعي عليهم في 13/03/1444ه والمتضمن موجزها: 1/ لم يجب المدعي عليهم باجابه ملاقيه لدفوعنا ولا لما استمهل من اجله 2/ ورد علي ماتضمنه جواب المدعي عليهم في ان الاقرار حجه قاصره علي نفس المقر ، فقد اقر مورث المدعي عليهم صراحه بموجب ورقه الاقرار الموفقه والمكتوبه بخط يده بملكيه الحصه محل النزاع لمورث المدعين واقر ايضا بذلك مره اخري بشهادته وتوقيعه علي وصيه مورث المدعين المتضمنه مطالبته بان يتنازل عن الحصه محل النزاع رسميا للموصي او لورثته من بعده ، فبالتالي نكولهم عن الاجابه علي السؤال المباشر عن صحه توقيع مورث المدعي عليهم علي الوصيه وعن الاقرار الصادر منه ما هو الا اقرار ضمنيا منهم بصه الاقرار والوصيه وثبوت ملكيه الحصه محل النزاع لمورث المدعين الامر الذي يثبت صحه دعوي المدعين وملكيتهم للحصه محل النزاع 3/ ما تضمنه جواب المدعي عليهم في القول بان شهاده احمد الشحات غير موصله ولا تفيد في موضوع الدعوي ، فذلك غير صحيح اطلاقا حيث ان الاصل في الشهاده باقراره انه يؤديها الشاهد تامه كما تحملها فبالتالي ما جاء في قولهم (ان الشاهد طعن في شهادته باقراره انه لم يكمل باقي الوصيه) فذلك تاويل في غير محله وما هو الا دفع مردود عليهم ، فالشاهد لم يشهد امام الدايره الموقره الا وفقا للوقعه التي تحمل الشهاده فيها ، والسيد احمد الشحات هو مؤذن مسجد وذو خلق وسمعه حسنه ، عليه نطلب الغاء الحكم الصادر وكذلك اثبات كامل ملكيه الحصص المباعه والمسجله صوريا باسم مورث المدعي عليهم والبالغ نسبتها اربعون في المايه للمدعين وكذلك اتعاب المحاماه البالغ قدرها مايه الف ريال. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: بانه سبق الجواب علي الدعوي ،ثم سالت الدايره وكيله المدعين عن مطالبه مدعينها فذكرت انه سبق ان اقام موكلينها دعوي بطلب قيمه الحصص التي تم بيعها وتسلم ثمنها مورث المدعي عليهم وصدر حكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها وتايد من الاستيناف وكان مضمون الحكم انه يجب اقامه دعوي باثبات ملكيه الحصص قبل المطالبه بقيمتها التي بيعت بها وكان المبلغ (2.700.000) ريال وكان البيع في عام 1427ه ولا نعلم علي وجه التحديد اليوم والشهر الذي تم البيع فيه ، فعقب وكيل المدعي عليهم بان ما ذكرته وكيله المدعين بشان الدعوي صحيح وكذلك ما افادت به بشان الحصه المباعه، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فبما ان المدعين يطلبون اثبات ملكيه الحصص التي كانت مسجله باسم مورث المدعي عليهم بنسبه (40%) في شركه باغانم للصناعه (كلين)، ذات السجل التجاري رقم (...) ، وبما ان المدعين قدموا بينتهم علي دعواهم والمتمثله في اقرار مورث المدعي عليهم صراحه بموجب ورقه الاقرار المقدمه من المدعين والمكتوبه بخط يده بملكيه الحصه محل النزاع لمورث المدعين ، اضافه الي وصيه مورث المدعين والتي نصت صراحه علي ملكيه الحصص لمورث المدعين وانه تم تسجيلها باسم مورث المدعي عليهم كما تضمنت مطالبه مورث المدعي عليهم بان يتنازل عن الحصص للموصي او لورثته من بعده ،وقد قام مورث المدعي عليهم بالتوقيع علي هذه الوصيه ، وحيث لم يطعن المدعي عليهم في صحه توقيع مورثهم علي الاقرار والشهاده ، وما دفع به المدعي عليهم من نفي العلم او سكوت مورث المدعين وورثته من بعده مع طول المده كلها دفوع لا تقوي علي رد بينه المدعين ، وبما ان هدف المدعين من هذه الدعوي بعد اثبات ملكيه الحصص لمورثهم هو الحصول علي القيمه التي بيعت بها هذه الحصص حيث افادت وكيله المدعين بانه سبق ان اقام موكلينها دعوي بطلب قيمه الحصص التي تم بيعها وتسلم ثمنها مورث المدعي عليهم وصدر حكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها وتايد من الاستيناف وكان مضمون الحكم انه يجب اقامه دعوي باثبات ملكيه الحصص قبل المطالبه بقيمتها التي بيعت بها وقدرها (2.700.000) ريال وافادت بان بيع الحصص كان في عام 1427ه ووافقها في ذلك وكيل المدعي عليهم ، لذلك فان الدايره تنتهي الي ثبوت ملكيه الحصص المباعه لمورث المدعين حتي تاريخ بيعها من قبل مورث المدعي عليهم عام 1427ه ، وحيث ان الحكم الابتدايي قد صدر برفض الدعوي فان هذه الدايره الدايره تنتهي الي الغايه والحكم بما يرد في المنطوق ادناه. نص الحكم: وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع: بالغاء حكم الدايره التجاريه الثالثه المؤرخ في 24-11-1443ه، في القضيه رقم 439148831 القاضي ب (رفض الدعوي). والحكم مجددا بثبوت تملك مورث المدعين: محمد عمر باتياه، سعودي الجنسيه بموجب حفيظه النفوس رقم (700) وتاريخ 24-07-1380ه، هويه وطنيه رقم (...)، لنسبه (40%) من الحصص في شركه باغانم للصناعه (كلين)، ذات السجل التجاري رقم (...) حتي تاريخ بيعها من قبل مورث المدعي عليهم: علي بن عمر باتياه، هويه وطنيه رقم (...)، في عام 1427ه؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. العضو الاول سعدي محسن سعدي الزهراني العضو الثاني عبدالرحمن بن علي الشمري رييس الدايره القضاييه عبيد عوض علي العمري