tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 20 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1442-04-10 document_type=ruling entity=document_number:92904 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)
(الوقايع) 
يتبين من مطالعه اوراق الدعوي المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي عليه تقدم بالتماس اعاده نظر علي الحكم الصادر في هذه الدعوي بتاريخ ١٠/٠٤/١٤٤٢ه، وقد قيد الالتماس في المحكمه برقم ٩٢٩٠٤ وتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٢ه، والذي تضمن انه حكم عليه بامر ليس من صلاحياته، وان المدعي وقع منه غش في الدعوي، وبدراسه الدايره لاوراق الالتماس والدعوي، رات الدايره صلاحيه الالتماس للحكم فيه، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، وختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي: -
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما سبق؛ وحيث قدم المدعي عليه التماس اعاده النظر المذكور، وهذا الطلب تختص بنظره هذه الدايره بناء علي الماده (٨٧) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (يرفع التماس اعاده النظر بصحيفه يودعها الملتمس او من يمثله لدي المحكمه التي اصدرت الحكم النهايي، وفقا للاجراءات المقرره لرفع الدعوي، علي ان تتضمن الصحيفه بيانات الحكم المطلوب اعاده النظر فيه، وملخصا عنه، واسباب الطلب)، وبما ان الالتماس المقدم لم يشتمل علي اي حاله من حالات قبول الالتماس المنصوص عليها في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي احال عليها نظام المحاكم التجاريه في مادته (٨٦) ونصها: (يجوز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه - الصادره بموجب النظام - في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه)، ولان النظر في القبول الشكلي مقدم علي النظر في الجانب الموضوعي بناء علي ما نصت عليه اللايحه (٢٢٦) لنظام المحاكم التجاريه ونصها: (تفصل المحكمه اولا في جواز قبول التماس اعاده النظر والشروط اللازمه لقبوله في جلسه يبلغ بها الاطراف)، كما تشير الدايره الي ان المدعي عليه رفع الالتماس دون توكيل محام، وهذا مخالف لنص اللايحه (٥٢) لنظام المحاكم التجاريه ونصها: (يجب ان يكون رفع طلب النقض او التماس اعاده النظر من محام)، وحيث ان طلب المدعي عليه غير مقبول شكلا، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره : بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه برقم ٩٢٩٠٤ وتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٢ه، وبﷲ التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٠٦ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، ، وتتلخص بتقدم المدعي عليه علي الحكم الصادر بتاريخ ١٠/٠٤/١٤٤٢ه في القضيه رقم (٢٠) لعام ١٤٤٢ه، وباحاله طلب الالتماس للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانه حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: عدم قبول طلب الالتماس، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، حضر فيها الاطراف وذكروا بانهم يكتفون بما سبق وان لديهم مرفقات لم يتمكنوا من ارسالها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
لذا: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٥ /٠٨ /١٤٤٢ه، الصادر في القضيه رقم ٢٠لعام ١٤٤٢ه القاضي: " بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه برقم ٩٢٩٠٤ وتاريخ ٢٣ /٠٨ /١٤٤٢ه"؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.